• 1813
  • عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ

    أفاء: أفاء : من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حَرْب ولا جِهاد
    فخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    وسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ " ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
    حديث رقم: 13900 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14690 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10384 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ
    حديث رقم: 35537 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ خَرْصِ الثَّمَرِ
    حديث رقم: 13840 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6975 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَرْصِ
    حديث رقم: 7013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا
    حديث رقم: 1799 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
    حديث رقم: 1983 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَرْصِ
    حديث رقم: 3380 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْأَرْضِ تُفْتَتَحُ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 3928 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 35 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 479 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 2245 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [3415] (أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ السِّينِ هُوَ سِتُّونَ صَاعًاوَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري

    لَمَّا فتَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خَيبرَ، أقَرَّ أهلَها على زِراعتِها؛ على أن يُعْطوه نِصفَ ثَمرِها.وفي هذا الحَديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "خرَصَها ابنُ رَواحةَ"، أي: أرسَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ رَضِي اللهُ عَنه لِتَقديرِ الثِّمارِ فيها، والخَرْصُ تَقديرُ حَجْمِ ووزنِ الثِّمارِ، وعَدَّه ابنُ رَواحَةَ، فإذا هو قد بَلَغ "أربَعِينَ ألفَ وَسْقًا"، والوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا، والصاع 4 أمداد، أي: أربع حفَناتٍ كِبار، وتقديرُه المعاصِر الشائِع 2751 غرامًا، قال أبو الزُّبيرِ محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ: "وزعَم"، أي: أخبَر جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه، "أنَّ اليهودَ لَمَّا خيَّرَهم ابنُ رَوَاحةَ أخَذوا الثَّمرَ وعَليهِم عِشرونَ ألفَ وَسْقٍ"، أي: وكان عبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ قد قال له اليَهودُ: أكثَرتَ علَينا في التَّقديرِ، فخَيَّرَهم بينَ أن يَأخُذَ المسلِمون الثَّمرَ، ويُعطِيَهم نِصْفَ ما قدَّر، أو يَأخُذوا همُ الثَّمرَ ويُعْطوا المسلِمينَ نِصفَ ما قال، فسَكَتوا وأخَذوا الثَّمرَ وأعطَوْا للمُسلِمين عِشْرين ألفَ وَسْقٍ.

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ‏.‏

    Narrated Jabir ibn Abdullah: When Allah bestowed Khaybar on His Prophet (ﷺ) as fay' (as a result of conquest without fighting), the Messenger of Allah (ﷺ) allowed (them) to remain there as they were before, and apportioned it between him and them. He then sent Abdullah ibn Rawahah who assessed (the amount of dates) upon them

    Câbir (r.a)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Allah (C.C.), Rasûlüne Hayber'i nasibetti. Rasûlullah da onları oldukları gibi bıraktı. Hayber'i kendisi ile.Hayberliler arasında (ortak) kıldı. Abdullah b. Revâha'yı gönderdi, Abdullah da Hayberlilere (bahçelerin ürününü) tahmin etti

    جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو خیبر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کو ان کی جگہوں پر رہنے دیا جیسے وہ پہلے تھے اور خیبر کی زمین کو ( آدھے آدھے کے اصول پر ) انہیں بٹائی پر دے دیا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ( تخمینہ لگا کر تقسیم کے لیے ) بھیجا تو انہوں نے جا کر اندازہ کیا ( اور اسی اندازے کا نصف ان سے لے لیا ) ۔

    । জাবির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে খায়বার এলাকা ফাই হিসাবে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার অধিবাসীদের সেভাবে রাখলেন যেভাবে তারা ছিলো। তিনি সেখানকার জমি তাদেরকে চাষাবাদ করতে দিলেন। তিনি সেখানে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদের ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করলেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت