• 2928
  • سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِن ، َّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِن ، َّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا ، قَالَ

    أو: قبر : دفن الميت
    حتى: مالت الشمس : زالت عن كبد السماء
    وحين: تضيفت : مالت
    يقوم: قائم الظهيرة : منتصف النهار حين تستوي الشمس في وسط
    قائم: قائم الظهيرة : منتصف النهار حين تستوي الشمس في وسط السماء
    " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا
    حديث رقم: 1415 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا
    حديث رقم: 1013 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها
    حديث رقم: 561 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المواقيت الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
    حديث رقم: 566 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المواقيت النهي عن الصلاة نصف النهار
    حديث رقم: 2004 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن
    حديث رقم: 1513 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 17068 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1571 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1576 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1526 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ ذِكْرُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا
    حديث رقم: 1531 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ
    حديث رقم: 2115 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَضْعُ الثَّوْبِ فِي اللَّحْدِ
    حديث رقم: 7248 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
    حديث رقم: 1989 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3262 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 8671 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 6360 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 4080 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 733 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 1083 في مسند الطيالسي وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 201 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 537 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 15 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 1716 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 889 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَإِيجَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا
    حديث رقم: 1048 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 3010 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 3344 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [3192] (أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ) أَيْ فِي السَّاعَاتِ الثَّلَاثَةِ (أَوْ نَقْبُرَ) عَلَى زِنَةِ نَنْصُرَ أَيْ نَدْفِنَ (حِينَ تَطْلُعُ) بَيَانٌ لِلسَّاعَاتِ الثَّلَاثِ (حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) أَيْ قِيَامُ الشَّمْسِ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَامَتْ بِهِ دَابَّتُهُ أَيْ وَقَفَتْ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ أَبْطَأَتْ حَرَكَةَ الظِّلِّ إِلَى أَنْ تَزُولَ فَيَحْسَبُ النَّاظِرُ الْمُتَأَمِّلُ أَنَّهَا قَدْ وَقَفَتْ وَهِيَ سَائِرَةٌ لَكِنْ سَيْرًا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ سَرِيعٌ كَمَا يَظْهَرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ فَيُقَالُ لِذَلِكَ الْوُقُوفِ الْمُشَاهَدِ قَائِمُ الظَّهِيرَةِقَالَهُ فِي النِّهَايَةِ (تَضَّيَّفُ) مَعْنَاهُ تَمِيلُ وَتَجْنَحُ لِلْغُرُوبِ يُقَالُ ضَافَ الشَّيْءَ يَضِيفُ بِمَعْنَى يَمِيلُوَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَالدَّفْنِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ السَّاعَاتِ فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تكره الصلاة فيها وروى ذلك عن بن عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَكَذَلِكَ الدَّفْنُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى لِمُوَافَقَةِ الْحَدِيثِقَالَهُ الْخَطَّابِيُّقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ انْتَهَى

    أرسَلَ اللهُ تعالَى نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنَّاسِ كافَّةً، هاديًا ومُبشِّرًا ونَذيرًا، فما مِن خَيرٍ لهمْ في حَياتِهم أو مَماتِهم إلَّا أرشَدَهم إليهِ وحَضَّهُم علَيهِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على أنْ يَحفَظَ على المُسلِمينَ عَقيدَتَهم؛ ومِن ذلكَ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاهُم عن ثَلاثةِ أوْقاتٍ أنْ يُصلُّوا فيها أوْ يَدفِنوا فيها مَوْتاهُم، وهذه الأوْقاتُ هي: «حِينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغةً»؛ وذلك عندَ أوَّلِ طُلوعِها ظاهِرةً للعِيانِ، وهو في التَّقديرِ المعاصِرِ: حوالي رُبُعِ ساعةٍ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ، ونَهى عنه؛ لأنَّه وقتٌ كان يُصلِّي فيه عُبَّادُ الشَّمسِ ويَسجُدونَ لها، وهو وقْتٌ يُقارِنُ فيه الشَّيطانُ طُلوعَ الشَّمسِ، والوقتُ الثَّاني: «حينَ يَقومُ قائمُ الظَّهيرةِ»؛ وذلكَ في نصْفِ النَّهارِ، وتَكونُ الشَّمسُ في وسَطِ السَّماءِ، وذلكَ حينَ لا يَبقَى للقائمِ في الظَّهيرةِ ظلٌّ في المَشرِقِ ولا في المَغرِبِ، وهوَ وقتُ اشتِدادِ الحرِّ، ونَهى عنه؛ لأنَّ جَهنَّمَ تُسعَّرُ فيهِ، ويظَلُّ وقتُ النَّهيِ حتَّى تَميلَ الشَّمسُ إلى جِهةِ المَغرِبِ قَليلًا، ويَحصُلَ الزَّوالُ الَّذي به يَدخُلُ وَقتُ صَلاةِ الظُّهرِ، والوَقتُ الثَّالثُ: «حينَ تَضيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ»، أي: تَميلُ نحوَ الغُروبِ حتَّى تَغرُبَ ويَكتَمِلَ الغُروبُ ويَختَفيَ قُرصُ الشَّمسِ، وهو وقتٌ يُقارِنُ فيه الشَّيطانُ غُروبَ الشَّمسِ. وهذا النَّهيُ لا يَدخُلُ فيه الفَرائِضُ المُؤَدَّاةُ، ولا الفَوائِتُ المَقضيَّةُ، بل يَخُصُّ صَلاةَ النَّافِلةِ.وفي الحَديثِ: النَّهيُ عنِ الصَّلاةِ في هذه الأوْقاتِ.وفيهِ: النَّهيُ عَن دفْنِ المَيِّتِ في هَذِه الأوْقاتِ.

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ ‏.‏

    Narrated 'Uqbah bin 'Amir:There were three times at which the Messenger of Allah (ﷺ) used to forbid us to pray or bury our dead - when the sun begins to rise till it is fully up, when the sun is at its height midway till it passes the meridian, and when the sun draws near to setting till it sets, or as he said

    Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami [Waki'], telah menceritakan kepada kami [Musa bin Ali bin Rabah], ia berkata; saya mendengar [ayahku] menceritakan bahwa ia mendengar ['Uqbah bin 'Amir] berkata; ada tiga waktu dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan shalat atau mengkuburkan jenazah, yaitu; ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat di atas kepala hingga bergeser (bergelincir), dan ketika matahari condong untuk tenggelam hingga matahari tenggelam. Atau sebagaimana yang beliau sabdakan

    Ukbe b. Amr dedi ki: Üç vakit vardır ki, Rasûlullah (s.a.v.) bizi o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi defnetmekten nehyederdi: 1. Güneş doğmaya başladığından yükselinceye kadar, 2. (Güneş) tam gökyüzünün ortasında iken (batıya) meyledinceye kadar, 3. Güneşin batmaya meylettiği andan batmasına kadar. (Ukbe son cümleyi bu şekilde ifade etti) yahut da buna benzer bir şey söyledi

    عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے روکتے تھے: ایک تو جب سورج چمکتا ہوا نکلے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرے جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے اور تیسرے جب سورج ڈوبنے لگے یہاں تک کہ ڈوب جائے یا اسی طرح کچھ فرمایا۔

    । ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। (তা হলো) সূর্য উদয়ের সময় থেকে তা উপরে না উঠা পর্যন্ত, ঠিক দুপুর বেলায় সুর্য পশ্চিম দিকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় তা সম্পূর্ণ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت