• 2278
  • عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ : " قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ " . قَالَتْ : وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَتْ : وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ : قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ . قَالَتْ : وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

    بوليدة: الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة
    الوليدة: الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة
    أفيجزئ: يجزئ : يكفي ويغني ويقضي
    تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ
    حديث رقم: 2004 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 1447 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2929 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 658 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته
    حديث رقم: 910 في جامع الترمذي أبواب الحج باب
    حديث رقم: 1754 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
    حديث رقم: 2390 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
    حديث رقم: 22378 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22393 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22454 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22476 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 6134 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ
    حديث رقم: 6135 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ
    حديث رقم: 6136 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ
    حديث رقم: 6137 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ
    حديث رقم: 8132 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ
    حديث رقم: 8133 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ
    حديث رقم: 11873 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ
    حديث رقم: 14158 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 20554 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ
    حديث رقم: 35449 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
    حديث رقم: 778 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7390 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ
    حديث رقم: 16024 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ
    حديث رقم: 243 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ
    حديث رقم: 7196 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ الِابْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْرِيمِهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ .
    حديث رقم: 7749 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 8152 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاجِبَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
    حديث رقم: 1160 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
    حديث رقم: 64 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 32 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 2328 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2329 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2330 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ

    [2877] إلخ (ثُمَّ يُوصَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَهُ) أَيْ لِلْوَاهِبِ (بِهَا) أَيْ بِتِلْكَ الْهِبَةِ (أَوْ يَرِثُهَا) أَيْ يَرِثُ الْوَاهِبُ تِلْكَ الْهِبَةَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ(تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي) أَيْ أَعْطَيْتُهَاأَرَادَتْ بِالصَّدَقَةِ الْعَطِيَّةَ (بِوَلِيدَةٍ) الْوَلِيدَةُ الْجَارِيَةُ الْمَمْلُوكَةُ (وَإِنَّهَا) أَيْ أُمِّي (قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ) أَيْ تِلْكَ الْوَلِيدَةُ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِقَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ثُمَّ وَرِثَهُ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ أَخْذُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرَادَ شِرَاهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِحَدِيثِ فَرَسِ عمر رضي الله عنه انْتَهَى (أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (أَنْ أَصُومَ عَنْهَا) قَالَ نَعَمْ أَيْ يُجْزِئُقَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَتِ الْكَفَّارَةَ عَنْهَا فَيَحِلُّ مَحَلَّ الصَّوْمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَتِ الصِّيَامَ الْمَعْرُوفَوَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ عَمَلَ الْبَدَنِ لَا تَقَعُ فِيهِ النِّيَابَةُ كَمَا لَا تَقَعُ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى (أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورُ أَنَّ النِّيَابَةَ فِي الْحَجِّ جَائِزَةٌ عَنِ الْمَيِّتِ انْتَهَىقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجهقيل معنى الصدقة ها هنا الْعَطِيَّةُ فَإِنَّمَا جَرَى عَلَيْهَا اسْمُ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا بِرٌّ وَصِلَةٌ فِيهَا أَجْرٌ فَحَلَّتْ مَحَلَّ الصَّدَقَةِوَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ بِشَيْءٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَرْتَجِعَهُ إِلَى مِلْكِهِانْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

    كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في كثيرٍ مِن عِباداتِهم ومُعاملاتِهم، فيُفْتيهِم، ويُظهِرُ لهم أوجُهَ الصَّوابِ.وفي هذا الحديثِ يَرْوي بُرَيدةُ بنُ الحُصَيبِ الأسلميُّ رَضِي اللهُ عنه أنَّه كان ذاتَ مرَّةٍ جالِسًا عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فجاءتْه امرأةٌ، فأخْبَرَتْه أنَّها تَصدَّقتُ على أُمِّها في حَياتِها بِجَارِيَةٍ، وهي الأَمةُ المملوكةُ، فمَلَّكَتْها إيَّاها بالصَّدَقَةِ، ثمَّ ماتتْ أُمُّها وتَرَكَتْ تلك الجارِيَةَ مِن جُملةِ المالِ الَّذي تَملِكُه، وكانت الوارثةُ لها بِنتَها؛ فهلْ يَحِقُّ للبنتِ أنْ تَأخُذَ الجاريةَ وتَعُودَ في ملْكِها بالمِيراثِ أمْ لا؟ فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «وَجَبَ أجرُكِ»، أي: ثَبَت أجرُكِ عندَ الله بالصِّلَةِ والصَّدَقَةِ على أُمِّكِ، ورَدَّ الجاريةَ وأَرْجَعَها إليكِ مِيراثُكِ مِن أُمِّكِ، وهو سَبَبٌ لا دَخْلَ لكِ فيه؛ فلا يكونُ سَببًا لِنُقصانِ الأجْرِ في الصَّدَقةِ، وهذا ليْس مِن بابِ الرُّجوعِ في الصَّدَقةِ والهِبةِ؛ لأنَّه ليْس أمرًا اختِيارِيًّا.فقالتِ المرأةُ السَّائلةُ: إنَّه كان على أُمِّها صِيامُ شَهرٍ -وفي رِوايةٍ: «شَهرينِ»- فهلْ تَصومُ عنها؟ -ولم يُبَيَّنْ أنَّه صَوْمُ رَمَضَانَ، أو نَذْرٍ، أو كَفَّارَةٍ- فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «صُومِي عنها»، أي، اقْضي عنها الأيَّامَ الَّتي ترَكَتْها أُمُّكِ؛ لأنَّه دَيْنٌ في رَقَبَتِها، ودَيْنُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى. وقدْ شبَّهَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في رِوايةٍ في الصَّحيحينِ الصَّومَ الَّذي على الميِّتِ بالدَّينِ، وهو واجبُ القَضاءِ؛ لأنَّه حقٌّ للآدميِّينَ، والصِّيامُ الواجبُ -سواءٌ كان رَمضانَ، أو بنَذرٍ، أو كفَّارةٍ- حَقٌّ للهِ تعالَى، فكان قَضاءُ حقِّه تعالَى أَوثَقَ وأَوْلى مِن قَضاءِ حَقِّ الآدميِّينَ، واللهُ أحقُّ بالوفاءِ، كما ورَد في بَعضِ الرِّواياتِ عندَ البُخاريِّ. وفي الصَّحيحينِ عن عائشةَ رَضِي اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: «مَن مات وعليه صِيامٌ صام عنه ولِيُّه»، والمُرادُ بالوليِّ: عَصَبَتُه مِن الرِّجالِ مِن الآباءِ والأبْناءِ، وللوليِّ إذا لم يَقضِ عنه الصَّومَ أنْ يُطعِمَ عنه لكُلِّ يَومٍ مِسكينًا، ويَسقُطُ بهذا عن الميِّتِ ذلِكَ الفَرضُ الَّذي عليه، ويكونُ قَضاؤُهُ عنه بمَنزلةِ قَضائِهِ هو عن نفْسِهِ، وهذا لمَن قدَرَ على الوفاءِ أو القضاءِ ولم يَفعَلْ، وأمَّا إنْ ماتَ قبْلَ أنْ يتَمكَّنَ مِن القَضاءِ -كمَنِ استمَرَّ به المرضُ حتَّى ماتَ- فلا شَيءَ عليه، ولا يَقضي أولياؤُه عنه شيئًا، ولا يَجِبُ الإطعامُ عنه.ثمَّ أخبَرَتْه المرأةُ أنَّ أُمَّها ماتتْ ولَمْ تَحُجَّ قَطُّ، وظاهرُه أنَّها كانت قادرةً على الحجِّ، فوجَبَ عليها؛ لأنَّ الحجَّ ساقطٌ عمَّن ليس عنده استطاعةٌ، ولكنَّها لم تَحُجَّ؛ فهلْ يَصِحُّ أنْ تَحُجَّ عَنْها؟ فقالَ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «حُجِّي عَنْهَا». ولعلَّ سَماحَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لها بالحَجِّ نِيابةً عن أمِّها، مَفْهومٌ منه أنَّ المرأةَ قدْ حجَّت عن نَفْسِها أوَّلًا، ثُمَّ أرادَت أنْ تَحُجَّ عن أُمِّها؛ لحَديثِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم سَمِعَ رجُلًا يقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمةَ. قال: مَنْ شُبْرُمةُ؟ قال: أخٌ لي، أو قَريبٌ لي. قال: حجَجْتَ عن نفسِك؟ قال: لا. قال: حُجَّ عن نَفسِكَ، ثمَّ حُجَّ عن شُبْرُمةَ»، وفي صَحيحِ ابنِ خُزَيمةَ: «هذه عنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمةَ». فإذا وجَب الحجُّ على شَخصٍ ومات قبْلَ أدائِه، ثمَّ أدَّى شَخصٌ آخَرُ هذا الحجَّ عنه؛ سقَطَ عنه. وهذا لا يَبعُدُ في كَرمِ اللهِ وفضْلِه أنَّه إذا حجَّ الوليُّ عن الميِّتِ أنْ يَعفُوَ اللهُ عن الميِّتِ بذلك، ويُثيبَه عليه، أو لا يُطالبَه بتَفريطِه.وفي الحديثِ: أنَّ مَن تَصدَّق بشَيءٍ ثُمَّ وَرِثَه، فله أَخْذُه والتَّصرُّفُ فيه، مِن غيرِ أنْ يَنقُصَ أجْرُه بذلك.وفيه: الصِّيامُ عَنِ الميِّتِ.وفيه: النِّيابةُ في الحجِّ عن الميِّتِ.وفيه: بِرُّ الوالدَينِ بقَضاءِ نَذْرِهما ودَينِهما.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ‏.‏ قَالَ ‏'‏ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ ‏'‏ ‏.‏ قَالَتْ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ ‏'‏ نَعَمْ ‏'‏ ‏.‏ قَالَتْ وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ ‏'‏ نَعَمْ ‏'‏ ‏.‏

    Narrated Buraidah:A woman came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: I donated my slave-girl to my mother, but she died and left the slave-girl. He said: Your reward became due, and she came back to you in inheritance. She said: She died while a month's fasting was due from her. Would it be sufficient or be taken as completed if I fast on her behalf ? He said: Yes. She said: She also did not perform Hajj. Would it be sufficient or be taken completed if I perform (Hajj) on her behalf ? He said: Yes

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Zuhair], telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin 'Atha`], dari [Abdullah bin Buraidah], dari [ayahnya], bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; dahulu aku bersedekah kepada ibuku dengan memberikan seorang budak wanita, dan beliau meninggal serta meninggalkan budak tersebut. Beliau berkata: 'Telah tetap pahalamu dan budak tersebut kembali kepadamu diantara harta warisan.' Wanita tersebut berkata; beliau meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban berpuasa satu bulan. Apakah sah atau dapat menunaikan untuknya apabila aku berpuasa untuknya? Beliau berkata: 'Ya.' Wanita tersebtu berkata; sesungguhnya beliau belum berhaji, apakah sah atau dapat menunaikan untuknya apabila aku berhaji untuknya? Beliau berkata: 'Ya

    Büreyde'den demiştir ki: Bir kadın Rasûlullah (S.A.V.)'e gelereK (Ey Allah'ın Rasûlü): 'Ben anneme bir cariye bağışlamıştım. (Şimdi ise) annem vefat etti. Bu cariyeyi (miras olarak) bıraktı'* (Bu hususta ne buyurursunuz? diye sormuş da, (Hz. Peygamber): 'Senin sevabın kesinleşmiştir. Cariye miras olarak sana dönecektir.' buyurmuş. (Sonra kadın: Ey Allah'ın Rasûlu): 'Annem üzerinde bir aylık oruç borcu olduğu halde öldü. Benim onun yerine oruç tutmam yeter mi? -yahutta onun borcunu öder mi?-' diye sormuş (Hz. Peygamber de): 'Evet!' cevabını vermiş. (Sonra kadın; Ey Allah'ın Rasûlü annem): 'Hacc etmedi. Benim onun yerine hacc etmem yeter mi? -Yahutta onun borcunu öder mi?-' demiş. (Hz. Peygamber yine): 'Evet!' cevabını vermiş

    بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا: میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی ہبہ کی تھی، اب وہ مر گئیں اور لونڈی چھوڑ گئیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا ثواب بن گیا اور تمہیں تمہاری لونڈی بھی میراث میں واپس مل گئی ، پھر اس نے عرض کیا: میری ماں مر گئی، اور اس پر ایک مہینے کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے قضاء کروں تو کافی ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ۱؎ ، پھر اس نے کہا: اس نے حج بھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو اس کے لیے کافی ہو گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ( کر لو ) ۔

    । বুরাইদাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক মহিলা এসে বললো, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করি। দাসীকে রেখে মা মারা যান। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার দানের সাওয়াব পেয়েছো এবং উত্তরাধিকার সূত্রে দাসীও তোমার কাছে ফিরে এসেছে। মহিলাটি বললো, তিনি এক মাসের সওম অবশিষ্ট রেখে মারা গেছেন। আমি তার পক্ষ থেকে সওম পালন করলে তা কি তার ন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। সে বললো, আমার মা হজ (হজ্জ) করেননি। আমি তার পক্ষ থেকে হজ (হজ্জ) করলে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت