• 2057
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ "

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ

    المعصفر: المعصفر : الثياب المصبوغة بصبغ أحمر أو أصفر اللون
    الممشقة: الممشق : المصبوغ بالمشق ، وهو في الأصل الطين الأحمر ولكن يراد به اللون الأحمر عامة
    الحلي: الحَلْي : اسم لكل ما يُتَزيَّن به من مَصاغ الذهب والفِضَّة، والجمعُ حُلِيٌّ
    تختضب: الاختضاب : الصبغ والتلوين للشعر أو الجلد بالحناء أو غيرها
    " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا
    حديث رقم: 3516 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
    حديث رقم: 26037 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4383 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 19822 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 7876 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11720 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 14489 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 747 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 2228 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 6857 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ ‏"‏ ‏.‏

    Narrated Umm Salamah, Ummul Mu'minin: The Prophet (ﷺ) said: A woman whose husband has died must not wear clothes dyed with safflower (usfur) or with red ochre (mishq) and ornaments. She must not apply henna and collyrium

    Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb], Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abu Bukair], telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Thahman], telah menceritakan kepadaku [Budail] dari [Al Hasan bin Muslim], dari [Shafiyyah binti Syaibah] dari [Ummu Salamah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau berkata: "Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan warna kuning kemerahan, pakaian yang diwarnai dengan tanah liat merah, perhiasan, serta tidak tidak boleh memakai semir dan celak

    Nebi (s.a.v.)'in hanımı Ümm-ü Seleme'den rivayet edildiğine göre, Nebi (s.a.v.);"Kocası vefat eden bir kadın aspurla ve kırmızı çamurla boyanmış elbise giyemez. (Altın ve gümüş) zînet takınamaz ve sürme çekemez." buyurmuştur

    ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ نہ زرد اور گیروے رنگ کا کپڑا پہنے نہ زیور پہنے، نہ خضاب ( مہندی وغیرہ ) لگائے، اور نہ سرمہ لگائے ۱؎ ۔

    । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে সে রঙ্গিন পোশাক, কারুকার্য খচিত জামা ও অলংকার পরবে না, খিযাব ও সুরমা ব্যবহার করবে না।[1] সহীহ।