" لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّامَ فَلَقِيَهُ الْعَجَمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيَقُولُونَ : أَيْنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَيَقُولُونَ : قُدَّامَكُمْ ، حَتَّى جَاوَزُوهُ فَسَأَلُوا : فَقِيلَ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَرَجَعُوا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالُوا : هَذِهِ وَاللَّهِ الرَّهْبَانِيَّةُ ، لَا رَهْبَانِيَّتُكُمْ ، قَالَ : وَلَقِيَهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بِرْذَوْنٍ فَنَزَلَ وَمَشَى مَعَهُ وَتَغَافَلَ عَنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَهِدْتَ الرَّجُلَ ، إِنَّهُ بَادِنٌ ، فَقَالَ : دَعْهُ ، حَتَّى بَلَغَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ "
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّامَ فَلَقِيَهُ الْعَجَمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيَقُولُونَ : أَيْنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَيَقُولُونَ : قُدَّامَكُمْ ، حَتَّى جَاوَزُوهُ فَسَأَلُوا : فَقِيلَ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَرَجَعُوا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالُوا : هَذِهِ وَاللَّهِ الرَّهْبَانِيَّةُ ، لَا رَهْبَانِيَّتُكُمْ ، قَالَ : وَلَقِيَهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بِرْذَوْنٍ فَنَزَلَ وَمَشَى مَعَهُ وَتَغَافَلَ عَنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَهِدْتَ الرَّجُلَ ، إِنَّهُ بَادِنٌ ، فَقَالَ : دَعْهُ ، حَتَّى بَلَغَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ