• 750
  • عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ عَلَى طُهْرٍ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ ، إِلَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُعَلَّى الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ طَهْمَانَ مَوْلَى أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ عَلَى طُهْرٍ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ ، إِلَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ : وَمِمَّا يُقَوِّي هَذِهِ الْأَخْبَارَ ، وَيَدُلُّ عَلَى تَظَاهُرِهَا فِي الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ، قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فِي شِعْرٍ لَهُ : فَإِنْ أَهْلِكْ فَقَدْ أَقْرَرْتُ عَيْنًا مِنَ الْمُتَعَمِّرَاتِ إِلَى قُبَاءِ مِنَ اللَّائِي سَوَالِفُهُنَّ غِيدٌ عَلَيْهِنَّ الْمَلَاحَةُ بِالْبَهَاءِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات