• 589
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا "

    وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ : - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا

    العين: العين حق : الإصابة بها ثابتة موجودة ، ولها تأثير في النفوس
    " الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ
    حديث رقم: 2081 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء أن العين حق والغسل لها
    حديث رقم: 2400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6214 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الطِّبِ
    حديث رقم: 7368 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطِّبِّ وَضُوءُ الْعَائِنِ
    حديث رقم: 7606 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطِّبِّ وَأَمَّا حَدِيثُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ
    حديث رقم: 23089 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطِّبِّ مَنْ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 10703 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12618 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 18270 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ كَسْبِ الْحَجَّامِ
    حديث رقم: 3129 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابٌ فِي التَّدَاوِي وَالِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ
    حديث رقم: 1927 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 4670 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ
    حديث رقم: 671 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ أَبُو إِسْحَاقَ ، يُعْرَفُ بِابْنِ مَاهَوَيْهِ صَاحِبُ كِتَابٍ ، فَقِيهٌ , تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ , يَرْوِي عَنِ السَّمْتِيِّ ، وَحُسَيْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ
    حديث رقم: 2427 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2188] (الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا استغلتم فاغسلوا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ أَخَذَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا الْعَيْنُ حَقٌّ وَأَنْكَرَهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ أَنَّ كُلَّ مَعْنًى لَيْسَ مُخَالِفًا فى نفسه ولايؤدى إلى قلب حقيقة ولاإفساد دَلِيلٍ فَإِنَّهُ مِنْ مُجَوِّزَاتِ الْعُقُولِ إِذَا أَخْبَرَ الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولايجوز تَكْذِيبُهُ وَهَلْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ تَكْذِيبِهِمْ بِهَذَا وتكذيبهم بما يخبر بِهِ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ قَالَ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الطَّبَائِعِيِّينَ مِنَ الْمُثَبِّتِينَ لِلْعَيْنِ أَنَّ الْعَائِنَ تَنْبَعِثُ مِنْ عَيْنِهِ قُوَّةٌ سُمِّيَّةٌ تَتَّصِلُ بِالْعَيْنِ فيهلك أو يفسد قالوا ولايمتنع هذا كما لايمتنع انْبِعَاثُ قُوَّةٍ سُمِّيَّةٍ مِنَ الْأَفْعَى وَالْعَقْرَبِ تَتَّصِلُ بِاللَّدِيغِ فَيَهْلَكُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْسُوسٍ لَنَا فَكَذَا الْعَيْنُ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّا بَيَّنَّا فِي كُتُبِ عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ لافاعل إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَّنَّا فَسَادَ الْقَوْلِ بِالطَّبَائِعِ وبينا أن المحدث لايفعل فِي غَيْرِهِ شَيْئًا وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا بَطَلَ مَا قَالُوهُ ثُمَّ نَقُولُ هَذَا الْمُنْبَعِثُ مِنَ الْعَيْنِ إِمَّا جَوْهَرٌ وَإِمَّا عَرَضٌ فَبَاطِلٌ أَنْ يكون عرضا لأنه لايقبل الِانْتِقَالَ وَبَاطِلٌ أَنْ يَكُونَ جَوْهَرًا لِأَنَّ الْجَوَاهِرَ مُتَجَانِسَةٌ فَلَيْسَ بَعْضُهَا بِأَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا لِبَعْضِهَا بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ فَبَطَلَ مَا قَالُوهُ قَالَ وَأَقْرَبُ طَرِيقَةٍ قَالَهَا مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامُ مِنْهُمْ أن قالوا لايبعد أَنْ تَنْبَعِثَ جَوَاهِرُ لَطِيفَةٌ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ مِنَ الْعَيْنِ فَتَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ وَتَتَخَلَّلُ مَسَامَّ جِسْمِهِ فَيَخْلُقُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهَلَاكَ عِنْدَهَا كَمَا يَخْلُقُ الْهَلَاكَ عِنْدَ شُرْبِ السُّمِّ عَادَةً أَجْرَاهَا اللَّهُ تعالى وليست ضرورة ولاطبيعة أَلْجَأَ الْعَقْلُ إِلَيْهَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْعَيْنَ إِنَّمَا تَفْسُدُ وَتَهْلَكُ عِنْدَ نَظَرِ الْعَائِنِ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَادَةَ أَنْ يَخْلُقَ الضَّرَرَ عِنْدَ مُقَابَلَةِ هَذَا الشخص لشخصآخر وهل ثم جواهر خفية أم لاهذا من مجوزات العقول لايقطع فِيهِ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُقْطَعُ بِنَفْيِ الْفِعْلِ عَنْهَا وَبِإِضَافَتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ قَطَعَ مِنْ أَطِبَّاءِ الْإِسْلَامِ بِانْبِعَاثِ الْجَوَاهِرِ فَقَدْ أخطأفى قطعه وانما هو من الجائزات هذا مايتعلق بعلم الأصول أما مايتعلق بِعِلْمِ الْفِقْهِ فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْوُضُوءِ لِهَذَا الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لَمَّا أُصِيبَ بِالْعَيْنِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِنَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَصِفَةُ وُضُوءِ الْعَائِنِ عِنْدَ العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولايوضع الْقَدَحُ فِي الْأَرْضِ فَيَأْخُذَ مِنْهُ غَرْفَةً فَيَتَمَضْمَضُ بِهَا ثُمَّ يَمُجَّهَا فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَاءً يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِشِمَالِهِ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ بِيَمِينِهِ ماء يغسل به مرفقه الأيسر ولايغسل مَا بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَهُ اليمنى ثم اليسرى على الصفةالمتقدمة وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَهُوَ الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عن الفرج وجمهور العلماء على ماقدمناه فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذَا صَبَّهُ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى رأسه وهذا المعنى لايمكن تَعْلِيلُهُ وَمَعْرِفَةُ وَجْهِهِ وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ الْعَقْلِ الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلايدفع هذا بأن لايعقد مَعْنَاهُ قَالَ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَائِنُ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْوُضُوءِ لِلْمَعِينِ أَمْ لَا وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ هَذِهِ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا وَبِرِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْوُجُوبُ وَيَبْعُدُ الْخِلَافُ فِيهِ إِذَا خَشِيَ عَلَى الْمَعِينِ الْهَلَاكِ وَكَانَ وُضُوءُ الْعَائِنِ مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْبُرْءِ بِهِ أَوْ كَانَ الشَّرْعُ أَخْبَرَ بِهِ خَبَرًا عَامًّا ولم يكن زوال الهلاك إلابوضوء الْعَائِنِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ إِحْيَاءُ نَفْسٍ مُشْرِفَةٍ عَلَى الْهَلَاكِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَذْلِ الطَّعَامِ لِلْمُضْطَرِّ فَهَذَا أَوْلَى وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فِيهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ الْمَازِرِيِّ الَّذِي حَكَيْتُهُ بَقِيَ مِنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْغُسْلِ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَمَا فَسَّرَهُ بِهِ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْعُلَمَاءَ يَصِفُونَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ عُلَمَاؤُنَا وَمَضَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ غُسْلَ الْعَائِنِ وَجْهَهَ إِنَّمَا هُوَ صَبُّهُ وَأَخْذُهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَكَذَلِكَ بَاقِي أَعْضَائِهِ إِنَّمَا هُوَ صَبُّهُ صَبَّةً عَلَى ذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْقَدَحِ لَيْسَ عَلَى صِفَةِ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ غَسْلُ دَاخِلَةِ الْإِزَارِ إِنَّمَا هُوَ إِدْخَالُهُ وَغَمْسُهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَقُومُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْقَدْحُ فَيَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِ الْمَعِينِ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى جَمِيعِ جَسَدِهِ ثم يكفأ القدح وراءه على ظ هر الْأَرْضِ وَقِيلَ يَسْتَغْفِلُهُبذلك عند صبه عليه هذه رواية بن أبى ذئب وقد جاء عن بن شِهَابٍ مِنْ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ مِثْلُ هَذَا إِلَّا أَنَّ فِيهِ الِابْتِدَاءَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وفيه فى غسل القدمين أنه لايغسل جميعهما وَإِنَّمَا قَالَ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي طَرَفِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى مِنْ عِنْدِ أُصُولِ أَصَابِعِهِ وَالْيُسْرَى كَذَلِكَ وَدَاخِلَةُ الْإِزَارِ هُنَا الْمِئْزَرُ وَالْمُرَادُ بِدَاخِلَتِهِ مَا يَلِي الْجَسَدَ مِنْهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ مَوْضِعُهُ مِنَ الْجَسَدِ وَقِيلَ الْمُرَادُ مَذَاكِيرُهُ كَمَا يُقَالُ عَفِيفُ الْإِزَارِ أَيِ الْفَرْجِ وَقِيلَ الْمُرَادُ وَرِكُهُ إِذْ هُوَ مَعْقِدُ الْإِزَارِ وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ قَالَ لِلْعَائِنِ اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَغَسَلَ صَدْرَهُ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ ظَاهِرَهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَحَسِبَتْهُ قَالَ وَأَمَرَ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا عُرِفَ أَحَدٌ بِالْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ أَنْ يُجْتَنَبَ وَيُتَحَرَّزَ مِنْهُ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ مَنْعُهُ مِنْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ وَيَأْمُرَهُ بِلُزُومِ بَيْتِهِ فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا رَزَقَهُ مَا يَكْفِيهِ وَيَكُفُّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ فَضَرَرُهُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الَّذِي مَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ضَرَرِ الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ الِاخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ وَمِنْ ضَرَرِ الْمُؤْذِيَاتِ مِنَ الْمَوَاشِي الَّتِي يُؤْمَرُ بِتَغْرِيبِهَا إِلَى حَيْثُ لايتأذى بِهِ أَحَدٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ صحيح متعين ولايعرف عَنْ غَيْرِهِ تَصْرِيحٌ بِخِلَافِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ النَّشْرَةِ وَالتَّطَبُّبِ بِهَا وَسَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    [2188] وَأحمد بن خرَاش قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ بن جَعْفَر بن خرَاش بخاء مُعْجمَة مَكْسُورَة وَرَاء وشين مُعْجمَة نسب إِلَى جده قَالَ وَصوب القَاضِي أَنه بن جواس بجيم وَاو مُشَدّدَة وسين مُهْملَة وَهُوَ غلط الْعين حق قَالَ الْمَازرِيّ أَخذ جَمَاهِير الْعلمَاء بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث وَأنْكرهُ طوائف المبتدعة وَالدَّلِيل على فَسَاد قَوْلهم أَن كل معنى لَيْسَ مُخَالفا فِي نَفسه وَلَا يُؤَدِّي إِلَى قلب حَقِيقَة وَلَا إِفْسَاد دَلِيل فَإِنَّهُ من مجوزات الْعُقُول فَإِذا أخبر الشَّرْع بِوُقُوعِهِ وَجب اعْتِقَاده وَلَا يجوز تَكْذِيبه وَمن فرق بَين تكذيبهم بِهَذَا وتكذيبهم بِمَا يخبر بِهِ من أُمُور الْآخِرَة قَالَ وَمذهب أهل السّنة أَن الْعين تفْسد وتهلك عِنْد نظر العائن بِفعل الله تَعَالَى أجْرى الله الْعَادة أَن يخلق الضَّرَر عِنْد مُقَابلَة هَذَا الشَّخْص لشخص آخر وَإِذا استغسلتم فَاغْسِلُوا قَالَ الْمَازرِيّ هَذَا أَمر وجوب وَيجْبر العائن على الْوضُوء للمعين على الصَّحِيح قَالَ وَيبعد الْخلاف فِيهِ إِذا خشِي على الْمعِين الْهَلَاك وَكَانَ وضوء العائن مِمَّا جرت الْعَادة بِالْبَرَاءَةِ بِهِ أَو كَانَ الشَّرْع أخبر بِهِ خَبرا عَاما وَلم يكن زَوَال الْهَلَاك إِلَّا بِهِ فَإِنَّهُ يصير من بَاب من تعين عَلَيْهِ إحْيَاء نفس مشرفة على الْهَلَاك وَقد تقرر أَنه يجْبر على بذل الطَّعَام للْمُضْطَر فَهَذَا أولى قَالَ وَصفته عِنْد الْعلمَاء أَن يُؤْتى بقدح مَاء وَلَا يوضع الْقدح فِي الأَرْض فَيُؤْخَذ مِنْهُ غرفَة فيتمضمض بهَا ثمَّ يمجها فِي الْقدح ثمَّ يُؤْخَذ مِنْهُ مَا يغسل بِهِ وَجهه ثمَّ يَأْخُذ بِشمَالِهِ مَا يغسل بِهِ كَفه الْأَيْمن ثمَّ بِيَمِينِهِ مَا يغسل بِهِ مرفقه الْأَيْسَر وَلَا يغسل مَا بَين الْمرْفقين وَالْكَفَّيْنِ ثمَّ يغسل قدمه الْيُمْنَى ثمَّ الْيُسْرَى ثمَّ ركبته الْيُمْنَى ثمَّ الْيُسْرَى على الصّفة الْمُتَقَدّمَة وكل ذَلِك فِي الْقدح ثمَّ دَاخِلَة إزَاره وَهُوَ الطّرف المتدلي الَّذِي يَلِي الْأَيْمن وَإِذا اسْتكْمل هَذَا صبه من خَلفه على رَأسه قَالَ وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُمكن تَعْلِيله وَمَعْرِفَة وَجهه وَلَيْسَ فِي قُوَّة الْعقل الِاطِّلَاع على أسرار جَمِيع المعلومات فَلَا يدْفع هَذَا بِأَن لَا يعقل مَعْنَاهُ وَقَالَ القَاضِي فِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه مَا قَالَه بعض الْعلمَاء إِنَّه إِذا عرف أحد بالإصابة بِالْعينِ يجْتَنب ويحترز مِنْهُ ويبغي للْإِمَام مَنعه من مداخلة النَّاس ويأمره بِلُزُوم بَيته فَإِن كَانَ فَقِيرا رزقه مَا يَكْفِيهِ ويكف أَذَاهُ عَن النَّاس فضرره أَشد من ضَرَر آكل الثوم والبصل الَّذِي مَنعه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دُخُول الْمَسْجِد لِئَلَّا يُؤْذِي الْمُسلمين وَمن ضَرَر المجزوم الَّذِي مَنعه عمر وَالْخُلَفَاء بعده الِاخْتِلَاط بِالنَّاسِ وَمن ضَرَر المؤذيات من الْمَوَاشِي الَّتِي يُؤمر بتغريبها إِلَى حَيْثُ لَا يتَأَذَّى بهَا أحد قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا الَّذِي قَالَه هَذَا الْقَائِل صَحِيح مُتَعَيّن وَلَا يعرف عَن غَيره تَصْرِيح بِخِلَافِهِ

    عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا.
    المعنى العام:
    لله في خلقه شئون، وقد شاءت حكمته أن يؤدع الأسباب صلاحية إيجاد المسببات، والسبب والمسبب من خلقه جميعاً، لا شريك له، فهو الفاعل الحقيقي، وهو المدبر الوحيد للكائنات، في كل لحظة من اللحظات، وتأثير الأسباب في مسبباتها قانون خلق الله، مرتبط بإرادة الله ومشيئته، خلق الحرارة والإحراق في النار، تفعل فعلها بإرادته وقدرته وإذنه لها، فإن شاء أن تكون برداً وسلاماً كانت بأمر كن فيكون. وفي إطار قانون الأسباب والمسببات خلق نفوساً من ذرية آدم، تنفث سماً، كما تنفث الحيات، قلوبها مملوءة بالحقد على عباد الله، وتتمنى زوال النعمة عمن أنعم الله عليه، قلوب تكاد تتميز من الغيظ، حين ترى نعمة في يد آخرين، تتمنى لنفسها الحصول عليها وإن كان عندها مثلها، أو تتمنى زوالها عن صاحبها وإن لم تقبلها لنفسها، أو تتمنى بقاء المحروم محروماً لا ينعم عليه بشيء، نار في تلك القلوب تتأجج كلما رأت نعمة عند الغير، لا يطفئها إلا زوال هذه النعمة، وقديماً قيل: كل الأعداء أستطيع إرضاءهم إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي. نعم أودع الله نفوساً هذا الشر، وجعل لهذا التوجه منها أثراً يصيب المحسود بالأذى، امتحاناً للحاسد، وقد أعطاه الله سلاحاً للشر، وطلب منه عدم استعماله، وامتحاناً للمحسود، وقد أمر باللجوء إلى الله ودعائه، ليثاب بعبادة الدعاء، وليشعر بالفضل حين رفع البلاء، فيشكر على السراء، بعد أن صبر على الضراء، قال تعالى {قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد} و {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين* وأعوذ بك رب أن يحضرون} [المؤمنون: 97، 98] وكما أودع في بعض النفوس هذه القوة المعنوية من الشر، أودع في عيون بعض الناس سهاماً شريرة تصل إلى النعم فتهلكها، أو إلى الأشخاص فتقتلها، حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه؟ والعين حق. ولو كان شيء يسبق القدر في إنجاز الشر لكانت العين. وأكثر من يموت، بعد قضاء الله وقدره، بالنفس أي بإصابة العين، والعين تدخل الجمل القدر، والرجل القبر. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية وتعاويذ، نحصن بها أنفسنا من الحسد والعين، وأدعية وتعاويذ تشفي من آثار الحسد والعين، وعلمنا أن اللجوء إلى الله عند الأمراض هو أساس الشفاء، ولا شافي إلا هو، ولا شفاء إلا شفاؤه. وقد كانت الرقى والتعاويذ معروفة عند العرب وغيرهم قبل الإسلام، لكنها كانت بطلاسم وبعبارات كفر وبالتجاء إلى غير ملجأ، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا على رقاكم، فعرضوها، فأقر ما ليس بشرك ونهي عما فيه شرك. وعرف المسلمون الرقى الجائزة شرعا فرقوا أنفسهم وغيرهم بها، وعرفوا الرقى الممنوعة شرعاً فاجتنبوها، وخير الرقى ما كان بكتاب الله، وبما ورد في الحديث الصحيح من ذكر الله. وها هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يرقي لديغاً من حية أو عقرب بقراءته فاتحة الكتاب على مكان اللدغ مرات، فيبرأ المريض، ويشفى من سم العقرب بإذن الله. ولله أسرار في كلامه، ولله أسرار في خلقه، ولله أسرار في الأمراض، ولله أسرار في الشفاء، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، {وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير} [الأنعام: 18]. المباحث العربية (العين والحسد والرقى) المراد من العين هنا النظر باستحسان شديد، إلى النعمة، مع الانبهار والشهوة، والتوجه إليها بمشاعر الإعجاب، وقد يحصل من الأعمى، بتوجه نفسه هذا التوجه، وإنما نسب إلى العين لأن أغلب هذا يكون بها، يقال: عان الحاسد فلاناً، أصابه بعين، فالمصيب عائن، ويقال له: معيان، للمبالغة، والمصاب معين بفتح الميم ومعيون، والمضارع يعين والمصدر عيناً. أما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير، سواء تمناها أن تعود إليه هو، أو تمني زوالها من عند صاحبها فقط، فقد يحسد الأمير الخفير على عشته، فيتمنى زوالها، فالعين والحسد يجتمعان، إذا نظر العائن الحسود إلى النعمة بانبهار وشهوة، وتمني زوالها، وقد يوجد الحسد، دون العين، إذا لم ينبهر بالنعمة، وتمني زوالها، حقداً على صاحبها، وقد توجد العين وحدها، إذا انبهر بها، وإن لم يتمن زوالها، فقد يصيب الإنسان ماله أو ولده بعينه، كصاحب الجنتين حيث دخل جنته وهو ظالم لنفسه: فيقولون: لا يحسد المال إلا صاحبه، والعامة يطلقون العين على الحسد، والحسد على العين تساهلاً، واللغة والحديث قد يذكرانهما، ويراد كل منهما، في مفهومه الخاص، كما في الرواية الأولى ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين وقد يذكر أحدهما، ويراد هو وحده، كالرواية الرابعة، وقد يذكران ويراد حالة اجتماعهما، كالرواية الثانية من شر عين حاسد. والرقى بضم الراء وفتح القاف مقصور، جمع رقية، بضم الراء وسكون القاف، يقال: رقى المريض بفتح القاف في الماضي، يرقيه بكسرها رقياً بفتح الراء وسكون القاف، ورقياً بضم الراء وكسر القاف وتشديد الياء، ورقية بضم الراء وفتحها، مع سكون القاف، إذا عوذه، ويقال: باسم الله أرقيك كما في الرواية الثانية، ورقيت فلاناً بفتح القاف، واسترقيت، أي طلبت الرقية، واسترقوا من العين، أي اطلبوا أو تكلفوا الرقية منها. أما رقى بفتح الراء وكسر القاف وفتح الياء، يرقى بفتح القاف مقصوراً فمعناه صعد. (كان إذا اشتكى) أي إذا تألم من المرض، وفي الرواية الثانية أشتكيت بهمزة الاستفهام. (قال: بسم الله يبريك) بضم الياء، يقال: أبرأ الله المريض، أي شفاه، وأصله هنا يبرئك وسهلت الهمزة للتخفيف والسجع، والتقدير يبرئك الله باسمه، أو باسم الله جملة تقديرها باسم الله أرقيك، كما في الرواية الثانية، ويبرئك جملة مستأنفة استئنافاً تعليلياً، وجملة قال: بسم الله يبريك بيان لقوله رقاه جبريل. (ومن كل داء يشفيك) بفتح الياء، والجار والمجرور متعلق بالفعل المعطوف على يبريك أي يبرئك، ويشفيك من كل داء، فهو من عطف التفسير. (ومن شر حاسد إذا حسد) معطوف على من كل داء أي يبرئك ويشفيك من كل داء، ومن شر الحسد، فهو من عطف الخاص على العام، وقوله إذا حسد مضاهاة لما في القرآن الكريم، ومعناه إذا أظهر ما في نفسه من الحسد، وعمل بمقتضاه، بترتيب مقدمات الشر، ومبادئ الإضرار بالمحسود قولاً وعملاً، كتوجيه النفس الخبيثة نحوه على وجه تمني إزالة النعمة. (وشر كل ذي عين) أي كل عائن يصيب بعينه النعمة، فيؤثر فيها هلاكاً. (بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك) ذكر بسم الله أرقيك في الأول وتكرارها في الآخر، يعرف في البديع بالاحتباك، وهو عود العجز على الصدر، وجملة يؤذيك صفة الشيء، والجار والمجرور من كل شيء. من شر نفس يصح أن يتعلق بيشفيك، أو بأرقيك. وقوله من شر كل نفس أو عين حاسد قال النووي: قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن المراد بها العين، فإن النفس تطلق على العين، يقال: رجل نفوس، إذا كان يصيب الناس بعينه، كما قال في الرواية الأخرى من شر كل ذي عين ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شكا من الراوي في لفظه. (العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، وهو من جملة ما تحقق كونه، زاد أحمد ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم وسيأتي في فقه الحديث تفصيل الكلام في كيفية إصابتها. (ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين) هذا تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره في الشيء، قال القرطبي: حاصله لو فرض أن شيئاًَ له قوة، بحيث يسبق القدر، لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها؟. (وإذا استغسلتم فاغسلوا) استغسلتم بضم التاء، مبني للمجهول، أي إذا طلب من العائن أن يغتسل، ليصيب المعيون من ماء غسله، رجاء الشفاء، فلا يمتنع، وسيأتي مزيد لهذه المسألة في فقه الحديث. فقه الحديث (ملحوظة) ساق الإمام مسلم -رحمه الله- بعد هذه الأحاديث الأربعة، والأحاديث الخاصة بالسحر، وعقبها بالحديث الخاص بالسم، ثم عاد إلى أحاديث رقية المريض من رقم إلى رقم ، وللترابط سنتكلم عن فقه حديثها هنا، أما مباحثها العربية فستكون في موضعها. ويمكن حصر شتات مسائل الموضوع في سبع نقاط:

    1- العين والحسد، وتأثيرهما، والوقاية منهما، وعلاجهما.

    2- حكم الرقية بالآيات القرآنية، وبالأحاديث النبوية، والأذكار، وغيرها.

    3- الجمع بين الأحاديث المرخصة بالرقية، والناهية عنها.
    4- المواضع المرخص فيها بالرقى عند من يقول بشرعيتها.
    5- ألفاظ الرقى الواردة، وكيفية استعمالها.
    6- أخذ الأجرة على الرقية.
    7- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم. وهذا هو التفصيل:

    1- في الرواية الأولى من شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين وفي الرواية الثانية من شر كل نفس، أو عين حاسد وفي الرواية الثالثة العين حق وفي الرواية الرابعة العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، سبقته العين وفي الرواية ، كان يأمرها أن تسترقي من العين وفي الرواية رخص في الرقية من العين وفي الرواية ولكن العين تسرع إليهم وعند البزار بإسناد حسن أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس قال الراوي: يعني بالعين، وأحاديث إثبات العين وتأثيرها كثيرة مشهورة، لا تجحد ومحاولة تأويلها وإخراجها عن مفهومها الظاهر فاسد وغير مقبول، لأن كل معنى ليس مخالفاً للمعقول ولا يؤدي إلى قلب الحقيقة، ولا يؤدي إلى معارضة دليل ثابت، كل معنى هذا شأنه فهو من مجوزات العقول، وكل معنى هذا شأنه إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده، ولا يجوز تكذيبه، فإنكار بعض الطبائعيين لتأثير العين وادعاؤهم أنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس، وما عدا ذلك لا حقيقة له، إنكار لكثير من الواقع، كما سنبين بعد. قال الإمام المازري: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذه الأحاديث، وقالوا: العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة، وهو قول فاسد، وليس من فرق بين تكذيبهم بهذه الأحاديث وبالعين وتأثيرها، وبين تكذيبهم بما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة. ونحن إلى اليوم ندرك أثر العين ولا ندرك -على الحقيقة القاطعة- كيفية تأثير العائن في المصاب، ولا كيف تعمل العين من بعد، حتى يحصل الضرر للمعيون، وقد ذهب بعض المسلمين من أصحاب الطبائع إلى أن العين قد ترسل جواهر لطيفة، غير مرئية، تنبعث من العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها، كما يخلق سبحانه وتعالى الهلاك عند شرب السموم، وقال بعضهم: إنما هو سم في عين العائن، يصيب بلفحه، عند التحديق إليه، كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به من غير تلامس، فهناك جنس من الأفاعي، اشتهر بأنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن يرسل من عينه أشعة جوهرية، غير مرئية، فتنتقل في الهواء، إلى بدن المعيون، وقد نقل عن بعض من كان معياناً، أنه قال: إذا رأيت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. وقد حاول المازري أن يرد هذا الاتجاه، فقال: هذا غير مسلم، لأننا بينا في كتاب علم الكلام أنه لا فاعل إلا الله تعالى، وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئاً، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه، ثم نقول: هذا المنبعث من العين، إما جوهر، وإما عرض، فباطل أن يكون عرضاً، لأنه لا يقبل الانتقال، وباطل أن يكون جوهراً، لأن الجواهر متجانسة، فليس بعضها بأن يكون مفسداً لبعضها، بأولى من عكسه، فبطل ما قالوه. اهـ قال النووي: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، وهل هناك جواهر خفية؟ أم لا؟ هذا مما تجوزه العقول، ولا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها، وبإضافته إلى الله تعالى، فمن قطع من أمة الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات. اهـ وهكذا نجد النووي ينفي الفعل والتأثير عن الأسباب عامة -كما هو مذهب أهل السنة- ويجعل الفاعل الحقيقي هو الله وحده لجميع الأفعال الاختيارية، وليس للمخلوقات إلا مقارنة قدرة المخلوق للفعل، دون أي تأثير، حتى النار، إذا حرقت فالحارق هو الله تعالى وحده عند ملامستها، ولذلك كانت برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام، أما كون الأسباب مؤثرة بذاتها، بقدرة وصلاحية وقوانين أودعها الله فيها، وبإرادة الله تعالى، فهذا رأي آخر، ليس فقط في العين والحسد، ولكن في عموم المخلوقات والأسباب. قال الحافظ ابن حجر: وقد أجرى الله تعالى العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل، فيرى في وجهه حمرة شديدة، لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم، وتضعف قواه، بمجرد النظر إليه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هي المؤثرة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر في البدن، بمجرد الرؤية، من غير اتصال به، لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيئة، والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني، بل يكون تارة به، وتارة بالمقابلة، وأخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجه الروح، كالذي يحدث من الأدعية والرقى واللجوء إلى الله، وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل، فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي (غير مسلم) إن صادف البدن، حيث لا وقاية له، أثر فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رد على صاحبه، كالسهم الحسي سواء بسواء. اهـ وما يقال في تأثير العين، يقال في تأثير الحسد بكل حال. أقول: وقد وصل العلم الحديث إلى اختراع آلة (ريموت كنترول) صغيرة، تحرك بها سيارة من بعد، وتسير بها طائرة وأنت على الأرض، بل تصلح بمثلها خللاً وعطباً حصل في سفينة الفضاء، وأنت لا ترى جوهراً ولا عرضاً بين الآلة وبين المتأثر بها، هذا في الخلق، فكيف يستبعد في صنعه الخالق؟ فتبارك الله أحسن الخالقين.

    2- النقطة الثانية من فقه الحديث حكم الرقية، وعنها يقول النووي: وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. اهـ والرواية الأولى كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل والرواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثم قال: أذهب الباس، رب الناس والرواية وخمس بعدها بنحو ذلك والرواية ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تسترقي وفي الرواية أمر بالرقية. وبقية الروايات ترخص أو تأمر بالرقية، مما يؤكد نقل الإجماع بجوازها. لكن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، والرواية تشير إلى ذلك، وروى البخاري أن سبعين ألفاً من أمة الإسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كانوا لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم إن الرقى والتمائم والتولة شرك فهذه الأحاديث يتعارض ظاهرها مع جواز الرقية، وقد أجاب العلماء بأجوبة، منها: أ- قال النووي: المدح في ترك الرقى، المراد به الرقى التي هي كلام الكفار، والرقى المجهولة، والرقى بغير العربية، والرقى بما لا يعرف معناه، فهذه مذمومة، لاحتمال أن يكون معناها كفراً، أو قريباً من الكفر، أو مكروهاً. اهـ وحاصل الجواب تخصيص لفظ الرقى بالمذكورات، أي نهي عن الرقية التي صفتها كذا وكذا، والذين لا يسترقون بالرقى الممنوعة، وإن الرقى بكذا وكذا شرك. ب- أن النهي لقوم يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة، قاله الطبري والمازري وطائفة، وحاصل الجواب تقييد لفظ الرقى أيضاً، أي نهي عن الرقية المعتقد فيها أنها تنفع بذاتها، وأجاز الرقى التي يعتمد فيها على الله تعالى، والذين لا يسترقون معتقدين نفعها لذاتها. ج- قال الداودي وابن قتيبة وطائفة: واختاره ابن عبد البر، المنهي عنه الرقى في الصحة، خشية وقوع الداء، والمرخص به الرقى بعد وقوع الداء، وهو معترض بثبوت الاستعاذة في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، تفل في كفه، ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يده من جسده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة. د- قال النووي: كان النهي أولاً، ثم نسخ ذلك، وأذن فيها، وفعلها، واستقر الشرع على الإذن. هـ- أن المدح في ترك الرقى للأفضلية، وبيان التوكل، والإذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل، فالأفضل الاعتماد على الله في دفع الداء، والرضا بقدره، لا القدح في جواز ذلك، لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة، وثبوته عن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب، وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه، قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلاقتها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاً وأمراً، لأنه كان في أعلى مقامات العرفان، وأعلى درجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله، لأنه كان كامل التوكل يقيناً، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاً، بخلاف غيره، ولو كان كثير التوكل، لكن من ترك الأسباب، وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماً، قال الطبري: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبتة، حتى السبع الضاري والعدو العادي. قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من وثق بالله، وأيقن أن قضاءه عليه ماض، لم يقدح في توكله تعاطي الأسباب، اتباعاً لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وكان هو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، وقال للذي سأله: أعقل ناقتي؟ أو أدعها؟ قال: اعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. والله أعلم.
    4- وقد ذكرت الأحاديث حالات الرقى، ومواضع رخص فيها بالرقى، ففي الرواية ، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة أي ذات سم، وفي الرواية أو كانت به قرحة أو جرح وفي الرواية ، رخص في الحمة والنملة والعين من هنا قال بعض العلماء: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة، أخذاً من حديث البخاري لا رقية إلا من عين أو حمة وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل، أو مرض نفسي أو عصبي، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن، من قرح وغيره، وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل، أي لا رقية أنفع من الرقية في كذا وكذا، وقال النووي: الاقتصار في الأحاديث على أمور في مواضع الرقية ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الأمور، وإنما معناه أنه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد رقى صلى الله عليه وسلم في غير هذه الأمور. اهـ والتحقيق أن الرقبة التجاء إلى الله تعالى، وهو مطلوب عند كل نازلة، وأعظم النوازل المرض، ولا شافي في الحقيقة إلا الله، كما قال على لسان إبراهيم عليه السلام {وإذا مرضت فهو يشفين} [الشعراء: 80] أي هو لا غيره، وفي الرقى اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك ولا يقتصر في اللجوء إلى الله على حالة دون حالة، وفي أحاديث الباب كثير من العموم، فالرواية الأولى كان إذا اشتكى والشكوى أعم من الحالات المذكورة، وفي الرواية كان إذا اشتكى منا إنسان وفي الرواية كان إذا عاد مريضاً وفي الرواية كان إذا مرض أحد من أهله ففي كل ذلك دليل على أن الرقية لا تختص بمرض، دون مرض، وعلى الله قصد السبيل.
    5- أما ألفاظ الرقى الواردة في الأحاديث، ففي الرواية الأولى باسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين وفي الرواية الثانية باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك وفي الرواية أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً وفي الرواية بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت وفي الرواية ، المعوذات، وفي الرواية باسم الله. تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفي سقيمنا، بإذن ربنا وفي الرواية الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين فاتحة الكتاب، وفي الرواية باسم الله ثلاثاً، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبعاً. أمام هذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة الرقية بغير المعوذات -سورة الفلق وسورة الناس، وما في القرآن الكريم من التعوذ، كقوله تعالى {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين* وأعوذ بك رب أن يحضرون} [المؤمنون: 97، 98] و {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] واستدل هذا الفريق بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرة خصال... فذكر منها الرقى إلا بالمعوذات قال البخاري: عبد الرحمن بن حرملة لا يصح حديثه، وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر، لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب، ودافع المهلب عن هذا القول، فقال: إن في الفاتحة معنى الاستعاذة، وهو الاستعانة، فعلى هذا يختص الجواز، بما يشتمل على هذا المعنى، وقد أخرج الترمذي وحسنه النسائي، من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذات فأخذ بها، وترك ما سواها قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه، جملة وتفصيلاً. وذهب بعض العلماء إلى قصر الرقية على ما جاءت به الأحاديث. وذهب فريق من العلماء إلى كراهة الرقى، ما لم تكن بذكر الله وأسمائه خاصة، وباللسان العربي، وبالذي يعرف معناه، ليكون بريئاً من الشرك، قال الحافظ ابن حجر: وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. اهـ وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية؟ فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله، وما يعرف من ذكر الله. وذهب فريق من العلماء إلى جواز عموم الرقى ما لم يكن فيها شرك، وأجازوا كل رقية جربت منفعتها، ولو لم يعقل معناها، واستدلوا بقوله في الرواية ، اعرضوا على رقاكم، فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك. قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند تحقق ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى. وقال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: أحدها ما كان يرقى به في الجاهلية، مما لا يعقل معناه، فيجب اجتنابه، لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك، الثاني ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز، فإن كان مأثوراً فيستحب، الثالث ما كان بأسماء غير الله، من ملك أو صالح، أو معظم من المخلوقات كالعرش والكعبة، قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه، ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك به، فيكون تركه أولى، إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله. أما رقية أهل الكتاب للمسلمين فقد قال عنها المازري: اختلف في استرقاء أهل الكتاب، فأجازها قوم، وكرهها مالك، لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب من أجاز، بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، لأنه كالطب فغير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يأنف أن يبدل، حرصاً على استمرار وصفه بالحذق، لترويج صناعته. اهـ، وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية، التي كانت ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله. وسأل الربيع الشافعي: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله، وبذكر الله. أما ما يعرف عند أهل التعزيم بالنشرة، وهي تعاويذ وأدعية مخصوصة، وأفعال تشبه أفعال السحرة والعقد، فقد قال النووي: وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، أي تخلي عنه، وقال جاء حديثها في غير مسلم، وقد أضافها صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان حين سئل عنها، وقال الحسن: هي من السحر، قال القاضي: وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس المبرح، وقد اختار بعض المتقدمين هذا، فكره حل المعقود عن امرأته، وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن رجل به طب -أي ضرب من الجنون، أو رجل يؤخذ عن امرأته، أيخلى عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينه عما ينفع، وممن أجاز النشرة الطبري، وهو الصحيح، اهـ وسيأتي مزيد عنها في باب السحر. أما الحروف المقطعة فقد قال عنها ابن عبد السلام: يمنع منها ما لا يعرف، لئلا يكون فيها كفر. والله أعلم. وأما كيفية استعمال هذه الرقى فالرواية صورت بعض الصور، ووضحناها في المباحث العربية، وفي الرواية يمسح الراقي المريض بيده، أو بيمينه، وفي الرواية ، ينفث الراقي على المريض، ويمسحه بيده، وفي الرواية يضع الراقي يده على مكان الألم من الجسد، وفي الرواية تفل المستعيذ على يساره ثلاثاً، وكل هذه صور جائزة أو مستحبة، قال النووي: أجمعوا على جواز النفث في الرقية، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، قال القاضي: وفائدة التفل أو النفث التبرك بتلك الرطوبة، والهواء والنفس، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. اهـ وكره الأسود بن زيد، أحد التابعين، النفث مطلقاً، تمسكاً بقوله تعالى {ومن شر النفاثات في العقد} وكره إبراهيم النخعي النفث عند قراءة القرآن خاصة، ورد الجمهور على الأسود بأنه لا حجة له في الآية لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل، ولا يلزم منه ذم النفث مطلقاً، ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة، ورد الجمهور على النخعي بما جاء في ملحق الرواية ، ولفظه فجعل الرجل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقة، ويتفل وقد قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك حجة. أما الرقية بالبخور والفسوخة والشبة وخرز الورقة بالإبرة والنار والملح، وعقد العقد، وكتابة خاتم سليمان وأمثال ذلك مما يفعله العامة، فمكروه أشد الكراهية. بقي ما أشارت إليه الرواية الرابعة بلفظ وإذا استغسلتم فاغسلوا وقد أفاض في وصف غسل العائن، أو وضوئه، أو غسل بعض أعضائه، وإلقاء الغسالة على المصاب بالعين مع الرقية، فقال النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما في صفة وضوء العائن: أن يؤتى بقدح ماء، ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة، فيتمضمض بها، ثم يمجها في القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء، يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء، يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم يغسل قدمه اليمنى، ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي منه، فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وذكروا صوراً أخرى لوضوئه أو لغسله، نسب بعضها إلى الزهري، وبعضها إلى غيره من العلماء، لا أجد طائلاً من ذكرها، فهي تأليفات وتوليفات أشبه ما تكون بعمل السحرة والمشعوذين، بل إن العلماء الذين يعتقدونها ويسوقونها يحسون -بينهم وبين أنفسهم- بعدها وعدم قبولها، فهذا النووي بعد أن ساقها يقول: وهذا المعنى لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. اهـ أقول: بل يدفع غير المعقول ما لم يرد عن المعصوم بطريق قطعي، ومثل هذا لا أصل له في حديث صحيح، والحديث الذي اعتمدوا عليه حديث سهل بن حنيف، أخرجه مالك في الموطأ، بلفظ: عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن ضيف، أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان سهل رجلاً أبيض، حسن الجلد، قال: فقال له عامر: ما رأيت كاليوم، ولا جلد عذراء، قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس به بأس. وفي رواية ألا بركت؟ اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره -وهي الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولاً على حقوه الأيمن- في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس. وظاهر هذا الإسناد أنه منقطع، فأبو أمامة لم يحضر الواقعة، ولم يذكر عمن أخذ الحديث، وعلى فرض اتصاله وصحته فهي واقعة عين، لا يثبت بها حكم، ويحتمل أن تكون خصوصية له صلى الله عليه وسلم، كما كان يجمع قليل الماء، فيدعو بالبركة، فيسقي القوم. أما حديث عائشة عند أبي داود كان يؤمر العائن، فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين فلم ينص فيه عن الآمر، وعائشة عاشت أكثر من أربعين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الاتفاق على أن الوضوء أو الغسل المطلوب من العائن ليس وضوءاً ولا غسلاً شرعياً، ولا بد من التأويل البتة، ومثل هذا لا يثبت به غير المعقول، وما لا يمكن تعليله، وكم أصابت العين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد رتب القائلون بهذا الوضوء أموراً عليه، فقال النووي: وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين؟ أم لا.؟ واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا وبرواية الموطأ التي ذكرناها، أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، والأمر للوجوب، قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى. اهـ وهكذا بنى المازري حكمه وتقديره على مقدمات لم تثبت، ومن المستبعد أن تثبت. والله أعلم.
    6- واستدل الجمهور بالرواية ، من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا منهم، واضربوا لي بسهم معكم على جواز أخذ الأجرة على الرقى، وعلى تعليم القرآن، وخالف الحنفية، فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى، كالدواء، قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الحديث، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة، التي في هذا الحديث يأبى ذلك التأويل، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأن إثبات النسخ بالاحتمال مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة التأويل، لتوافق الأحاديث الصحيحة التي في الباب، قال البخاري: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقال الحكم: لم أسمع أحداً كره أجر المعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- أن للرقى سراً، يعلمه الله، ولها آثار عجيبة، تتقاعس عنها العقول، ولما كان الله هو الشافي، وقد أودع سبحانه وتعالى آثار قدرته، في مباشرة أسباب معينة كالقرآن والأذكار والأدوية.

    2- من الرواية الثانية، وتكرير بسم الله أرقيك توكيد الرقية وتكريرها، وتكرير الدعاء.

    3- ومن الرواية الرابعة إثبات القدر، قال النووي: وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى، وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين، ولا غيره من الخير والشر، إلا بقدر الله تعالى.
    4- ومن إثبات العين وأثرها وأضرارها استحباب الابتعاد عمن عرف بذلك، قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب، ويتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيراً أجرى عليه من الرزق ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل، الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها، إلى حيث لا يتأذى بها أحد. اهـ وعلى العائن أن يقاوم من نفسه الشره والإعجاب الزائد بالنعمة، وأن يبرك، فعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه، فليدع بالبركة، فإن العين حق فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور، إن شاء الله. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك فيه، ومن التبريك أن يقول: باسم الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. وعلى المسلم إذا لاقى عائناً، أو خاف عيناً، أو حسداً، أن يحصن نفسه، بقراءة المعوذتين والفاتحة، وبعض الأدعية، ومنها: حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً، ودفعت عنها السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأحاذر.
    5- ومن الرواية وما بعدها استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له.
    6- ومن قوله أنت الشافي في الرواية وما بعدها جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن إذا كان له أصل فيه، وأن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاً.
    7- ومن الرواية ، جواز رقية المرأة للرجل.
    8- ومن الرواية ، مشروعية الضيافة على أهل البوادي.
    9- والنزول على مياه العرب، وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء. 10- وإمضاء ما يلزمه المرء على نفسه، لأن أبا سعيد التزم أن يرقى، وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك. 1

    1- والاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوماً. 1

    2- وطلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك، وإجابته إليه. 1

    3- وفي قوله اقسموا واضربوا لي معكم بسهم قسمة التبرعات. 1
    4- ومواساة الأصحاب والرفاق، لأن جميع الشباه كانت ملكاً للراقي، مختصة به، لاحق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعاً وجوداً ومروءة. 1
    5- وتطييب النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب أصحابه. 1
    6- وتعليمه لهم بالحلال بالفعل بعد القول. 1
    7- وجواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل، وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه الشبهة. 1
    8- وفيه الاجتهاد عند فقد النص. 1
    9- وعظمة القرآن في صدور الصحابة، خصوصاً الفاتحة، قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما ظنك بكلام رب العالمين، ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها، لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله، ومجامعها وإثبات المعاد، وذكر التوحيد، والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به، والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق، وقسمتهم إلى منعم عليه، لمعرفته الحق والعمل به، ومغضوب عليه، لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس، وإصلاح القلب، والرد على جميع أهل البدع، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. 20- وفيه أن الرزق المقسوم، لا يستطيع من هو في يده، منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة، وكان الله قد قسم للصحابة في مالهم نصيباً، فمنعوهم، فسبب لهم لدغ العقرب، حتى سيق لهم ما قسم لهم. 2

    1- وفيه الحكمة البالغة، حيث اختص بالعقاب من كان رأساً في المنع، ولأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع، اختص بالعقوبة دونهم، جزاء وفاقا، وكأن الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء، ولو كثر، لأن الملدوغ لو كان من آحاد الناس، لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم. 2

    2- ومن الرواية استحباب وضع اليد على مكان الألم عند الدعاء بالشفاء. 2

    3- ومن الرواية استحباب التعوذ من الشيطان الرجيم عند الوسوسة. 2
    4- والتفل عن اليسار ثلاثاً، كمظهر من مظاهر إرغام الشيطان. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ، طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ‏"‏ ‏.‏

    Ibn 'Abbas reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:The influence of an evil eye is a fact; if anything would precede the destiny it would be the influence of an evil eye, and when you are asked to take bath (as a cure) from the influence of an evil eye, you should take bath

    Dan telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin 'Abdur Rahman Ad Darimi] dan [Hajjaj bin Asy Sya'ir] serta [Ahmad bin Khirasy]. Berkata ['Abdullah]; Telah mengabarkan kepada kami. Dan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Ibnu Thawus] dari [Bapaknya] dari [Ibnu 'Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penyakit yang timbul dari pengaruh jahat pandangan mata memang ada. Seandainya ada yang dapat mendahului qadar, tentulah itu pengaruh pandangan mata. Karena itu apabila kamu disuruh mandi, maka mandilah

    Bize Abdullah b. Abdirrahman Ed-Dârimî ile Haccâc b. Şâir ve Ahmed b. Hıraş rivayet ettiler. (Abdullah : Ahberanâ; ötekiler: Haddesenâ tâbirlerini kullandılar. (Dedilerki): Bize Müslim b. İbrahim rivayet etti. (Dediki): Bize Vüheyb, İbni Tâvus'dan, o da babasından, o da İbni Abbas'dan, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet etti. «Nazar haktır. Eğer kaderden önce bir şey bulunsa idi, ondan önce nazar bulunurdu. Sizden gusül istenirse yıkayıverin!» buyurmuşlar. İzah için buraya tıklayın

    حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آ پ نے فرمایا : " نظر حق ( ثابت شدہ بات ) ہے ، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو نظرسبقت ہے جاتی ۔ اور جب ( نظر بد کے علاج کےلیے ) تم سے غسل کرنے کے لئے کہا جائے تو غسل کرلو ۔

    আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান দারিমী, হাজ্জাজ ইবনু শাইর ও আহমাদ ইবনু খিরাশ (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) এর সানাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কুদৃষ্টির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাস্তব’। কোন বিষয় যদি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত, তাহলে কুদৃষ্টি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত এবং তোমাদের (কুদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের)-কে গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করাবে।* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৫১৪, ইসলামিক সেন্টার)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கண்ணேறு உண்மையாகும். தலைவிதியை ஏதேனும் ஒன்று வெல்ல முடியுமானால், கண்ணேறு அதை வென்றிருக்கும். (கண்ணேறுக்குக் காரணமான) உங்களிடம் குளித்துக் கொள்ளுமாறு கோரப்பட்டால் குளித்துக்கொள்ளுங்கள். இதை இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :