• 2774
  • عَنْ أَسْمَاءَ ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

    ضرة: الضرة : من تشاركها في زوجها أخرى ، سميت بذلك لأنها تتضرر بها بالغيرة والقَسْم ونحو ذلك
    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    المتشبع: المتشبع : المتكثر بأكثر مما عنده المتجمل بذلك رءاء الناس
    " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ " حَدَّثَنَا
    حديث رقم: 4408 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ
    حديث رقم: 5831 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْكَذِبِ
    حديث رقم: 5832 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْكَذِبِ
    حديث رقم: 8651 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّعَةُ بِغَيْرِ مَا أُعْطِيَتْ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي
    حديث رقم: 20184 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20185 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20186 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20187 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20188 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20189 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20190 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20213 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13847 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَلَمْ يُنْهَى عَنْهُ مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
    حديث رقم: 13848 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَلَمْ يُنْهَى عَنْهُ مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
    حديث رقم: 314 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 55 في أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني قَوْلُهُ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ

    [2130] وذكر الحديث وبعده عن بن نُمَيْرٍ أَيْضًا عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ الْحَدِيثَ وَبَعْدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَعَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ووقع فى نسخة بن ماهان رواية بن أبي شيبة وإسحاق عقيب رواية بن نمير عن وكيع ومقدمة على رواية بن نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدَةَ وَحْدَهُ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أن هذا الذى فى نسخة بن مَاهَانَ خَطَأٌ قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا خَطَأٌ قَبِيحٌ قَالَ وَلَيْسَ يُعْرَفُ حَدِيثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الامن رواية مسلم عن بن نُمَيْرٍ وَمِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ حَدِيثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ هَكَذَا مَعْمَرٌ وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ وَيَرْوِيهِ غَيْرُهُمَا عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ وَإِخْرَاجُ مُسْلِمٍ حديث هشام عن أبيه عن عائشة لايصح وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدَةَ وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ هِشَامٍ عن فاطمة عن أسماء والله أعلم( كتاب الآداب) (باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء)

    [2130] المتشبع بِمَا لم يُعْط أَي المتكثر بِمَا لَيْسَ عِنْده عِنْد النَّاس المتزين بِالْبَاطِلِ كلابس ثوبي زور أَي كمن لبس ثَوْبَيْنِ لغيره وأوهم أَنَّهُمَا لَهُ قيل وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا طلب من رجل شَهَادَة زور اسْتعَار ثَوْبَيْنِ يتجمل بهما فَلَا ترد شَهَادَته لحسن هَيئته

    عن أسماء رضي الله عنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
    المعنى العام:
    كانت النساء عند العرب قبل الإسلام على ثلاث طوائف: الجواري وتباع وتشترى، وتمتهن، وتؤجر كبغايا، وفيهن نزل قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} [النور: 33] وكن يخرجن شبه عاريات، فعورتهن ما بين السرة والركبة، وكن يوصلن شعورهن ويستوشمن ويتنمصن ويتفلجن، ويبالغن في التجمل للسيد ولغيره. الطائفة الثانية السواقط والفواجر من غير الجواري، وكن كثيرات، تقول عائشة -كما في البخاري- إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط، ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم. وكانت الحرائر العفيفات، ذوات الحسب، يعتبرن ما عدا نكاح الإسلام زنا يستقبحنه ويمقتنه، وبهذا جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيما جاء في بيعة النساء ولا يزنين فقالت هند امرأة أبي سفيان بتعجب: وهل تزني الحرة؟ أي لا تزني العفيفة المحصنة الأصيلة، بل كان هذا الصنف لا ينكشفن أمام الرجال الأجانب، بل لا يخرجن لحاجتهن إلا بليل، بخلاف الفواجر، ذوات الأنكحة الثلاثة الأخيرة، فقد كن يتعرضن للرجال بكل أنواع الزينة من وصل الشعر، والوشم، والنمص، وتفلج الأسنان، وتغيير خلقتهن بشتى أنواع الزينة والتجمل والتبرج، وفي هذا يقول القرآن الكريم {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33]. كان لا بد أن يدعو الإسلام للفضيلة، وأن يحارب الرذيلة بأسبابها ومظاهرها، فنهى أن تصل المرأة بشعر رأسها شيئاً، تتجمل به لغير الزوج، أو تغش وتخدع به الزوج، فلعن الواصلة ولعن من تعينها وتساعدها على الوصل. ولعن الواشمة، التي تصنع الوشم في وجهها، تجمل بها نفسها لغير زوجها، ولعن من تعينها على ذلك، ومن يصنع لها ذلك. ولعن النامصة، التي ترقق حواجبها، بنتف شعرات منها، وتزجج عيونها، وتزيل شعر وجهها للحسن والتجميل لغير الزوج، ولعن من تعينها، وتساعدها على ذلك. ولعن التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه، تسويها، وتفرق بينها، طلباً للحسن والجمال، لغير الزوج، ولعن المغيرات لخلقتهن التي خلقها الله طلباً للحسن والجمال غير المشروع. إن الله جميل يحب الجمال، وإن الإسلام نظيف، يدعو إلى النظافة بشتى أنواعها، وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وفي أجمل صورة بالنسبة للحيوان مثلاً، لكنه خلق فيه بعض الأشياء التى طلب منه أن يغيرها بنفسه، ويهذبها بيده، لينال بذلك أجر العمل بشرعه، طلب منه أن يقص أظافره، وأن ينتف شعر الإبط، وأن يحلق شعر العانة، وجعل ذلك من الفطرة الإسلامية، بل طلب منه أن يزيل الأذى عن نفسه، وأن يأخذ زينته عند كل مسجد، وأن تتزين المرأة لزوجها بكل ما تملك من زينة، وأن يتزين الرجل لزوجته، بإزالة الروائح الكريهة وبالاغتسال وجميل الثياب، وبالطيب وبحلاقة ما يستكره من شعر، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه وأن يكون مع زوجته بالحالة التي يحب أن تكون هي عليها، فهي تحب منه ما يحب منها، وليس في شيء من ذلك تغيير لخلق الله تغييراً منهياً عنه، أو تغييراً يعاقب عليه. لكن إذا تحول هذا التغيير إلى أن يكون وسيلة لحرام منع، لا لذاته، ولكن لما يجره من محرم، فالوسيلة تأخذ حكم الغاية. وعلى ضوء هذا نفهم أحاديثنا، من لعن الواصلات والمستوصلات والطالبات للحسن لغير الزوج والواشمات والمستوشمات الطالبات للحسن لغير الزوج. والنامصات والمتنمصات الطالبات للحسن لغير الزوج. والمتلفجات للحسن لغير الزوج. وأمثالهن من واضعات المساحيق للحسن لغير الزوج. وواضعات الطيب للتبرج وجذب انتباه غير الزوج. ولابسات الشفاف والضيق لغير الزوج. والضاربات بالأرجل ورفع الأصوات الناعمة والضحكات الرقيقة لغير الزوج. فكل ذلك شباك صيد، إن وجهت إلى الحلال، وأنتجت حلالاً فهي حلال. وإن وجهت إلى الحرام، وأنتجت حراماً فهي حرام. والله الهادي سواء السبيل. المباحث العربية (إن لي ابنة عريساً) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة، تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها، والمراد هنا أنها عقد عليها، ولما تدخل، وفي الرواية الثانية فقالت: إني زوجت ابنتي أي عقد قرانها، وفي الرواية الثالثة أن جارية من الأنصار تزوجت أي عقد عليها. (أصابتها حصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد، ويجوز فتحها وكسرها، والإسكان أشهر، وهي بثرات حمر، تخرج في الجلد متفرقة وهي نوع من الجدري، وفي رواية أصابها بالتذكير، على إرادة حب الحصبة، وفي الرواية الثالثة وأنها مرضت وفي الرواية الرابعة فاشتكت. (فتمرق شعرها) أي شعر رأسها، كما في الرواية الثانية، قال النووي: أما تمرق فبالراء المهملة، وهو بمعنى تساقط -كما في الرواية الرابعة- وفي ملحق الرواية الأولى فتمرط وكذا في الرواية الثالثة- قال: ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة، كما ذكرنا، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة، ثم حكي عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة -روايتنا الثانية- قال: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. (أفأصله؟) الاستفهام حقيقي، والفاء عاطفة على محذوف، أي أيحل وصل الشعر؟ فأصله؟ وفي الرواية الثانية أفأصل؟ وفي الرواية الثالثة فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي أرادت أمها وقريباتها وصديقاتها أن يصلوه، والسائلة أمها، ونسب السؤال لجماعتهن فسألوا على أساس أن الراضي شريك في الفعل، كقوله {فعقروا الناقة} [الأعراف: 77] ففي الرواية الرابعة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها تبين سبب الحاجة إلى الوصل، والعذر فيه، وفي الرواية الثانية وزوجها يستحسنها قال النووي: هكذا وقع في جماعة من النسخ، بإسكان الحاء، بعدها سين مكسورة، بعدها نون، من الاستحسان، أي يستحسنها، فلا يصبر على بعدها، ويطلب تعجيلها إليه -أي وهو لا يعلم ما أصابها- ووقع في كثير من النسخ يستحثنيها بكسر الحاء، بعدها ثاء، ثم نون، ثم ياء، من الحث، وهو سرعة الشيء -أي يستحثني الإسراع بالدخول- وفي بعض النسخ يستحثها أي يطلب حثها على الإسراع بالدخول. (لعن الله الواصلة والمستوصلة) الجملة خبرية لفظاً ومعنى، وهو صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى، وتحمل عليه الروايات الأخرى، ويستغنى بذلك عن استنباط ابن مسعود في الرواية السادسة، أو خبرية لفظاً دعائية معنى، والأول أولى، واللعن الطرد من رحمة الله، أو الإبعاد من الخير، أو العذاب، والمراد من الواصلة هنا، التي تصل شعر الرأس، سواء كان لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك لنفسها، ويفعل بها، فالسين والتاء للطلب، وفي رواية النسائي والموتصلة وفي رواية والموصولة وفي الرواية السابعة زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها -أي بشعر رأسها شيئاً. (والواشمة والمستوشمة) المراد من الواشمة التي تفعل الوشم، سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوشمة التي تطلب فعل ذلك لنفسها، ويفعل بها، وفي الرواية السادسة الواشمات والمستوشمات بالجمع، وفي ملحقها الواشمات والموشمات والوشم بفتح الواو، وسكون الشين أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها، حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها، فيخضر، وقال أبو داود في السنن: الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد. اهـ قال الحافظ ابن حجر: وذكر الوجه للغالب، وليس قيداً، وأكثر ما يكون في الشفة، وقد يكون في اللثة، أي اللحم الذي فوق الأسنان، وقد يكون في اليد أو غيرها من الجسد، وقد يكون نقشاً، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، أو اسم الشخص نفسه، أو صوراً ورموزاًً. (والنامصات والمتنمصات) النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، لنفسها، أو لغيرها، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك لنفسها، ويفعل بها، أو التي تتكلف ذلك، وحكى ابن الجوزي متمنصة بتقديم الميم على النون، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش -الملقاط- ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين، لترقيقهما، أو تسويتهما، قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه. (والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله) المتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تطلب الفلج لنفسها، ويفعل بها، أو تصنعه لنفسها، وتتكلفه، والفلج انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج أن يفرد بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا، والرباعيات، ويستحسن من المرأة تصنعه من تكون أسنانها متلاصقة لتكون مفلجة حسنة، وقد تفعله كبيرة السن، لتبدو صغيرة، لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة، جديدة السن، ويذهب ذلك في الكبر، وتحديد الأسنان، وتسويتها من أعلى يسمى الوشر، وقد ثبت النهي عنه أيضاً. واللام في للحسن للتعليل، أي لأجل الحسن والتجمل، وهل يتعلق ذلك بالواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات، على سبيل التنازع؟ أو يتعلق بالمتفلجات؟ احتمالان، ويفهم منه أن الذم خاص بمن فعل ذلك للحسن، دون من احتاجت إلى ذلك لسبب آخر. وسيأتي توضيح ذلك في فقه الحديث. والمغيرات خلق الله قال الحافظ ابن حجر: صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج، وكذا الوصل على إحدى الروايات. اهـ أي في كل ذلك تغيير لخلق الله، فهي صفة كاشفة، وليست مقيدة، كما في للحسن. (وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) الاستفهام إنكاري، بمعنى النفي، دخل على نفي، ونفي النفي إثبات، أي حق لي أن ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته) في رواية لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدته والمراد من اللوحين ما يجعل المصحف فيه، وكانوا يكتبون المصحف في الرق، ويجعلون له دفتين من خشب، ويراد به اليوم الجلد والغلاف، أي قرأت المصحف كله من أوله إلى آخره، فما وجدت هذا اللعن. (لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) كذا بإثبات الياء في قرأتيه ووجدتيه وهي لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي. (فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن) أرى بمعنى أظن وأعتقد، ومرادها من الإشارة شيئاً من النمص، لأنه الذي قد يظهر، وقد يختفي، وقد يظن لعدم كثرة الشعر. (قال: اذهبي، فانظري) أي اذهبي إليها، وانظريها، وارجعي إلي، وأخبريني، زاد الطبراني فقال عبد الله: ما حفظت وصية شعيب إذا يعني قوله تعالى، حكاية عن شعيب -عليه السلام- {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} [هود: 88] أي لئن صح قولك لكنت قد خالفتكم إلى ما أنهاكم عنه. (فلم تر شيئاً) أي من ذلك الذي ظنته. (أما لو كان ذلك لم نجامعها) أما حرف استفتاح، قال النووي: قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها، وجمع الضمير لتعظيم نفسه، لأنه يملك ذلك، قال القاضي: ويحتمل أن معناه: لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق. (سمع معاوية بن أبي سفيان، عام حج، وهو على المنبر) في الرواية التاسعة قدم معاوية المدينة، فخطبنا وفي رواية للبخاري قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك سنة إحدى وخمسين، وهي آخر حجة حجها في خلافته. (وتناول قصة من شعر، كانت في يد حرسي) قصة بضم القاف وتشديد الصاد، وهي شعر الناصية، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس، المقبل على الجبهة، وقيل: الخصلة من الشعر مطلقاً، وهو الأقرب للمراد هنا، وفي الرواية التاسعة وأخرج كبة من شعر والكبة بضم الكاف وتشديد الباء، شعر مكفوف، بعضه على بعض، وحرسي بفتح الحاء والراء وكسر السين وتشديد الياء، أي جندي وشرطي، مفرد حرس، بدون الياء، قال الجوهري: هم الذين يحرسون السلطان، والواحد حرسي، لأنه قد صار اسم جنس، فنسب إليه. زاد الطبراني قال: أي الحرس -وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهم. (يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟) يحتمل أن يكون استفهاماً عن وجود ذواتهم في المدينة، إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، على أساس أن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا، قاله الحافظ ابن حجر، واعترض عليه العيني بأن فيه بعداً، إذ كانت المدينة آنذاك دار العلم، ومعدن الشريعة، وإليها يهرع الناس في أمر دينهم، ويحتمل أن يكون استفهاماً عن عملهم بعلمهم، إذ عد من لا يعمل بعلمه في حكم العدم، والأصل أين علم علمائكم؟ ولماذا لم يأمروا بالمعروف؟ وينهوا عن المنكر؟. واعتذر الحافظ ابن حجر عنهم، باحتمال أن يكونوا قد تركوا الإنكار، إما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلغه الخبر، فحمله عن كراهة التنزيه، أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار، لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمر، أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاً، أو بلغ بعضهم، لكن لم يتذكروه، حتى ذكرهم به معاوية. قال: فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من العلماء، قال: وأما من حضر خطبة معاوية، وخاطبهم بقوله: أين علماؤكم؟ فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة، ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم، فقال: أين علماؤكم؟ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره، فيحتمل أن يكون أراد بذلك إحضارهم، ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. واعتذر العيني عنهم باعتذار آخر، فقال: فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك. كيف لم يغير أهلها هذا المنكر؟ قلت: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي، وقد كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر، وسرق، وزنى، إلا أنه كان شاذاً، نادراً، فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه صلى الله عليه وسلم لم يغير المنكر، فكذلك أمر القصة بالمدينة، كان شاذاً، ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جهلوا النهي عنها، لأن حديث لعن الواصلة حديث مدني، معروف عندهم مستفيض. (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) وفي ملحق الرواية إنما عذب بنو إسرائيل.. وفي الرواية التاسعة ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود أي فلما فعلوه كان سبباً لهلاكهم، أي مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي. (إنكم قد أحدثتم زي سوء) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي زياً سيئاً، والزي الهيئة والمنظر، وسوء بفتح السين وسكون الواو، وبضم السين، كل قبيح، والخطاب وإن كان للرجال الحاضرين ظاهراً، لكن المراد بعض نسائهم. (وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور) قال ابن الأثير: الزور الكذب والباطل والتهمة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الوصل زوراً، لأنه كذب، وتغيير لخلق الله. (يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق) أي يعني معاوية بالزور ما يكثر به النساء شعورهن، من الخرق، حيث جاء الرجل بعصا على رأسها خرقة، وأشعار جمع شعر، كشعور. (صنفان من أهل النار، لم أرهما) أي لم أرهما فيما أريت من أهل النار، لكنهما من أهل النار، فالرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون بمعنى الظن، أي لم أكن أظنهما من أهل النار، والأظهر أن المعنى لم أرهما في حياتي، لعدم وجودهما، لكنهما سيظهران في آخر الزمان، وسيراهما الناس، وقد كان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا الأخير نحا النووي، لكن الصنفين كانا قد سبق وجودهما في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراجح الأول. (قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس) أي حكام طغاة ومستبدون وظلمة، وتشبيه السياط بأذناب البقر في طولها وغلظها وشدتها، والمعنى يضربون بها الناس الأبرياء المظلومين. (ونساء كاسيات عاريات) قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وفيه نظر، فليس ذلك خاصاًً بالنساء، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه، أو تلبس ثوباً شفافاً رقيقاً، يبين عن مفاتنها، وهو المناسب هنا، ومفعول كاسيات محذوف، أي كاسيات بعض أجسامهن. (مميلات مائلات) قيل: معناه مائلات عن طاعة الله مميلات أي يعلمن غيرهن الفساد، أي ضالات مضلات، وفيه نظر، كسابقه، وقيل: مائلات في مشيهن، متبخترات، تهز أكتافهن ذات اليمين وذات الشمال مميلات غيرهن إلى مشيتهن، أو مميلات مفاتنهن، يحركنها هنا وهناك. (رءوسهن كأسنمة البخت المائلة) البخت بضم الباء وسكون الخاء، ضرب من الإبل، عظام الأسنمة، والأسنمة جمع سنام، وهو أعلى ما في ظهر الجمل، ووصفها بالميل، لأنها إذا عظمت أخذت تميل وتتحرك بحركة الجمل، شبه رءوسهن بعد أن يكبرنها بضفائر مستعارة، ويعظمنها بالباروكة ونحوها، تزيناً وتصنعاً بالأسنمة، بجامع العلو والكبر. (وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) كذا وكذا هنا كناية عن المسافة البعيدة، وفي الموطأ وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة وفي بعض الروايات من مسيرة أربعين عاماً وربما يختلف إدراك ريحها باختلاف الأعمال الصالحة. (أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول..) أي لضرتي ولغيرها، مفتخرة بما لم يقع، وفي الرواية الثالثة عشرة إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي، بما لم يعطني؟. (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) المتشبع متكلف الشبع المتظاهر به وهو غير شبعان. والمعنى المراد هذا المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، افتخاراً وتعالياً، فهو يتزين بالباطل، كما يتزين من لا يملك ثياباً بثوبين يستعيرهما، مظهراً امتلاكهما، فهو تزوير مضاعف، وقال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، ومثل هذا يقال في العالم والصانع والزارع، وقيل: هو كمن يلبس ثوبين لغيره، موهماً أنهما له، وقيل: هو من يلبس قميصاً واحداً، ويصل بكميه كمين آخرين، ليظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابي أن المراد هنا بالثوب المذهب والحالة، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، أو أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور، فيلبس ثوبين، يتجمل بهما، فلا ترد شهادته، لحسن هيئته. اهـ وكل هذه الأقوال من قبيل التمثيل، ومراد الحديث أن المتشبع بما لم يعط مزور تزويراً مضاعفاً. فقه الحديث نقاط هذه الأحاديث ست نقاط:

    1- الواصلة والمستوصلة.

    2- الواشمة والمستوشمة.

    3- النامصة والمتنمصة.
    4- المتفلجة للحسن.
    5- المتشبعة بما لم تعط.
    6- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما ذكر.

    1- أما عن وصل المرأة شعر رأسها فقد قال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا، فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام، بلا خلاف -أي عند الشافعية- سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما، بلا خلاف -عند الشافعية- لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه، لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي، فإن كان شعراً نجساً، وهو شعر الميتة، وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته، فهو حرام أيضاً، للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمداً، وسواء في هذين النوعين الزوجة وغيرها من النساء والرجال. قال: وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز، لظاهر الأحاديث، والثاني لا يحرم، وأصحهما عندهم، إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر -روايتنا السابعة- وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور، قال القاضي فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها، ومما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه، لأنه ليس وصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. اهـ وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، والمراد بالقرامل خيوط من حرير أو صوف، تعمل ضفائر، تصل به المرأة شعرها. قال الحافظ ابن حجر: وفصل بعضهم بين ما كان ظاهر الوصل، أو غير ظاهر، فمنع غير الظاهر، لما فيه من التدليس. قال: وهو قوي. قال: ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً، سواء كان بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كان بعلم الزوج، وبإذنه. اهـ وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً، ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً، ما لم تصله، روي ذلك عن إبراهيم. والتحقيق -بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة- نقول: أولاً: الروايات الأربع الأولى ظاهرة في أن إرادة وصل شعر الزوجة كان لستر أمر رأسها على زوجها، وهو ممنوع قطعاً، لما فيه من الغش والخداع. ثانياً: قصة معاوية، وروايتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة صريحة في النهي عن الزور، أي عندما يكون الوصل تزويراً وخداعاً. ثالثاً: الروايات المطلقة، كالرواية الخامسة لعن الله الواصلة والمستوصلة والسابعة زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً ندر من الفقهاء من أبقاها على إطلاقها وعمومها. فالشافعية قيدوه كما سبق، بشعر الآدمي، أو بشعر نجس، أو بشعر طاهر بغير إذن الزوج، والليث بن سعد وأحمد، ومن قبلهما سعيد بن جبير وابن عباس وأم سلمة وعائشة قيدوا المنع بالوصل بالشعر مطلقاً، ورخصوا في الخيوط والصوف والخرق. وهذه التقييدات الفقهية لا سند لها في الأحاديث، وإنما استندت إلى ما يظن علة في المنع، وهي غير مسلمة، فتحريم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه غير متفق عليه، فقد وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره على أصحابه واحتفظوا به تبركاً، واحتفظت عائشة ببعض شعره وانتقل منها إلى أختها أسماء، والحلق والتقصير في الحج لم يؤثر أنهم دفنوا الشعور، وماتزال شعور المسلمين تترك عند الحلاقين منذ العصور الأولى وحتى اليوم، والانتفاع به أكرم من إلقائها في المهملات المستقذرات. والتعليل بحمل النجاسة في الصلاة تعليل بعيد عن الدعوى، فقد تصله في غير الصلاة، وتعزله في الصلاة، والكلام في الوصل وعدمه. بقي التعليل بالغش والخداع والتزوير على من هو صاحب الحق، من زوج وخاطب وقاض ونحوهم، ونحن مع منع الوصل في تلك الحالات، أما حين يعلم الشعر الموصول من غير الموصول لدى عامة الناس سواء كان الوصل بشعر آدمي أو شعر غيره، أو شعر صناعي، فقد بعد عن التزوير والغش، ودخل في دائرة التجميل والتزين، ومثل ذلك الباروكة وحمل الشعر بدون وصل. والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها، يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبري عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وعند أبي داود ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. اهـ وما حكم به الحافظ غير مسلم، ففي الحج، الحلق للرجال أفضل، والتقصير للنساء أفضل، وحديث أبي داود يرفع وجوب الحلق واستحبابه، ويبقى جوازه، وحديث الطبري ضعيف، فالقول بتحريم حلق المرأة شعرها قول لا يستند إلى دليل، بقي أن نقول: إن المراد بالحلق إزالة الشعر من فروة الرأس وجلدها، أما ما نراه في هذه الأيام عند بعض النساء فهو من قبيل التقصير، ولا بأس به.

    2- النقطة الثانية الواشمة والمستوشمة. قال النووي: الوشم حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها، والطالبة له لنفسها، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت، لعدم تكليفها حينئذ، قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً [لأن الدم انحبس فيه] فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. اهـ والقول بنجاسة موضع الوشم، لانحباس الدم فيه غير مسلم، فما أكثر الجراحات التي تحشى ويكتم الدم فيها، ولا يقال عن موضعها نجس، وربما كانت علة النهي أنه نوع من الزينة الظاهرة المتخذة لغير الزوج.

    3- أما النامصة والمتنمصة فقد قال النووي: النمص حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير الطبري: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، التماس الحسن، لا لزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج أو عكسه، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية. اهـ وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص قد أصبح شعاراً للفواجر منع، وإلا فيكون تنزيهاً، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، لأنه من الزينة، وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحق، عن امرأته: أنها دخلت على عائشة -وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. اهـ وهذا مذهب قوي، نفتي به إن شاء الله.
    4- وأما المتفلجات فيقول النووي: هذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها، لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. وقال النووي: وأما قوله للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس.
    5- وأما المتشبع بما لم يعط فقد سبق المراد به في المباحث العربية.
    6- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- قال النووي: وأما تحمير الوجه، والخضاب بالسواد ونحوه، وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج، أو كان، وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح.

    2- وأن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعين في الطاعة يشارك في ثوابها.

    3- ومن الرواية السادسة من قوله لم نجامعها أن من عنده امرأة مرتكبة معصية، كالمغتابة والنمامة وتاركة الصلاة ينبغي له أن يطلقها، أو يعتزلها.
    4- ومن خطبة معاوية اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره، ممن توجه ذلك عليه.
    5- يؤخذ من هلاك بني إسرائيل بسبب وصل النساء شعورهن أنه كان محرماً عليهن، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، ويحتمل أن الهلاك كان به وبغيره، مما ارتكبوا من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا.
    6- وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر.
    7- وفيه إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك، كما وقع لمن قبله.
    8- وجواز تناول الشيء في الخطبة، ليراه الناس الذين لم يكونوا رأوه، للمصلحة الدينية.
    9- وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل، وكذا غيرهم، للتحذير مما عصوا فيه. 10- ومن حمله قصة الشعر، طهارة شعر الآدمي، لعدم الاستفصال. 1

    1- وإيقاع المنع على فعل الوصل، لا عن كون الشعر نجساً. 1

    2- وفيه جواز إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه. 1

    3- قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث -روايتنا الثالثة والرابعة- وفيهما لعن الواصلة والمستوصلة دلالة على بطلان ما روي عنها، من أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر، وقد رد ذلك الطبري، وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب. اهـ والحديث الذي أشار إليه الطبري سأل ابن أشوع عائشة: ألعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة؟ قالت: يا سبحان الله؟ وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف، فتصل به شعرها، فتتزين به عند زوجها، إنما لعن المرأة الشابة، تبغى في شبيبتها. وفي رواية تفجر في شبابها قالوا: هذا الحديث باطل، ورواته لا يعرفون، وابن أشوع لم يدرك عائشة. 1
    4- ومن استدلال ابن مسعود بقوله تعالى: {وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] في روايتنا السادسة، على لعن من فعل ذلك، ونسبة ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها على هذا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن، وجوابه بما أجاب، دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط، إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نسبة قوله، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن، لعموم قوله تعالى: {وما ءاتاكم الرسول فخذوه} مع ثبوت لعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، يجوز نسبة من فعل أمراً يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه، إلى القرآن، فيقول القائل مثلاً: لعن الله من غير منار الأرض، في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. قاله الحافظ ابن حجر. 1
    5- وعن الرواية الحادية عشرة قال النووي: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان. 1
    6- وفيه ذم هذين الصنفين. والله أعلم

    لا توجد بيانات