• 345
  • حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ

    فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ "

    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    قلادة: القلادة : عقد يوضع حول العنق
    وتر: الوَتَر : الخيط المعلق للتعويذ ودفع الحسد والعين
    العين: العين : الحسد
    ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ
    لا توجد بيانات

    [2115] (لايبقين فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قلادة الاقطعت) قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ فَقِلَادَةٌ الثَّانِيَةُ مَرْفُوعَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِلَادَةٍ الْأُولَى وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّاوِي شَكَّ هَلْ قَالَ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قَالَ قِلَادَةٌ فَقَطْ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْوَتَرِ وَقَوْلُ مَالِكٍ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ هُوَ بِضَمِّ هَمْزَةِ أُرَى أَيْ أَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَبَبِ رَفْعِ ضَرَرِ الْعَيْنِ وَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ زِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فلابأس الْقَاضِي الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالْوَتَرِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقَلَائِدِ قَالَ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَقْلِيدِ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ مَا لَيْسَ بِتَعَاوِيذَ مَخَافَةَ الْعَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَأَجَازَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِدَفْعِ مَا أَصَابَهُ مِنْ ضَرَرِ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ وَمِنْهُمْ مَنْأَجَازَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ وَبَعْدَهَا كَمَا يَجُوزُ الِاسْتِظْهَارُ بِالتَّدَاوِي قَبْلَ الْمَرَضِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَانُوا يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ الْأَوْتَارَ لِئَلَّا تُصِيبَهَا الْعَيْنُ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بازالتها اعلاما لهم أن الأوتار لاترد شَيْئًا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ لاتقلدوها أَوْتَارَ الْقِسِيِّ لِئَلَّا تَضِيقَ عَلَى أَعْنَاقِهَا فَتَخْنُقَهَا وقال النضر معناه لاتطلبوا الدُّخُولَ الَّتِي وَتَّرْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ فَاسِدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ)

    [2115] لَا يبْقين فِي رَقَبَة بعير قلادة من وتر أَو قلادة هُوَ شكّ من الرَّاوِي هَل قَالَ قلادة من وتر أَو قَالَ قلادة فَقَط فَهِيَ مَرْفُوعَة عطفا على الأولى قَالَ مَالك أرى ذَلِك من الْعين بِضَم الْهمزَة أَي أَظن أَن النَّهْي مُخْتَصّ بِمن فعل ذَلِك بِسَبَب دفع ضَرَر الْعين وَأما من فعله لغير ذَلِك من زِينَة أَو غَيرهَا فَلَا بَأْس قَالَ أَبُو عُبَيْدَة كَانُوا يقلدون الْبَعِير الأوتار حذرا من الْعين فَأَمرهمْ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بإزالتها إعلاما لَهُم أَن الأوتار لَا ترد شَيْئا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَغَيره مَعْنَاهُ لَا تقلدوها أوتار القسي لِئَلَّا تضيق على أعناقها فتخنقها

    عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً. قال عبد الله بن أبي بكر. حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك: أرى ذلك من العين.


    المعنى العام الرفق شريعة الإسلام، وهو ما دخل شيئاً إلا زانه، وما حرم من شيء إلا شانه، حتى عند الضرورات للقسوة نجده مطلوباً بالقدر الممكن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته والمثلة بالحيوان من أعظم الذنوب، وتعذيب الحيوان من الكبائر، وإيلامه مع عدم الحاجة إلى هذا الإيلام إثم كبير، لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً معلماً في وجهه بالكي بالنار، فغضب، وقال: لا تفعلوا مثل هذا، لعن الله من فعل هذا. ولكن ما حيلة العرب في صدر الإسلام؟ إن إبلهم وبقرهم وغنمهم وبغالهم وحميرهم، تخرج للرعي بدون راع، في الكلأ المباح، تختلط إبل هذا بإبل ذاك، وبقر هذا ببقر الآخرين، وتختلط الأغنام بالأغنام، في صحراء واسعة، فيسهل الضياع قصداً وبغير قصد، ولا وسيلة لهم لتفادي هذا الخطر، إلا أن يعلموا مواشيهم بعلامة لا تمحى، ولا وسيلة لهذه العلامة إلا الكي بالنار، والحيوان عادة -لسمك جلده- لا يتألم من هذا الكي كثيراً، فماذا يفعلون؟ إن الله تعالى خلق الوجه مجمعاً لمحاسن مخلوقه، جعل فيه العينين والأنف والجبهة والفم والذقن، تصوير يتميز به جنس المخلوقات وأفرادها بعضها عن بعض، وجعل جلده في درجة من النعومة والحس أعلى من درجة كثير من الأجزاء الأخرى، فكانت الشريعة السمحة، أن أذنت بالكي في غير الوجه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الوجه عند الكي وأن يكوى في مناطق أخرى، احتمالاً لأخف الضررين. وسري هذا القانون بين الصحابة، فكان لزاماً، وكان بعضهم يكوى كياً خفيفاً في الرقبة، وبعضهم يكوى كياً خفيفاً في صفحة العنق، وبعضهم يكوى في الكتف، وبعضهم يكوى في الأذن، وبعضهم يكوى في الورك، وبعضهم يكوى في الساق. وكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم الصدقة، وإبل الصدقة، بنفسه، ليرفع الحرج عن المسلمين، وليثبت عملياً أن مباشرة المرء لعمله بنفسه، لا يخل بمروءته، مهما كان العمل في نظر الآخرين دنيئاً، كما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويقم بيته، ويكون في مهنة أهله. صلى الله عليه وسلم. المباحث العربية (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم. تابعي مدني، أنصاري. (عن عباد بن تميم) المازني، تابعي، أنصاري، مدني. (أبي بشير الأنصاري) بفتح الباء. (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً) أي ينادي في الناس، وفي رواية أرسل مولاه زيداً أي زيد بن حارثة. (حسبت أنه قال: والناس في بيتهم) أي نازلين في مضاربهم للمبيت، وكأنه شك في هذه الجملة، قيلت أم لا؟. (لا يبقين في رقبة بعير) بفتح الياء ونون التوكيد الثقيلة، أي لا تبقوا. (قلادة من وتر أو قلادة) القلادة ما يجعل في العنق من جواهر أو خلافه الوتر في الأصل مجرى السهم من القوس العربية، وهو سير من جلد، وهنا من وتر، بفتح الواو، والتاء، بعدها راء، قال الحافظ ابن حجر: وفي المراد به ثلاثة أقوال، أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي [بفتح القاف وكسرها، وتشديد السين، نوع من الحرير] لئلا تصيبها العين، بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، وهذا قول مالك، ففي آخر الرواية الأولى قال مالك: أرى ذلك من العين وأرى بضم الهمزة، أي أظن أن ذلك الفعل كان من أجل الوقاية من العين. ثانيها أن النهي عن الأوتار لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ثم إن الدواب تتأذى بها، ويضيق عليها نفسها، ويشق عليها رعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوقت عن السير، ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، فعند الدارقطني فلا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. وقوله من وتر في جميع الروايات، قال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقال وبر بالباء بدل التاء، يقصد ما ينتزع عن الجمال مما يشبه الصوف. وقوله أو قلادة قيل أو للشك في أي اللفظين قيل: قلادة من وبر؟ أو قلادة مطلقة؟ وقيل: للتنويع، كأنه قيل: قلادة من وبر أو قلادة من أي نوع كان، ويؤيده رواية لأبي داود ولا قلادة. (إلا قطعت) استثناء من عموم الأحوال، لا تبقوا قلادة في عنق البعير على حال من الأحوال إلا مقطوعة مفصولة عن عنقه. (نهى عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه) قال أهل اللغة: الوسم أثر كية، يقال: بعير موسوم، وقد وسمه، يسمه، وسماً وسمة، والميسم الشيء الذي يوسم به، وهو بكسر الميم وفتح السين، وجمعه مياسم ومواسم، وأصله كله من السمة، وهي العلامة، ومنه موسم الحج، أي معلم جمع الناس، وفلان موسم بالخير، وعليه سمة الخير، أي علامته، وتوسمت فيه كذا، أي رأيت فيه علامته، والمراد بالوسم هنا أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وأصله أن يجعل في البهيمة علامة تميزها عن غيرها. قال النووي: الوسم بالسين المهملة. هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث. قال القاضي: ضبطناه بالمهملة. قال: وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة -أي بالسين والشين- وبعضهم فرق، فقال بالمهملة في الوجه، والمعجمة في سائر الجسد. (قال: فوالله ما أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه) ظاهر هذه الرواية أن القائل هو ابن عباس، لكن صرح في سنن أبي داود وفي رواية للبخاري في تاريخه أن القائل هو العباس بن عبد المطلب، قال النووي: وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس، ولابنه. قال القاضي عياض: ورواية مسلم توهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه النووي بأن رواية مسلم لا توهم ذلك. (فأمر بحمار له، فكوى في جاعرتيه) الجاعرتان هما حرفا الورك، المشرفان مما يلي الوبر، فقوله أقصى شيء من الوجه ليس معناه أقصى جزء من أجزاء الوجه، بل معناه أبعد جزء عن الوجه من جسم الدابة، والورك بعيد عن الوجه، فهذا أمام، وذاك خلف. (عن أنس. لما ولدت أم سليم) وهي أم أنس، وفي الرواية السادسة عن أنس أن أمه حين ولدت وكانت أم سليم قد تزوجت في الجاهلية مالك بن النضر، فولدت أنساً في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب زوجها مالك لإسلامها، وخرج إلى الشام، ومات هناك، فتزوجت أبا طلحة، وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم قبل أن يسلم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده، نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي أن تعبد شجرة؟ إني قد آمنت بهذا الرجل، وشهدت بأنه رسول الله، فإن تابعتني تزوجتك، فإني لا أريد منك صداقاً غير أن تسلم، قال: حتى أنظر في أمري، فذهب، ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فقالت يا أنس، زوج أمك أبا طلحة، فزوجها، كان ذلك قبيل الهجرة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم صاحبة القصة المشهورة المخرجة في الصحيح، وأنها ولدت ولداً لأبي طلحة، فمرض الولد، فمات، فقالت لمن معها في البيت: لا يذكر أحد لأبي طلحة حين يعود أن ابنه مات، فلما جاء، وسأل عن ولده، قالت: هو أسكن ما كان، فظن بذلك أنه قد عوفي، وقام، وأكل، ثم تزينت له، وتطيبت، فنام معها، وأصاب منها، فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما، فجاءت بولد، وهو عبد الله بن أبي طلحة وهو صاحب القصة في حديثنا -وقد ولد عام الفتح- عاش وولد له أولاد، قرأ القرآن منهم عشرة كمالاً. (انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئاً) من الطعام، أي من اللبن. (حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه) أي حتى تذهب به أول النهار، وفي الرواية السادسة أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي أي انطلقت القابلة، أو بعض النساء القريبات مع أنس والتحنيك هنا تدليك حنك الطفل بتمرة لينة، ممتزجة بريق النبي صلى الله عليه وسلم. (فإذا هو في الحائط) أي البستان والحديقة، وفي الرواية السادسة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد والمربد، بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء مكان حبس الإبل، ولعل الغنم دخلت المربد مع الإبل، وكان المربد في داخل الحائط، ويحتمل أن المراد بالمربد حظيرة الغنم، فأطلق عليها اسم المربد مجازاً، لمقاربتها. (وعليه خميصة جونية) الخميصة ثياب خز أو صوف معلمة، أو كساء مربع له أعلام، وقيل: كساء رقيق من أي لون كان، وقيل: لا تكون خميصة حتى تكون سوداء معلمة. قال النووي: وأما قوله جونية بفتح الجيم وإسكان الواو، بعدها نون، كذا ضبطها بعض رواة مسلم، والأشهر أنه حويتية بالحاء المضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم تاء مكسورة، ثم ياء مشددة، وضبطها بعضهم حوتنية بإسكان الواو، بعدها تاء مفتوحة، ثم نون مكسورة، وضبطها بعضهم حونية بإسكان الواو، بعدها نون مكسورة، وضبطها بعضهم حريثية بحاء مضمومة، وراء مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم ثاء مكسورة، منسوبة إلى بني حريث، وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحه، وعند بعضهم حونبية بفتح الحاء وإسكان الواو، ثم نون مفتوحة، ثم باء، ذكره القاضي، وعند بعضهم خويثية بضم الخاء وفتح الواو، وإسكان الياء، بعدها ثاء، حكاه القاضي، وفي بعضها جوينية تصغير القول الأول، قال القاضي: ووقع لبعض رواة البخاري خيبرية منسوبة إلى خيبر، ووقع في الصحيحين حوتكية بفتح الحاء وبالكاف، أي صغيرة. قال القاضي في المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف، إلا روايتي جونية وحريثية، فأما الجونية فمنسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأزد، أو إلى لونها، من السواد أو البياض أو الحمرة، لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. هذا كلام القاضي، وقال ابن الأثير في نهاية الغريب، بعد أن ذكر رواية حويتية هذا وقع في بعض نسخ مسلم، ثم قال: والمحفوظ جونية أي سوداء، قال: وأما الحويتية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها، فلم أقف لها على معنى، وقال صاحب التحرير في شرح مسلم: هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة أو موضع، والله أعلم. (وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح) المراد بالظهر الإبل، سميت بذلك، لأنها تحمل الأثقال على ظهورها، والمعنى: قدم عليه هو وأصحابه، وفي الرواية الثامنة وهو يسم إبل الصدقة وفي الرواية السادسة يسم غنماً وعند البخاري وهو يسم شاة وفي رواية له شاء جمع شاة، وكأنه كان يسم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة، ثم رآه يسم غير ذلك. (قال شعبة: أحسبه قال: في آذانها) الضمير في أحسبه لهشام بن زيد، وفي الرواية السادسة قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها وفي كون الوسم في الآذان عدول عن الوسم في الوجه، قال النووي: وأكثر علمي روي بالثاء وبالباء، وهما صحيحان. فقه الحديث يؤخذ من أحاديث الباب 1- من الرواية الأولى أخذ محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة من النهي عن قلادة الوتر في رقبة البعير النهي عن كل ما يعرض الدابة للاختناق، أو يعوقها عن السير، أو تتأذى به. 2- أخذ منه الخطابي النهي عن تعليق الجرس في رقبة الحيوان، فقد سبق قريباً حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس وعند الدارقطني لا تبقين قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. 3- حمل النضر بن شميل المراد من الأوتار في هذا الحديث على الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها دخول الجاهلية، ونحا نحوه وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. وهو تأويل بعيد وفاسد. 4- قال مالك ما حاصله أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعل ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس، ما لم يصل إلى الإسراف والخيلاء. وكانوا يقلدون الإبل الأوتار، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، ويؤيده ما أخرجه أبو داود من علق تميمة فلا أتم الله له. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز. اهـ وفيه نظر، إذ شأنها شأن الدعاء والصدقة التي تطفئ غضب الرب، ولعل مراده إذا اعتقد أنها ترد العين بذاتها وحدها، بدون التفويض إلى مشيئة الله. وقال النووي: قال القاضي: الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر، دون غيره من القلائد، قال: وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره [من الإنسان وسائر الحيوان] ما ليس بتعاويذ، مخافة العين، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه -أي قبل إصابة العين، أي للوقاية -وأجازه عند الحاجة إليه -أي بعد وقوع الضرر- لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار والتداوي قبل المرض -أي كالتطعيم عند الأوبئة- هذا كلام القاضي، اهـ وقال الحافظ ابن حجر: هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذكره. 5- ومن الرواية الثانية النهي عن الضرب في الوجه، في كل الحيوان المحترم، كالحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، وفي وجه الآدمي أشد، لأن الوجه مجمع المحاسن، وبشرته لطيفة رقيقة، يظهر فيها أثر الضرب غالباً، وربما عابه. 6- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة النهي عن الوسم في الوجه بالإجماع، قال النووي: أما الآدمي فوسمه حرام، لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه بدون مصلحة، وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز، فأشار بذلك إلى تحريمه، وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله [في روايتنا الثالثة] واللعن يقتضي التحريم. قال: وأما الوسم في غير الوجه من غير الآدمي فجائز عندنا بلا خلاف، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية -لكثرتها وخشية اختلاطها وضياعها- ولا يستحب في غيرها، ولا ينهي عنه. اهـ ثم قال: وإذا وسم غير الآدمي فيستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم. قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض، قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون الميسم للغنم ألطف من ميسم البقر وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. ثم قال: وهذا الذي قلناه مذهبنا ومذهب الجماهير، وقال أبو حنيفة: هو مكروه، لأنه تعذيب ومثله، وقد نهى عن المثلة، وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- ولأنها ربما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها، والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه. اهـ 7- ومن الوسم في الآذان، مع النهي عن الوسم في الوجه، أن الآذن ليست من الوجه. 8- وفي الأحاديث جواز وسم البهائم بالكي، وخالف الحنفية، تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار. 9- وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. 10- وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع، وفعل الأشغال بيده. 11- ونظره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. 12- واستحباب تحنيك المولود. 13- وحمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يحنكه بتمرة، ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به. والله أعلم





    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ، بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ - فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولاً - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - ‏ "‏ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ ‏.‏

    حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، ح وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ‏.‏ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقِلٍ سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ ‏.‏

    Abu Bashir Ansari reported that he had had (the opportunity of accompanying Allah's Messenger (ﷺ) in some of his journeys. Allah's Messenger (ﷺ) sent one of his messengers 'Abdullah b Abi Bakr said:I think he said (these words) when the people were at the places of rest: No necklace of strings be left on the necks of the camels or the necklace kept unbroken. Imam Malik said: To my mind (this practice) of wearing necklace round the necks of camels or animals was because of the fact that they (wanted to save them) from the influence of the evil eye

    This hadith has been transmitted on the authority of Shu'aib and Ma'qil with a slight variation of wording

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] ia berkata; Aku membaca Hadits [Malik] dari ['Abdullah bin Abu Bakr] dari ['Abbad bin Tamim] bahwa [Abu Basyir Al Anshari] telah mengabarkan kepada kepadanya, sesungguhnya dia pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Dia berkata; suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang utusan, -Abdullah bin Abu Bakr berkata; 'Aku kira Abu Basyir berkata seperti itu- sedangkan para sahabat berada di tempat penginapan mereka, yaitu untuk menyampaikan sabda beliau: "Putuskanlah semua kalung dari tali yang berada di leher unta.!" Malik berkata; 'Aku mengira larangan itu berlaku jika kalung tersebut bertujuan untuk menolak penyakit 'Ain (disebabkan mata)

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu 'Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dia berkata; bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah ditanya mengenai anak-anak orang-orang musyrik yang meninggal ketika mereka masih kecil, lalu beliau menjawab: "Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Mâlik'e, Abdullah b. Ebî Bekr'den dinlediğim, onun da Abbad b. Temim'den ri­vayet ettiği, ona da Ebû Beşir El-Ensârî'nin haber verdiği şu hadîsi okudum. Ebû Beşir seferlerinin birinde Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) le beraber bulunuyormuş. (Demişki): Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir elçi gönderdi. — Abdullah b. Ebî Bekr: Zannederim halk geceledikleri yerlerinde idi, demiş. — : «Hiç bir devenin boynunda kesilmedik kirişden bir gerdanlık —yahut bir gerdanlık— kalmasın!» buyurdular. Mâlik: «Zannederim bu yasak nazardan dolayı olacak.» demiştir

    {m-26} Bize Abd b. Humeyd rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk haber verdi. (Dediki): Bize Ma'mer haber verdi. H. Bize Abdullah b. Ahdirrahman İbni Behram da rivayet etti. (Dediki): Bize Ebû'l-Yeman haber verdi. (Dediki) Bize Şuayb haber verdi. H. Bize Seleme b. Şebib de rivayet etti. (Dediki): Bize Hasen b. A'yen rivayet etti. (Dediki): Bize Ma'kıl (bu zât İbni Ubeydillah'dır) rivayet etti. Bu râvüerin hepsi Zührî'den Yûnus ve İbnü Ebî Zi'b'in isnadıyla onların hadîsleri gibi rivayet etmişlerdir. Yalnız Şuayb ile Ma'kil'in hadîslerinde : «Müşriklerin zürriyetleri soruldu...» cümlesi vardır

    امام مالک نے عبد اللہ بن ابی بکر سے ، انھوں نے عباد بن تمیم سے روایت کی کہ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں بتا یا کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا ۔ عبد اللہ ابو بکر نے کہا : میرا گمان ہے کہ انھوں نے کہا : لو گ اپنی اپنی سونے کی جگہ میں پہنچ چکے تھے ۔ ( اور حکم دیا ) : "" کسیاونٹ کی گردن میں تانت ( کمان کے دونوں سرے جوڑے نے والی مضبوط باریک چمڑے کی ڈوری ) کا ہا ر ۔ یا کو ئی بھی ہار ۔ نہ چھوڑ اجا ئے مگر اسے کاٹ دیا جا ئے ۔ "" امام مالک نے فرما یا : "" میراخیال ہے کہ یہ ( ہار ) نظر بد سے بچانے کے لیے ( گلے میں ڈالے جا تے ) تھے ۔

    اعرج نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا ، ان میں سے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں ( تو ان کا انجام کیا ہو گا؟ ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আব্বাদ ইবনু তামীম (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, আবূ বাশীর আনসারী (রাযিঃ) তাকে বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক সফরে তার সঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক প্রেরণ করলেন; আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হয়, তিনি (আব্বাদ) বলেছেন, সে সময় দলের ব্যক্তিরা তাদের রাত কাটানোর জন্য শয্যায় (ঘুমিয়ে পড়ে) ছিল, ‘নিশ্চয়ই কোন উটের গলায়’ চামড়ার তারের মালা অথবা কোন মালা না থাকে; যদি অবশিষ্ট থাকে তবে কেটে ফেলা হবে। মালিক (রহঃ) বলেন, আমার বিশ্বাস, তা কুলক্ষণ হতে বাঁচার জন্য (লাগানো) হত। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৩৬৭, ইসলামিক সেন্টার)

    (…/...) আবদ ইবনু হুমায়দ, আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু বাহরাম ও সালামাহ ইবনু শাবীব (রহঃ) ..... যুহরী (রহঃ) হতে ইউনুস ও ইবনু আবূ যি’ব (রহঃ) এর সূত্রে তাদের দু’জনের (শু’আয়ব ও মা'কাল) হাদীসের হবহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া শু’আয়ব ও মা’কাল এর বর্ণিত হাদীসে আছে, তথায় أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ এর স্থানে ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ (মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি) উল্লেখ আছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৫২২, ইসলামিক সেন্টার)

    அபூபஷீர் கைஸ் பின் உபைத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மேற்கொண்ட பயணமொன்றில் அவர்களுடன் இருந்தேன். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவிப்பாளர் ஒருவரை அனுப்பி, "எந்த ஒட்டகத்தின் கழுத்திலும் (கண்ணேறு கழிவதற்காகக் கட்டப்படுகின்ற) கயிற்று மாலையோ அல்லது வேறெந்த மாலையோ இருக்கக்கூடாது. இருந்தால் அவை துண்டிக்கப்பட வேண்டும்" என்று அறிவிக்கச் செய்தார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல்லாஹ் பின் அபீபக்ர் (ரஹ்) அவர்கள், "அப்போது நபித்தோழர்கள் இரவில் ஓய்வெடுக்கும் இடங்களில் இருந்தார்கள்" என்று அபூபஷீர் (ரலி) அவர்கள் (கூறியதாக அப்பாத் பின் தமீம் (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம்) சொன்னதாகவே நான் கருதுகிறேன். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: கண் திருஷ்டிக்காக இவ்வாறு கட்டப்படுவதையே (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்கள் என) நான் கருதுகிறேன். அத்தியாயம் :