• 1621
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا فَرَعَ ، وَلَا عَتِيرَةَ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا فَرَعَ ، وَلَا عَتِيرَةَ ، زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ ، وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ

    فرع: الفرع : أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ
    عتيرة: العتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب تقربا وعبادة ، وسميت عتيرة لأنها تعتر أي تذبح
    لَا فَرَعَ ، وَلَا عَتِيرَةَ ، زَادَ ابْنُ رَافِعٍ
    حديث رقم: 5178 في صحيح البخاري كتاب العقيقة باب الفرع
    حديث رقم: 5179 في صحيح البخاري كتاب العقيقة باب العتيرة
    حديث رقم: 2493 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَتِيرَةِ
    حديث رقم: 1501 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الفرع والعتيرة
    حديث رقم: 4191 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة متى يعق؟
    حديث رقم: 4192 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة متى يعق؟
    حديث رقم: 3165 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ الْفَرَعَةِ ، وَالْعَتِيرَةِ
    حديث رقم: 6976 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7097 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7578 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10157 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5989 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 4417 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ بَابٌ
    حديث رقم: 4418 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ بَابٌ
    حديث رقم: 23781 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 23782 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 1497 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
    حديث رقم: 7741 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ الْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 18027 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 18026 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 890 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 4253 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 1455 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
    حديث رقم: 1045 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2408 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2416 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 5746 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6355 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ،
    حديث رقم: 6356 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ،
    حديث رقم: 6357 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ،
    حديث رقم: 6360 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ،
    حديث رقم: 892 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 893 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3766 ... ورقمه عند عبد الباقي:1976]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ) وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَغَيْرُهُمْ : الْفَرَعُ بِفَاءٍ ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ، وَيُقَالُ فِيهِ : الْفَرَعَةُ بِالْهَاءِ . وَالْعَتِيرَةُ : بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ ، قَالُوا : وَالْعَتِيرَةُ : ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَّلِ مِنْ رَجَبٍ وَيُسَمُّونَهَا : الرَّجَبِيَّةُ أَيْضًا ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ بِهَذَا ، وَأَمَّا الْفَرْعُ فَقَدْ فَسَّرَهُ هُنَا بِأَنَّهُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَآخَرُونَ : هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُونَهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الْأُمِّ وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا ، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ : هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ ، وَهِيَ طَوَاغِيتُهُمْ ، وَكَذَا جَاءَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَقِيلَ : هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِمَنْ بَلَغَتْ إِبِلُهُ مِائَةً يَذْبَحُونَهُ ، وَقَالَ شِمْرٌ : قَالَ أَبُو مَالِكٍ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَتْ إِبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بِكْرًا فَنَحَرَهُ لِصَنَمِهِ ، وَيُسَمُّونَهُ الْفَرَعَ ، وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِالْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَجَاءَتْ بِهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا : حَدِيثُ نُبَيْشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ قَالَ : " اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا " قَالَ : إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ : السَّائِمَةُ مِائَةٌ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً ) . وَفِي الرِّوَايَةِ ( مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : حَدِيثُ عَائِشَةَ صَحِيحٌ ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الرَّاوِي : أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ : " الْفَرَعُ حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ ، فَتُعْطِيَهِ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهِ نَاقَتَكَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْفَرَعُ حَقٌّ " وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ حِينَ يُولَدُ ، وَلَا شَبَعَ فِيهِ ، وَلِهَذَا قَالَ : " يَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ " وَفِيهِ : أَنَّ ذَهَابَ وَلَدِهَا يَدْفَعُ لَبَنَهَا ، وَلِهَذَا قَالَ : " خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ " يَعْنِي إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَكَأَنَّكَ كَفَأْتَ إِنَاءَكَ وَأَرَقْتَهَ ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى ذَهَابِ اللَّبَنِ ، وَفِيهِ : أَنْ يُفْجِعَهَا بِوَلَدِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ : وَتُوَّلِهِ نَاقَتَكَ ، فَأَشَارَ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ ، ثُمَّ يَذْهَبُ ، وَقَدْ طَابَ لَحْمُهُ ، وَاسْتَمْتَعَ بِلَبَنِ أُمِّهِ وَلَا تَشُقُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَتُهُ ، لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهَا ، هَذَا كَلَامُ أَبِي عُبَيْدٍ .

    وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ ، أَوْ قَالَ : بِمِنًى ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ : مَنْ شَاءَ عَتَرَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ . وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ .

    وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : . وَعَنْ أَبِي رَمْلَةَ عَنْ مُخْنِفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً ، هَلْ تَدْرِي مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الرَّجَبِيَّةَ " ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفُ الْمَخْرَجِ ؛ لِأَنَّ أَبَا رَمْلَةَ مَجْهُولٌ . هَذَا مُخْتَصَرُ مَا جَاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : الْفَرَعُ شَيْءٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَطْلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَذْبَحُ بِكْرَ نَاقَتِهِ أَوْ شَاتِهِ ، فَلَا يَغْذُوهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَهُ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ : " فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ ، أَيِ : اذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ " وَكَانُوا يَسْأَلُونَهُ عَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَوْفًا أَنْ يُكْرَهَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، وَأَمَرَهُمُ اسْتِحْبَابًا أَنْ يُغْذُوَهُ ، ثُمَّ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْفَرَعُ حَقٌّ ) مَعْنَاهُ : لَيْسَ بِبَاطِلٍ ، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ .

    قَالَ : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ) أَيْ لَا فَرَعَ وَاجِبٌ ، وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ ، قَالَ : وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، فَإِنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الذَّبْحَ ، وَاخْتَارَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

    قَالَ : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَتِيرَةِ : ( اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ ) أَيِ اذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ ، وَاجْعَلُوا الذَّبْحَ لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ ، لَا أَنَّهَا فِي رَجَبٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ـ وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ ـ اسْتِحْبَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ : ( لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ) بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : جَوَابُ الشَّافِعِيِّ السَّابِقُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْوُجُوبِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ مَا كَانُوا يَذْبَحُونَ لِأَصْنَامِهِمْ وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمَا لَيْسَا كَالْأُضْحِيَّةِ فِي الِاسْتِحْبَابِ أَوْ فِي ثَوَابِ إِرَاقَةِ الدَّمِ . فَأَمَّا تَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَبِرٌّ وَصَدَقَةٌ ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهَا إِنْ تَيَسَّرَتْ كُلَّ شَهْرٍ كَانَ حَسَنًا . هَذَا تَلْخِيصُ حُكْمِهَا فِي مَذْهَبِنَا ، وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى نَسْخِ الْأَمْرِ بِالْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
    المعنى العام:
    كان العرب في الجاهلية تفعل بعض أفعال الخير، لكن بعقيدة خاطئة، فكانت مثلاً تذبح أول مولود للناقة أو البقرة، وهو رضيع لم يفطم، وتوزع لحمه على الفقراء والمساكين، تقرباً إلى الأصنام ورجاء أن يبارك لهم في أمهات هذه الذبائح، وتسمي هذا العمل بالفرع. كما كانت تذبح ناقة أو بقرة في شهر رجب إذا بلغ ما يملكه أحدهم خمسين، تقرباً إلى آلهتهم، ليبارك لهم في أنعامهم، ويوزعون اللحوم على الفقراء والمساكين، وتسمي هذا العمل بالعتيرة أو الرجبية. وجاء الإسلام، فحارب الشرك، وحارب الذبح للأصنام، لكنه لم يحارب تفرقة اللحوم على الفقراء والمساكين، فقال: لا فرع ولا عتيرة للأصنام، ولكن اذبحوا لله تعالى وحده، ولا تخصوا شهر رجب بالذبح، فلا فرع ولا عتيرة في رجب، ولكن اذبحوا في أي يوم كان. المباحث العربية (لا فرع، ولا عتيرة) قال أهل اللغة: الفرع والفارع بالفاء، والفرعة كلها بفتح الراء، هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه، ولا يتملكونه، رجاء البركة في الأم، وكثرة نسلها، وقال كثيرون من أهل اللغة: هو أول النتاج، كانوا يذبحونه لآلهتهم، وهي طواغيتهم، وهذا ما جاء في تفسير الراوي للرواية، قال الخطابي: أحسب هذا التفسير من قول الزهري الراوي عن سعيد بن المسيب الراوي عن أبي هريرة. وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة، يذبحونه، قال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكراً، فنحره لصنمه، ويسمونه الفرع. أما العتيرة فهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضاً، والنفي في لا فرع، ولا عتيرة ليس نفي الوقوع، بل المراد -كما قال الشافعي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، وقيل لا فرع ولا عتيرة للأصنام، أي لا يصح. فقه الحديث جاءت أحاديث أخرى في الفرع والعتيرة، نذكر منها:

    1- عند النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة.

    2- أخرج أبو داود والنسائي والحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتوله ناقتك.

    3- والحاكم الفرعة حق، ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها.
    4- أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، في رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله، في أي شهر كان، قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: في كل سائمة فرع، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير.
    5- أخرج أبو داود وأصحاب السنن عن مخلف بن محمد بن سليم، قال: وكنا وقوفاً مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت، في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية حسنه الترمذي، وضعفه الخطابي.
    6- روى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع.
    7- أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة، فحسنها.
    8- أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي رزين العقيلي، قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في رجب، فنأكل، ونطعم من جاءنا؟ فقال: لا بأس به، قال وكيع بن عديس- ابن أخي أبي رزين- فلا أدعه.
    9- أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة، في كل خمسين واحدة وفي رواية من كل خمسين شاة شاة. قال النووي: قال أبو عبيد في تفسير الحديث رقم (2) الفرع حق، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، ولا شبع فيه، ولهذا قال تذبحه يلصق لحمه بوبره وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ويفجعها بولدها، ولهذا قال وتوله ناقتك فأشار بتركه حتي يكون ابن مخاض -وهو ابن سنة- ثم يذبح وقد طاب لحمه، واستمتع بلبن أمه، ولا يشق عليها فراقه، وقال الشافعي: هذا الحديث أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة، أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، في الحديث رقم (4) اذبحوا لله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شيء تم، واجعلوا الذبح لله، في أي شهر كان، لا أنها في رجب، دون غيره من الشهور، قال النووي: والصحيح عند أصحابنا -وهو نص الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه: أحدهما جواب الشافعي السابق، وأن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، أي لا فرع ولا عتيرة للطواغيت، والثالث أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً. قال النووي: هذا تلخيص حكمها في مذهبنا، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. اهـ والله أعلم

    لا توجد بيانات