• 635
  • سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا "

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا

    صبرا: الصبر : أن يمسك بحي ثم يُرمى بشيء حتى يموت وأصل الصبر الحبس
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ
    حديث رقم: 3185 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ
    حديث رقم: 14163 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14188 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14382 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16897 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 18147 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 2858 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ
    حديث رقم: 3108 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الْمَصْبُورَةِ ، وَهِيَ الَّتِي تُرْبَطُ ثُمَّ تُرْمَى بِالنَّبْلِ ، وَفِي
    حديث رقم: 2177 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 6250 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6251 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً.
    المعنى العام:
    إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فرحمته وسعت كل شيء، وقد جعل الرحمة مائة جزء، فأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً منها، وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، من هذا الجزء الذي وضع في الأرض كان على الخلائق أن تتراحم فيما بينها، إذ خلق في طباعها نوعاً من الرحمة والشفقة، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وكم نرى في مشاهداتنا اليومية الأرنب تحمي أطفالها من البرد، بنتف جلد نفسها وشعرها، لتجعله مهاداً لجنينها قبل ولادته، وكم نرى في مشاهداتنا اليومية أمهات الحيوانات تدافع عن صغارها وتحميها من الأعداء. أما الإنسان فقد كلف بالرحمة والإحسان، رحمة تزيد على ما في الطباع، وتوجه إلى السمو والرفعة به إلى عالم الروحانيات، بأن تكون هذه الرحمة المبذولة خالية من هدف الانتفاع الدنيوي من ورائها، رحمة دافعها الاستجابة لأمر الله، والطمع في رحمة الله ورضوانه، قال تعالى {وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة} [البلد: 8] وقال {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} [الإسراء: 53]. {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} [فصلت: 34، 35]. {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46]. {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 18]. {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} [النحل: 128]. {والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] {ءاخذين ما ءاتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين} [الذاريات: 16] والإحسان في كل عمل هو مراعاة جانب الرفق والإتقان، جانب التضحية والإيثار، وقد ضرب المسلمون السابقون المثل الأعلى في التراحم والإحسان، حتى نزل فيهم {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9]. وقد تجاوزت الشريعة الإسلامية التراحم بين الناس إلى طلب التراحم بين البشر وبين ما حولهم من المخلوقات، فنهت عن تعذيب الحيوانات بأي نوع من أنواع التعذيب، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وغفر الله لرجل سقى كلباً يلهث من شدة العطش ونهى صلى الله عليه وسلم أن يوضع الحيوان أو الطير هدفاً وغرضاً، لتصوب إليه رميات من يتعلم الرمي، ونهى عند أن تحبس البهيمة حتى تموت وهي محبوسة، ونهى عن ذبح ما أحل ذبحه عن أن نسيء إليه قبل الذبح، وأمرنا بإحسان ذبحه، والرفق به عند قتله. صورة رائعة من تشريع الإحسان، تجعل من قلوب البشر رقة ورحمة وشفافية ونوراً وقرباً من الملائكة، تجعل منهم أبراراً، لا يضمرون الشر، ولا يؤذون الذر، {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60] {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26]. {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195]. المباحث العربية (رأى رجلاً من أصحابه يخذف) في الرواية الثالثة أن الرجل قريب لعبد الله بن مغفل، فهو من أصحابه، وقريبه، والخذف الرمي بالحصاة أو النواة أو نحوهما، بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك، وقيل في حصي الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف، فارسي، وخص بعضهم به الحصى . قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر، ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضاً. (كان يكره -أو كان ينهى عن الخذف) في الرواية الثانية والثالثة نهي عن الخذف ولم يشك. (فإنه لا يصطاد به الصيد) بالبناء للمجهول، في رواية البخاري لا يصاد به صيد وفي روايتنا الثالثة إنها لا تصيد صيداً أي إن الحصاة، أو إن الرمية بالحصاة لا تصيد، وفي ملحق الرواية الثانية إنه أي الخذف لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال {تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] وليس الرمي بالبندقية ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به، لأنه ليس من المجهزات. اهـ قيل: لأنه يقتل الصيد بقوة راميه، لا بحده. اهـ وفيه نظر، فالمعراض أيضاً يقتل الصيد بقوة راميه، وهو في نفسه أحد من حد المعراض، وسيأتي الخلاف في حكم صيد البندقية في فقه الحديث. (ولا ينكأ به العدو) بالبناء للمجهول، وفي ملحق الرواية الثانية إنه لا ينكأ العدو وفي ملحقها الثاني إنها لا تنكأ العدو وفي الرواية الثالثة لا تنكأ عدواً قال القاضي عياض: الرواية بفتح الكاف، وبهمزة في آخره، وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف، بغير همز، وقال في شرح مسلم: لا ينكأ بفتح الكاف مهموز، وروي لا ينكي بكسر الكاف وسكون الياء، وهو أوجه، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه، فإنه من النكاية، لكن قال في العين: نكأت لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة في الأذى، وقال ابن سيده: نكأ العدو نكاية أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو، أنكؤهم لغة في نكيتهم، قال الحافظ ابن حجر: فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها، قال: وأغرب ابن التين، فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلاً، بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. (ويفقأ العين) بالهمزة. (لا أكلمك كلمة كذا وكذا) كلمة بالنصب والتنوين، وكذا وكذا كناية عن زمن، وهو مبهم في الرواية، وفي الرواية الثالثة لا أكلمك أبداً. (ولكنه يكسر السن) أي ولكن الخذف، وفي الرواية الثالثة ولكنها أي الرمية، وأطلق السن، فيشمل سن الرامي وغيره من آدمي وغيره، كذا قال الحافظ ابن حجر: وفي كسر الخذف لسن الرامي نظر، فهو مستبعد. (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) بكسر القاف، اسم هيئة، وهو عام في كل قتيل، من الذبائح، والقتل حداً والقتل قصاصاً. (فأحسنوا الذبح) بفتح الذال، كذا وقع في كثير من النسخ أو أكثرها، وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء، كالقتلة. (وليحد أحدكم شفرته) وليحد اللام لام الأمر، ويحد بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال: أحد السكين وحددها واستحدها وحدها إذا شحذها، والشفرة بسكون الفاء، السكين. (فليرح ذبيحته) اللام لام الأمر، ويرح بضم الياء وكسر الراء، وإراحة الذبيحة بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها، وغير ذلك. (دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب) بن أبي عقيل الثقفي، ابن عم الحجاج بن يوسف، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف، وكان يضاهي في الجور ابن عمه الحجاج، ووقع في رواية خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة وهي أظهر في سياق القصة فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ويحتمل أنهم رأوا القوم في حرم الدار، وأنهم من أتباع الحكم بن أيوب، وفي رواية البخاري فرأى غلماناً أو فتياناً..... (أن تصبر البهائم) قال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس، وهي حية، لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً، ترمون إليه، والغرض الهدف الذي يرمي إليه. (قد نصبوا طيراً) قال النووي: هكذا هو في النسخ طيراً والمراد به واحد، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له: طائر، والجمع طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جاء على هذه اللغة، والمراد من الطير هنا الدجاجة المنصوص عليها في الرواية السابعة. (وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم) قال النووي: خاطئة هو بهمز لغة، والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئاًً، فأصاب غيره غلطاً: أخطأ، فهو مخطئ، وفي لغة قليلة: خطأ فهو خاطئ. والمعنى أنهم جعلوا السهم الذي لم يصب الدجاجة حقاً لصاحب الدجاجة، ويحتمل أن المعنى أنهم جعلوا السهم الذي لم يصب حقاً لصاحب السهم الذي أصاب. فقه الحديث يؤخذ من هذه الأحاديث

    1- النهي عن الخذف، قال النووي: لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: وقد اتفق العلماء -إلا من شذ منهم- على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، ثم قال الحافظ ابن حجر في علة منع الأكل: لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد، بقوله لا يصطاد به الصيد فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يدرك ما رمى بالبندقة حياً، فيذكى، فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جواز الرمي بالبندقة، فصرح مجلي في الذخائر بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي بحله، لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرمي الوقوع في الأضرار المذكورة في الحديث امتنع، وإن كان عكسه جاز، ولا سيما إن كان المرمي مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك، ثم لا يقتله غالباً، وقد ذكر البخاري، في باب صيد المعراض، أن ابن عمر قال في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وأخرج الحافظ ابن حجر هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأئمة، فقال: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة، وأما سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فقد أخرج ابن أبي شيبة أنهما كانا يكرهان البندقة، إلا ما أدركت ذكاته. وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه، زاد في أحدهما لا تأكل إلا أن يذكى وأما إبراهيم، وهو النخعي، فأخرج ابن أبي شيبة عنه لا تأكل ما أصبت بالبندقة، إلا أن يذكى وأما عطاء فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: إن رميت صيداً ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله، وأما الحسن، وهو البصري، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة، فلا تأكل، إلا أن تدرك ذكاته والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء هي البندقة بالفارسية. اهـ وقال البخاري: وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً فيما سواه. قال الحافظ ابن حجر: ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة، فجعل مدار النهي خشية إدخال الضرر على أحد من الناس. اهـ والتحقيق أن البندقة اليوم غيرها في تلك الأيام، فقد كانت تقتل الصيد كمثقل، أشبه بعرض المعراض، أما اليوم فتنهر الدم، وتفتت العروق، فهي تشبه حد المعراض، وتزيد كثيراً جداً عنه، فصيدها اليوم حلال بلا شبهة وليست من الخذف المنهي عنه، والله أعلم.

    2- ومن قول الصحابي لقريبه: لا أكلمك أبداً قال النووي: فيه هجران أهل البدع والفسوق، ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هاجر لحظ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً.

    3- وفيه قوة عبد الله بن المغفل في تغيير المنكر، والدفاع عن السنة.
    4- وفي الرواية الرابعة الإحسان في كل شيء، وبخاصة في الذبح والقتل.
    5- وعن السكين، وإمراره بسرعة، قال النووي: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، اهـ ولا يقيدها كثيراً قبل الذبح، وأن يقدم لها قبل الذبح طعاماً وشراباً، ونحو ذلك من وجوه الإحسان.
    6- وتحريم تعذيب الحيوان الحي، بالضرب والجرح، والقسوة، وثقل الحمل، وإجهاد العمل.
    7- وتحريم تعذيب الآدمي لغير موجب من باب أولى.
    8- قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث -روايتنا الخامسة- قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدة الأمير المذكور، لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له، بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجاج، وأمره بإكرامه.
    9- ومن الرواية الخامسة وما بعدها تحريم صبر الحيوان وحبسه، وجعله غرضاً وهدفاً لتعلم الرمي، وقد أخرج العقيلي في الضعفاء عن سمرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت قال العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو محمول على ما إذا ماتت بذلك من غير تذكية. 10- قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده، حتى في حال القتل. والله أعلم

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَىْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا ‏.‏

    Jabir b. 'Abdullah reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade that any beast should be killed after it has been tied

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Hatim] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ibnu Juraij]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Bakr] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Harun bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Muhammad] dia berkata; [Ibnu Juraij] berkata; telah mengabarkan kepadaku [Abu Az Zubair] bahwa dia mendengar [Jabir bin Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran (menembak)

    Bana Muhammed b. Hatim rivayet etti. (Dediki): Bize Yahya b. Saîd, ibnü Cüreyc'den rivayet etti. H. Bize Abd b. Humeyd de rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Bekr haber verdi. (Dediki): Bize ibni Cüreyc haber verdi. H. Bana Harun b. Abdillah dahi rivayet etti. (Dediki): Bize Haccâc b. Muhammed rivayet etti. (Dediki): ibni Cüreyc şunu söyledi: Bana Ebû'z-Zübeyr haber verdiki; kendisi Câbir b. Abdillah'ı şunu söylerken işitmiş: — Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayvanlardan birinin kapalı olarak öldürülmesini yasak etti

    یحییٰ بن سعید ، محمد بن بکیر اور حجاج بن محمد نے کہا : مجھے ابو زبیر نے بتایا ، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی چیز کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ইবনু জুরায়জ (রহঃ) হতে, ভিন্ন সূত্রে আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ইবনু জুরায়জ (রহঃ) হতে, আর একটি সূত্রে হারূন ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ইবনু জুরায়জ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যুবায়র (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রাণীকে বেঁধে হত্যা করতে বারণ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৯০৩, ইসলামিক সেন্টার)