• 59
  • حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا ، فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ

    عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا ، فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ "

    يقروننا: القِرَى : ما يقدم إلى الضيف
    ينبغي: ينبغي : يجب ويحق ويتيسر
    إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا
    لا توجد بيانات

    [1727] وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) فَقَدْ حَمَلَهُ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُضْطَرِّينَ فَإِنَّ ضِيَافَتَهُمْ وَاجِبَةٌ فَإِذَا لَمْ يُضِيفُوهُمْ فَلَهُمْ أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتسين وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَذْكُرُونَ لِلنَّاسِ لُؤْمَهُمْ وَبُخْلَهُمْ وَالْعَيْبَ عَلَيْهِمْ وَذَمَّهُمْ وَالثَّالِثُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانَتِ الْمُوَاسَاةُ وَاجِبَةً فَلَمَّا اتَّسَعَ الْإِسْلَامُ نُسِخَ ذَلِكَ هَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي وَهُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ قَائِلُهُ لَا يُعْرَفُ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَرَّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ شُرِطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ المسلمين وهذا أيضا ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر رضي الله عنه قوله (عن أبي شريح العدوي) وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ هُوَ وَاحِدٌ يُقَالُ لَهُ الْعَدَوِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ وَالْكَعْبِيُّ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (ولا شئ لَهُ يَقْرِيهِ) هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَلَا يَقْرُونَنَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ يقال قريت الضيف أقريه قرى(باب استحباب المواساة بفضول المال

    [1727] فَإِن لم يَفْعَلُوا فَخذ مِنْهُم حق الضَّيْف أَخذ اللَّيْث وَأحمد بِظَاهِرِهِ وَالْجُمْهُور حملوه على الْمُضْطَرين وَمِنْهُم من قَالَ الضِّيَافَة كَانَت وَاجِبَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وُجُوبهَا

    عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.


    المعنى العام إكرام الضيف وإتحافه والاحتفاء به من أخلاق الإنسانية المحمودة وبها جاءت الشرائع وقد مدح الله إبراهيم عليه السلام بإكرامه ضيفه فقال {{{ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين*...*فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين* فقربه إليهم... }}}[الذاريات: 24 وما بعدها] وكانت العرب تعتز بهذا الخلق وتفخر به وتبالغ فيه حتى قال قائلهم لعبده وخادمه: أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر لعل أن يبصرها المعتر إن جلبت ضيفا فأنت حر وللضيافة آداب للنازل وآداب للمنزول به بسطناها في كتاب الإيمان وحاصلها أن لا يحرج أحدهما الآخر فالهدف الإسلامي هو ترابط المجتمع وتعاطف أفراده ليكون المسلمان كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. وفي القرآن الكريم آية تعرف بآية الثقلاء تعيب على الضيف أن يكون ثقيلا على صاحب البيت يقول تعالى {{{ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق }}}[الأحزاب: 53]. إن على الضيف أن لا يلجأ للضيافة إلا عند الحاجة أو عند الرغبة في الترابط بين الزائر والمزور لله وفي الله وعلى صاحب البيت كذلك أن يستفيد من الضيافة دنيويا وأخرويا. وبذلك تحقق الضيافة هدفها ويحقق الإسلام أن يكون أبناؤه كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المباحث العربية (سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم) مفعول سمعت وأبصرت محذوف والتقدير: سمعت أذناي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم وهاتان العبارتان تذكران كثيرا قبل الأحاديث لتوثيق الراوي من روايته وتستعملان بكثرة في الكلام العربي. سمعته بأذني هاتين. رأيته بعيني هاتين. (فقال) الفاء تفسيرية وقال وما بعدها تفسير لقوله تكلم. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر المبدأ والنهاية كناية عن الكل كقولنا: باع ما أمامه وما خلفه وقولنا: هو الأول والآخر وذكر هذه العبارة قبل الأوامر والنواهي للإثارة وإلهاب العزائم للاستجابة كقولنا: يا ابن الرجل الصالح افعل كذا والمعنى يا من تتحلى بصفة الإيمان بالله وباليوم الآخر وما بين ذلك من لوازم الإسلام أكرم ضيفك. قال الطوخي: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لا يكرم ضيفه وليس مرادا بل أريد المبالغة كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطعني -تهييجا له على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. (فليكرم ضيفه جائزته) لفظ ضيف يطلق على الواحد وعلى الجمع وجمع القلة أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان قال تعالى {{{ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما }}}[الذاريات: 24 وما بعدها] فضيف فلان معناه أضيافه. وجائزته بدل أي يكرم جائزته والجائزة في الأصل ما يجوز به المسافر ويحمله ويكفيه من مكان إلى مكان وتطلق على العطية. وفي الرواية الثانية جائزته يوم وليلة وفي الرواية الأولى قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والمعنى فليكرمه يوما وليلة. (والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) قال ابن بطال: سئل عنه مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة واختلفوا هل الثلاثة غير اليوم الأول؟ أو به فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وقال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما في حضرته يوما وليلة وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع عند مسلم (روايتنا الثانية) بلفظ الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وهذا يدل على المغايرة ويؤيده ما قال أبو عبيد. (ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) وفي ملحق الرواية ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه وعند البخاري ولا يحل له أن يثوي عنده يحرجه يقال: ثوى يثوي أي أقام يقيم بفتح الواو في الماضي وكسرها في المضارع ومعنى حتى يؤثمه حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض بما يؤذيه أو يظن به ظنا سيئا وهذا معنى حتى يحرجه. (يقيم عنده ولا شيء له يقريه به) يقريه بفتح الياء يقال: قريت الضيف أقريه قرى وقرى الضيف ما يقدم له. (إنك تبعثنا) البعوث التي تدعو إلى الإسلام. (فننزل بقوم) ضيوفا. (فلا يقروننا) بفتح الياء وفي رواية لا يقرونا بنون واحدة ومنهم من شددها وفي رواية الترمذي فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا من الحق. (فما ترى؟) أي فما رأيك فيهم؟ يقال: رآه رأيا أي اعتقده والمعنى أخبرنا عن حكم ضيافتهم لنا وفي رواية البخاري فما ترى فيه أي في عدم قراهم لنا. (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا) وفي رواية البخاري فأمر لكم. (فإن لم يفعلوا) في رواية للبخاري فإن أبوا. (فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) وفي رواية البخاري فخذوا منهم أي من مالهم. وسيأتي الكلام عن حق الضيف في فقه الحديث وقال: الذي ينبغي لهم ولم يقل: لكم لأن الضيافة على قدر سعة المنزول عليه لا على قدر النازل . فقه الحديث ظاهر الرواية الثالثة أن قرى الضيف واجب يوما وليلة وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا وبهذا قال الليث مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادي لأن النازل بهم لا يجد من يبيعه طعاما أو شرابا غالبا. بخلاف أهل القرى والمدن وفي رواية خصه بأهل البوادي والقرى دون أهل المدن. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هي سنة ليست بواجبة واهتمام الأحاديث بها لعظم موقعها وأنها من متأكدات مكارم الأخلاق كحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد الاستحباب. ووجه الجمهور حديث حق الضيف وأجابوا عن ظاهر روايتنا الثالثة بأجوبة: أحدها: حمل الحديث على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك ويدل على نسخه قوله جائزته يوم وليلة والجائزة تفضل لا واجبة قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعا أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله أخرجه أبو داود وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء. ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك حكاه الخطابي وقال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى هذا نحا أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة وتعقب بأن في رواية الترمذي إنا نمر بقوم. رابعها: أنه خاص بأهل الذمة وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان السؤال. خامسها: تأويل المأخوذ فحكي عن بعضهم أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيوبهم وتعقب بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله. قال الحافظ ابن حجر: وأقوى الأجوبة الأول. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 1- التنفير من إقامة الضيف فوق ثلاث إذ عبر عن ذلك بأنه صدقة ونفي عنه الحل في الرواية الثانية قال النووي: وهذا محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف أما إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى والحالة هذه أما لو شك في حال المنزول به هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة لظاهر الحديث. 2- أنه ينبغي الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر لأنه مما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام وهذا موجود في العادة وكثير وقد سبق شرح ذلك مبسوطا في كتاب الإيمان. 3- استدل بالرواية الثالثة على ما عرف بمسألة الظفر قصاص المظلوم من الظالم إذا وجد ماله. وبها قال الشافعي فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة له فعند وجود الجنس يجوز للمظلوم أخذه إن ظفر به وإن لم يجد الجنس ووجد غيره أخذ من غيره بقدره ويجتهد في التقويم ولا يحيف فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضا وعند المالكية الخلاف وجوزه الحنفية في المثلى دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك ومحل الجواز في الأموال أيضا أن يأمن الغائلة والوقوع تحت طائلة القانون كأن يتهم بالسرقة ونحو ذلك. والله أعلم.





    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ‏"‏ ‏.‏

    Uqba b. Amir reported:We said to Allah's Messenger (ﷺ): You send us out and we come to the people who do not give us hospitality, so what is your opinion? Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: If you come to the people who order for you what is befitting a guest, accept it; but if they do not. take from them what befits them to give to a guest

    D'après 'Uqba Ibn 'Amir (que Dieu l'agrée), Nous dîmes à l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) : "Ô Envoyé de Dieu! Tu nous envoies en mission et il nous arrive de demeurer chez des gens qui ne nous offrent pas l'hospitalité, que penses-tu de cela?". L'Envoyé de Dieu répondit alors : "Lorsque vous descendez chez des gens qui ordonnent de vous fournir ce qu'il convient d'offrir aux hôtes, acceptez leur hospitalité. S'ils ne le font pas, prenez d'eux tout ce qui est dû à un hôte par des gens de leur condition (en le leur demandant -ou selon une variante- en les critiquant)". Recommandation, en cas d'un manque de provisions, d'apporter tout ce qu'on possède

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh] telah mengabarkan kepada kami [Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abu Al Khair] dari ['Uqbah bin 'Amir] bahwa dia berkata, "Kami pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anda mengirim kami, lalu kami singgah di suatu kaum sebagai tamu, akan tetapi mereka tidak melayani kami sebagaimana layaknya, bagaimana menurut anda?" maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Jika kalian singgah di suatu kaum, lalu mereka melayani kalian sebagaimana layaknya seorang tamu maka terimalah layanan mereka. Jika mereka tidak melayani kalian, maka kalian boleh mengambil dari mereka hak tamu yang pantas mereka berikan

    Bize Kuteybetü'bnü Saîd rivayet etti. (Dediki): Bize Leys rivayet etti. H. Bize Muhammed b. Rumh da rivayet etti. (Dediki): Bize Leys, Yezîd b. Eb! Habîb'ten, o da Ebû'l-Hayr'dan, o da Ukbetü'bnü Amir'den naklen haber verdiki, şunları söylemiş: Biz: — Yâ Resûlâllah! Sen bizi gönderiyorsun; biz de bir kavme misafir oluyoruz; ama onlar bize ikramda bulunmuyorlar; ne buyurursun? dedik. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize : «Bir kavme misafir olur da sizin için misafire yaraşan şeyleri emrederlerse kabul edin ! Bunu yapmazlarsa kendilerine yaraşan misafir hakkını onlardan alın !» buyurdular

    حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا : ہم نے عرض کی : اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں کسی ( اہم کام کے لیے ) روانہ کرتے ہیں ، ہم کچھ لوگوں کے ہاں اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے ، آپ کی رائے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا : " اگر تم کسی قوم کے ہاں اترو اور وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا حکم دیں جو مہمان کے لائق ہے تو قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا اتنا حق لے لو جو ان ( کی استطاعت کے مطابق ان ) کے لائق ہو ۔

    কুতাইবাহ্ ইবনু সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনু রুমূহ (রহঃ) ..... উভয়ে উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের (বিভিন্ন স্থানে) পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেনঃ যদি তোমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ কর, আর তারা তোমাদের জন্য এমন সব আসবাব পত্র প্রদান করার হুকুম করে যা মেহমানদারীর জন্য প্রয়োজন, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের থেকে মেহমানদারীর হক আদায় করে নেবে, যা তাদের করণীয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৬৭, ইসলামিক সেন্টার)

    உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (நபியவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதரே! நீங்கள் எங்களை ஒரு சமூகத்தாரிடம் அனுப்பிவைக்கிறீர்கள். நாங்கள் (அங்கு) சென்று அவர்களிடம் தங்குகிறோம். ஆனால், அவர்கள் எங்களை உபசரிக்க மறுக்கின்றனர். அவ்வாறெனில் (அது குறித்து) தாங்கள் என்ன கருதுகிறீர்கள்?" என்று கேட்டோம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ஒரு சமூகத்தாரிடம் செல்ல, அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை உங்களுக்குச் செய்து தர ஏற்பாடு செய்தால், அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் அப்படிச் செய்யவில்லையென்றால்,அவர்களிடமிருந்து விருந்தினர்க(ளான உங்க)ளுக்குத் தேவை யான விருந்தினர் உரிமையை (நீங்களே) எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்" என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :