• 2660
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، " أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ ؟ فُلَانٌ ؟ فُلَانٌ ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ "

    وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ ؟ فُلَانٌ ؟ فُلَانٌ ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ

    جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
    رض: الرَّض : الدَّق الجَرِيشُ والكسر
    فأومت: الإيماء : الإشارة
    يرض: الرَّض : الدَّق الجَرِيشُ والكسر
    أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ
    حديث رقم: 5009 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور
    حديث رقم: 6514 في صحيح البخاري كتاب الديات باب إذا قتل بحجر أو بعصا
    حديث رقم: 3251 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ ، وَالْمُثَقَّلَاتِ
    حديث رقم: 3989 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 4017 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
    حديث رقم: 4706 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من الرجل للمرأة
    حديث رقم: 4707 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من الرجل للمرأة
    حديث رقم: 4708 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من الرجل للمرأة
    حديث رقم: 4744 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود بغير حديدة
    حديث رقم: 2660 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ
    حديث رقم: 2661 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ
    حديث رقم: 13588 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3385 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3386 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 6733 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6735 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6772 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ
    حديث رقم: 1127 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 3212 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلًا كَيْفَ يُقْتَلُ ؟
    حديث رقم: 3213 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلًا كَيْفَ يُقْتَلُ ؟
    حديث رقم: 3218 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلًا كَيْفَ يُقْتَلُ ؟
    حديث رقم: 3242 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : إِنْ مِتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَ الْجَارِيَةَ الَّتِي رُضِخَ رَأْسُهَا مَنْ رَضَخَ رَأْسَكَ أَفُلَانٌ هُوَ ؟ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضْخِ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَلَّدُوهُ وَقَالُوا : مَنِ ادَّعَى - وَهُوَ فِي حَالِ الْمَوْتِ - أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ وَقَتَلَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ الْيَهُودِيَّ فَأَقَرَّ بِمَا ادَّعَتِ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ بِإِقْرَارِهِ لَا بِدَعْوَى الْجَارِيَةِ . فَاعْتَبَرْنَا الْآثَارَ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ : هَلْ نَجِدُ فِيهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلًا ؟ فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ : ثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ : فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ بِمَا ادَّعَتْ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
    حديث رقم: 61 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 4950 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ
    حديث رقم: 4952 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً
    حديث رقم: 4955 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ
    حديث رقم: 4949 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ
    حديث رقم: 6239 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 4951 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ
    حديث رقم: 4953 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ
    حديث رقم: 4954 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديًا فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
    المعنى العام:
    النفوس البشرية الشريرة موجودة في كل مجتمع، وتزيد ويعظم شرها إذا لم تؤخذ بجريرتها، وتعاقب عقوبة رادعة، وإذا كان الإسلام قد غرس في نفوس أبنائه الوازع الداخلي، والخوف من الله، ومراقبته في السر والعلن، فإن غير المسلمين أول الإسلام، وبخاصة اليهود لم يكن عندهم وازع سوى الأحكام الدنيوية فإذا أحس الواحد منهم غفلة القانون والحكام، راح يرتكب أبشع الجرائم، لأتفه الأسباب. وقصة هذا الحديث تحكي مدى ما وصل إليه اليهود من المادية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص الناس على المال، وارتكاب أفظع الجنايات من أجل عرض حقير. هذا يهودي يسكن الجزيرة العربية، ويجاور المسلمين بالمدينة، يرى صبية صغيرة، لم تبلغ الحلم، تبتعد قليلاً عن العمران، ربما كانت ترعى بعض غنمها، يراها وعليها بعض الحلي الفضية، حلق وخلخال مثلاً، بل ربما أسورة وقلادة، وماذا يساوي هذا القدر من الفضة؟ لكنه في نظر اليهودي كنز يضحي من أجله بالكثير، ربما حاول إغراء الصبية وخداعها لتعطيه حليها بوجه أو بآخر، ففشل، وربما حاول خلع حليها من أطرافها فامتنعت، وقاومت فلجأ إلى القوة، مستغلاً انقطاع الساحة من البشر، وخلوها ممن يمكن أن ينجد المسكينة، مهما صرخت واستغاثت، لقد أمسك حجرًا كبيرًا فضربها على رأسها، فسقطت برأسها على الأحجار، مغشيًا عليها، فسلبها ما على جسدها من حلي، وخاف أن تفيق فتبلغ عنه، فحملها وألقاها في بئر، ولم يكتف بذلك بل أخذ يرجمها بالحجارة، حتى ظن أنها فارقت الحياة. فانصرف، وتركها. وأفاقت يسيل دمها، وجراحها تؤلمها، فصرخت وصرخت، وسمعها أحد المارة، فأخرجها من البئر، وحملها إلى أهلها بالمدينة، الذين حملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد منقذها عن مكان حادثتها، والقوم يعرفون من يتردد على هذا المكان، أو من يسكنه، فأرشدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء أناس، تنحصر الشبهة فيهم، فعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها واحدًا واحدًا، لكنها لا تستطيع الكلام مما بها، فكانت تشير برأسها حين يذكر لها الاسم: ليس هو، حتى ذكر اسم قاتلها، فأشارت بنعم، فجيء به، وضيق عليه الخناق، فأقر وأعترف، وقام بتمثيل ما فعله بها، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فربطت رأسه إلى حجر كبير، ثم رجمت رأسه بالحجارة حتى مات. جزاء وفاقا {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]. {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 179]. المباحث العربية (أن يهوديًا قتل جارية) الجارية تطلق على الحرة والأمة، في سن الغلام دون البلوغ، والظاهر هنا أنها كانت حرة ففي الرواية الثانية جارية من الأنصار. (على أوضاح لها) أي بسبب أوضاح، وهي جمع وضح، والأوضاح حلي الفضة، أي قتلها من أجل أوضاح وحلي من فضة كانت عليها، وفي الرواية الثانية على حلي لها وفي رواية للبخاري خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة وفي رواية له عدا يهود على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها. (فقتلها بحجر) في الرواية الثانية ألقاها في القليب - أي البئر - ورضخ رأسها بالحجارة وفي الرواية الثالثة وجد رأسها قد رض بين حجرين وفي رواية للبخاري فرماها يهودي بحجر ويجمع بينها بأنه رماها بحجر، فأصاب رأسها، فسقطت على حجر آخر، فألقاها في البئر، وضرب رأسها بالحجارة، والتعبير بـفقتلها باعتبار ما آلت إليه، وإلا فحين ضربها لم يقتلها، وإنما آل أمرها إلى القتل نتيجة الإصابة. والرضخ، والرض بمعنى. (فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق) الرمق بقية الحياة والروح. (فقال لها: أقتلك فلان؟) القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية للبخاري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ ولا مانع أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم قد اشترك في سؤالها، ففي الرواية الثالثة فسألوها من صنع هذا بك؟ وفلان كناية عن اسم من الأسماء ذكر لها. (فأشارت برأسها: أن لا) معناه أنها لم تكن تستطيع أن تنطق، فهزت رأسها يمينًا وشمالاً تفيد النفي وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها ما دلت عليه لا أي أشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت بقولها: الحال والشأن لم يقتلها فلان المذكور. (ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا) أي قال لها المرة الثانية: أقتلك فلان؟ كناية عن اسم آخر غير الأول. وفي الرواية الثالثة فلان؟ فلان؟ وفي رواية للبخاري من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ وفي رواية فلان قتلك؟ فرفعت رأسها - أي أشارت: لا - فأعاد، فقال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها. (ثم سألها الثالثة فقالت: نعم، وأشارت برأسها) أي أشارت برأسها بما يفيد نعم، أي خفضتها مرة أو مرتين، وفي الرواية الثالثة حتى ذكروا يهوديًا - أي ذكروا لها اسم يهودي في المرة الثالثة - فأومأت برأسها أي نعم. وفي رواية للبخاري حتى سمى اليهودي. (فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين) معطوف على محذوف، تقديره: فطلب اليهودي، فأخذ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يعترف، فتلكأ، فلم يزالوا به برفق ولطف حتى اعترف، وأقر، فقتله، أي أمر بقتله بين حجرين، وفي ملحق الرواية فرضخ رأسه بين حجرين وفي الرواية الثانية فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات وفي الرواية الثالثة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ولا تنافي بين هذه الروايات، إذ يجمعها أنه نام ورأسه على حجر مربوط به، وأمر بقذفه بالحجارة، فدق رأسه بين حجر تحته، وحجر رجم به. فقه الحديث احتج الجمهور بهذا الحديث على أن القاتل يقتل بما قتل به، وتمسكوا بقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وبقوله تعالى {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وخالف في ذلك الكوفيون، واحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف وهو ضعيف، وطرقه كلها ضعيفة، وعلى تقدير ثبوته، فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب، ولا تخصصه. واستدلوا بحديث النهي عن المثلة، وهو صحيح، لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص، جمعا بين الدليلين. وتفرع على القتل بمثقل كحجر أو عصا أو حديدة خلاف بين الفقهاء في مسألتين: الأولى: متى يعتبر هذا القتل عمدًا؟ ومتى لا يعتبر؟ فقال عطاء وطاووس: شرط العمد أن يكون بسلاح، إذن القتل بحجر أو عصا أو حديدة ليس عمدًا على الإطلاق. وقال الحسن البصري والشعبي والنخعي والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم: شرط أن يكون بحديدة، والحديث يرد عليهم، وقد أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص، لأن المرأة كانت حية، والقود لا يكون في حي، ورد بأنه إنما أمر بقتله بعد أن ماتت، فكان قصاصًا. وقال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبًا، فهو عمد. وقال ابن أبي ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا ففيه نظر: إن كرر ذلك فهو عمد، وإلا فلا. وهذا غير مسلم، فقد يكون تأثير حجر واحد أقوى من تأثير مائة حجر، وكذلك العصا، وكلام ابن المنذر يتفق مع حديث المرأة التي رمت ضرتها بعمود الفسطاط، فقتلتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها الدية. المسألة الثانية: اختلف القائلون بالقصاص بما قتل به، فيما إذا استعمل ما قتل، فلم يقتل، كرجل ضرب رجلاً بعصا مرة واحدة، فقتله، فأقيد، فضرب بالعصا، فلم يمت، هل يكرر عليه حتى يموت؟ فقيل: لا يكرر، وقيل: إن لم يمت قتل بالسيف. وماذا لو قتل رجل رجلاً بمحرم، كخمر ولواط وتحريق، قال ابن العربي: يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية، قال الحافظ ابن حجر: الأولان بالاتفاق، وفي الثالث خلاف عند الشافعية. والحديث ظاهر في جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ قال النووي: وفائدة السؤال أن يعرف المتهم، ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وقد سبق في القسامة. ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث، وهذا تعلق باطل، لأن اليهودي اعترف، كما صرح به مسلم في إحدى رواياته، فقتل باعترافه. قال الحافظ ابن حجر: وادعى ابن المرابط، من المالكية، أن هذا الحكم كان في أول الإسلام، وهو قبول قول القتيل، قال: وأما ما جاء أنه اعترف، فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عد عليه. اهـ قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذه الدعوى، فقتادة حافظ، وزيادته مقبولة، لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. واستدل بالحديث على وجوب القصاص على الذمي، وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميًا، فيحتمل أن يكون معاهدًا أو مستأمنًا. وفي الحديث قتل الرجل بالمرأة. قال النووي: وهذا إجماع من يعتد به. اهـ وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء، وخالف الحنفية فيما دون النفس. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيَةً، وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلاَنٌ فُلاَنٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ ‏.‏

    Anas b. Malik reported:A girl was found with her head crushed between two stones. They asked her as to who had done that-has so and so (done it) until they mentioned a Jew. She indicated with the nod of her head (that it was so). So the Jew was caught, and he made confession (of his guilt). And Allah's Messenger (ﷺ) commanded that his head be smashed with stones

    D'après Anas Ibn Mâlik (que Dieu l'agrée), Un juif tua une fille à l'aide d'une pierre pour s'emparer de son joyau en argent. Elle fut portée, en agonisant, au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui). "Est-ce untel qui t'a tué?, lui demanda-t-il. Elle fit signe de la tête que non. - "Est-ce untel?". Elle fit, de nouveau, signe de la tête que non. - "Est-ce untel?". Cette fois, elle fit signe de la tête que oui. Sur ce, l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) ordonna d'écraser la tête de ce juif coupable entre deux pierres. Celui qui attaque un autre, le tue ou lui arrache un membre

    Dan telah menceritakan kepada kami [Haddab bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Hammam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Anas bin Malik], bahwa ada sahaya perempuan yang ditemukan dalam kondisi kepalanya dihimpit antara dua buah batu, lantas orang-orang bertanya kepadanya, "Siapakah yang melakukan perbuatan kejam ini kepadamu? Apakah si fulan? Ataukah si fulan?" Sahaya perempuan itu hanya terdiam, namun ketika mereka menyebut nama seorang Yahudi, sahaya perempuan itu mengiayakan dengan anggukan kepala, maka Yahudi itu pun ditangkap. Ketika Yahudi itu mengakui perbuatannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk meremukkan kepalanya dengan batu

    Bize Heddâb b. Hâlîd de rivayet etti. (Dediki): Bize Hemmâm rivayet etti. (Dediki): Bize Katâde, Enes b. Mâlik'den naklen rivayet etti ki, bir câriye, başı iki taş arasında ezilmiş olarak bulunmuş. Kendisine: Sana bunu kim yaptı? Falan mı? filân mı? diye sormuşlar. Nihayet bir yahudî söylemişler. Câriye başı ile işaret etmiş. Bunun üzerine yahudî yakalanmış; ve (suçunu) itiraf etmiş. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'de başının taşlarla ezilmesini emir buyurmuş

    قتادہ نے ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا ہوا ملا تو لوگوں نے اس سے پوچھا : تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ فلاں نے؟ فلاں نے؟ حتی کہ انہوں نے خاص ( اسی ) یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا ۔ یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کیا ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھر سے کچل دیا جائے

    হাদ্দাব ইবনু খালিদ (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ক্রীতদাসীকে এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যে, তার মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে পিষে দেয়া হয়েছে। তখন তারা (পরিবারের লোকেরা) তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে এমন করেছে, অমুক- অমুক ব্যক্তি? এভাবে (জিজ্ঞেস করতে করতে) তারা এক ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ করল। তখন সে মাথা নেড়ে (হ্যাঁ সূচক) উত্তর দিল। তখন ইয়াহুদীকে আটকানো হল। সে তা স্বীকার করল। অতএব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা পাথর দ্বারা পিষে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২১৮, ইসলামিক সেন্টার)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சிறுமி இரு கற்களுக்கிடையே தலை நசுக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்தாள். மக்கள் அவளிடம், "உன்னை இப்படிச் செய்தவர் யார்? இன்ன மனிதனா? இன்ன மனிதனா?" என்று கேட்டார்கள். யூதன் ஒருவனின் பெயரை அவர்கள் கூறியதும், அச்சிறுமி ("ஆம் அவன்தான்" என்று) தலையால் சைகை செய்தாள். அந்த யூதன் பிடிக்கப்பட்டு (விசாரிக்கப்பட்டதில்), குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவனது தலையில் கல்லைப் போட்டு நசுக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அத்தியாயம் :