• 1231
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا " ، قَالَ سَعْدٌ : بَلَى ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا ، قَالَ سَعْدٌ : بَلَى ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

    لا توجد بيانات
    أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4945 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الغيرة
    حديث رقم: 2831 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2832 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5066 في صحيح مسلم كتاب التَّوْبَةِ بَابُ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ
    حديث رقم: 5069 في صحيح مسلم كتاب التَّوْبَةِ بَابُ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ
    حديث رقم: 3991 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟
    حديث رقم: 3992 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟
    حديث رقم: 1150 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في الغيرة
    حديث رقم: 2600 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
    حديث رقم: 1426 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
    حديث رقم: 1515 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 7051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7810 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8136 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8332 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8843 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9450 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9814 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10517 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10715 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10736 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 291 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَةِ أَوْلَادِ آدَمَ
    حديث رقم: 292 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَشَدَّ
    حديث رقم: 4357 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4486 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7095 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ عَدَدُ الشُّهُودِ عَلَى الزِّنَا
    حديث رقم: 2854 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 15848 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ، وَقَالَ : لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
    حديث رقم: 16433 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16434 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 19123 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا
    حديث رقم: 19124 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا
    حديث رقم: 19588 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ الْمُغَنِّيَيْنِ , وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَيُغَنِّيَانِ
    حديث رقم: 768 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2767 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ
    حديث رقم: 2470 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 508 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 105 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 901 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1624 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 1033 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
    حديث رقم: 5863 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3814 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 3811 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 715 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ ذِكْرِ الْغَيْرَةِ عَلَى النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3812 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 716 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ ذِكْرِ الْغَيْرَةِ عَلَى النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3813 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 500 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ ذِكْرِ السُّؤْدَدِ وَشَرِيطَتِهِ
    حديث رقم: 778 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبِي

    [1498] قَوْلُهُ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُواإِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ قَوْلُهُ هُوَ رَدًّا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُخَالَفَةً مِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَنْ حَالَةِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ الرَّجُلَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ وَاسْتِيلَاءِ الْغَضَبِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَاجِلُهُ بالسيف وإن كان عاصيا وأما السيد فقال بن الْأَنْبَارِيِّ وَغَيْرُهُ هُوَ الَّذِي يَفُوقُ قَوْمَهُ فِي الْفَخْرِ قَالُوا وَالسَّيِّدُ أَيْضًا الْحَلِيمُ وَهُوَ أَيْضًا حَسَنُ الْخُلُقِ وَهُوَ أَيْضًا الرَّئِيسُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ تَعَجَّبُوا مِنْ قَوْلِ سَيِّدِكُمْ

    عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم.
    المعنى العام:
    يقول اللَّه تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} [الإسراء: 32]. حقًا إنه دليل الأخلاق الفاسدة، وسلوك الإنسانية الهابطة، واندفاع الطبيعة البهيمية يورث المقت من ذوي النفوس النقية، والبغض من ذوي العفة والمروءة، وهو أسوأ طريق عاقبته السوء في الدنيا، والسوء في الآخرة، أما سوء الدنيا فيتمثل في تطبيق حد الزنا، مائة جلدة وتغريب عام لمن لم يتزوج، والرجم للمتزوج، مع التشهير والفضيحة، {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2]. هذه الوصمة الكبرى لم تترك للأهواء والاختلافات والتهم، ولم تهمل للألسنة والإشاعات، {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} [النور: 19] أما عذاب الدنيا فهو حد القذف، ثمانون جلدة، للذين يرمون المحصنات بالزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم عملية الزنا، وتحققوا منها تحقق دخول المرود في المكحلة، وأنى للشهود أن يصلوا إلى ذلك. ليس الجلد فقط للذين يرمون المحصنات، بل خزي في الدنيا يقطع ألسنة السوء قطعًا، يقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]. لكن تطبيق هذا القانون على الزوجين يضر بأخلاقية الحياة الزوجية، فقد يرى الزوج الفاحشة في أهله ولا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء، فإن غلبته العصبية الجاهلية قتل الزوجة وخليلها؟ وإن تغلب عليها ماذا يفعل؟ إن تكلم اعتبر قاذفًا، وقيل له: البينة أو حد في ظهرك؟ وإن سكت سكت على نار تأكل أحشاءه، وعلى غيظ قد يودي بحياته، ووقعت هذه الصورة، ورأى عويمر العجلاني بعينى رأسه رجلاً جاثمًا فوق زوجته يفعل بها الفاحشة، فجرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه؟ ماذا يفعل؟ وخشي صلى الله عليه وسلم أن يفتح هذا الباب للتشهير والإشاعة وإذاعة الفضيحة للمسلمين، وأعداؤهم من اليهود والكافرين والمنافقين حولهم يتربصون بهم، فكره عرض الصورة بهذا العرض، ولم ينزل عليه في مثل هذه الحالة حكم، فصرف الرجل إلى الغد، وفي الغد جاء سعد بن عبادة الأنصاري سيد قومه - وقد سمع بالقصة - جاء يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله، لو وجدت مع امرأتي رجلاً لم أمسه، وأذهب أبحث عن أربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال: إذن يكون قد قضى حاجته وانصرف؟ كلا. يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لو رأيت رجلاً مع امرأتي لعاجلته بسيفي هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتسمعون ما يقول سيدكم؟ إنه لغيور غيرة محمودة، وأنا أغير منه، والله أغير منا، ولكن ليس أمامي إلا ما نزل من حكم الله، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، ولا يمضي زمن كبير حتى يأتي هلال بن أمية، يقول: يا رسول الله، إني وجدت شريك بن سحماء فوق امرأتي. ماذا أفعل؟ ونزل الوحي، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من حالة النزول الشديدة. فلما سرى عنه قرأ الآيات: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور:
    6-9]
    . ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجين، وتلاعنا، وفرق بينهما، وألحق الولد الذي حملته المرأة بأمه، لا بأبيه، وقضى بعدم التوارث بين الزوجين، وبين الزوج والولد. وعرف هذا القانون في الفقه الإسلامي باللعان. وقانا الله السوء وأهله، إنه سميع مجيب. المباحث العربية (اللعان) مصدر لاعن، يلاعن، ملاعنة، ولعانًا، ويقال: تلاعن الزوجان، تلاعنًا، والتعنا التعانًا، ويقال للرجل ملاعن، وللمرأة ملاعنة. وأصل اللعن الطرد والإبعاد، وعلاقة اللعان الشرعي باللعان اللغوي واضحة، فالشرعي طرد وإبعاد مخصوص، سواء قلنا: إنه إبعاد عن رحمة الله لأحد المتلاعنين، أو قلنا: إنهما به يبعد كل منهما عن الآخر، على التأبيد، فيحرم النكاح بينهما طول حياتهما، بخلاف الطلاق. واختير لهذا الموضوع لفظ اللعان لوروده في الألفاظ المطلوبة على لسان الرجل، إذ يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أما المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واختير لفظ اللعنة المطلوب على لسان الرجل على لفظ الغضب المطلوب على لسانها لأن جانب الرجل في هذه القضية أقوى من جانبها، فهو الذي يبدأ باللعن قبلها، وهو السابق في الآية عليها، وقد ينفك لعانه عن لعانها، فيلاعن ثم يرجع، أو تعترف، أو تنكص فلا تلاعن، ولا عكس، ولأن الطرد والإبعاد من الزوجية مشترك بينهما، بخلاف غضب الله فسيكون خاصًا بواحد منهما. قال الحافظ ابن حجر: وخصت المرأة في الآية بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة لها، لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية، وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما. اهـ. وفي هذا الكلام نظر، لأن الرجل إذا كان كاذبًا فقد لوث فراش المرأة الطاهر، وعرض الحمل لعدم إلحاقه بمن يستحق، فيتحول الحرام بالنسبة للولد إلى حلال، والحلال إلى حرام، ويحرم من الولاية والميراث من يستحقهما. ثم اللعن والطرد من رحمة الله غضب، لا ينفك عن غضب اللَّه. (أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري) عاصم ابن عم والد عويمر، وسبب مجيئه إليه وقوله له ما قال أن زوجة عويمر المتهمة هي بنت عاصم. فعند ابن أبي حاتم المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم. (أرأيت يا عاصم) أي أخبرني يا عاصم، ودلالة أرأيت على أخبرني عن طريق مجازين، الأول في الاستفهام، بإرادة مطلق الطلب من طلب الفهم، والثاني بإرادة الإخبار المتسبب عن الرؤية غالبًا، فآل الأمر إلى طلب الإخبار، المدلول عليه بلفظ أخبرني. (لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً) في هذا الأسلوب كناية، فليس القصد مطلق رجل وإن كان محرمًا، ولا مطلق وجوده معها، بل المراد وجد رجلاً أجنبيًا يزني بها. (أيقتله فتقتلونه؟) قصاصًا؟ (أم كيف يفعل؟) أمام هذا الوضع المثير للغيرة التي في طبائع البشر، في الرواية الرابعة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك وفي الرواية العاشرة فتكلم جلدتموه؟ أو قتل قتلتموه؟ وإن سكت سكت على غيظ؟. (فسل لي عن ذلك يا عاصم) خص عاصمًا بذلك - كما تقدم - لأنه كان كبير قومه، وصهره على ابنته أو ابنة أخيه. وهل كان المسئول عنه قد وقع محققًا عند عويمر؟ فخشي من العقوبة إن صرح به؟ أو كان شكًا متخيلاً عن عويمر، لم يتحقق منه بعد في امرأته؟ أو كان مجرد سؤال ورد على خاطره، دون بواعث من زوجته؟. (فسأل عاصم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) صيغة السؤال مذكورة في الرواية الثالثة، وعبر عنه في الرواية الثانية عشرة بعبارة فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً، ثم انصرف. (فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم، أو إشاعة فاحشة، أو تشنيع، وليس المراد المسائل التي يحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة. فلما كان في سؤال عاصم شناعة، ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. وربما كان في المسألة تضييق، والأمر بدونها ميسر، كالرجل الذي سأل عن الحج. أهو كل عام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمته، فكره السؤال مخافة أن يكون في جواب التشريع تضييقًا. وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيها حكم زمن نزول الوحي ممنوعة، لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمًا، فيحرم. ومعنى وعابها أي وبخ سائلها وأنبه، ومعنى كبر على عاصم بفتح الكاف وضم الباء، أي عظم واشتد القول على عاصم، لأن الحامل له على السؤال شخص آخر، وتحمل هو الإنكار والتأنيب، ولذلك قال لعويمر حين سأله: لم تأتني بخير. (فقال عويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها) الظاهر أن كلام عويمر مع عاصم أولا كان قبل أن يعلم عويمر الفاحشة بيقين، وأن عاصمًا سأل عن الأمر قبل وقوعه، فوقع لعويمر التحقق، فقال لعاصم: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به وأصر على أن يعرف الحكم، فذهب بنفسه يستفتي في اليوم الثاني أو الثالث من سؤال عاصم وكان هلال بن أمية قد سأل بعد عاصم، ونزلت آية اللعان، فلما جاء عويمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك... إلخ. (وسط الناس) بفتح السين وسكونها، والقصد أنه لم ينتظر حتى يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة غيظه. فالظاهر أن المقصود بفلان ابن فلان في الرواية الرابعة عاصم. وترتيب الأحداث أن عاصمًا سأل، وسكت صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه على سؤاله، وإنما أنكر مثل هذه المسائل، فانصرف، وجاء هلال بن أمية، فشكا وسأل، وطلب من الله الفرج، لأنه صرح بالقذف، فكان الحكم البينة أو حد في ظهرك. فنزلت آيات اللعان، فلما كان بعد ذلك أتاه عويمر: يقول: يا رسول الله، ما سألتك عنه عن طريق عاصم قد ابتليت به فكان الله عز وجل أنزل الآيات، فتلاهن عليه. (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) في الكلام حذف وطي، حاصله: قال: اذهب فأت بها، فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت، فوعظًا، فتلاعنا، زاد في بعض الروايات في المسجد وفي رواية بعد العصر وفي رواية بعد العصر عند المنبر. والقائل وأنا مع الناس سهل راوي الحديث يشير بذلك إلى أنه حضر القصة، وصرح بذلك في رواية وفيها قال سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة وفي رواية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ابن خمس عشرة سنة مما يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها) أي لن أبقيها في عصمتي، ولن أقربها، فإن بقيت ظاهرًا لم يطابق الظاهر الواقع، فأكون بيني وبين نفسي كاذبًا عليها، وفي رواية إن حبستها فقد ظلمتها فهي طالق ثلاثًا. (فكانت سنة المتلاعنين) قيل: معناه فكانت التطليقات الثلاث بعد اللعان سنة المتلاعنين، وقيل: معناه فكانت الفرقة بين الزوجين بعد اللعان سنة المتلاعنين. وسيأتي مزيد بحث لهذا في فقه الحديث. (سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب) يعني ابن الزبير، حيث كان أميرًا على العراق، ولم يفرق بين المتلاعنين، كما جاء في الرواية السابعة، وفي الرواية الرابعة في ملحقها عن سعيد بن جبير سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فرحل سعيد بن جبير من العراق إلى مكة ليستفتي ابن عمر، فأفتى بالتفريق، وطلب من مصعب أن يفرق بينهما. (إنه قائل) أي نائم نوم القيلولة، ما بعد الظهر. (قال: ابن جبير؟) الكلام على الاستفهام. أي أأنت ابن جبير؟. (حسابكما على اللَّه. أحدكما كاذب) فيه تغليب المذكر على المؤنث، قال القاضي: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداودي: إنما قاله قبل اللعان، تحذيرًا لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. قال الحافظ ابن حجر: وقال عياض وتبعه النووي: في قوله أحدكما رد على من قال من النحاة: إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي، وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في الوصف، وأنها لا توضع موضع واحد، ولا توقع موقعه، وقد أجازه المبرد، وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد. اهـ. قال الفاكهي: هذا من أعجب ما وقع للقاضي، مع براعته وحذقه، فإن الذي قاله النحاة إنما هو في أحد التي للعموم نحو: ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، أما أحد بمعنى واحد، فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو {قل هو الله أحد} ونحو {فشهادة أحدهم} ونحو أحدكما كاذب. (لا سبيل لك عليها) أي لا تسليط لك عليها بعد لعانها، ولا حق لك عليها. (قال: مالي؟) الذي دفعته صداقًا؟ كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال: أيذهب مالي؟ فأجيب: (لا مال لك) فقد استوفيته بدخولك عليها، وتمكينها لك نفسها، ثم أوضح ذلك بتقسيم مستوعب، فقال: (إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها) لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد، لئلا يجمع عليها الظلم في عرضها، ومطالبتها بمال، قبضته منه قبضًا صحيحًا تستحقه. (بين أخوي بني العجلان) أي بين الزوجين كليهما من قبيلة بني العجلان، ففي لفظ أخوي تغليب، حيث غلب الأخ على الأخت. وقد سبق أن الزوج والزوجة كانا أولاد عم. (وألحق الولد بأمه) وفي رواية وكان الولد يدعى إلى أمه أي صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمه ترث منه ما فرض الله لها، وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبًا وأمًا، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه. (فقال: اللَّهم افتح، وجعل يدعو) معناه اللهم بين لنا الحكم، وقد روى البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد أي ثم قال: اللهم افتح، وجعل يدعو - فنزل جبريل. (مه) أي اكففي لا تلاعني. (أسود جعدًا) هذا ما في الرواية العاشرة، والظاهر فيها أن الملاعن هلال بن أمية، والمتهم فيها شريك بن سحماء، وقد وصف هلال في الرواية الحادية عشرة بأنه أبيض سبط قضيء العينين ووصف شريك بأنه أكحل جعد حمش الساقين والسبط بكسر الباء وإسكانها مسترسل الشعر، ضد الأجعد، وأما قضيء العينين قضيء على وزن فعيل، آخره همزة، وقضيء العينين فاسدهما بكثرة الدمع أو الحمرة أو غير ذلك. أما شريك بن سحماء فقد وصف بالسواد لونًا، وبأنه أكحل أي أسود، أو جيد العينين، شديد سوادهما عكس هلال، يقال: كحلت العين بكسر الحاء، أي اسودت أجفانها خلفه، ووصف بأنه جعد أي مكسر الشعر غير مسترسله، ووصف بأنه حمش الساقين بفتح الحاء وسكون الميم بعدها شين، أي رقيقهما دقيقهما. فبالمقارنة بين الرجلين يكون هلال أبيض وشريك أسود، وهلال ضعيف العينين وشريك جيد العينين، وهلال مسترسل الشعر ناعمه، وشريك أجعد الشعر خشنه، وهلال غليظ الساقين، وشريك رقيق الساقين. وشريك بن سحماء ليس أخًا البراء بن مالك لأمه، كما ذكرت الرواية الحادية عشرة، فإن أم البراء هي أم أنس بن مالك، وهي أم سليم، ولم تكن سحماء، ولا تسمى سحماء. قال الحافظ ابن حجر: فلعل شريكًا كان أخاه من الرضاعة، وقد وقع عند البيهقي أن شريكًا كان يأوي إلى منزل هلال وفي تفسير مقاتل: أن والدة شريك التي يقال لها سحماء كانت حبشية، وقيل: كانت يمانية، وعند الحاكم كانت أمة سوداء. اهـ. والعجب أن يكون هلال بهذه الصفات من الحسن، وشريك بهذه الصفات من القبح، وتخون زوجة الجميل مع رجل قبيح. أما عويمر فقد وصفته الرواية الثانية عشرة بأنه مصفر، قليل اللحم، سبط الشعر أي شديد الصفرة ونحيف الجسم ومسترسل الشعر، وأما الرجل المدعى عليه فوصفته الرواية نفسها بأنه خدل بفتح الخاء وإسكان الدال، أي ممتلئ الساقين، أو ممتلئ الأعضاء، أو غليظ العظم واللحم آدم أي يميل إلى السواد، كثيرا اللحم أي ممتلئ الجسم. ووصف في ملحقها بأنه جعد قطط والقطط تفلفل الشعر، وهو بفتح الطاء. قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء وهو ابن عم عويمر، وعند ابن أبي حاتم فقال الزوج لعاصم: يا ابن عم. أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها، وإنها لحبلى، وما قربتها منذ أربعة أشهر وعند الدارقطني لا عن بين عويمر العجلاني وامرأته، فأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: هو لابن سحماء قال الحافظ: ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معًا. اهـ. لكن الأوصاف التي جاءت عن المتهم في قضية عويمر لا تتفق مع أوصاف شريك، فقد وصف بامتلاء الساقين وكثرة اللحم، ووصف شريك برقة الساقين. (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) أي كانت تظهر الفاحشة وهي مسلمة، وهذا معنى قوله في الرواية الثالثة عشرة تلك امرأة أعلنت أي اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم تثبت عليها، لا بالبينة، ولا بالاعتراف. (إن كنت لأعاجله بالسيف) إن بكسر الهمزة وسكون النون، مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والقصة، وجملة كنت... خبرها. (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف، غير مصفح عنه) قال الماوردي وغيره: ليس قول سعد ردًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته، واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيًا. ومعنى غير مصفح بكسر الفاء، أي غير ضارب بصفح السيف، وهو جانبه، بل أضر به بحده. (ولا شخص أغير من اللَّه) أي لا أحد، وقيل: معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله، فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل حذرهم وأنذرهم، وكرر ذلك عليهم، وأمهلهم، فكذا ينبغي للعبد ألا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه. (ولا شخص أحب إليه العذر من اللَّه) أي ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله، فالعذر هنا بمعنى الإعذار، وقبول العذر، والإنذار قبل الأخذ بالعقوبة. (ولا شخص أحب إليه المدحة من اللَّه) المدحة بكسر الميم وسكون الدال المدح بفتح الميم، أي الثناء على الله لهذه الصفات الحسنة الجميلة الكمالية. (جاء رجل) في الرواية التاسعة عشرة أن أعرابيًا أتى وعند النسائي جاء رجل من أهل البادية. قال الحافظ ابن حجر: واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة، من بني فزارة. (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) أي وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ يعرض بأنه ليس منه، ويعرض بامرأته، ففي الرواية التاسعة عشرة وإني أنكرته أي استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلا كان تصريحًا بالنفي، لا تعريضًا، وفي ملحق الرواية الثامنة عشرة وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. (قال: حمر) بسكون الميم، وفي رواية رمك جمع أرمك، وهو الأبيض إلى حمرة. (هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا) بضم الواو وسكون الراء، جمع أورق، وهو الذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للرماد أورق، وللحمامة ورقاء. (فأنى أتاها ذلك؟) أي من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها؟ أو لأمر آخر؟ وفي الرواية التاسعة عشرة فأنى هو؟ أي فمن أين هو ذلك اللون المغاير؟. (قال: عسى أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق هنا الأصل من النسب، شبهه بعرق الشجرة وجذرها، ومنه قولهم: فلان عريق في الأصالة، عريق في الكرم، عريق في اللؤم، أي ذو جذور فيه. ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه، يقال منه: نزع الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونزعه أبوه، ونزعه إليه. فقه الحديث ألفاظ اللعان صريحة وواضحة في قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} والعبارة الكاملة في اللعان أن يقول الزوج: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. ويقول في الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها في كل ذلك. وأن تقول الزوجة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد يزيد في صورة اللعان بعد قوله {لمن الصادقين} نفي الولد، فيقول: فيما رميتها به من الزنا، ومن نفي الولد، وتزيد هي بعد إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ومن نفي الولد. وعن الشافعي أن الزوج يقول: زوجتي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات، ثم يقعده الإمام، ويذكره الله تعالى، فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه، فإن لم يمتنع تركه يقول الخامسة، ويسمى من قذفها به بعينه، واحدًا أو أكثر في كل شهادة. وقد اختلف العلماء في اللعان. هل هو شهادة؟ أو يمين، فقال الشافعي ومالك والجمهور: إنه يمين. وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: اللعان شهادة مؤكدة بأيمان وقيل: شهادة فيها شائبة يمين، وقيل: يمين فيه شائبة شهادة. واستدل القائلون بأن اللعان أيمان بأن قوله تعالى: {أربع شهادات بالله} محكم في اليمين بالله، وبأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه. بخلاف اليمين. وبأن المعهود شرعًا عدم تكرار الشهادة في موضع، بخلاف اليمين. وبأن اللعان يجري بين من ليسا أهلاً للشهادة كالفاسقين والمحدودين. بخلاف اليمين. وبلفظ رواية البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما فسماه حلفًا. وبلفظ رواية للحاكم قل: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق. واستدل القائلون بأن اللعان شهادات بقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات...} وحمل الشهادة هنا على اليمين مجاز، والحمل على الحقيقة أولى. وبأن جعل الشهداء مجازًا عن الحالفين يأباه المعنى، إذ يصير ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم فيفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم، وهو غير مستقيم. قال الحافظ ابن حجر: وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين، مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، عدلين أو فاسقين. بناء على أنه يمين، فمن صح يمينه صح لعانه. وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. لأن اللعان شهادة. والله أعلم. وعن حكم اللعان يقول الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق، واختلف في وجوبه على الزوج، لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب، قال: وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام، فالأول أن يراها تزني، أو أقرت بالزنا فصدقها، وأتت بولد يتحقق أنه ليس منه، والثاني أن يرى أجنبيًا يدخل عليها، بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها، فيجوز له أن يلاعن، الثالث ما عدا ذلك. كذا قال الحافظ ابن حجر، وهو سهو في النوع الثاني، لأن اللعان لا يجوز ولا يشرع إطلاقًا إلا عند التحقق بالإجماع. وقال بعض العلماء: هو مباح ما لم يكن هناك تحقق من نفي الولد، فإن تحقق من نفي الولد وجب عليه هذا النفي، لما في السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب ليس منه، وهو حرام، كنفي نسب هو منه، فإن لم يكن نفي ولد كان اللعان مباحًا للزوج، ويجوز له أن يستر عليها ويمسكها، لظاهر ما روي من أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها. قال: إني أحبها؟ قال: فأمسكها كذا قال الألوسي، وعندي أن قوله لا ترد يد لامس كناية لا تنحصر في ارتكاب الزنا، بل لا تحمل ابتداء على الزنا، وإلا لكان قاذفًا، وطالبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينة أو الحد أو اللعان. وعندي أن إمساك من تمارس الزنا، وعدم تطليقها. وعدم لعانها حرام، مادام يعلم فيها ذلك. لكن اللعان حتى في مثل هذه الحالة ليس واجبًا، بل عليه أن يفارقها ولو بالطلاق ونحوه، فملعون من يعلم الفاحشة في أهله ثم يسكت. والأفضل للزوجة التي رماها زوجها بالزنا بينه وبينها ألا تطالب باللعان، وتستر الأمر - حتى ولو كانت بريئة، وللحاكم أن يأمرها بذلك، فإن رفعت أمر القذف إلى القضاء، وأقر به الزوج، أو أقامت الزوجة بينة، شاهدين من الرجال، يشهدان بسماعهما القذف بالزنا، وطلبت اللعان وجب اللعان، فإن امتنع الزوج عن اللعان في هذه الحالة حد حد القذف عند الشافعية، وكذا إذا لاعن الزوج، فامتنعت عن اللعان حدت حد الزنا. وعند الحنفية: تحبس حتى تلاعن أو تصدق. والله أعلم. وعن حكمة مشروعية اللعان أقول: إن الغيرة المشروعة الممدوحة في المؤمن تثير غضبه إذا رأى الفاحشة في أهله، وقد شل الشارع جوارحه عن أن يقتل، فلا أقل من أن يرخص له بالتنفيس عن نفسه باللسان والقذف، وإذا كان قذف الأجنبي والأجنبية يستلزم البينة أو حد القذف، عملاً بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] لأن ثورته على الفاحشة البعيدة عن أهله أقل منها على أهله، كان لا بد من مخرج للخروج من أن يحد حد القذف، إن هو ثار وقذف، فشرع له أن يشهد أربع شهادات، تقوم مقام أربعة شهود، بالإضافة إلى الخامسة التي تقوم مقام الدعوى، لكن إن قامت هذه الشهادات مقام الشهود في الفرقة وسقوط حقوقها عليه فإنها لا تقوم مقام الشهود في إقامة حد الزنا عليها، فرخص لها أيضًا أن يدرأ عنها العذاب بأن تشهد مثله خمس شهادات. وتظهر حكمة المشروعية هذه في سبب نزول آيات اللعان، سواء كان قصة عويمر وزوجته، كما تشير روايتنا الأولى والرابعة، أو قصة هلال بن أمية وزوجته، كما تشير روايتنا الحادية عشرة، أو سؤال سعد بن عبادة، كما يفهم من روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، أو كل ذلك مجتمعًا. وقد اختلف العلماء في الفرقة باللعان على خمسة أقوال: القول الأول: تحصل الفرقة بنفس لعان الزوج وحده، لأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم غالبًا انتفاء نسب الولد، فينتفي الفراش، وإذا انتفى الفراش انقطع النكاح، ولعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها، لقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات...} وهذا مذهب الشافعي ومن تبعه، وسحنون من المالكية، وتقع الفرقة عندهم على التأبيد. القول الثاني: تحصل الفرقة بنفس لعان كل من الزوج والزوجة، ولا تحتاج لحكم الحاكم، وتقع الفرقة على التأبيد أيضًا. وهذا مذهب مالك وغالب اتباعه. وتظهر فائدة الخلاف بين القولين في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الزوج من لعانه، وقبل أن تلاعن الزوجة، فلا توارث على المذهب الأول، ويشرع التوارث على المذهب الثاني. القول الثالث: لا تقع الفرقة بلعان الزوجين وحده، حتى يوقعها الحاكم بعد لعانهما، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأتباعهما، واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، في الرواية الرابعة ثم فرق بينهما وفي الرواية السادسة والسابعة والثامنة فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التاسعة لاعن... وفرق بينهما وتظهر فائدة الخلاف أيضًا بين هذا المذهب والمذهبين السابقين فيما إذا مات أحد الزوجين بعد لعانهما وقبل تفريق الحاكم، وتقع الفرقة على التأبيد أيضًا، لكن إن كذب نفسه بعد اللعان وبعد حكم الحاكم جاز له العودة إليها وتحل له، لزوال المعنى المحرم عند أبي حنيفة ويقع باللعان وحكم الحاكم طلقة واحدة بائنة، ويكون الملاعن خاطبًا من الخطاب، وعن الشعبي والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ولا تحل له أبدًا عند المالكية والشافعية لعموم قوله في الرواية الخامسة لا سبيل لك عليها. القول الرابع: أنه لا تقع الفرقة باللعان، حتى يوقعها الزوج، وهذا قول عثمان البتي، ونسب أيضًا إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري، أحد أصحاب ابن عباس، من فقهاء التابعين، وحجتهما أن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الرواية الأولى أن الزوج طلق ابتداء، وكأنه لم تبلغه بقية الأحاديث. القول الخامس: أن الفرقة تقع بين الزوجين بنفس القذف، ولو لم يقع اللعان، وهو قول أبي عبيد. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- من الرواية الأولى، ومن قوله أيقتله فتقتلونه أثير حكم من قتل زانيًا تحقق أنه زنى بامرأته، فقال الجمهور: لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص، إلا أن تقوم بذلك بينة، أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال، يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنًا. وأما فيما بينه وبين الله تعالى: فإن كان صادقًا فلا شيء عليه. قال النووي: وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص، ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول، وجاء عن بعض السلف تصديقه وعدم القصاص منه.

    2- ومن كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وعيبه، كراهة إشاعة الفاحشة، واستحباب ستر المسلم، وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر غضبه ويعيبه.

    3- ومن قوله: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي.
    4- وبمجمع من الناس وأقلهم أربعة، قال النووي: وهذا أحد أنواع تغليظ اللعان، فإنه يغلظ كذلك بالزمان، فيكون بعد العصر، والمكان فيكون في المسجد وفي أشرف مكان في ذلك البلد. قال النووي: وهذه التغليظات قيل: واجبة، وقيل: مستحبة، والأصح عندنا الاستحباب.
    5- من قوله: فطلقها ثلاثًا استدل بعض الشافعية على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حرامًا، قال النووي: وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث، وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلاً مملوكًا له، ولم يصادف نفوذًا، ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرمًا لأنكر عليه، وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام؟.
    6- استدل به بعضهم على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان، مع أن الفرقة تحصل باللعان. قال النووي: وهذا فاسد، وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟.
    7- من الزيادة في الرواية الثانية، ومن قوله فكانت حاملاً إلخ جواز لعان الحامل قبل الوضع، يؤكد ذلك ما جاء في الرواية العاشرة والحادية عشرة، بلفظ فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به... إلخ قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور، وحجته أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن المرأة فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة.
    8- وأنه إذا لاعنها، ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه.
    9- وأنه يثبت نسبه إلى الأم، لقوله فكان ابنها يدعى إلى أمه ويؤكد هذا ما جاء في الرواية الثامنة بلفظ وألحق الولد بأمه. 10- وأن ولد الملاعنة يرثها وترث منه ما فرض الله لها، وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس قال النووي: وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه، وجداته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض، وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء، فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال. هذا تفصيل مذهب الشافعي، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبته أمه، وروي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. وقال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض، والباقي بالرد، على قاعدة مذهبه في إثبات الرد. 1

    1- واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتًا حل للملاعن نكاحها. قال الحافظ ابن حجر: وهو وجه شاذ لبعض الشافعية، والأصح كقول الجمهور أنها تحرم عليه، لأنها ربيبته في الجملة. اهـ أي لو بقيت الزوجية وبقيت في حجره. 1

    2- ومن الرواية الرابعة من قول سعيد بن جبير: سئلت... فما دريت... فمضيت أن المفتي إذا سئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًا، لا يبادر بالاجتهاد فيها. 1

    3- وفيه الرحلة في المسألة النازلة. 1
    4- وإتيان العالم في منزلة، ولو كان في قائلته إذا عرف أنه لا يشق عليه. 1
    5- وفي مخاطبة سعيد بن جبير لابن عمر بكنيته تعظيم العالم. 1
    6- وفي حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه. 1
    7- ومن قول ابن عمر: سبحان الله مشروعية التسبيح عند التعجب. 1
    8- والإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه، ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبل، فتعجب كيف خفي على بعض الناس؟. 1
    9- ومن قوله فوعظه وذكره... ثم دعاها فوعظها وذكرها على أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة، وأن الصبر على عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 20- وفي جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان الحكم. 2

    1- ومن إصرار عويمر على السؤال بعد علمه بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأولى - أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه، ولا جفاؤه له، بل يعاود ملاطفته حتى يقضي حاجته. 2

    2- ومن سؤاله وسط الناس أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرًا وجهرًا، ولا عيب على السائل في ذلك، ولو كان مما يستقبح. 2

    3- ومن الرواية الخامسة، من قوله لا مال لك... دليل على استقرار المهر بالدخول، وهو مجمع عليه. 2
    4- وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، وهو مجمع عليه، وأنها لو صدقته، وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. 2
    5- ومن قوله أحدكما كاذب انحصار الحق في أحد الجانبين، عند تعذر الواسطة. 2
    6- وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. 2
    7- وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن، حد قذف المرأة، وحد قذف من رميت به، لأنه صرح باسم من رميت به في بعض الطرق، ولم ينقل أن القاذف حد. قال الداودي: ولم يقل به مالك، لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به، وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية: بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقه، فلذلك لم ينقل أن القاذف حد. 2
    8- واستدل به على أنه لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة، وتعقب: بأنه لم يتعين الحانث؟ وأجيب: بأنه لو كانت واجبة لبينها جملة، كأن يقول مثلاً: فليكفر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 2
    9- وأن الحكم يتعلق بالظاهر، واللَّه يتولى السرائر. 30- وفيه ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. 3

    1- ومن المرأة التي أعلنت؛ أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائن، بل لا بد من بينة أو اعتراف. 3

    2- ومن حديث غيرة سعد أن الغيرة من صفات الكمال. 3

    3- ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن الولد يلحق بالزوج، وإن خالف لونه لونه، حتى ولو كان الولد أسود والأب أبيض أو العكس، ولا يحل للوالد نفيه بمجرد المخالفة في اللون، وكذا لو كان الزوجان أبيضين، فجاء الولد أسود، أو عكسه، لاحتمال أن يكون نزعه عرق من أسلافه. 3
    4- وأن التعريض بنفي الولد لا يعتبر نفيًا. 3
    5- وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه. 3
    6- وفيه إثبات القياس، والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال. 3
    7- وفيه الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرد الإمكان. 3
    8- تمسك بالحديث من قال بإلغاء حكم القافة، وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع، وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به، ويقع الاشتباه، فيرجع حينئذ إلى القافة. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ‏"‏.‏

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported that Sa'd b. 'Ubada al-Ansari said:Messenger of Allah, tell me if a man finds his wife with another person, should he kill him? Allah's Messenger (ﷺ) said: No. Sa'd said: Why not? I swear by Him Who has honored you with the Truth. There upon Allah's Messenger (ﷺ) said: Listen to what your chief says

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz yaitu Ad Darawardi] dari [Suhail] dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] bahwa Sa'ad bin 'Ubadah Al Anshari pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang suami mendapati lelaki lain sedang berkencan dengan isterinya, bolehkah dia membunuhnya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Lantas Sa'ad berkata: "Justru dia melakukannya (membunuhnya), demi Dzat yang telah mengutusmu dengan Al Haq." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Dengarlah apa yang telah dikatakan oleh pemuka kalian ini

    Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dediki): Bize Abdülazîz yâni Derâverdî, Süheyl'den, o da babasından, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayet ettiki, (Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi:) Sa'd b. Ubadetel-Ensârî: — Yâ Resûlâllahî Ne buyurursun, karısının yanında bir adam bulan kimse onu öldürebilir mi? diye sormuş. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Hayır!» cevâbını vermiş. Sa'd: — Sana hak (din) ile ikram eyleyen Allah'a yemîn ederim ki, bilâkis evet! demiş. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ; «Efendinizin söylediğine kulak verin!» buyurmuşlar

    ابوہریرہ رضی اﷲ عنہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ انصاریؓ ( انصار کے رئیس ) نے کہا یا رسول اﷲ ﷺ! اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کسی مرد کو پائے ( زنا کرتے ہوئے ) کیا اس کو مارڈالے؟ رسول اﷲ ﷺ نے فرمایا نہیں ۔ سعد نے کہا نہیں مار ڈالے قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ عزت دی ۔ رسول اﷲ ﷺ نے فرمایا ( اور صحابہ سے ) سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں ( یعنی تعجب ہے ان سے کہ ایسی بات کہتے ہیں اﷲ تعالیٰ کے حکم کے سامنے طبیعت اور غصہ کو دخل نہ دینا چاہیے ) ۔

    কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, সা'দ ইবনু উবাদাহ্ আনসারী (রাযিঃ) বলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! সে লোকটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী যে তার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে পায়? সে কি তাকে হত্যা করে ফেলবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। সা'দ (রাযিঃ) বললেন নিশ্চয় (সে তাকে হত্যা করবে), সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা শোন; তোমাদের নেতা (সা'দ) কী বলছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৬১৯, ইসলামিক সেন্টার)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதரே! ஒரு மனிதன் தன் மனைவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு கொண்ட நிலையில்) இருப்பதைக் கண்டால், அவன் அந்த ஆடவனைக் கொன்று விடலாமா, சொல்லுங்கள்?" என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்லை (கொல்லக் கூடாது)" என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், "இல்லை (அவனைக் கொல்லத்தான் தோன்றும்); சத்திய (மார்க்க)த்தால் தங்களைக் கண்ணியப்படுத்தியவன் மீது ஆணையாக!" என்றார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் தோழர்களிடம்), "உங்கள் தலைவர் என்ன சொல்கிறார் கேளுங்கள்" என்றார்கள். அத்தியாயம் :