Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث (وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ ) - صحيح مسلم حديث رقم: 2752
  • 2323
  • حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ ، لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ "

    وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ ، لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

    يخبث: يخبث : يفسد
    يخنز: خنز : أنتن
    وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ
    حديث رقم: 3177 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته
    حديث رقم: 3244 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني} [الأعراف: 143]- إلى قوله - {وأنا أول المؤمنين} [الأعراف: 143] " يقال: دكه: زلزله {فدكتا} [الحاقة: 14]: فدككن، جعل الجبال كالواحدة، كما قال الله عز وجل: {أن السموات والأرض كانتا رتقا}، ولم يقل: كن، رتقا: ملتصقتين، {أشربوا} [البقرة: 93]: ثوب مشرب مصبوغ " قال ابن عباس: {انبجست}: انفجرت، {وإذ نتقنا الجبل} [الأعراف: 171]: رفعنا
    حديث رقم: 2751 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ
    حديث رقم: 7846 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8406 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8412 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4243 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 7449 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 58 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 22 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 3647 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا
    حديث رقم: 3648 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا
    حديث رقم: 13082 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 492 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ فِي قَوْلِهِ : لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ وَلَوْلَا حَوَّاءُ

    [1470] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) أَيْ لَمْ تخنه أبدا وحواء بالمد روينا عن بن عَبَّاسٍ قَالَ سُمِّيَتْ حَوَّاءُ لِأَنَّهَا أُمُّ كُلِّ حَيٍّ قِيلَ إِنَّهَا وَلَدَتْ لِآدَمَ أَرْبَعِينَ وَلَدًا فِي عِشْرِينَ بَطْنًا فِي كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَاخْتَلَفُوا مَتَى خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ فقيل قبل دخولها الْجَنَّةَ فَدَخَلَاهَا وَقِيلَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ الْقَاضِي وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا أُمُّ بَنَاتِ آدَمَ فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها فِي قِصَّةِ الشَّجَرَةِ مَعَ إِبْلِيسَ فَزَيَّنَ لَهَا أَكْلَ الشَّجَرَةِ فَأَغْوَاهَا فَأَخْبَرَتْ آدَمَ بِالشَّجَرَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالنُّونِ وَبِكَسْرِ النُّونِ وَالْمَاضِي مِنْهُ خَنِزَ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَمَصْدَرُهُ الْخَنَزُ وَالْخُنُوزُ وَهُوَ إِذَا تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى نُهُوا عَنِ ادِّخَارِهَمَا فَادَّخَرُوا فَفَسَدَ وَأَنْتَنَ وَاسْتَمَرَّ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ والله أعلم(كتاب الطلاق هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ وَمِنْهُ طَلَّقْتُ الْبِلَادَ أَيْ تَرَكْتُهَا وَيُقَالُ طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ وَطَلُقَتْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ تطلق بضمها فيهما) (بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا) (وَأَنَّهُ لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها) أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقُهُ ويؤمر بالرجعة لحديث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً وَدَلِيلُهُمْ أَمْرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ تَكُنْ رَجْعَةً فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ وَهِيَ الرَّدُّ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ تُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ قُلْنَا هَذَا غَلَطٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ في أصول الفقه الثاني ان بن عُمَرَ صَرَّحَ فِي رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة وآخرون هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ هِيَ وَاجِبَةٌ فَإِنْ قِيلَ فَفِي حديث بن عُمَرَ هَذَا أَنَّهُ أُمِرَ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ إِلَى طُهْرٍ بَعْدَ الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي هَذَا الْحَيْضَ فَمَا فَائِدَةُ التَّأْخِيرِ فَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا لِئَلَّا تَصِيرَ الرَّجْعَةُ لِغَرَضِ الطَّلَاقِ فَوَجَبَ أَنْ يُمْسِكَهَا زَمَانًا كَانَ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا أَمْسَكَهَا لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ الرَّجْعَةِ وَهَذَا جَوَابُ أَصْحَابِنَا وَالثَّانِي عُقُوبَةٌ لَهُ وَتَوْبَةٌ مِنْ مَعْصِيَةٍ بِاسْتِدْرَاكِ جِنَايَتِهِ وَالثَّالِثِ أَنَّ الطُّهْرَ الْأَوَّلَ مَعَ الْحَيْضِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ كَقُرْءٍ وَاحِدٍ فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ طُهْرٍ لَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ فِي الحيض والرابعأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ طَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ لِيَطُولَ مَقَامُهُ مَعَهَا فَلَعَلَّهُ يُجَامِعُهَا فَيَذْهَبُ مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ سَبَبِ طَلَاقِهَا فَيُمْسِكُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مره فليراجعها ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أمر الله أن تطلق لَهَا النِّسَاءُ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَفِيهِ تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا فَيَنْدَمَ فَإِذَا بَانَ الْحَمْلُ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طَلَاقِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ فَلَا يَنْدَمُ فَلَا تُحَرَّمُ وَلَوْ كَانَتِ الْحَائِضُ حاملا فالصحيح عندنا وهو نَصُّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسَبُ قُرْءًا وَأَمَّا الْحَامِلُ الْحَائِضُ فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا يَحْصُلُ فِي حَقِّهَا تَطْوِيلٌ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ سَبَبٍ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى الله الطلاق فيكون حديث بن عُمَرَ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لِبَيَانِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا الطَّلَاقُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ حَرَامٌ وَمَكْرُوهٌ وَوَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَلَا يَكُونُ مُبَاحًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَفِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا فِي الْحَكَمَيْنِ إِذَا بَعَثَهُمَا الْقَاضِي عِنْدَ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَرَأَيَا الْمَصْلَحَةَ فِي الطَّلَاقِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ وَفِي الْمُولِي إِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَطَالَبَتِ الْمَرْأَةُ بِحَقِّهَا فَامْتَنَعَ مِنَ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَأَنْ يَكُونَ الْحَالُ بَيْنَهُمَا(كتاب الطلاق هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ وَمِنْهُ طَلَّقْتُ الْبِلَادَ أَيْ تَرَكْتُهَا وَيُقَالُ طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ وَطَلُقَتْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ تطلق بضمها فيهما) (بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا) (وَأَنَّهُ لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها) أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقُهُ ويؤمر بالرجعة لحديث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً وَدَلِيلُهُمْ أَمْرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ تَكُنْ رَجْعَةً فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ وَهِيَ الرَّدُّ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ تُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ قُلْنَا هَذَا غَلَطٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ في أصول الفقه الثاني ان بن عُمَرَ صَرَّحَ فِي رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة وآخرون هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ هِيَ وَاجِبَةٌ فَإِنْ قِيلَ فَفِي حديث بن عُمَرَ هَذَا أَنَّهُ أُمِرَ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ إِلَى طُهْرٍ بَعْدَ الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي هَذَا الْحَيْضَ فَمَا فَائِدَةُ التَّأْخِيرِ فَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا لِئَلَّا تَصِيرَ الرَّجْعَةُ لِغَرَضِ الطَّلَاقِ فَوَجَبَ أَنْ يُمْسِكَهَا زَمَانًا كَانَ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا أَمْسَكَهَا لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ الرَّجْعَةِ وَهَذَا جَوَابُ أَصْحَابِنَا وَالثَّانِي عُقُوبَةٌ لَهُ وَتَوْبَةٌ مِنْ مَعْصِيَةٍ بِاسْتِدْرَاكِ جِنَايَتِهِ وَالثَّالِثِ أَنَّ الطُّهْرَ الْأَوَّلَ مَعَ الْحَيْضِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ كَقُرْءٍ وَاحِدٍ فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ طُهْرٍ لَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ فِي الحيض والرابعأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ طَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ لِيَطُولَ مَقَامُهُ مَعَهَا فَلَعَلَّهُ يُجَامِعُهَا فَيَذْهَبُ مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ سَبَبِ طَلَاقِهَا فَيُمْسِكُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مره فليراجعها ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أمر الله أن تطلق لَهَا النِّسَاءُ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَفِيهِ تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا فَيَنْدَمَ فَإِذَا بَانَ الْحَمْلُ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طَلَاقِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ فَلَا يَنْدَمُ فَلَا تُحَرَّمُ وَلَوْ كَانَتِ الْحَائِضُ حاملا فالصحيح عندنا وهو نَصُّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسَبُ قُرْءًا وَأَمَّا الْحَامِلُ الْحَائِضُ فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا يَحْصُلُ فِي حَقِّهَا تَطْوِيلٌ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ سَبَبٍ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى الله الطلاق فيكون حديث بن عُمَرَ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لِبَيَانِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا الطَّلَاقُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ حَرَامٌ وَمَكْرُوهٌ وَوَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَلَا يَكُونُ مُبَاحًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَفِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا فِي الْحَكَمَيْنِ إِذَا بَعَثَهُمَا الْقَاضِي عِنْدَ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَرَأَيَا الْمَصْلَحَةَ فِي الطَّلَاقِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ وَفِي الْمُولِي إِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَطَالَبَتِ الْمَرْأَةُ بِحَقِّهَا فَامْتَنَعَ مِنَ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَأَنْ يَكُونَ الْحَالُ بَيْنَهُمَامُسْتَقِيمًا فَيُطَلِّقَ بِلَا سَبَبٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَأَمَّا الْحَرَامُ فَفِي ثَلَاثِ صُوَرٍ أَحَدُهَا فِي الْحَيْضِ بِلَا عِوَضٍ مِنْهَا وَلَا سُؤَالِهَا وَالثَّانِي فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ قَبْلَ بَيَانِ الْحَمْلِ وَالثَّالِثُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَاتٌ يَقْسِمُ لَهُنَّ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يُوَفِيَهَا قَسْمَهَا وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَهُوَ أن لا تَكُونَ الْمَرْأَةُ عَفِيفَةً أَوْ يَخَافَا أَوْ أَحَدُهُمَا أن لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أعلم وأما جمع الطلقات الثلاث دَفْعَةً فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْدَنَا لَكِنِ الْأَوْلَى تَفْرِيقُهَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ هُوَ بِدْعَةٌ قَالَ الخطابي وفي قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دلَيْلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى رِضَا الْمَرْأَةِ وَلَا وَلِيِّهَا وَلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    [1470] لَوْلَا حَوَّاء بِالْمدِّ لم تخن أُنْثَى زَوجهَا الدَّهْر أَي أبدا لِأَنَّهَا ألجأت آدم إِلَى الْأكل من الشَّجَرَة مطاوعة لعَدوه إِبْلِيس وَذَلِكَ خِيَانَة لَهُ فَنزع الْعرق فِي بناتها لَوْلَا بَنو إِسْرَائِيل لم يخْبث الطَّعَام وَلم يخنز اللَّحْم بِفَتْح الْيَاء وَالنُّون وبكسر النُّون أَي لم يتَغَيَّر وَلم ينتن لِأَن بني إِسْرَائِيل لما أنزل الله عَلَيْهِم الْمَنّ والسلوى نهوا عَن ادخارها فادخروا ففسد وأنتن وَاسْتمرّ من ذَلِك الْوَقْت

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء، لم تخن أنثى زوجها، الدهر.
    المعنى العام:
    الزوجة شريكة الحياة بالنسبة للزوج، خلقها الله ليسكن إليها، وجعل بينه وبينها مودة ورحمة، وعليهما بنيت حياة البشر على الأرض، بث الله منهما رجالاً كثيرًا ونساء، بعد معاشرة جنسية تجعل منهما جسدًا واحدًا، وتخلق بينهما سرًا كبيرًا، وكان مقتضى ذلك أن يتأقلما، وأن ينصهرا في بوتقة واحدة، وأن يتعاونا على الحياة ومشاكلها، وتربية الأطفال ومسئولياتهم الضخمة الصعبة. لكن النزعات الطبيعية التي خلقت مع كل من الجنسين عملت كعنصر مفرق بينهما، الرجل بما خلق الله فيه من قوة العضلات، وخشونة الجسم والصوت والحركة، وبما فرضه الله عليه من واجبات النفقة والرعاية والحماية والمسئولية عن الزوجة وأولادها، تربع على عرش القوامة شرعًا وعقلاً وعرفًا وواقعًا، وهذا حق لا نزاع فيه، لكن بعض الرجال يتعسف كثيرًا في استخدام هذا الحق، فيحوله إلى سلطة وسيطرة وقهر وإذلال. وفي المقابل تحس بعض الزوجات فضلاً أو ميزة ما لها على زوجها، فتتمرد على وظيفتها، وتنازع زوجها، وتنابذه، وقد تصارعه مع يقينها بأنها ستكون المغلوبة، لا الغالبة، المهزومة، لا الهازمة، فتصبح كالفراشة التي تلقي نفسها على ضوء النار لتطفئها، فتحرق نفسها. من هنا كانت وصية الرجال أن يترفقوا بنسائهم، وأن يضعوا بين أعينهم طبيعة المرأة وخلقتها، وأن يصبروا على ما يقع منهن من اعوجاج، فإن ما فيهن من شر، له فيهن ما يقابله من خير، ومنذ حواء تلك طبيعتهن، فقد غررت بآدم وهي تظن أنها تصلحه وتنفعه. فاستوصوا بالنساء خيرًا. المباحث العربية (الدنيا متاع) التنكير في متاع للتقليل، يقول تعالى: {قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى} [النساء: 77] والمعنى أن الدنيا ظرف للتمتع بلذاتها وشهواتها شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوات النفس الأخرى من السيطرة والانتقام والأنانية إلخ. (المرأة الصالحة) التي تسر إذا نظرت، وتطيع إذا أمرت، وتحفظ نفسها وماله وأولاده. (إن المرأة كالضلع) بكسر الضاد، وفتح اللام وقد تسكن، وفي الكلام تشبيه، حذف منه وجه الشبه، أي هي كالضلع في الاعوجاج، فالمعنى المرأة معوجة الطباع والتصرفات بخلقتها وطبيعتها كما خلق الضلع معوجًا، لا يسهل تقويمهما. وفي الرواية الثالثة إن المرأة خلقت من ضلع والكلام على التشبيه أيضًا، والأصل خلقت من طبيعة معوجة كالضلع، ففي الكلام استعارة، بحذف المشبه ووجه الشبه والأداة، واستعير لفظ المشبه به للمشبه، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، وقيل: أراد من هذه الرواية أول النساء حواء فقد أخرج ابن إسحق في المبتدأ عن ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وهو نائم قبل أن يدخل الجنة أي فدخلاها سويًا، وقيل: في الجنة. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من حديث مجاهد، قال الحافظ ابن حجر: وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم. اهـ والحقيقة أن هذا القول مصدره بعض الآثار عن ابن عباس ومجاهد، وليس للفقهاء به صلة. فلفظ الضلع على هذا على حقيقته، ويكون معنى خلقها من الضلع الحقيقي إخراجها منه عند أصل الخلقة كما تخرج النخلة من النواة، لكن يلزمه الإشارة إلى طبيعة النساء واعوجاجهن، وهو المقصود، فكأنه يقول: إن النساء في تصرفاتهن الاعوجاج لأن أصلهن حواء خلقت من عوج. (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج شيء في المرأة لسانها، وفيه إشارة إلى أنها خلقت من أشد أجزاء الضلع اعوجاجًا، مبالغة في إثبات هذه الصفة لها. ولفظ أعوج صفة مشبهة، وليس أفعل تفضيل، لأن أفعل التفضيل لا يأتي من ألفاظ العيوب التي صفتها على وزن أفعل وقيل: هو أفعل تفضيل شذوذًا، أو محل المنع عند الالتباس بالصفة، فإذا تميز عنها بالقرينة فلا منع. (إذا ذهبت تقيمها كسرتها) ضمير المؤنث للمرأة، بدليل قوله بعد وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج وبدليل قوله في الرواية الثالثة وكسرها طلاقها. وقيل: الضمير المؤنث في إذا ذهبت تقيمها كسرتها للضلع، وهي تذكر وتؤنث. وجملة تقيمها في موضع النصب على الحال، وفي الرواية الرابعة إن ذهبت تقيمه كسرته بتذكير الضمير، فهو عائد على الضلع. (وإن تركتها) دون تقويم وكسر استمتعت بها وبالنواحي الحسنة فيها، وفيها عوج. (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر) فعل كان لا دلالة له في الأصل على غير الوجود في الماضي، من غير دلالة على انقطاع أو دوام، وتستعمل للأزلية، كما في صفاته تعالى، وقد تستعمل للزوم الشيء، وعدم انفكاكه، نحو قوله تعالى {وكان الإنسان عجولا} [الإسراء: 11]. والمراد بالإيمان الإيمان الكامل، فلا يفهم منه أن من لم يتكلم بخير لا يكون مؤمنًا. وذكر هذه العبارة للحض على الطاعة، وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن بالذي خلقه، وآمن بأنه سيجازيه بعمله فعل ما أمر به، وكف عما نهى عنه. (واستوصوا بالنساء) السين والتاء للقبول والمطاوعة، مثلهما في قولنا: أقمته فاستقام، أي اقبلوا وصيتي، واعملوا بها، وقيل: السين والتاء للطلب، جيء بهما للمبالغة، أي اطلبوا من أنفسكم الوصية بهن، أو ليطلب الوصية بهن بعضكم من بعض، ويلزم من ذلك أن تحافظوا، لأن من وصى غيره بشيء كان أحرص عليه. والنساء اسم جمع، لا واحد له من لفظه، وواحده من معناه امرأة، وخيرًا المذكور في آخر الرواية منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف، والتقدير: استوصوا استيصاء خيرًا، أو على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: استوصوا وافعلوا خيرًا، أو على أنه خبر يكن المحذوفة مع اسمها، والتقدير: استوصوا بالنساء يكن الاستيصاء خيرًا، ذكر ذلك النحاة في قوله تعالى: {وأنفقوا خيرًا لأنفسكم} [التغابن: 16]. والجملة معطوفة على فليتكلم بخير أو ليسكت أي تكلموا بخير، أو اسكتوا، واستوصوا، وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب، لمزيد العناية بالخطاب. (فإن المرأة) الفاء للتعليل، وما بعدها بيان لسبب الوصية بهن. (لا يفرك مؤمن مؤمنة) يفرك بفتح الياء وسكون الفاء وفتح الراء، والكاف ساكنة على النهي، ومعناه لا يبغض، يقال: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها - من باب سمع - إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض والمراد من المؤمنة الزوجة، والكلام على النهي، وليس على الإخبار، لأن الواقع أن بعض الناس يبغض زوجته بغضًا شديدًا، قال النووي: ولو روي مرفوعًا لكان نهيًا بلفظ الخبر، والمعنى: لا ينبغي أن يبغض مؤمن مؤمنة، أي زوج زوجته بغضًا شديدًا يؤدي إلى ظلمها وتركها. (إن كره منها خلقًا رضي منها آخر) الجملة تعليلية، أي لا ينبغي أن يبغض لأنها لا تخلو من خير، فإن رأى شرًا منها فليذكر ما فيها من خير، ليحارب البغض الذي داخله، قال النووي: لأنه إن وجد فيها خلقًا يكرهه وجد فيها خلقًا يرضى عنه، فقد تكون شرسة الخلق لكنها متدينة أو جميلة أو عفيفة، أو نحو ذلك. (لولا حواء) قال ابن عباس: سميت حواء لأنها أم كل حي، ذكره النووي، وفيه نظر فهي ليست أم كل حي، بل أم للإنسان أم بني آدم فقط. قيل: إنها ولدت لآدم أربعين ولدًا في عشرين بطنًا، في كل بطن ذكر وأنثى، تزوج ذكر كل بطن أنثى من البطن الأخرى. اهـ. وليس لذلك سند يعتمد عليه. وفي الكلام مضاف محذوف، والتقدير: لولا خيانة حواء لآدم. (لم تخن أنثى زوجها الدهر) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء، في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة، حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس، حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة، ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها، بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسنت ذلك لآدم، عد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها - أي فخياناتهن مختلفة، ووجه الشبه بينهن وبين حواء مطلق الخيانة فقط - قال: وقريب من هذا حديث جحد آدم، فجحدت ذريته. ومعنى الدهر الزمان كله، والمعنى لم تخن أنثى زوجها أبدًا. (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، ولم يخنز اللحم) يخنز بفتح الياء وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها أيضًا، أي ينتن. والخنز التغير والنتن، والمراد من خبث الطعام تغيره وفساده، قال الحافظ ابن حجر: في بعض الكتب: لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. وفي سبب تحمل بني إسرائيل مسئولية هذا الفساد قيل: إن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى، وكانوا نهوا عن ذلك، فعوقبوا بذلك، ذكر ذلك عن قتادة، وقال بعضهم: معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى انتن لما ادخر، فلم ينتن. فقه الحديث هذه الأحاديث تحث على الوصاية بالنساء، إما بالأمر الصريح بذلك استوصوا بالنساء خيرًا. لا يفرك مؤمن مؤمنة. وإما بالترغيب في الزوجة، وأنها خلقت لسكن الزوج وراحته، وهي حين تحسن المعاشرة خير متاع الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من سعادة المرء المرأة الصالحة، ومن شقاء المرء المرأة السوء. ومرة بالتماس العذر لها في سوء معاملاتها، وفي كفرانها العشير، وفي خيانتها لزوجها، وخداعه، وتزيين الباطل له، فهي مخلوقة في طبع معوج، ومطلوب منها شرعًا أن تعدل وتصلح من طبعها، لتوافق شرعها، فتجازى على ذلك خيرًا، لكنها لا تكاد تفعل، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. ومرة بالحث على الصبر على اعوجاجها للحاجة إليها، فهي بما هي عليه لا بد منها، فلتحتمل، ولتستمتع بها بحالها، لأنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، ولم تستقم، وكانت النتيجة طلاقها وفراقها. هي أشبه بكوب فيه قليل من الماء، إن نظرت إلى الماء فيه وإن قل رأيت خيرًا، وإن نظرت إلى الفراغ فيه وعدم الفائدة رأيت شرًا، فانظر إلى ما عندها من خير، وتغاضى عما يقابلك من شر، ولا تترك البغض يسيطر على حياتك وحياتها، فإن كان فيها شر، ففيها جانب من خير، أما ماذا تفعل في تعاملك معها؟. فضع بين عينيك أنها ضعيفة، محتاجة إليك، وكريم النفس لا يؤذي مثل هذا، بل يحسن إليه، وضع بين عينيك أنها معذورة، ما دام هذا الاعوجاج في أصل الخلقة. أمام هذا عليك بحسن الخلق معها، ليس بكف الأذى عنها فحسب، بل وبالإحسان إليها، وليس معنى ذلك تركها بدون تقويم، بل المعنى الرفق في المعاملة، باستعمال اللين في غير ضعف، والشدة من غير عنف، لا تكن لينًا فتعصر، ولا جامدًا فتكسر. ويؤخذ من الحديث

    1- مداراة سيِّئ الأخلاق، وعدم الاصطدام به.

    2- الندب إلى الملاينة، لاستمالة النفوس، وتأليف القلوب.

    3- أن عدم الإيذاء باللسان أو باليد من كمال الإيمان.
    4- الرفق بالضعيف وحسن معاملته.
    5- ملاطفة النساء والإحسان إليهن.
    6- احتمال عوج أخلاقهن، وكراهة طلاقهن.
    7- أنه لا يطمع في استقامتهن، ففيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى حواء.
    8- فيه حث للنساء على علاج هذا الاعوجاج، فلا يسترسلن في الأخطاء، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن طبائعهن.
    9- الحث على الكلام بخير أو السكوت. 10- تحميل مبتدع الشر مسئولية من عمل بعمله فيما بعد من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ ‏"‏ ‏.‏

    Hammam b. Munabbih said:These are some of the ahadith which Abu Huraira (Allah be pleased with him) narrated to us from Allah's Messenger (ﷺ), and one of these (this one): Allah's Messenger (ﷺ) said: Had it not been for Bani Isra'il, food would not have become stale, and meal would not have gone bad; and had it not been for Eve, a woman would never have acted unfaithfully toward her husband

    Bize Muhammed b. Râfi' rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize Ma'mer, Hemmam b. Münebbih'den naklen haber verdi. Hemmam: Bize Ebu Hureyre'nin Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den rivayeti budur, diyerek bir takım hadîsler zikretmiştir. Onlardan biri de şudur: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Eğer Benî İsrail olmasa idi yemek bozulmayacak, et de kokmayacaktı. Havva olmasa hiç bir kadın ebediyyen kocasına hıyanet etmezdi.» buyurdular

    زہری کے بھتیجے نے اپنے چچا ( زہری ) سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی کے مانند روایت کی

    মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ..... হাম্মাদ ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাদের কাছে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) এর বর্ণিত হাদীস। তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মাঝে অন্যতম ..... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ বানূ ইসরাঈলীরা না হলে খাদ্য নষ্ট হত না এবং গোশত বিকৃত দুৰ্গন্ধযুক্ত হত না এবং হাওওয়া (আঃ) না হলে যুগ যুগান্তরে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৫১৫, ইসলামীক সেন্টার)