• 531
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "

    حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

    تشد: الشد : التهيؤ للسفر والاستعداد له بالعدة والزاد
    الرحال: الرحل : كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ونحو ذلك
    لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا
    حديث رقم: 1147 في صحيح البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
    حديث رقم: 2555 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
    حديث رقم: 1775 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ
    حديث رقم: 698 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد ما تشد الرحال إليه من المساجد
    حديث رقم: 1404 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
    حديث رقم: 7031 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7090 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7564 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10301 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1646 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1658 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 765 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 18558 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِيمَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ
    حديث رقم: 18566 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِيمَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ
    حديث رقم: 1999 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5213 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8890 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءَ
    حديث رقم: 9650 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 9651 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 18752 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
    حديث رقم: 497 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 3246 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
    حديث رقم: 917 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1137 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا عَنِ
    حديث رقم: 5747 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 489 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي

    [1397] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا ومسجد الحراموَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي رِوَايَةٍ وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ هُنَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ وَقَدْ أَجَازَهُ النَّحْوِيُّونَ الْكُوفِيُّونَ وَتَأَوَّلَهُ الْبَصْرِيُّونَ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ مَسْجِدُ الْمَكَانِ الْحَرَامِ وَالْمَكَانِ الْأَقْصَى وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كنت بجانب الغربي أَيِ الْمَكَانُ الْغَرْبِيِّ وَنَظَائِرُهُ وَأَمَّا إِيلِيَاءُ فَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهُنَّ وَأَشْهَرُهُنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ هُنَا إِيلِيَاءُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ وَبِالْمَدِّ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مَقْصُورٌ وَالثَّالِثَةُ إِلَيَاء بِحَذْفِ الْيَاءِ وَبِالْمَدِّ وَسُمِّيَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال اليها لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدِ غَيْرِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ فِي بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِوَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي رِوَايَةٍ وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ هُنَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ وَقَدْ أَجَازَهُ النَّحْوِيُّونَ الْكُوفِيُّونَ وَتَأَوَّلَهُ الْبَصْرِيُّونَ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ مَسْجِدُ الْمَكَانِ الْحَرَامِ وَالْمَكَانِ الْأَقْصَى وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كنت بجانب الغربي أَيِ الْمَكَانُ الْغَرْبِيِّ وَنَظَائِرُهُ وَأَمَّا إِيلِيَاءُ فَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهُنَّ وَأَشْهَرُهُنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ هُنَا إِيلِيَاءُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ وَبِالْمَدِّ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مَقْصُورٌ وَالثَّالِثَةُ إِلَيَاء بِحَذْفِ الْيَاءِ وَبِالْمَدِّ وَسُمِّيَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال اليها لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدِ غَيْرِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ فِي بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِوَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي رِوَايَةٍ وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ هُنَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ وَقَدْ أَجَازَهُ النَّحْوِيُّونَ الْكُوفِيُّونَ وَتَأَوَّلَهُ الْبَصْرِيُّونَ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ مَسْجِدُ الْمَكَانِ الْحَرَامِ وَالْمَكَانِ الْأَقْصَى وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كنت بجانب الغربي أَيِ الْمَكَانُ الْغَرْبِيِّ وَنَظَائِرُهُ وَأَمَّا إِيلِيَاءُ فَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهُنَّ وَأَشْهَرُهُنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ هُنَا إِيلِيَاءُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ وَبِالْمَدِّ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مَقْصُورٌ وَالثَّالِثَةُ إِلَيَاء بِحَذْفِ الْيَاءِ وَبِالْمَدِّ وَسُمِّيَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال اليها لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدِ غَيْرِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ فِي بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ(بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) (هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ)

    [1397] وَمَسْجِد الْحَرَام هُوَ من إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صفته على تَأْوِيل الْمَكَان الْحَرَام وَالْمَكَان الْأَقْصَى وَسمي الْأَقْصَى لبعده عَن الْمَسْجِد الْحَرَام

    عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الأقصى.
    المعنى العام:
    الأزمنة والأمكنة ظروف تشرف بشرف ما يقع فيها من أعمال، ولما كانت الطاعات أفضل الأعمال، وكانت أفضل الطاعات الصلاة كان المكان والزمان الذي تفضل الصلاة فيه غيره من الأمكنة والأزمنة أفضل من غيره. وفي مكة أول بيت وضع للناس للعبادة، ومكة أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالت ونال المسجد الحرام بها فضلاً من الله وتكريماً، ونالت الصلاة في المسجد الحرام ثواباً وأجراً كبيراً، سواء قدرت بما يقرب من ألف صلاة في غيره، أو قدرت بمائة ألف صلاة في غيره، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقد صرحت هذه الأحاديث بأن الصلاة فيه تفضل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى بالشام فله الفضيلة الثالثة بعد هذين المسجدين، وقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وأما مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته وفي طريقه إلى المدينة، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فله فضل كبير، وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون رابع فضيلة بعد المساجد الثلاثة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد كل سبت من كل أسبوع مدة وجوده بالمدينة صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على الاقتداء به، فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأتي مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه. المباحث العربية (صلاة في مسجدي هذا) تنكير صلاة ظاهره ما يعم الفريضة والنافلة، وسيأتي الخلاف فيه في فقه الحديث. والإضافة في مسجدي للتشريف، والمراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والإشارة للتأكيد، وقيل: لتأكيد البقعة التي كان عليها المسجد آنذاك، فلا يدخل ما زيد عليه. (أفضل من ألف صلاة فيما سواه) في الرواية الثانية خير من ألف صلاة في غيره من المساجد وفي الرواية الرابعة خير من ألف صلاة -أو كألف صلاة- فيما سواه من المساجد قال العلماء. هذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه. (إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة، أو فاضلاً، أو مفضولاً. والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل، بخلاف المساواة. اهـ قال الحافظ ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل فضل المسجد الحرام، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، ولفظه صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا ولفظه في رواية ابن حبان وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة وفي ابن ماجه من حديث جابر صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وفي بعض النسخ أفضل من مائة صلاة فيما سواه فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة، وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة. قال الحافظ: ورجاله ثقات. قال: وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة قال البزار: إسناده حسن. قال الحافظ: فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام. وهذا يرد تأويلات: منها تأويل عبد الله بن نافع وغيره إذ قال معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة، فيلتزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة. قال ابن عبد البر: وحسبك ضعفاً بقول يؤول إلى هذا. ومنها ما زعمه بعض الشافعية من أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة، بمائة صلاة، محتجاً برواية عن عمر صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه قال الحافظ: وتعقب بأن المحفوظ في ذاك الإسناد بلفظ صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول، فإنما فضله عليه بمائة صلاة. (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) سبق الكلام عليه لغوياً وفقها في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (ومسجد إيلياء) أي المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن حجر: ولبيت المقدس عدة أسماء، تقرب من العشرين، منها: إيلياء. بالمد والقصر، وبحذف الياء الأولى، وبيت المقدس بسكون القاف، وبفتحها مع تشديد الدال، والقدس، بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال أيضاً. مع ضم القاف والدال وذكر أسماء أخرى. (فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا) قال النووي: أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرض المراد به المبالغة في الإيضاح، لبيان أنه مسجد المدينة. قال: والحصباء بالمد الحصى الصغار. (كان يزور قباء راكباً وماشياً) في الرواية الحادية عشرة كان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً وفي الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة كان يأتي قباء كل سبت وقباء بضم القاف وتخفيف الباء ممدود عند أكثر أهل اللغة، وأنكر بعضهم قصره، لكن حكاه بعضهم، ومن العرب من يذكره، فيصرفه، ومنهم من يؤنثه، فيمنعه من الصرف، وهو من عوالي المدينة، على ميلين أو ثلاثة أميال منها، على يسار قاصد مكة، وسمى المكان باسم بئر هناك، والمسجد المضاف إليها هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى راكباً وماشياً أي بحسب ما تيسر له، والواو بمعنى أو. فقه الحديث قال النووي: اختلف العلماء في تفضيل المسجد الحرام على حسب اختلافهم في مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ ومذهب الشافعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة، فالحديث عند الشافعي معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما -ماعدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل، وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وبعض المالكية: مكة أفضل. قال النووي: ومما احتج به الشافعية لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عوي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلة بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي حديث حسن، رواه أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن. اهـ واستدل المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة مع قوله موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واستدل بالروايات الست الأوليات على تضعيف الصلاة مطلقاً في المسجدين. قال النووي: ومذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة الفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي: يختص بالفرض. قال النووي: وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. اهـ وقد استدل الطحاوي بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه -أي بما يشمل الفرض والنفل- فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت في غيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً. اهـ قال النووي: قال العلماء: وهذا التضعيف إنما هو فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما، وهذا لا خلاف فيه. اهـ ووافقه الحافظ ابن حجر، ونقل اتفاق العلماء عليه، لكنه قال: وقد أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك، فإنه قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد الحرام، فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. اهـ ثم قال الحافظ: وهذا التضعيف مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة، فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة، لكن يجتمع التضعيفان؟ أو لا؟ محل بحث. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- من قوله في مسجدي هذا أخذ النووي أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه، دون ما زيد فيه بعده، قال: فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك، ويتفطن لما ذكرته. قال الحافظ: بخلاف مسجد مكة، فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم.

    2- ويؤخذ من الرواية الثالثة مدى حرص التابعين على التثبت من الأحاديث المرفوعة وغير المرفوعة.

    3- ومن الرواية السادسة قال النووي: دلالة الحديث على ما استدلت به ميمونة -رضي الله عنها- ظاهرة، وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى. هل تتعين؟ فيه قولان. الأصح تتعين، فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني لا تتعين، بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا: تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث وهو الأصح إن كان نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه. والله أعلم.
    4- ومن الروايتين السابعة والثامنة فضيلة هذه المساجد الثلاثة.
    5- وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند الجمهور لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها.
    6- واستدل بالرواية التاسعة على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى في قوله تعالى {لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108]. استدل بهذه الرواية على أن المراد بهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لكن الحافظ ابن حجر يقول: الجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية. قال الحافظ: والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} يؤيد كون المراد مسجد قباء، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على تقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، والله أعلم.
    7- قال الحافظ: وفي حديث قباء على اختلاف الطرق دلالة على جواز تخصيص بعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك. قال النووي: وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك. قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث.
    8- وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكباً، وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار، وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجماعة معه، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. اهـ ويمكن أن يقال: إن المراد من النهي عن شد الرحال النهي عن السفر، وهذه المسافة لا يطلق عليها سفر.
    9- وفيه بيان فضل قباء. 10- وفضل مسجد قباء. 1

    1- وفضل الصلاة فيه. 1

    2- وفضيلة زيارته. 1

    3- وأنه تجوز زيارته ماشياً وراكباً. 1
    4- وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين، كصلاة الليل. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة. والله أعلم

    حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ‏ "‏ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ‏"‏ ‏.‏

    Abu Hurairah (Allah be pleased with him) reported it directly from Allah's Apostle (ﷺ) that he said:Do not undertake a journey to visit any Mosque, but three: this Mosque of mine, the Mosque of al-Haram and the Mosque of Aqsa (Bait al-Maqdis)

    Telah menceritakan kepadaku [Amru An Naqid] dan [Zuhair bin Harb] semuanya dari [Ibnu Uyainah] - [Amru] berkata- Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id] dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ke tiga Masjid. Yaitu; Masjidku ini (Masjid Madinah), Masjidil Haram (di Makkah) dan Masjid Al Aqsha." Dan Telah menceritakannya kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dengan isnad ini, hanya saja ia menyebutkan; "Diperbolehkan untuk bersusah payah mengadakan perjalanan jauh ke tiga Masjid

    Bana Amru'n-Nâkıd ile Züheyr b. Harb hep birden İbni Uyeyne'den rivayet ettiler. Amr (Dediki): Bize Süfyân, Zührî'den, o da Ebû Hureyre'den, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e ulaştırmak suretiyle rivayet etti. «Uç mescidden başka hiç bir mescidi ziyaret için yola çıkılmaz, bunlar: Benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ'dır.» buyurmuşlar

    سفیان نے زہری سے انھوں نے سعید ( بن مسیب ) سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اس ( سلسلہ روایت ) کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ ( عبادت کے لیے ) تین مسجدوں کے سوا رخت سفر نہ باندھا جائے : میری یہ مسجد ، مسجد حرا م اور مسجد اقصیٰ ۔

    আমর আন নাকিদ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ উটের পিঠে হাওদা আঁটা যাবে না (সফর করা যাবে না) তিনটি মসজিদ ব্যতীতঃ এ মসজিদ, মাসজিদুল হারাম ও মুসজিদুল আকসা। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩২৫০, ইসলামীক সেন্টার)