• 668
  • كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ " ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا لَا ، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ : مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ . قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا لَا ، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ : مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

    تصدر: الصَّدَر بالتحريك : رجوعُ المُسَافِر من مَقْصِده
    الحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا
    حديث رقم: 327 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
    حديث رقم: 1678 في صحيح البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع
    حديث رقم: 1681 في صحيح البخاري كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
    حديث رقم: 2425 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2426 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1748 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 3067 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2766 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2767 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 1883 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1935 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3155 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3398 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 26834 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ سُلَيْمٍ
    حديث رقم: 3971 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
    حديث رقم: 3972 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
    حديث رقم: 4057 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 4072 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 4073 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 1706 في المستدرك على الصحيحين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 16251 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِرَ
    حديث رقم: 16660 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ قَالَ : لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ
    حديث رقم: 16663 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ قَالَ : لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ
    حديث رقم: 1527 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 1528 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 10781 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11000 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11242 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11658 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 21206 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 9161 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9160 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9176 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9172 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9173 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9174 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 481 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2435 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1371 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ طَوَافُ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 1372 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ طَوَافُ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 486 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2606 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ
    حديث رقم: 2607 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ
    حديث رقم: 2608 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ
    حديث رقم: 2615 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ
    حديث رقم: 580 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 581 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 586 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1586 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي
    حديث رقم: 1612 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 1337 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2349 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2671 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتْ أَفَاضَتْ يَوْمَ

    [1328] قَوْلُهُ (أَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) هَذَا دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَلَى غَيْرِ الْحَائِضِ وَسُقُوطِهِ عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُهَا دَمٌ بِتَرْكِهِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا ما حكاه بن المنذر عن عمر وبن عمر وزيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمَقَامِ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ دَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ صَفِيَّةَ المذكور بعده قوله (فقال بن عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَبِالْإِمَالَةِ الْخَفِيفَةِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ وَقَالَ الْقَاضِي ضَبَطَهُ الطَّبَرِيُّ وَالْأَصِيلِيُّ أَمَّالِي بِكَسْرِ اللَّامِ قَالَ وَالْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَتْحُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى لغة من يميل قال المازري قال بن الْأَنْبَارِيِّ قَوْلُهُمُ افْعَلْ هَذَا إِمَّا لَا فَمَعْنَاهُ افْعَلْهُ إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَلُ غَيْرَهُ فَدَخَلَتْ مَا زَائِدَةً لِأَنَّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فإما ترينمن البشر أحدا فَاكْتَفَوْا بِلَا عَنِ الْفِعْلِ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ إِنْ زَارَكَ فَزُرْهُ وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا ذكره القاضي وقال بن الْأَثِيرِ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِنْ وَمَا فَأُدْغِمَتِ النُّونُ فِي الْمِيمِ وَمَا زَائِدَةٌ فِي اللَّفْظِ لَا حُكْمَ لَهَا وَقَدْ أَمَالَتِ الْعَرَبُ لَا إِمَالَةً خَفِيفَةً قَالَ وَالْعَوَامُّ يُشْبِعُونَ إِمَالَتَهَا فَتَصِيرُ أَلِفُهَا يَاءً وَهُوَ خَطَأٌ وَمَعْنَاهُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا فَلْيَكُنْ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    عن طاووس. قال: كنت مع ابن عباس. إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا. فسل فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك. وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت.
    المعنى العام:
    كان المسلمون قبل حجة الوداع يؤدون مناسك الحج، ثم ينصرفون كل إلى وجهه ومقصده، دون أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع. ولما كان واجب القادم إذا دخل مكاناً أن يبدأ بالتحية، وإذا غادره ودع بالتحية، ولما كانت تحية المسجد الحرام الطواف كان المناسب للحاج أن يختم أعماله في مكة بطواف الوداع، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بأن يكون آخر عهدهم بالحرم طواف الوداع، فقال: لا ينفرن أحد ولا يغادر الحرم إلا أن يكون طواف الوداع آخر عهده بالبيت، ورخص صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر وتسافر دون طواف الوداع مادامت قد طافت طواف الركن، طواف الإفاضة. والله أعلم. المباحث العربية (كان الناس ينصرفون في كل وجه) أي يتوجهون إلى بلادهم دون أن يطوفوا طواف الوداع. (لا ينفرن أحد) أي لا يذهبن أحد من منى إلى بلده. (حتى يكون آخر عهده بالبيت) آخر عهده اسم كان، وبالبيت خبرها والمقصود طواف الوداع، وليس مجرد رؤية البيت أو دخوله، والتقدير: حتى يكون آخر عهده بالطواف بالبيت. (أمر الناس) بضم الهمزة، مبني للمجهول، والآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء صريحاً في الأحاديث الأخرى. (تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟) الكلام على الاستفهام الإنكاري، أي لا ينبغي أن تفتي بذلك، لأن زيد بن ثابت كان يقول: لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت، ومعنى تصدر الحائض بفتح التاء وضم الدال بينهما صاد ساكنة أي ترجع وتنصرف من منى إلى بلدها. (إما لا فسل فلانة الأنصارية) ما زائدة، دخلت على إن كما في قوله تعالى {فإما ترين من البشر أحداً فقولي} [مريم: 26]. ولا أمالتها العرب إمالة خفيفة، قال ابن الأثير: والعوام يشبعون إمالتها، فتصير ألفها ياء، وهو خطأ، ولا في قوة جملة، أي تتضمن جملة وتغني عنها، كما في قولهم: إن زارك فزره وإلا فلا، أي وإن لم يزرك. والمعنى هنا إن لم تقبل فتواي فسل فلانة. والمراد من فلانة الأنصارية أم سليم (بضم السين) الأنصارية، أم أنس فقد روى أبو داود الطيالسي عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم. فسألوها فقالت: حضت بعد ما طفت بالبيت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انفري. فقالت: وحاضت صفية، فقالت لها عائشة. حبستنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر. (ما أراك إلا قد صدقت) وفي بعض الروايات إني وجدت الذي قلت مثل ما قلت وأراك بمعنى أعتقدك، قال ذلك بعد أن سأل أم سليم. (فلتنفر) بكسر الفاء وضمها، والكسر أفصح، أي فلتدفع ولتخرج من مكة إلى وطنها المدينة دون طواف الوداع. (قالوا: بلى) كان الظاهر (قلن: بلى) فالخطاب للنساء ألم تكن قد طافت معكن؟ لكن يحتمل أنه كان معهن أتباع من الرجال فغلبوا. ففي الرواية السابعة فقالوا: إنها حائض....فقالوا: إنها قد زارت -أي طافت طواف الزيارة، وهو طواف الركن والإفاضة- قال: فلتنفر معكم. (كئيبة حزينة) يقال: كئب بكسر الهمزة يكأب بفتح الهمزة كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن. (عقرى حلقى) سبق شرحها بالتفصيل في لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه، وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه، سواء كان من أهلها أو غريباً، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غير وطنه طاف طواف الوداع وفي حكمه قولان مشهوران: أصحهما أنه واجب، لحديث لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت والثاني لا يجب، بل هو سنة، لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، ولأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبره بدم. اهـ وقال البدر العيني: قال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وقال الحنفية: هو واجب على الآفاقي، دون المكي والميقاتي ومن دونهم، وقال أبو يوسف: أحب إلي أن يطوف المكي، لأنه يختم المناسك ولا يجب على الحائض والنفساء، ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصاً في الحج، فيقتصر عليه. واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له شراء حوائجه، فقال عطاء: يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وبنحوه قال الثوري والشافعي وأحمد. وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه من السوق، ولا شيء عليه، وإن أقام يوماً أو نحوه أعاد، وقال أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهراً أو أكثر أجزأه، ولا إعادة عليه. اهـ أما الحائض والنفساء فطواف الوداع ساقط عنها عند عامة أهل العلم، وخالف في ذلك بعضهم، فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع، ولم يعذروا في ذلك حائضاً لحيضها، ذكره الطحاوي. وقال ابن المنذر روى ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، فإنهم أمروا الحائض بالمقام لطواف الوداع. فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك. قال النووي: لكن يستحب للحائض أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعوا. والله أعلم. هذا ولبحث طواف الوداع تتمة تأتي بعد اثنى عشر باباً تحت باب: ما يقيم المهاجر بمكة. فلتراجع. والله أعلم

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ ‏.‏

    Tawus reported:I was in the company of Ibn Abbas (Allah be pleased with them) when Zaid b. Thabit said: Do you give religious verdict that the woman who is in menses is allowed to go without performing the last circumambulation of the House? Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) said to him: Ask such and such woman of the Ansar, if you do not (believe my religious verdict) whether Allah's Messenger (ﷺ) had coimmanded her this. Zaid b Thabit (went to that lady and after getting this verdict attested by her) came back to Ibn Abbas (Allah be pleased with them) smilingly and said: I did not find you but telling the truth

    Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Hatim] telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Sa'id] dari [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Al Hasan bin Muslim] dari [Thawus] ia berkata; Aku pernah bersama-sama dengan [Ibnu Abbas], tiba-tiba Zaid bin Tsabit berakata, "Apakah Anda berfatwa bahwa seorang wanita yang sedang haid boleh pulang sebelum melakukan thawaf wada' di Baitullah?" Ibnu Abbas menjawab, "Kalau kamu tidak percaya, maka tanyakanlah kepada Si Fulanah Al Anshariyah. Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya untuk berbuat seperti itu?" Maka Zaid bin Tsabit pun kembali kepada Ibnu Abbas seraya tertawa dan berkata, "Tidaklah aku melihatmu, kecuali pasti Anda telah berkata benar

    Bu kısımda yer alması gereken; 381’in tümü ve 382 nin başı Kitaptaki baskı hatası nedeniyle eksik SAYFANIN KALAN KISMI 1211’İN DEVAMIDIR

    حسن بن مسلم نے طاؤس سے خبر دی انھوں نے کہا : میں حضرت ابن عبا س رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا : آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورت آخری وقت میں بیت اللہ کی حاضری ( طواف ) سے پہلے ( اس کے بغیر ) لو ٹ سکتی ہے ؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا : اگر ( آپ کو یقین ) نہیں تو فلاں انصار یہ سے پو چھ لیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اس بات کا حکم دیا تھا ؟ کہا : اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے وہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سچ ہی کہا ہے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ... তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে বললেন, আপনি কি এ ফাতাওয়া দিচ্ছেন যে, হায়যগ্রস্ত মহিলা বিদায়ী তওয়াফ না করেই প্রস্থান করতে পারবে? ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) তাকে বললেন, যদি আপনি আশ্বস্ত না হতে পারেন, তবে অমুক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করুন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাওস বলেন, যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হাসতে হাসতে ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি মনে করি আপনি সত্য কথাই বলেছেন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩০৮৭, ইসলামীক সেন্টার)