• 670
  • قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصِفْهُ لِي ، قَالَ قُلْتُ : " رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ " قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَصِفْهُ لِي ، قَالَ قُلْتُ : رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ

    يدعون: الدَّع : الطرد والدفع
    " رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ

    [1265] قَوْلُهُ (إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ) أَمَّا يُدَعُّونَ فَبِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّ الْعَيْنِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ يُدْفَعُونَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم وأما قَوْلُهُ يُكْرَهُونَ فَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ يُكْرَهُونَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِكْرَاهِ وَفِي بَعْضِهَا يُكْهَرُونَ بِتَقْدِيمِ الْهَاءِ مِنَ الْكَهْرِ وَهُوَ الِانْتِهَارُ قَالَ الْقَاضِي هَذَا أَصْوَبُ وَقَالَ وَهُوَ رواية الفارسي والأول رواية بن مَاهَانَ وَالْعُذْرِيِّ قَوْلُهُ (وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْهَاءِ أَيْ أَضْعَفَتْهُمْ قَالَ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ يُقَالُ وَهَنَتْهُ الْحُمَّى وَغَيْرُهَا وَأَوْهَنَتْهُ لُغَتَانِ وَأَمَّا يَثْرِبُ فَهُوَ الِاسْمُ الَّذِي كَانَ لِلْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسُمِّيَتْ فِي الْإِسْلَامِ الْمَدِينَةُ فَطَيْبَةُ فَطَابَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المدينة وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ حَيْثُ ذَكَرَ مُسْلِمٌ أَحَادِيثَ الْمَدِينَةِ وَتَسْمِيَتَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

    [1265] لَا يدعونَ بِضَم الْيَاء وَفتح الدَّال وَضم الْعين الْمُشَدّدَة أَي يدْفَعُونَ وَلَا يكهرون بِتَقْدِيم الْهَاء على الرَّاء أَي ينتهرون وَفِي رِوَايَة بن ماهان والعذري لَا يكْرهُونَ من الْإِكْرَاه

    عن أبي الطفيل. قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة. وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون.
    المعنى العام:
    ابتليت المدينة في أوائل الهجرة بكثرة مرض الحمى، وخرج المهاجرون من مكة تاركين أموالهم بها، وقاسموا الأنصار أموالهم، فكانت الحياة صعبة والمعيشة ضيقة، حتى بدت الأجسام هزيلة أو ضعيفة، ولكن قوة الإيمان وقوة العقيدة كانت تجعل حركتهم ونشاطهم أقوى من الأقوياء، وصدق القائل: إن قوة العزيمة أعظم وأشد من قوة العضلات وصدق الرسول الكريم إذ يقول ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قوة العزيمة تجعل من ضعيف البدن شجاعاً مقداماً، وضعف العزيمة تجعل من قوي البدن جباناً فراراً. لقد علم مشركوا مكة ضعف أجسام المسلمين بالمدينة، وها هم قد أذن الله لهم بالعمرة والطواف حول الكعبة، وانتظر المشركون أن يروا أناساً هزيلة حركاتهم، خائرة قواهم، يتساقطون إعياء عند طوافهم، وقعدوا لهم في حجر إسماعيل، ليهزءوا بهم ويسخروا منهم، لكن القائد الحكيم رد سهام المشركين إلى نحورهم، وأصدر تعاليمه للمسلمين بأن يرملوا ويسرعوا المشي في الطوفات الثلاث الأولى، ليرى المشركون أن المسلمين أقوياء قوة لا تخطر ببال المشركين، وأعان الله المسلمين على الرمل والطواف والسعي، وقال المشركون بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين ظننتم أنهم ضعفاء، إن ضعيفهم أقوى من كثير منا. وصار الرمل في الطواف في أشواطه الثلاثة الأولى والسعي والمشي السريع فيما بين الميلين في السعي بين الصفا والمروة سنة متبعة، يرى بها أعداء الإسلام قوة الإيمان. المباحث العربية (خب ثلاثاً) قال النووي: الخبب هو الرمل بفتح الميم والراء، فالرمل والخبب بمعنى واحد، وهو إسراع المشي، مع تقارب الخطا ولا يثب وثباً. اهـ وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة. اهـ يقال: خب بفتح الخاء يخب بضمها مع تشديد الباء، وثلاثاً وأربعاً بدون تاء على تقدير معدود مؤنث، قال النحاة: إذا كان المميز غير مذكور جاز في العدد التذكير والتأنيث، وفي الرواية الثانية ثلاثة وأربعة والمعدود هنا طواف وشوط وجمعها أطواف وأشواط، أو طوفة وجمعها طوفات. (وكان يسعى ببطن المسيل) قال النووي: وهو قدر معروف، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد، إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس. اهـ وقد حدد كل طرف من طرفيها بعمودين باللون الأخضر على جانبي المسعي، والمراد من السعي بين الميلين الإسراع في المشي كالهرولة. اهـ وبطن المسيل المكان المنخفض من الوادي الذي بين الصفا والمروة سمي بذلك لأن السيل كان يجتمع فيه. (ثم يمشي أربعة) من أشواط الطواف بالبيت، أي مشيه العادي دون رمل ولا خبب ولا هرولة. (ثم يصلي سجدتين) أي ركعتين كاملتين كالصبح، من باب تسمية الكل باسم الجزء، أي إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله عتق رقبة. (إذا استلم الركن الأسود) الاستلام هو المسح باليد عليه، مأخوذ من السلام بفتح السين، أي التحية، أو من السلام بكسر السين، أي الحجارة. (أول ما يطوف) أول منصوب على الظرفية، والعامل استلم. (خبب ثلاثة أطواف من السبع) هكذا ثلاثة بالتاء، والسبع بدون تاء، وقد سبق قريباً أن حذف المعدود يجيز تذكير العدد وتأنيثه. (من الحجر إلى الحجر) في الرواية السادسة رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه والمقصود أن الرمل يغطي الطوفة كاملة، فلا يتوافق مع الرواية الثانية عشرة في قول ابن عباس ويمشوا ما بين الركنين. (رمل الثلاثة أطواف) قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة، وفي نادر منها الثلاثة الأطواف وفي أندر منه ثلاثة أطواف فأما ثلاثة أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته، وأما الثلاثة الأطواف بالألف واللام ففيه خلاف مشهور بين النحويين، منعه البصريون، وجوزه الكوفيون، وأما الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني -كما وقع في معظم النسخ- فمنعه جمهور النحويين، وهذا الحديث يدل لمن جوزه. (صدقوا وكذبوا) يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم: إنه سنة مقصودة متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرر السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. (لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال) قال النووي: هو في معظم النسخ الهزل بضم الهاء وإسكان الزاي، قال القاضي عياض: وهو وهم، والصواب الهزال بضم الهاء وزيادة الألف. قال النووي: وللأول وجه وهو أن يكون بفتح الهاء، لأن الهزل بفتح الهاء مصدر هزلته هزلاً، كضربته ضرباً، وتقديره: لا يستطيعون يطوفون، لأن الله هزلهم. والله أعلم. (حتى خرج العواتق من البيوت) جمع عاتق، وهي البكر البالغة، أو المقاربة للبلوغ، وقيل: التي تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف التي تفعله الطفلة الصغيرة. والمقصود من العبارة المبالغة في خروج الكل، حتى من لا تخرج من النساء عادة خرجت. (أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة أي أظنني، ولم يجزم بذلك خشية أن يكون قد رأى غيره فظنه هو من الزحام. (إنهم كانوا لا يدعون عنه، ولا يكرهون) لا يدعون بضم الياء وفتح الدال وتشديد العين، أي لا يدفعون، ومنه قوله تعالى {يوم يدعون إلى نار جهنم دعا} [الطور: 13]. ولا يكرهون بضم الياء وسكون الكاف وفتح الراء، أي لا يكرههم أحد على البعد عنه، قال النووي: وفي بعض الأصول من صحيح مسلم ولا يكهرون بتقديم الهاء على الراء من الكهر، وهو الانتهار. (وهنتهم) بفتح الهاء مخففة، أي أضعفتهم، يقال: وهنته الحمى، وأوهنته لغتان. (حمى يثرب) هذا هو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية، وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة وسيأتي بسط ذلك في آخر كتاب الحج، حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة وتسميتها إن شاء الله تعالى. (فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا) ضمير جلسوا للمشركين، وضمير أمرهم للمسلمين. أي فجلس المشركون بجوار حجر إسماعيل ينظرون إلى المسلمين في طوافهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يرملوا ثلاثة أشواط. (ويمشوا ما بين الركنين) ما بين الركنين اليمانيين المقابلين لحجر إسماعيل، فلا يرملوا، بل يستريحوا من الرمل ويمشوا على عادتهم على مهل، حيث لا يراهم المشركون. وسيأتي تحقيق ذلك في فقه الحديث. (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة، فباء ساكنة بعدها قاف، ثم مد، أي الرفق بهم. فقه الحديث قال النووي: والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة، وفي طواف واحد في الحج، واختلفوا في ذلك الطواف، وهما قولان للشافعي، أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع، لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم، وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه، بل يرمل في طواف الإفاضة. والقول الثاني أن يرمل في طواف القدوم، سواء أراد السعي بعده أم لا. ثم قال: قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل في الثلاث الأولى من السبع لم يأت به في الأربع الأواخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة، فلا يغيره، ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل، لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة، لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. ثم قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة، ولا شيء عليه. هذا مذهبنا، واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه دم، وقال بعضهم: لا دم عليه، كمذهبنا. ويؤخذ من الأحاديث:

    1- من الرواية الأولى من قوله وكان يسعى ببطن المسيل استحباب أن يكون سعيه شديداً في هذا المكان، وهو مجمع عليه.

    2- ومن قوله في الرواية الثانية ثم يصلي سجدتين استحباب ركعتي الطواف، قال النووي: وهما سنة على المشهور من مذهبنا، وفي قول: واجبتان.

    3- ومن قوله ثم يطوف بين الصفا والمروة وجوب الترتيب بين الطواف والسعي وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي، فلو قدم السعي لم يصح السعي، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف.
    4- ومن الرواية الثالثة استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف.
    5- وقد استدل بقوله الركن القاضي أبو الطيب من الشافعية على أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود، وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه، فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعاً، واقتصر جمهور الشافعية على أنه يستلم الحجر.
    6- ومن قوله في الرواية الرابعة رمل من الحجر إلى الحجر أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر، وأما حديث ابن عباس، روايتنا الثانية عشرة، وفيها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهاراً للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر. قاله النووي.
    7- ومن قول ابن عباس من كون الرمل ليس سنة مقصودة بيان مذهبه في ذلك وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع، وعن بعضهم: إذا ترك الرمل لزمه دم، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأولى، ومشى في الأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لتأخذوا عني مناسككم. وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه زاد في رواية ثم رمل.
    8- ومن قول ابن عباس في السعي راكباً جواز الركوب في السعي بين الصفا والمروة، لكن المشي أفضل منه إلا لعذر.
    9- ومن الرواية الحادية عشرة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن معاملته لأمته. 10- ومن قوله في الرواية الثانية عشرة ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم عطفه وشفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، وصدق الله العظيم إذ يقول {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128]. 1

    1- ويؤخذ من دوافع بدء الرمل جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار، إرهاباً لهم، ولا يعد ذلك من الرياء. 1

    2- وفيه جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول، وربما يكون بالفعل أولى. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ، سَعِيدِ بْنِ الأَبْجَرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ‏.‏ قَالَ فَصِفْهُ لِي ‏.‏ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلاَ يُكْهَرُونَ ‏.‏

    Abu Tufail reported; I. said to Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them):I think that I saw Allah's Messenger (ﷺ). He (Ibn 'Abbis) said' Give a description of him to me. I said: I saw him near al-Marwa on the back of a she- camel, and people had thronged around him. Thereupon Ibn'Abbis said: It was Allah's Messenger (ﷺ) for they (the Compainions of the Holy Prophet) were neither pushed aside from him, nor were they turned away

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi'] Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] Telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Abdul Malik bin Sa'id bin Al Abjar] dari [Abu Thufail] ia berkata; Saya berkata kepada [Ibnu Abbas], "Aku bermimpi melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Ibnu Abbas berkata, "Jelaskanlah kepadaku." Aku pun menjelaskan, "Aku melihat beliau berada di atas kendaraannya, sementara di sekeliling beliau banyak sekali manusia." Ibnu Abbas pun berkata, "Benar, itu adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka tidak pernah dipisahkan dari beliau dan tidak pula dibenci

    Bana Muhammed b. Râfİ' rivayet etti. (Dediki): Bize Yahya b. Âdem rivayet etti. (Dediki): Bize Züheyr, Abdülmelik b. Saîd b. Ebcer'den, o da Ebu't-Tufeyl'den naklen rivayet etti. Şöyle demiş: İbni Abbâs'a : — Ben. Retûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i gördüğümü zannediyorum, dedim. İbni Abbâs: — O halde onu bana tavsif et, dedi. — Onu Merve'de dişi bir deve üzerinde gördüm. Etrafına birçok insanları toplanmışlardı dedim. Bunun üzerine İbni Abbâs: — İşte Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) odur. Halk onun huzurundan kovulmaz ve zorlanmazlardı, dedi. İzah 1266 da

    عبدالملک بن سعید بن ابجر نے ابوطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا : میرا خیال ہے کہ میں نے ( حجۃ الوداع کے موقع پر ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاتھا ۔ ( انھوں نے ) کہا : ان کی صفت ( تمھیں کس طرح نظر آئی ) بیان کرو ۔ میں نے عرض کی : میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مروہ کے پاس اونٹنی پر ( سوار ) دیکھا تھا ، اور آپ ( کو دیکھنے کےلئے ) لوگوں کا بہت ہجوم تھا ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا : ( ہاں ) وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ۔ لوگوں کوآپ سے ( دورہٹانے کےلئے ) دھکے دیئے جاتے تھے نہ انھیں ڈانٹا جاتاتھا ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু রাফি’ (রহঃ) ..... আবুত্ব-তুফায়ল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে বললাম, আমি যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখছি। তিনি বললেন, আমার কাছে তার বিবরণ পেশ কর। তিনি বললেন, আমি তাকে মারওয়ার নিকট একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখেছি। তার চারপাশে লোকের ভীড় ছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, হ্যাঁ, তিনিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ সাহাবীগণের তাড়িয়ে দেয়া হতো না এবং তাদের ধমকও দেয়া হতো না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৯২৪, ইসলামীক সেন্টার)

    அபுத்துஃபைல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களைப் பார்த்ததாகவே எண்ணுகிறேன்"என்றேன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அதைப் பற்றி எனக்கு விவரமாகச் சொல்லுங்கள்" என்றார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மர்வா" அருகில் (அதைச் சுற்றிவரும்போது) ஓர் ஒட்டகத்தின் மீதிருந்ததை நான் கண்டேன். அப்போது அவர்களைச் சுற்றி ஏராளமான மக்கள் திரண்டிருந்தனர்" என்றேன். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள். அவர்களைவிட்டு மக்கள் விரட்டப்படவோ வலுக்கட்டாயப் படுத்தப்படவோ மாட்டார்கள்" என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :