• 2422
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ : " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ : فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    تشترط: اشترط : وضع شرطا أن يحل إحرامه إذا منعه مانع عن آداء الفريضة
    " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ ، فَفَعَلَتْ
    حديث رقم: 2180 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ
    حديث رقم: 2178 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ
    حديث رقم: 1548 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 922 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في الاشتراط في الحج
    حديث رقم: 2747 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الاشتراط في الحج
    حديث رقم: 2749 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج كيف يقول إذا اشترط
    حديث رقم: 2748 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج كيف يقول إذا اشترط
    حديث رقم: 2935 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3016 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3202 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3846 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3618 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3619 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3621 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 17133 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْحَلَالِ يَتَكَلَّمُ فِي التَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 17763 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 17777 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 1637 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 4941 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ السَّلَامِ
    حديث رقم: 6598 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11698 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11736 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11812 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 20665 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20666 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20667 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20668 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20669 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20670 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 9507 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9511 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9509 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 407 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2131 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2132 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2185 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1743 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ وَأُمُّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 2800 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2426 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 52 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 14081 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 874 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْبَاءِ بَبْرَوَيْهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو غَسَّانَ الْبَصْرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَمِعَ مَعَنَا *
    حديث رقم: 1669 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أُسَيْدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ ، كَثِيرُ الْحَدِيثِ ، صَاحِبُ فَوَائِدَ وَغَرَائِبَ ، صَنَّفَ الْمُسْنَدَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، رَوَى عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، والْحِجَازِيِّينَ ، خَرَجَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ فَكَتَبُوا عَنْهُ بِالْعِرَاقَيْنِ
    حديث رقم: 7088 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ نُبَيْطٍ
    حديث رقم: 7089 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ نُبَيْطٍ
    حديث رقم: 7090 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ نُبَيْطٍ
    حديث رقم: 7092 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ نُبَيْطٍ
    حديث رقم: 7091 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ نُبَيْطٍ
    حديث رقم: 7093 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ نُبَيْطٍ
    حديث رقم: 5156 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5157 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5155 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط. ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    المعنى العام:
    جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة، فقال: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]. وبين ما يفعل الحاج إذا منع رغماً عنه عن الوصول إلى البيت الحرام، فقال: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} وقد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، ومنعوا من الوصول إلى البيت في عامهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يذبحوا الهدي ويحلقوا ويحلوا ليرجعوا إلى المدينة. أما المريض الذي يخشى على نفسه أن يحبسه المرض في الطريق عن إتمام حجه فهذا الحديث يرشده إلى أن ينوي عند إحرامه أن يتحلل في المكان والزمان الذي يحبس فيه، بأن يقول في نفسه، وإن شاء بلسانه: اللهم محلي حيث حبسني مرضي. وهذه النية -وتسمى اشتراطاً- مشروعة، سواء قيل بوجوبها أو باستحبابها، أو بجوازها، بل هي لا تضر عند من ينكرها حتى وإن أنكر أثرها وتأثيرها، والذي أميل إليه: أنها مستحبة للمريض الذي يخشى أن يحبسه المرض. والله أعلم. المباحث العربية (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير) ضباعة بضم الضاد بنت الزبير بن عبد المطلب، كما جاء في الرواية الثانية وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثالثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنها أتته تسأله، فنزلت على عائشة فأخبرتها بمسألتها فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها، فسألها فعرضت أمرها. (ما أجدني إلا وجعة) أي مريضة، وفي الرواية الثانية وأنا شاكية أي أشكو آلامي لنفسي ولمن حولي بالتأوه والتوجع، وأخشى أن لا أتم حجي، وفي الرواية الثالثة إني امرأة ثقيلة أي أثقلني المرض، وأضعف قوتي على حمل جسمي، وأضعف حركتي، وقولها ما أجدني أي ما أجد نفسي، واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. (حجي واشترطي) أي انوي الحج، وأحرمي به، كما جاء في الرواية الثالثة أهلي بالحج ومعنى اشترطي ضعي شرطاً في الإحرام إن حبست عن إتمام الحج أحللت. (اللهم محلي حيث حبستني) محلي بفتح الميم وكسر الحاء، أي مكان إحلالي أو زمان إحلالي مكان وزمان إحصاري ومنعي واحتباسي عن تكملة حجي. (فأدركت) أي فأدركت الحج وأتمته، ولم تحبس، ولم تتحلل حتى فرغت منه. فقه الحديث يتعلق بهذا الحديث مسائل أثارها الفقهاء لاختلاف الأدلة، منها: الأولى: التفرقة بين الإحصار بالعدو، والإحصار بغير العدو: روي عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول عطاء والنخعي وسفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر أن الإحصار يكون بكل حابس سواء أكان بالعدو، أو بسلطان جائر، أو بمرض، أو كسر، أو ذهاب نفقة، أو نحو ذلك مما يمنع عن المضي للبيت، وله التحلل، بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويقصر أو يحلق رأسه. وقال ابن عمر ومالك والشافعي: من أحصر بالعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل، وينصرف ولا قضاء عليه، إلا أن تكون حجة الفريضة، أما من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، قال مالك: سواء اشترط عند إحرامه التحلل للمرض أم لم يشترط وقال الشافعي: له شرطه. وأحاديث الباب دليل الشافعي، وأن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يشترط في حال الإحرام، إذ طلب من ضباعة أن تشترط لتتحلل، فيمنع التحلل للمرض بدون الاشتراط ويتحلل بدون هدي إذا كان قد اشترط. أما المالكية فيجيب بعضهم عن الحديث بأنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة. قال النووي: وهو تأويل باطل. ويجيب بعضهم بأن معناه: محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. وأنكره النووي، وقال: إنه ظاهر الفساد. ويجيب بعضهم بأن الشرط خاص بالتحلل من العمرة، لا من الحج. وهو ظاهر الفساد أيضاً، لأن حديث ضباعة صريح في الحج، وأشار بعضهم إلى تضعيف الحديث، وقال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النووي: والقول بتضعيف الحديث غلط فاحش جداً، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. اهـ الثانية: التفرقة في الإحصار بين الحج والعمرة، وقد روي عن مالك وبعض الظاهرية أن التحلل بالإحصار يختص بالحاج، بخلاف المعتمر، فإنه لا يتحلل بالإحصار، بل يستمر على إحرامه حتى يصل إلى البيت ويتم العمرة بالطواف والسعي لأن العمرة لا وقت لها يفوت، بل السنة كلها وقت للعمرة، والجمهور على خلافه، لقوله تعالى: {فإن أحصرتم} نزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أحرموا بالعمرة، فتحللوا وذبحوا الهدايا، وأحاديث هذه القصة في الكتب مشهورة. الثالثة: التفرقة بين الإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعده، ومذهب الشافعية، أن التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده سواء، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط، أو عنهما، فيتحلل بما يتحلل به المحصر بعيداً عن الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف، بل إن أحصر عن الكعبة وعرفات تحلل، وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل، ويوضح العيني هذا المذهب فيقول: عند أبي حنيفة لا يكون محصراً من بلغ مكة، لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة، وحيل بينه وبين الطواف والسعي، فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال من موضعه، وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ولا هدي عليه، لأن الهدي لجبر ما أدخله على نفسه، ومن حبس عن الحج لم يدخل على نفسه نقصاً. اهـ ودليل الشافعية عموم قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ولم يفرق. الرابعة: إذا تحلل المحرم بالحج بالإحصار، فإن كان حجه فرضاً بقي كما كان قبل هذه السنة، قال النووي: وهذا مجمع عليه، وإن كان تطوعاً لم يجب قضاؤه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء التطوع أيضاً. اهـ قال مالك: لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من أصحابه، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً، ولا أن يعودوا إلى شيء. وقال الشافعي: لا قضاء، لأن الله تعالى لم يذكر قضاء، والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت، لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. الخامسة: حكم الاشتراط في الحج والعمرة: قال الحافظ ابن حجر: والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته. ثم اختلف من قال به، فقيل: واجب، لظاهر الأمر به، وهو قول الظاهرية، وقيل: مستحب وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره، وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية. اهـ السادسة: استدل من زواج ضباعة بالمقداد، حيث جاء في الرواية الأولى وكانت تحت المقداد استدل بهذا على أن الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالنسب، لأن ضباعة كما ذكرنا بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقداد، وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها، لأنها فوقه في النسب. قال الحافظ: وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقهم من الكفاءة وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب. اهـ ويؤخذ من قولها في الرواية الأولى والله ما أجدني إلا وجعة ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف: جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد. واستدل به بعضهم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض، ولا وجه لهذا الاستدلال، فعدم ذكرها لاستئذان زوجها لا يدل على أنها لم تستأذنه وأنه أذن لها. والله أعلم

    حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما أَنَّ ضُبَاعَةَ، أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ ‏.‏

    Ibn `Abbas (Allah be pleased with him) reported that Duba`a intended to perform Hajj, and the Messenger of Allah (ﷺ) commanded her (to enter into the state of Ihram) with condition. She did it in compliance with the command of Allah's Apostle (ﷺ)

    This hadlth has been narrated on the authority of Jarir with the same chain of transmitters with a slight variation in wording

    Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Abu Dawud Ath Thiyalisi] Telah menceritakan kepada kami [Habib bin Yazid] dari [Amru bin Haram] dari [Sa'id bin Jubair] dan [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma, bahwa Dluba'ah ingin menunaikan haji, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkannya untuk menyaratkan (di dalam niatnya), lalu ia pun mengerjakan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut

    Bize Hârûn b. Abdillâh rivayet etti. (Dediki): Bize Ebû Dâvûd-u Tayâlisî rivayet etti. (Dediki): Bize Habîb b. Yezîd, Amr b. Herim'den o da Saîd b. Cübeyr ile İkrime'den, onlar da İbni Abbâs (Radiyallahû anhüma)'dan naklen rivayet etti ki, Dubâa hacca gitmek istemiş de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şart koşmasını emir buyurmuş. O da Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in emrinden dolayı bunu yapmış

    {…} Bize Muhamnıed b. Müsennâ ile İbnü Beşşar da rivâyet ettiler. (Dedilerki): Bize Muhammed b. Cafer rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Gaylân b. Cerîr'den bu isnâdla rivayet etti. Ama îbnü'l-Müsennâ bu hadîsde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i anmadı, İbnü Beşşar'a gelince: O kendi rivayetinde yukarikilerin hadîsinde olduğu gibi «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu.» dedi

    عمرو بن ہرم نے سعید بن جبیر اور عکرمہ سے انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حج کرنا چا ہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں حکم دیا کہ وہ شرط لگا لیں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسا ہی کیا ۔

    ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔

    হারূন ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, যুবা'আহ (রাযিঃ) হজ্জের ইচ্ছা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শর্তসাপেক্ষে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মুতাবিক তাই করলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৭৭৩, ইসলামীক সেন্টার)

    (…/...) মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না এবং ইবনু বাশশার এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু ইবনু মুসান্না তার বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে ইবনু বাশশার তার বর্ণনায় "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" বলে উল্লেখ করেছেন যা উপযুক্ত হাদীসের অনুরূপ। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৩৬, ইসলামিক সেন্টার)