• 164
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ ، حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً "

    وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ ، حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً

    راحلته: الراحلة : البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى
    يهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    تستوي: تستوي : تعتدل
    رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ ، حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة. ثم يهل حين تستوي به قائمة.
    المعنى العام:
    سبق أن أشرنا إلى أن العبادات العظيمة يسبقها إعداد لها وتهيئة للدخول فيها كمقدمات لها، وعبادة الحج من أهم العبادات، ولم تفرض في العمر كله إلا مرة واحدة، فلا عجب أن ينوي بها من قبل مباشرة أعمالها، بل من قبل الوصول إلى أماكن مباشرتها، فكان لها مواقيت مكانية لا يتخطاها مريد الحج والعمرة إلا محرماً. وهذه الأحاديث تلقي ضوءاً على اهتمام الصحابة بهذه المواقيت، لدرجة حرصهم على تحديد نقطة البدء والإحرام إذا كان المكان متسعاً، ولقد سمع ابن عمر -رضي الله عنهما- أن بعض الصحابة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعد أن صلى ركعتين بمسجد ذي الحليفة وركب ناقته، وصعد الجبل، وأشرف على البيداء. فبادر بتكذيب هذا القول وإبطاله، وتوضيح أن إحرامه صلى الله عليه وسلم إنما كان عند ركوبه، وعند نهوض ناقته قائمة به من مسجد ذي الحليفة، ولم يتأخر إحرامه حتى سارت به ناقته نحو البيداء. فما أعظم تحريهم الدقة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على بيان الشريعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. المباحث العربية (بيداؤكم هذه) كل مفازة تسمى بيداء، والإشارة هنا إلى مرتفع في طرف ذي الحليفة إلى جهة مكة. (التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) أي فتقولون إنه أهل منها وهو لم يهل منها. (إلا من عند المسجد) أل في المسجد للعهد، والمعهود مسجد ذي الحليفة، وفي الرواية الثانية ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره والمراد الشجرة التي كانت عند المسجد، وفي الرواية الثالثة حتى تنبعث به راحلته وفي الرواية الخامسة إذا وضع رجله في الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة وفي الرواية السادسة حين استوت به ناقته قائمة وانبعاث الراحلة نهوضها، والراحلة من الإبل الصالح منها للأسفار والأحمال واستواء الناقة استقامتها واعتدالها، واستقرارها وثبوتها قائمة، والغرز ركاب الرجل، يعتمد عليه في الركوب، ويستعين به في اعتلاء الراحلة. (لا تمس من الأركان إلا اليمانيين) ثلاثة ياءات قبل النون أو ياءان، تثنية يماني بتشديد الياء، كذا جوز سيبويه، وقال: إن الألف زائدة؛ وقال غيره: يماني بتخفيف الياء لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكان جمعاً بين العوض والمعوض، والركنان اليمانيان من الكعبة هما المقابلان للركنين اللذين على جانبي الحجر، ويسميان بالشاميين والمراد من المس الاستلام فالركنان اليمانيان هما ركن الحجر الأسود والركن المتجه نحو اليمين، وإنما قيل لهما اليمانيان على التغليب، كما قيل في الأب والأم الأبوان. (النعال السبتية) في كتب اللغة: السبت -بسكون الباء- كل جلد مدبوغ، ومنه النعال السبتية. قال النووي: السبتية بكسر السين، وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التي ليس فيها شعر، وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث، قالوا: وهي مشتقة من السبت بفتح السين، وهو الحلق والإزالة. قال الهروي سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ، أي لانت، قال الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ، وقال أبو زيد: السبت جلود البقر، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيها، قال القاضي: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل في الطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية. وقال: والسين في جميع هذا مكسورة، والأصح عندي: أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت، الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة، لأن السين مكسورة في نسبتها، ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قال الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين، ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر -فيما علمت- إلا بالكسر. (ويتوضأ فيها) أي يتوضأ ويلبسها، ورجلاه رطبتان. (يصبغ بها -أصبغ بها) بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان. (حتى يكون يوم التروية) كان تامة، أي حتى يجيء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات، ليستعملوه في الشرب وغيره. (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته) السؤال عن الإهلال يوم التروية بدلاً من أول ذي الحجة، ويبدو الجواب غير مطابق للسؤال، لذا قال النووي: قال المازري: أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها فاستدل بما في معناه، ووجه قياسه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفأفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابن عمر الإحرام بالحج إلى حال شروعه فيه وتوجهه إليه، وهو يوم التروية، وسيأتي حكم ذلك في فقه الحديث. (مبدأه) منصوب على الظرفية، أي وقت ابتدائه الحج. فقه الحديث تتعرض هذه الأحاديث إلى خمس نقاط: الأولى: من أي مكان من الميقات يحرم الحاج؟ وقد سبق الكلام عن الحاج من مكة عند الكلام على مواقيت الحج. وهذه الأحاديث تدور حول إحرام الحاج من المدينة، وفيها دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام حتى يخرجوا إلى البيداء. قال النووي: وبهذا قال جميع العلماء. قال: وفي الأحاديث دليل لمالك والشافعي والجمهور على أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته [ويقاس على ذلك إذا بدأت سيارته التحرك مغادرة مكان مسجد ذي الحليفة] وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه، قال: وهو قول ضعيف للشافعي. اهـ وعند أبي داود والنسائي: فلما أتى على جبل البيداء أهل وعند أبي داود عن سعد بن أبي وقاص قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء وعند الدارقطني من حديث ابن عباس ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أهل بالحج. قال العيني: وعن هذا اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة، وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، وقال آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء، وهو قول عطاء والأوزاعي وقتادة، ومنشأ هذا الخلاف أوضحته رواية أبي داود، ولفظها: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت طائفة: أهل في مصلاه، وقالت طائفة: حين استوت به راحلته، وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء [أي على جبل البيداء، قال البكري: البيداء هذه فوق جبلي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، وفي أول البيداء بئر ماء] أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء. وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. اهـ الثانية استلام الركنين اليمانيين، وسيأتي عند ذكر أحاديث الطواف. الثالثة: لبس النعال السبتية وقد مضى ما يتعلق بقدم المحرم في ما يباح للمحرم لبسه. الرابعة: الصبغ بالصفرة، قال المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب، قال: والظاهر أن يكون المراد صبغ الثياب، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره، قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهين، وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، رواه أبو داود، وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. وقد سبق الكلام قريباً على الصبغ في الإحرام فيما يباح للمحرم لبسه. الخامسة: الإهلال بالحج من مكة، وقد ذهب الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك إلى أن الأفضل الإحرام بالحج يوم التروية، وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء. قال النووي: والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع. ويؤخذ من الحديث غير ما تقدم:

    1- من قول ابن عمر في الرواية الأولى تكذبون أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء تعمده أم غلط فيه أم سها، وهذا مذهب أهل السنة، وقالت المعتزلة: يشترط فيه التعمد، قال النووي: وعندنا أن التعمد شرط لكونه إثماً، لا لكونه يسمى كذباً.

    2- وأنه لا بأس من إطلاق هذه الكلمة على من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه.

    3- قال النووي: ويؤخذ من الحديث أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز. قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز، ويواظب على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه.
    4- ومن الرواية الثامنة مشروعية المبيت بذي الحليفة، قال النووي: وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه، قال القاضي لكن من فعله تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
    5- ومن قوله: وصلى في مسجدها استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام وقد سبق القول عنها في الباب السابق.

    وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّأَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً ‏

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ، بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏.‏

    وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏

    Abdullah b. 'Umar reported:I saw the Messenger of Allah (ﷺ) riding on his camel at Dhu'l-Hulaifa and pronouncing Talbiya as it stood up with him

    Sulaiman b. Yasar, the freed slave of Maimuna, the wife of Allah's Apostle (ﷺ), narrated from one of the Ansari Companions of Allah's Messenger (ﷺ) that Allah's Messenger (ﷺ) retained (the practice) of Qasama as it was in the pre-Islamic days

    This hadith has been narrated on the authority of Abu Huraira through other chains of transmitters

    Dan telah menceritakan kepadaku [Harmalah bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] bahwa [Salim bin Abdullah] telah mengabarkan kepadanya bahwa [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, berkata; Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menaiki kendaraannya di Dzulhulaifah, kemudian beliau memulai Ihram saat kendaraannya berdiri di situ

    Telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] dan [Harmalah bin Yahya] dia berkata; Abu Thahir mengatakan; telah menceritakan kepada kami, sedangkan [Harmalah] berkata; telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahab] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah bin Abdurrahman] dan [Sulaiman bin Yasar] bekas budak Maimunah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dari [salah seorang] sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari golongan Anshar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberlakukan qasamah (sumpah atas tuduhan pembunuhan) seperti yang pernah terjadi pada masa jahiliyah." Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] dia berkata; telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Syihab] dengan sanad seperti ini, dengan tambahan, "Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan perkara orang-orang Anshar mengenai kasus pembunuhan yang mereka tuduhkan kepada orang Yahudi sebagai pelakunya." Dan telah menceritakan kepada kami [Hasan bin Ali Al Hulwani] telah menceritakan kepada kami [Ya'qub] -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada kami [Ayahku] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] bahwa [Abu Salamah bin Abdurrahman] dan [Sulaiman bin Yasar] telah mengabarkan kepadanya dari [Sahabat Anshar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti haditsnya Juraij

    Bana Harmeletü'bnü Yahya rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Yûnus, İbni Şihâb'dan naklen haber verdi. Ona da Salim b. Abdillah, Salim'e de Abdullah b. Ömer (Radiyallahu anhuma) haber vermiş. Demişki: «Ben, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i Zü'l-Huleyfe'de hayvanına binerken gördüm. Sonra hayvanı kendisini kaldırarak doğrulttuğu vakit telbiye getirdi.»

    Bana Ebû't-Tâhir ile Harmele b. Yahya rivayet ettiler. (Ebû't-Tâhir haddesenâ tâbirini kullandı. Harmele ise: Bize İbni Vehb haber verdi, dedi.) (Demişki): Bana Yûnus, İbni Şihâb'dan naklen haber verdi. (Demişki): Bana Ebû Seleme b. Abdirrahmân ile Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesi Meymûne'nin âzâdlısı Süleyman b. Yesâr, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ashabı Ensârdan bir zattan naklen haber verdi ki: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kasâmeyi, câhiliyyet devrinde olduğu şekilde bırakmış

    {…} Bana Ebû't-Tâhir ile Harmele b. Yahya da rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Yûnus haber verdi. H. Bize İshâk b. İbrahim dahi rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrazzâk haber verdi. (Dediki): Bize Ma'mer ile İbni Cüreyc haber verdi. Bu râvilerin hepsi Zührî'den, o da Ebû Seleme'den, o da Câbir b. Abdillâh'dan, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen Ukayl'in, Zührî'den, onun da Saîd ile Ebû Seleme'den, onların da Ebû Hureyre'den naklettikleri gibi rivayet etmişlerdir

    سالم بن عبد اللہ نے خبر دی کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آل ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہو ئے ۔ پھر سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ تلبیہ پکا ر نے لگے ۔

    یونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، کہا : مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسار نے انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کو اسی صورت پر برقرار رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھی

    یونس ، معمر اور ابن جریج سب نے زہری سے ، انہوں نے ابوسلمہ سے ، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے ، انہوں نے سعید ( بن مسیب ) اور ابوسلمہ ( بن عبدالرحمان بن عوف ) سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی

    হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হুলায়ফাহ্ নামক স্থানে তার বাহনে আরোহণ করলেন, অতঃপর তা যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি 'লাব্বায়কা' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৬৮৯, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ তাহির ও হারমালাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ...... সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন আনসার সাহাবার নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুনের ব্যাপারে হলফ করে বলা الْقَسَامَةَ যা জাহিলী যুগে চলত তা পূর্বের ন্যায় বলবৎ রেখেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২০৩, ইসলামিক সেন্টার)

    আবূ তাহির, হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) তারা সবাই যুহরীর মাধ্যমে ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যেভাবে উকায়ল যুহরীর মাধ্যমে আবূ হুরাইরার বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২৭৪, ইসলামিক সেন্টার)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகன ஒட்டகத்தின் வளையத்தில் காலை வைத்து, ஒட்டகம் பயணத்திற்குத் தயாராகி நிற்கும்போது, துல்ஹுலைஃபாவில் ("இஹ்ராம்" கட்டி) தல்பியா கூறுவார்கள். அத்தியாயம் :