• 462
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

    أحيا: أحيا : أقام الليل بالطاعات والنوافل
    المئزر: المئزر : الإزار ، ويقال شد للأمر مئزره تهيأ له وتشمر
    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ،
    حديث رقم: 1941 في صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان
    حديث رقم: 1203 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1636 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على عائشة في إحياء الليل
    حديث رقم: 1763 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابٌ فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2027 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2029 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 23609 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23856 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23869 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24613 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 322 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا
    حديث رقم: 3505 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ فَضْلِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 3506 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ فَضْلِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فِي إِحْيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 3277 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 7720 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7445 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
    حديث رقم: 7447 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
    حديث رقم: 8050 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1108 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَتَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ
    حديث رقم: 182 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 2449 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ
    حديث رقم: 1619 في معجم ابن الأعرابي بَابُ السِّينِ بَابُ السِّينِ
    حديث رقم: 1342 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ

    [1174] قَوْلُهَا (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

    [1174] أَحْيَا اللَّيْل أَي استغرقه بالسهر فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا وَأَيْقَظَ أَهله أَي للصَّلَاة فِي اللَّيْل وجد أَي اجْتهد فِي الْعِبَادَة زِيَادَة على الْعَادة وَشد المئزر بِكَسْر الْمِيم مهموزا أَي الْإِزَار قيل هُوَ عبارَة عَن الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَة زِيَادَة على عَادَته فِي غَيره وَمَعْنَاهُ السهر فِي الْعِبَادَة يُقَال شددت لهَذَا الْأَمر مئزري أَي تشمرت لَهُ وَقيل كِنَايَة عَن اعتزال النِّسَاء للاشتغال بالعبادات قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهَذَا أولى لِأَنَّهُ قد ذكر الْجد وَالِاجْتِهَاد أَولا فَحمل هَذَا على فَائِدَة مستجدية أولى

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
    المعنى العام:
    لا رهبانية في الإسلام، ولم يشرع الله للمسلمين أن ينقطعوا للعبادة ويتركوا مصالحهم الدنيوية، والسعي على الرزق، ودستوره الخالد {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} [القصص: 77]. ودستوره الخالد {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون} [الجمعة: 9، 10]. ولقد حاول ثلاثة من الصحابة أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة، فعزم أحدهم أن يصوم الدهر كله، وعزم الآخر أن يقوم الليل كله، وعزم الثالث أن يعتزل الزواج والنساء ليتفرغ للعبادة، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك غضب أشد الغضب، وعنفهم أشد التعنيف، وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرهبانية الممنوعة، والتبتلات غير المشروعة هي الانقطاع للعبادة فترة من الزمان تؤثر على سير الحياة الدنيوية، شهراً مثلاً أو شهوراً، أما الانقطاع للعبادة ليلة أو ليالي لا تخل بمطالب الحياة والتمتع بالدنيا فليس ممنوعاً، بل هو مستحب في مواسم خاصة، يفيض الله تعالى فيها على الطائعين من سابغ فضله وواسع رحمته ما لا يفيضه في غيرها. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شمر عن ساعد الاجتهاد في العبادة، وقام الليل، ودعا نساءه لذلك، واستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ينقطع المريد فيها في المسجد ولا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة، أو تحصيل الأمر الضروري من مأكل ومشرب ونحوهما، ثم يعود فور انتهاء مطلبه، ليشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ولا بأس أن يتخذ لنفسه مكاناً في آخر المسجد إذا لم يضيق على الناس أو يؤذيهم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يضرب خباء، يصلي، ثم يدخله، ليختلي بنفسه، ويتفرغ لمناجاة ربه. ورغبة في تقرب عائشة -رضي الله عنها- لرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته أن تعتكف مثله وبجواره، فأذن لها، فأقامت خباء لها بجوار خبائه، ووسطتها صديقتها حفصة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لها في إقامة خباء لها، فاستجاب، ورأت زينب بنت جحش خباءين بجوار خباء الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة، فأقامت لها خباء ولم تستأذن، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وأراد العودة إلى خبائه رأى أربعة أخبية، فغضب، وقال: لم يعد البر والطاعة هدفاً. انزعوا هذه الأخبية، وأمر بخبائه فنزع، ولم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ذاك العام، واعتكف بدلاً منها في عامها العشر الأول من شوال، ثم عاد بعد ذاك العام إلى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أصحابه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. المباحث العربية (كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان) الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم، يقال عكف على كذا يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها. أي أقام عليه والتزمه وحبس نفسه عليه، سواء أكان طاعة أو معصية ومنه قوله تعالى: {فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم} [الأعراف: 138]. وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى جواراً كما سبق في أحاديث ليلة القدر، والتعبير بلفظ كان يعتكف يدل على التكرار والشأن والعادة، أخذاً من الجمع بين الفعل الماضي والمضارع كان يعتكف والمقصود ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في آخر أحواله، فقد مر أنه اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم استقر على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. (وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد) القائل وقد أراني نافع، والمعروف أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان شديد الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كان يتحرى المكان الذي أناخ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في سفره لينيخ ناقته فيه، وهذا سر إعلام نافع بمكان اعتكافه صلى الله عليه وسلم، وحدد نافع هذا المكان في رواية ابن ماجه قال نافع: إن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. (ثم اعتكف أزواجه من بعده) ظاهره أن الأزواج اعتكفن في مسجده من بعد وفاته، وليس كذلك بل المراد أنهن اعتكفن في بيوتهن بعد وفاته، فالمقصود به أن الاعتكاف لم ينسخ، ومشروعيته مستمرة. (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب) الترتيب الواقعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بخبائه فضرب وأقيم بالمسجد قبل الفجر، وكان يبدأ اعتكافه عقب صلاة الفجر، يصلي، ثم يدخل خباءه، وقد سبق في باب ليلة القدر أن باب خبائه كان من حصير. (أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان) أي فأمر بقبته فأقيمت، ثم صلى الفجر فدخلها، فلما صلى الفجر الثاني وأراد أن يدخل قبته رأى قباباً بجواز قبته وحولها. (فأمرت زينب بخبائها فضرب) من مجموع الروايات يفهم أن عائشة -رضي الله عنها- استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب لها قبة في المسجد بجوار قبته، فأذن لها فضربت، فطلبت حفصة من عائشة أن تستأذن لها بضرب قبه فأذن لها فضربت، فلما رأت زينب بنت جحش ذلك -وكانت غيوراً- أمرت بقبة لها فضربت. ففي البخاري فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر وفي رواية أخرى له فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال...إلخ أي ثلاث قباب لأزواجه وقبته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها، ففعلت وعند النسائي ثم استأذنته حفصة أي عن طريق عائشة فأذن لها وفي رواية فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيوراً قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على إنكاره صلى الله عليه وسلم اهـ فالمذكور في روايتنا ضرب زينب وهو مرحلة من المراحل. (وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب) مع أن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً لكن الترتيب الذكري يوهم أن غير زينب من الأزواج أمرن بضرب خبائهن بعدها، وليس مراداً بل العكس هو الصحيح كما يوهم تعميم الأزواج وليس كذلك، كما سبق. (آلبر تردن)؟ بهمزة الاستفهام، ممدودة وبغير مد، والبر منصوب مفعول به مقدم، والخطاب للأزواج وإن كن غير حاضرات، وفي رواية للبخاري آلبر ترون بهن بضم تاء ترون وفتح الراء، أي تظنون، والخطاب للحاضرين من الرجال، أي أتظنون بفعلهن هذا براً وطاعة؟ والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، وفي رواية آلبر تقولون يردن بهذا؟ وفي رواية ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها، فنزعت. (فأمر بخبائه فقوض) بالقاف المضمومة والضاد، أي أزيل. (وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال) فترك الأفضل من أجل المصلحة. (إذا دخل العشر) أل في العشر للعهد، والمراد العشر الأواخر من رمضان. (أحيا الليل) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، والأصل أحيا نفسه باليقظة في الليل. (وأيقظ أهله) أي طلب من أزواجه اليقظة وقلة النوم للاجتهاد في العبادة اجتهاداً فوق العادة. (وجد) بتشديد الدال، أي اجتهد في العبادة. (وشد المئزر) بكسر الميم هو الإزار، وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء، وقيل كناية عن الجد والاجتهاد كالتشمير، ويحتمل إرادة المعنيين معاً. فقه الحديث قال النووي في المجموع: الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويستحب الإكثار منه، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان، للأحاديث الواردة فيه وفي ليلة القدر لرجائها. قال الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. اهـ قال الحافظ: وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة، ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي، وقال إنه سنة مؤكدة، وقال ابن بطال: في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً في أنه مسنون. وقال النووي في شرح مسلم: ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة، ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر -من أمور الدنيا- أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له، ويثاب عليه، ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص، ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا، أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي باعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم -وفيها يوم العيد، ولا صوم فيه، وبحديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؟ فقال: أوف بنذرك رواه البخاري ومسلم، والليل ليس محلاً للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. اهـ قال الحافظ ابن حجر: ومن شرط الصيام قال: أقله يوم، ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في دون اليوم، وعن مالك يشترط عشرة أيام، وعنه يوم أو يومان. قال الحافظ: واتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال بعضهم، من جامع فيه لزمته الكفارة. اهـ قال النووي: وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره. اهـ قال الحافظ: ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفسروها بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه قال الشافعي: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد. اهـ قال النووي في المجموع: ولا يصح اعتكاف الحائض والنفساء والجنب، فإذا حاضت وهي معتكفة لزمها الخروج من المسجد، وإذا خرجت سكنت في بيتها، كما كانت قبل الاعتكاف حتى ينقطع حيضها، ثم تعود إلى اعتكافها. ويجوز خروج المعتكف تطوعاً لعيادة مريض، ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف، ويجوز أن يتطيب، قال أحمد: يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب، ولا يتطيب، وله أن يبيع ويشتري، ويكره أن يكثر من ذلك، وقيل يكره البيع والشراء وعمل الصنائع مطلقاً في المسجد. ويجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب على أن يحافظ على نظافة المسجد، وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك في المسجد ما لم يؤذ غيره، لأنه يجوز ذلك لغير المعتكف فله أولى: كما يجوز له التحدث بالحديث المباح. وإذا خرج من المسجد لعذر جاز ولا يقطع التتابع، وعليه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه فإذا زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه، لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر، فأشبه من خرج من غير عذر. أما ما يستحب للمعتكف من الطاعات فقد قال الشافعي وأصحابه: يستحب أن يقرأ القرآن، ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم، ويعلمه غيره، وذلك أفضل من صلاة النفل، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية، فهو أفضل من النفل، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات، ولأن نفعه متعد إلى الناس، وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. وعن مالك وأحمد: يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه، قالا: ويستحب أن لا يقرئ القرآن ولا يشتغل بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء، كما لا يشرع ذلك في الصلاة والطواف. قال النووي: واحتج أصحابنا بأن أمر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به طاعة، فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح، ويخالف الصلاة، فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة، وأما الطواف فقال أصحابنا: لا يكره إقراء القرآن وتعلم العلم فيه. ويؤخذ من الأحاديث:

    1- استدل بالأحاديث المذكورة ومن قول عائشة في الرواية الرابعة حتى توفاه الله على أن الاعتكاف لم ينسخ، وقد سبق توضيح حكمه في أول فقه الحديث.

    2- ومن قولها في الرواية الرابعة ثم اعتكف أزواجه من بعده أنه ليس من الخصائص.

    3- قال النووي: وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة، وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته، وفي القديم قول للشافعي كذلك، وهو ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما. ثم اختلف المشترطون للمسجد، فقال مالك والشافعي وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد، وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه، وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلي فيه الصلوات كلها، وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة. المسجد الحرام، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. اهـ وقال الحافظ: وخصه عطاء بمسجد مكة والمدينة، وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة. واستدل على شرط المسجد في الاعتكاف بقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. واستدل على شرط المسجد للنساء بأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن.
    4- واستدل بعضهم بقوله في الرواية الخامسة آلبر تردن على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن، أي ففعله غير بر، أي غير طاعة، وارتكاب غير الطاعة يلزمه عدم الجواز، ورد بأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لهن، وإنما نفى البر عنهن لعارض.
    5- واستدل بقولها في الرواية الخامسة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه على أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس، وأولوا الحديث على أنه دخل في الاعتكاف من أول الليل، وتخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح.
    6- ومن قولها فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال أخذ بعضهم جواز قطع اعتكاف التطوع، وجواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجيب باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف، ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور، فتركه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الجواب يلزمه أن يكون أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الصبح.
    7- ويؤخذ من هذا أيضاً ترك الأفضل إذا كان للمصلحة.
    8- ويؤخذ منه قضاء النفل، لكن قال الحافظ ابن حجر: وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم للاعتكاف فعلى طريق الاستحباب. لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. اهـ فقضاء التطوع بعد قطعه مستحب غير واجب عند الجمهور، وقال قوم بوجوب قضاء التطوع إذا قطع. فقال مالك في الموطأ: المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما سواء فيما يحل لهما ويحرم عليهما، وعلله ابن عبد البر بقوله: لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجباً إلا على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه، كالصلاة النافلة والحج والعمرة.
    9- ويؤخذ منه أيضاً جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد، ينفرد فيه مدة اعتكافه، ما لم يضيق على الناس، قال النووي: وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه، لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له، وأكمل في انفراده. اهـ 10- ويؤخذ منه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف، قال ابن المنذر وغيره: وإنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها؛ وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها، وعن أهل الرأي: إذا أذن لها الزوج، ثم منعها أثم بذلك وامتنعت، وعن مالك، ليس له ذلك. وهذا الحديث حجة عليهم. 1

    1- وفيه أن من خشي على عمله الرياء منع، وهذا مبني على أحد الاحتمالات التي قالها القاضي عياض في توجيهه لسبب إنكاره صلى الله عليه وسلم حيث قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس، ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول، لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. اهـ وفيما عدا التوجيه الأول بعيد، لإذنه صلى الله عليه وسلم لبعضهن. 1

    2- وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها. 1

    3- وفي الأحاديث استحباب زيادة العبادة في العشر الأواخر من رمضان. 1
    4- واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. لقوله في الرواية السادسة أحيا الليل قال النووي: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك. والله أعلم

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ‏.‏

    حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ‏.‏

    A'isha (Allah be pleased with her) reported that when the last ten nights began Allah's Messenger (ﷺ) kept awake at night (for prayer and devotion), wakened his family, and prepared himself to observe prayer (with more vigour)

    Anas reported that a Jew killed a girl of the Ansar for her ornaments and then threw her in a well and smashed her head with a stone. He was caught and brought to the Messenger of Allah (ﷺ), and he commanded that he should be stoned to death. So he was stoned until he died

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali] dan [Ibnu Abu Umar] semuanya dari [Ibnu Uyainah] - [Ishaq] berkata- telah mengabarkan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Abu Ya'fur] dari [Muslim bin Shubaih] dari [Masruq] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, ia berkata; Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasuki sepuluh terakhir (Ramadlan), maka beliau menghidupkan malam-malamnya (dengan qiyamullail) dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan ikatan kainnya (menjauhi isterinya untuk lebih konsentrasi beribadah)

    Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Anas], bahwa seorang laki-laki Yahudi membunuh sahaya perempuan Anshar karena ingin merampas perhiasannya, kemudian ia melemparkan wanita tersebut ke dalam sumur dan melemparinya dengan batu. Lalu dia ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, setelah itu beliau memerintahkan supaya pembunuhnya dirajam, maka ia pun dirajam hingga mati." Telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Bakr] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Ma'mar] dari [Ayyub] seperti sanad ini

    Bize İshak b. İbrahim El-Hanzali ile İbni Ebî Ömer hep birden İbni Uyeyne'den rivayet ettiler. İshâk (Dediki); Bize Süfyân b. Uyeyne, Ebû Ya'fûr'dan, o da Müslim b. Subeyh'den, o da Mesrûk'dan, o da Âişe {Radiyallahu anha)'dan naklen haber verdi. Aişe şöyle demiş: . «Ramazan'ın son on günü girince Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geceleri ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete karşı daha ciddiyet gösterir ve paçaları sıvardı.» İzah 1175 te

    Bize Abd b. Humeyd rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrazzâk rivayet etti, (Dediki): Bize Ma'mer, Eyyûb'dan, o da Ebû Kılâbe'den, o da Enes'den naklen haber verdi ki, Yahudîlerden bir adam, Ensâr'dan bir cariyeyi zinetleri için öldürmüş; sonra onu kuyuya atmış. Başını da taşlarla ezmiş. Arkacığından yahudî yakalanarak Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e getirilmiş. O da ölünceye kadar recm edilmesini emir buyurmuş; ve yahudî recmedilmiş; nihayet ölmüş

    مسروق نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں : کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے ، ( عبادت میں ) نہایت کوشش کرتے اور کمر ، ہمت باندھ لیتے تھے ۔

    عبدالرزاق نے کہا : ہمیں معمر نے ایوب سے خبر دی ، انہوں نے ابوقلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود کے ایک آدمی نے انصار کی ایک لڑکی کو اس کے زیورات کی خاطر قتل کر دیا ، پھر اسے کنویں میں پھینک دیا ، اس نے اس کا سر پتھر سے کچل دیا تھا ، اسے پکڑ لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے مر جانے تک پتھر مارنے کا حکم دیا ، چنانچہ اسے پتھر مارے گئے حتی کہ وہ مر گیا

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আল হানযালী ও ইবনু আবূ উমর (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযানের শেষ দশক শুরু হবার সাথে সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদাতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৬৫৪, ইসলামীক সেন্টার)

    আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ..... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী ব্যক্তি কোন এক আনসারী মেয়েকে তার গহনার জন্য হত্যা করল। এরপর তাকে একটি কূপে ফেলে দিল এবং তার মাথা পাথর দ্বারা পিষে দিল। এরপর তাকে পাকড়াও করা হল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আনা হল। তিনি নির্দেশ দিলেন, তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার উপর পাথর নিক্ষেপ করার জন্য। তখন তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২১৬, ইসলামিক সেন্টার)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்களில் ஒருவன் அன்சாரிகளில் ஒரு சிறுமியை, அவள் அணிந்திருந்த நகைக்காகக் கொலை செய்து, அவளை ஒரு பாழடைந்த கிணற்றில் போட்டு, அவளது தலையைக் கல்லால் நசுக்கினான். அவன் பிடிக்கப்பட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கொண்டுவரப்பட்டான். சாகும்வரை அவனைக் கல்லால் அடிக்குமாறு (மரண தண்டனை விதித்து) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாறே அவன் கல்லால் எறிந்து கொல்லப்பட்டான். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :