• 1400
  • عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ " ، حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }}

    حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ ، حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }}

    لا توجد بيانات
    كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4260 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]
    حديث رقم: 1996 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ بِقَوْلِهِ :
    حديث رقم: 2009 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
    حديث رقم: 785 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء: {وعلى الذين يطيقونه}
    حديث رقم: 2307 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام تأويل قول الله عز وجل: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}
    حديث رقم: 1797 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ
    حديث رقم: 3547 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابَ آدَابِ الصَّوْمِ
    حديث رقم: 3694 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 10576 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
    حديث رقم: 1486 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الصَّوْمِ كِتَابُ الصَّوْمِ
    حديث رقم: 1708 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
    حديث رقم: 6173 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 7438 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ
    حديث رقم: 7439 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ
    حديث رقم: 53 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ
    حديث رقم: 2269 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ ، وَإِيجَابِ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2270 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ ، وَإِيجَابِ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 29 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةِ
    حديث رقم: 1997 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ

    [1145] قَوْلُهُ (عَنْ سَلَمَةَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا) وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهر فليصمه قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْأُولَى هَلْ هِيَ مُحْكَمَةٌ أَوْمَخْصُوصَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَقَالَ الْجُمْهُورُ مَنْسُوخَةٌ كَقَوْلِ سَلَمَةَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ بَقِيَ مِنْهَا مَا لَمْ يُنْسَخْ فَرُوِيَ عَنِ بن عُمَرَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ حُكْمَ الْإِطْعَامِ بَاقٍ عَلَى مَنْ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ جَمِيعُ الْإِطْعَامِ مَنْسُوخٌ وَلَيْسَ عَلَى الْكَبِيرِ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ إِطْعَامٌ وَاسْتَحَبَّهُ لَهُ مَالِكٌ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَتِ الرُّخْصَةُ لِكَبِيرٍ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ ثُمَّ نُسِخَ فِيهِ وَبَقِيَ فِيمَنْ لَا يُطِيقُ وقال بن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ نَزَلَتْ فِي الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ اللَّذَيْنِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى الصَّوْمِ فَهِيَ عِنْدَهُ مَحْكَمَةٌ لَكِنَّ الْمَرِيضَ يَقْضِي إِذَا بَرِئَ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا إِطْعَامَ عَلَى الْمَرِيضِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَنَزَلَتْ فِي الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ يَبْرَأُ وَلَا يَقْضِي حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُهُ ثُمَّ يَقْضِي بَعْدَهُ مَا أَفْطَرَ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ فَأَمَّا مَنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ بِرَمَضَانَ الثَّانِي فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ بَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَالضَّمِيرُ فِي يُطِيقُونَهُ عَائِدٌ عَلَى الْإِطْعَامِ لَا عَلَى الصَّوْمِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَامَّةٌ ثُمَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْإِطْعَامَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُدَّانِ وَوَافَقَهُ صَاحِبَاهُ وَقَالَ أَشْهَبُ الْمَالِكِيُّ مُدٌّ وَثُلُثٌ لِغَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَرَضَ الْمُبِيحَ لِلْفِطْرِ هُوَ مَا يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ وَأَبَاحَهُ بَعْضُهُمْ لِكُلِّ مَرِيضٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي (بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ قضاء رمضان ما لم يجيء رَمَضَانُ آخَرُ لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ) (كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ)

    عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية {فمن شهد منكم الشهر فليصمه.}
    المعنى العام:
    من حكمة الله تعالى ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تدرج بها في تشريع الأمور التي تشق عليها، تدرج بها من الأخف إلى الأشد، ثم كان من حكمته جل شأنه أن يتدرج بها أحياناً من الأشد إلى الأخف تيسيراً عليها وإشعاراً بفضله ومنته، وكان صيام رمضان من التشريعات التي لحقها الرخصة والتيسير أولاً، ثم التشديد ثانياً ثم التخفيف ثالثاً. لقد أنزل تبارك اسمه وجلت حكمته قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} [البقرة: 183، 184]. ففرض صيام شهر رمضان على التخيير بين الصوم والإطعام لمن قدر على الصيام، وإن كان الصوم خيراً من الإطعام، فكان من أراد الصوم صام، ومن أراد الفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. ومن المعلوم أن من أهم حكم الصوم ترقيق قلوب الأغنياء على الفقراء، فكان البديل محققاً هذه الغاية وجمعت بين البدل والمبدل عنه حكمة التشريع. وكانت بداية الإمساك ليلاً للصيام من حين ينام المسلم أو من حين يصلي العشاء الآخرة؛ أيهما يقع، فلا يحل له بعده أن يأكل أو يشرب أو يجامع حتى مغرب اليوم التالي. فكان هنا تخفيف بالتخيير، وتشديد بزمن الإمساك، ثم طرأ على التخفيف تشديد، وصار الصوم حتماً واجباً لمن قدر عليه ممن لا عذر له وانتهت رخصة الإطعام بقوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]. وطرأ على التشديد تخفيف زمن الإمساك وجعله من الفجر؛ بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل...} [البقرة: 187]. وكان هناك تخفيف آخر منذ البداية على أصحاب الأعذار بقوله: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} واشتمل هذا التخفيف على تخفيف آخر، وهو أن البدل والقضاء على التراخي، لا على الفور، لكنه تراخ إلى أجل، وتوسعة لكن بحدود، وحدها شعبان، فلا يؤجل قضاء صوم رمضان إلى رمضان الآخر، ولذا كانت عائشة وأمهات المؤمنين يقضين ما أفطرنه من أيام رمضان [بسبب الحيض] في شهر شعبان، وأسبغ الله فضله ورحمته بإحسان آخر، فأذن لأقارب من مات وعليه صيام واجب أن يقضوا عنه بعد موته ما كان عليه من صيام في حال حياته، بصيامهم عنه، أو بإطعامهم مسكيناً عن كل يوم وجب عليه ولم يصمه، فيقضي الأقارب بذلك عن ميتهم دين الله تعالى، كما يقضون عن ميتهم دين المخلوقات، فيفكون بذلك أسر ميتهم، ويدفعون عنه ترك الواجب، ويخلصونه -إن شاء الله- من العذاب الأليم. فلله الحمد على ما أوجب؛ وله الحمد على ما رخص، وله الحمد على عفوه ورحمته. المباحث العربية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) صدر الآيات {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فالضمير في يطيقونه للصوم، وقراءة العامة بضم الياء وكسر الطاء مع المد، من أطاق، فيصير التقدير وعلى الذين يطيقون الصيام فدية، والفدية لا تجب على المطيق إذا صام، فكان المراد وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية، وكان هذا أول الأمر ثم نسخ، كما هو ظاهر من روايتنا الأولى والثانية. وهناك من زعم على هذه القراءة أن لا محذوفة، وأن الأصل: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، فالآية في العاجز والشيخ والكبير ومن يشق عليه الصوم، ولا نسخ، ومنهم من زعم أن المعنى يصومون بجهدهم وطاقتهم، على أساس أن الطاقة القدرة مع الشدة والمشقة، ومنهم من زعم أن الهمزة للسلب، أي الذين سلبت طاقتهم. قال الزمخشري: وقرأ ابن عباس يطوقونه [بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة مبني للمجهول] من الطوق أي بمعنى الطاقة أو القلادة، أي يكلفونه، أو يتقلدونه، وعن ابن عباس يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه، ويطوقونه بإدغام التاء في الطاء. اهـ والمعنى على قراءة ابن عباس: وعلى الذين يتجشمونه ويتكلفونه بمشقة فدية إذا أفطروا، فالآية في العاجز والشيخ الكبير ومن يشق عليه الصوم، ولا نسخ. قال الألوسي: والحق أن كلاً من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وعلى ما لا يحتمله. والفدية الجزاء والبدل، من قولك: فديت الشيء بالشيء، أي أبدلت هذا بهذا، وقراءة العامة فدية بالتنوين، وقوله: طعام مسكين بيان الفدية، أو بدل منها، قال الألوسي: وقرأ نافع وابن عامر بإضافة فدية إلى طعام مساكين وجمع المسكين، لأنه جمع في وعلى الذين يطيقونه فقابل الجمع بالجمع، فاقتضى القسمة آحاداً، والإضافة حينئذ من إضافة الشيء إلى جنسه، كخاتم فضة. اهـ. (كان من أراد أن يفطر ويفتدي) الخبر محذوف، تقديره أفطر وافتدى وفي رواية البخاري فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه. (حتى نزلت الآية التي بعدها) في الرواية الثانية حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. (كان يكون على الصوم) اسم كان ضمير الشأن والحال، أي كان الحال والشأن كذا وكذا، وفائدة اجتماع كان بالماضي مع يكون بصيغة المستقبل الدلالة على تحقق الفعل وتكراره. (فما استطيع أن أقضيه) أي أن أؤديه، قال تعالى: {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10]. أي أديت. (الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي: هكذا هو في النسخ الشغل بالألف واللام، مرفوع، أي يمنعني الشغل. اهـ أي هو خبر لمبتدأ محذوف، تقدره: المانع الشغل. وظاهر هذه الرواية أن هذه الجملة من كلام عائشة رضي الله عنها، لكن رواية البخاري فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فدلت على أن هذه الجملة مدرجة في روايتنا وهي من كلام يحيى، وملحق روايتنا يؤكد ذلك، كما يؤكده أن أبا داود والنسائي وسعيد بن منصور والإسماعيلي أخرجوه بدون هذه الزيادة. وجرى النووي على أنها من كلام عائشة، فقال: أي يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فلا يجوز تأخيره عنه. اهـ. (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الحافظ ابن حجر: من مات عام في المكلفين، لقرينة وعليه صيام وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور. اهـ وسيأتي الخلاف في ذلك في فقه الحديث. (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم) في الرواية السابعة جاء رجل وفي السادسة والسابعة والتاسعة صوم شهر وفي ملحق التاسعة صوم شهرين قال النووي لا تعارض بينها، فسأل تارة رجل، وتارة امرأة، وتارة عن شهر، وتارة عن شهرين. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة، والذي يظهر أنهما قصتان، والاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة، والمسئول عنه أختاً أو أماً لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك. اهـ. (تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت) أي وجاريتي في ملكها، وليس لها وارث غيري، فهل تعود الجارية إلى ملكي بالإرث؟ وهل لي حينئذ أجر الصدقة؟. (وجب أجرك وردها عليك الميراث) أي ثبت لك أجر الصدقة وإن عادت إليك بالميراث. فقه الحديث تتناول هذه الأحاديث ثلاث مسائل: فدية الصوم ومقدارها وعلى من هي؟ وقضاء صوم رمضان لمن أفطر بعذر، وقضاء الصوم عن الميت. أما عن الفدية: فالجمهور على أنها مد من طعام لكل يوم، جنسه جنس زكاة الفطر، ومصرفها الفقراء والمساكين، وعند الحنفية نصف صاع من بر، أو صاع من غيره. الجمهور على أنها في أول تشريع الصوم كانت رخصة للقادر على الصوم من شاء صام، ومن شاء أفطر وأخرج الفدية، ثم نسخت هذه الرخصة عن القادر على الصوم ومن لا عذر له، وبقيت للشيخ الهرم والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إطعام، واستحبه مالك للكبير. وأما من أفطر رمضان أو بعضه وكان معذوراً في تأخير القضاء، بأن استمر مرضه أو سفره جاز له التأخير مادام عذره، ولو في سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير الأداء بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز. ولو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم، ولزمه صوم رمضان الحاضر، ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت، ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء، ولو مضى عليه رمضانات دون أن يقضى فهل تتكرر الفدية؟ خلاف، هذا مذهب الشافعية وبه قال مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وداود: يقضي ولا فدية عليه. وأما عن قضاء الصوم عن الميت: فظاهر روايات الباب جوازه، وبه قال الشافعي في القديم والليث بن سعد وداود وابن حزم، سواء كان عن صيام رمضان أو عن كفارة أو عن نذر، قال النووي: وهو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو الصحابة الجامعين بين الفقه والحديث، لقوة الأحاديث الصحيحة والصريحة، وظاهر القديم تخيير الولي بين الصيام والإطعام. وذهب مالك والشافعي في الجديد وأبو حنيفة إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يجوز الإطعام عنه مطلقاً عند الشافعي، وعند مالك، وأبي حنيفة يطعم عنه إذا أوصى به، فإن لم يوص لم يطعم عنه. وذهب أحمد إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر، فيصوم عنه وليه ما عليه من نذر، ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مداً. واختلف الذين أجازوا الصوم عن الميت فيمن يجوز له أن يصوم عنه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته، وقال النووي: ولو صام عنه أجنبي بإذن الولي صح، وإلا فلا. ولا يجب على الولي الصوم عنه، بل يستحب، وعند بعض الظاهرية يجب على أوليائه، كلهم أو بعضهم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- أخذ من الحديث الثالث والرابع أن عائشة رضي الله عنها -كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام للتطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟.

    2- وفيهما دليل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً، وأن قضاء رمضان موسع، لأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه.

    3- وفيهما أنه لا يجوز تأخير القضاء بدون عذر حتى يدخل رمضان آخر، وذلك من حرصها على الأداء في شعبان.
    4- وفيهما أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقت.
    5- قال الحافظ ابن حجر: وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما يمنعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير.
    6- وعن أحاديث سؤال المرأة قال النووي: فيها جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.
    7- وصحة القياس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء.
    8- وفيها قضاء الدين عن الميت. وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف.
    9- وفيها دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى، ودين للآدمي وضاق ماله، قدم دين الله، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء وفي المسألة ثلاثة أقوال للشافعي. ثالثها: هما سواء. فيقسم بينهما. 10- وأنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان بالسائل حاجة، أو يترتب عليه مصلحة. 1

    1- وأن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه يكره، لحديث فرس عمر رضي الله عنه. 1

    2- وفي الحديث التاسع دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه. قال النووي: واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج بأنه مضطرب، وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب. اهـ. والله أعلم

    حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ، الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏}‏

    Salama b. Akwa' reported:We, during the lifetime of the Messenger of Allah (ﷺ), in one month of Ramadan (observed fast according to our liking). He who wished to fast lasted and he who wished to break broke it and fed a needy person as an expiation 1544 till this verse was revealed:" He who witnesses among you the month (of Ramadan) he should observe fast during it" (ii)

    Telah menceritakan kepadaku [Amru bin Sawwad Al 'Amiri] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Harits] dari [Bukair bin Al Asyajj] dari [Yazid] Maula Salamah bin Al Akwa', dari [Salamah Al Akwa'] radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata; Dulu, ketika kami memasuki bulan Ramadlan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam siapa saja yang ingin, maka ia berpuasa dan siapa yang tidak suka, maka ia akan berbuka dengan syarat membayar fidyah, peritstiwa itu terus terjadi hingga turunnya ayat: "Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. Albaqarah)

    Bana Amr b. Sevvâd EI-Amiri rivayet etti. (Dediki) Bize Abdullah b. Vehb haber verdi. (Dediki) Bize Amr b. Haris, Bukeyr b. Eşece'den, o da Selemetü'bnü Ekvâ'nin azatlısı Yezîd'den, o da Selemetü'bnü Ekva' (Radiyallahû mıh)'dan naklen haber verdi ki şöyle demiş: «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devrinde Ramazanda bizden dileyen oruç tutar, dileyen tutmaz da bir fakir doyuracak fidye verirdi. Nihayet şu âyet-i kerîme nazil oldu: (Sizden hor kim bu ay'a yetişirse onun orucunu tutsun.» [ Bakara)

    عمرو بن سواد عامری ، عبداللہ بن وہب ، عمروبن حارث بکیر بن اشجع ، یزید مولی سلمۃ بن اکوع ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رمضان کےمہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک روزے کو فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ‌فَلْيَصُمْهُ ) تو جو تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہوتو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ۔

    আমর ইবনু সাওওয়াদ আল আমিরী (রহঃ) ..... সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে রমযান মাসে আমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হত সিয়াম (রোজা/রোযা) পালন করত আর যে চাইত ভঙ্গ করত এবং এর বিনিময়ে সিয়ামের ফিদইয়াহ হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হলঃ “কাজেই আজ হতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার জন্য এ পূর্ণ মাসের সিয়াম (রোজা/রোযা) পালন করা একান্ত কর্তব্য।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫৫৩, ইসলামীক সেন্টার)