• 2575
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ

    ويتعاهدنا: التعاهد : التتبع والاهتمام والرعاية والمداومة
    يتعاهدنا: التعاهد : التتبع والاهتمام والرعاية والمداومة
    يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ،
    حديث رقم: 3030 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 20434 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِيِّ
    حديث رقم: 20531 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِيِّ
    حديث رقم: 9205 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا قَالُوا فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ
    حديث رقم: 1838 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ
    حديث رقم: 7911 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ
    حديث رقم: 813 في مسند الطيالسي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ
    حديث رقم: 2109 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
    حديث رقم: 25 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 99 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ
    حديث رقم: 2403 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي
    حديث رقم: 374 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصِّيَامِ ذِكْرُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
    حديث رقم: 1885 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

    عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده.
    المعنى العام:
    الأماكن والأزمنة ظروف يفضل بعضها بعضاً بما يقع فيها من أحداث، وبما يفيضه فيها خالقها من فضل ورحمات، فليلة القدر خير من ألف شهر، نزل فيها القرآن: {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر} [القدر: 4، 5]. و {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً} [آل عمران: 96، 97]. وقد كان اليوم العاشر من شهر المحرم من أيام الله التي أفاض الله فيها على أوليائه من فيوضاته، فنجى فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، ومن واجب المؤمن أن يشكر الله على نعمائه، وخير ما يشكر به الصوم، لذا صامه موسى عليه السلام شكراً لله، وصامه اليهود من بعده، وصامته قريش، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم بالمدينة، لقد رأى اليهود يصومونه فسألهم عن سر صومهم له، فوجده حسناً، فأمر أصحابه بصيامه وقال لهم: نحن أحق وأولى بموسى من اليهود، فصوموه، ولم يكن فرض على المسلمين صيام قبل، ولم يمض أشهر على صيامهم يوم عاشوراء حتى فرض الله عليهم صوم شهر رمضان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء من أيام الله المفضلة، لم يكتب ولم يفرض الله عليكم صيامه، فمن شاء أن يصومه تطوعاً فليصمه، وأنا صائم.وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب في الطاعات التي لم يؤمر فيها بشيء، استئلافاً لقلوبهم من جهة، واعتماداً على أن عبادتهم تستند إلى الوحي غالباً من جهة، حتى فتح الله مكة، وأتم الله النعمة، وأكمل دينه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب، فقال في عامه الأخير: لئن عشت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر ولكنه صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى. وكان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بصيام المسلمين ليوم عاشوراء كبيراً، فكان يأمرهم به، ويحثهم عليه، ويتعاهدهم ويسألهم عن صيامه، فكانوا لشعورهم بهذا الاهتمام يحافظون عليه، ويدربون صبيانهم على صيامه، ويشغلونهم عن الرغبة في الطعام والفطر باللعبة يصنعونها لهم من الصوف، حتى خشي بعض الصحابة من اعتقاد وجوب صيام هذا اليوم فكان يفطر فيه عن عمد، وهو يعلم أن صيامه مستحب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء صغائر السنة التي قبله. المباحث العربية (كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية) عاشوراء بالمد على فاعولاء من العشر الذي هو اسم للعدد المعين، وحكي فيه القصر، قال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية، فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع والأديان السابقة، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه، وقيل: أذنبت قريش ذنباً في الجاهلية، فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب. والمراد بالجاهلية ما قبل البعثة. (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه) أي قبل الهجرة. (فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه) في الكلام طي، تقديره: فلما هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يصومونه. وسألهم عن سر صيامهم هذا، وأجابوه، وقال ما قال، صام وأمر بصيامه، يوضح هذا الحذف ما جاء في الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة. ومعنى صامه استمر يصومه، لأنه كان يصومه قبل أن يهاجر، وقيل: صامه صلى الله عليه وسلم مع قريش، ثم قطع صيامه قبل الهجرة، ثم صامه بعد سؤال اليهود، والأول أصح. وقد قال القرطبي: لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم، كالحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير، فلما هاجر إلى المدينة، ووجد اليهود يصومونه، وسألهم، وصامه وأمر بصيامه احتمل أن يكون ذلك استئلافاً لليهود، كما استألفهم باستقبال قبلتهم، ويحتمل غير ذلك، وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم، فإنه كان يصومه قبل ذلك وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. اهـ. وقال النووي: ضبطوا وأمر بصيامه هنا بوجهين. أظهرها بفتح الهمزة والميم، والثاني بضم الهمزة وكسر الميم. (فلما فرض شهر رمضان قال...) كان قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ربيع الأول، فكان الأمر بصيام عاشوراء في أول السنة الثانية، وفرض رمضان في السنة الثانية، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع. (وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صيامه) أي إلا أن يوافق عادة له، والمراد من عبد الله، عبد الله بن عمر. (دخل الأشعث بن قيس على عبد الله) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما صرح به في الرواية الثالثة عشرة، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكنية الأشعث بن قيس أبو محمد. (وهو يتغذى... ادن إلى الغداء) الغداء بفتح الغين وبالدال المهملة طعام الغدوة، أي البكور، وأكلة الظهيرة، قال تعالى: {آتنا غداءنا} [الكهف: 62]. ويقال: تغدى بالدال المهملة أكل الغداء. أما الغذاء بكسر الغين وبالذال المعجمة: ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب، ويقال تغذى بالذال المعجمة: تناول الغذاء. وهو في روايتنا يتغذى بالذال المعجمة ادن إلى الغداء بفتح الغين والدال المهملة، فالمعنى وهو يأكل فقال: ادن إلى طعام الظهيرة. (أوليس اليوم يوم عاشوراء) استفهام إنكاري توبيخي بمعنى لا ينبغي، أو تعجبي، أي كيف تأكل وتدعوني للأكل واليوم يوم عاشوراء المأمور بصومه؟ (قبل أن ينزل شهر رمضان) أي قبل أن ينزل فرض صيام شهر رمضان، ويمكن أن يكون شهر رمضان مقصود به حكاية الآية الكريمة، أي قبل أن ينزل قوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه...} [البقرة: 185]. لكن قوله في الروايات الأخرى: قبل أن ينزل رمضان يقوي المعنى الأول. (إن اليوم يوم عاشوراء) الكلام على الاستفهام الإنكاري، والمراد من الخبر لازمه، أي إن اليوم يوم يصومه المسلمون؟ لا ينبغي فيه الفطر. (فإن كنت مفطراً فاطعم) أي فإن كنت ستفطر بناء على ما قلت لك فهيا إلى الطعام، وليس المراد إن كنت غير صائم، لأنه أخبره بأنه صائم. (ويتعاهدنا عنده) يقال: تعاهده أي تفقده وتردد إليه يجدد العهد به، والمراد يتفقد صيامنا لعاشوراء، ويسألنا عنه عند مجيئه. (يعني في قدمة قدمها) قدمة بفتح القاف وسكون الدال المرة من القدوم، وفي رواية البخاري عن حميد أنه سمع معاوية يوم عاشوراء عام حج على المنبر قال الحافظ ابن حجر: وكأنه تأخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء، وذكر أبو جعفر الطبري أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين، والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. (أين علماؤكم يا أهل المدينة؟) قال الحافظ: في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتماماً بصيام عاشوراء، فلذلك سأل عن علمائهم، أو بلغه عن بعضهم أنه يكره صيامه، أو يقول بوجوبه. اهـ. فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا مكروه. (فسئلوا عن ذلك) في ملحق الرواية فسألهم عن ذلك وفي الرواية السابعة عشرة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ (هذا اليوم الذي أظهر الله في موسى وبني إسرائيل على فرعون) يقال: ظهر على عدوه أي غلبه، وأظهره الله على عدوه أي أعانه، وفي الرواية السابعة عشرة هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه وفي رواية البخاري هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم زاد أحمد وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكراً. (فأمر بصومه) في الرواية السابعة عشرة فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه وفي البخاري فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، فصوموا. (ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم) قال النووي: الشارة الهيئة الحسنة والجمال، أي يلبسوهن اللباس الحسن الجميل، والحلي بضم الحاء وكسرها، والضم أشهر وأكثر. (وهو متوسد رداءه في زمزم) توسد اتكأ، وتوسد الرداء جعله وسادة يتكئ عليها، أو يضع عليها رأسه، وفي زمزم أي بجوار عين زمزم وفي مكانها، كما هو في ملحق الرواية عند زمزم. (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائماً) قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورود ربعاً، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشراً. اهـ. وهذا التأويل الذي ذكره النووي لم يغير حقيقة اليوم إلا في التسمية، وكأنه قال: وأصبح يوم العاشر صائماً، وكأن ابن عباس يرى أن يوم عاشوراء حقيقة اليوم العاشر كما يراه الجمهور، ويقوي هذا حديثنا الثالث والعشرون، وفيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات قبل ذلك، فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر. وهناك تأويلات أخرى لقول ابن عباس، وخيرها ما قيل: معنى قوله: وأصبح يوم التاسع صائماً أي صام التاسع مع العاشر، وأراد بقوله: نعم ما روي من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوم التاسع، من قوله: لأصومن التاسع أي نعم يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وهذا فهم حسن، لأن السائل كان يريد صوم عاشوراء، ولم يقصد بسؤاله تحديد يوم عاشوراء. (فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع) وفي الرواية الثالثة والعشرين لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وهذا يحتمل أمرين. أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أنه أراد أن يضيفه إلى اليوم العاشر، وهو الأرجح. وسيأتي تتمة هذه المسألة في فقه الحديث. (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس) وفي الرواية الخامسة والعشرين أرسل...غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة فبينت المكان المرسل إليه. وفي الرواية السادسة والعشرين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار وروى أحمد عن هند بن أسماء ابن حارثة الأسلمي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم، فقال: مر قومك أن يصوموا هذا اليوم -يوم عاشوراء- فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الأسلمي إلى قومه وبعث رسلاً إلى القرى. (عن الربيع بنت معوذ) الربيع بتشديد الياء مصغراً، وأبوها معوذ بكسر الواو المشددة. (فنجعل لهم اللعبة من العهن) وهو الصوف مطلقاً، وقيل الصوف المصبوغ. (أعطيناها إياه عند الإفطار) قال النووي: قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وهو معنى الرواية الأخرى فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. اهـ ورواية البخاري فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فقه الحديث حكم صوم عاشوراء يختلف باختلاف مراحل ثلاث: المرحلة الأولى: صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بمكة، وهذا الصوم لم يثبت به تشريع للأمة، فهو كالعبادات التي كان يتعبد بها على ما اعتقد أنه من دين إبراهيم عليه السلام، أو على أنه خير مطلق، ولما لم يعترض جبريل على صيامه كان في ذلك إذن من الله له في صيامه. المرحلة الثانية: صيامه صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم وأمر أمته بصيامه بعد الهجرة، وبعد أن وجد اليهود يصومونه، وتنتهي هذه المرحلة بنزول فرض صوم رمضان، وقد ذكرنا أن مدة هذه المرحلة عام واحد. وقد اختلف العلماء في حكم صوم عاشوراء في هذه الفترة على مذهبين: (أ‌) فالحنفية وكثير من الشافعية يقولون: كان صومه واجباً، ثم نسخ وجوبه، وبقي تأكد استحبابه بفرض صوم شهر رمضان ويستدلون بأدلة:

    1- ثبوت الأمر بصومه صامه وأمر بصيامه في الرواية الأولى والثانية والسابعة عشرة، وفي الرابعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان وفي الخامسة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وفي الرابعة عشرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه....فلما فرض رمضان. وفي السادسة عشرة فأمر بصومه وفي الثامنة عشرة صوموه أنتم وفي التاسعة عشرة فصوموا أنتم والأمر للوجوب.

    2- تأكد هذا الأمر وزيادة تأكيده بتعاهد صيام المسلمين ففي الرواية الرابعة عشرة يحثنا عليه ويتعاهدنا عنده وبالنداء العام والتأذين في الناس وفي القرى حول المدينة. ويأمر من أكل بالإمساك كما جاء في الروايتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين.

    3- قول ابن مسعود [في روايتنا الحادية عشرة] فلما نزل شهر رمضان ترك مع العلم بأنه لم يترك استحبابه، فدل على أن المتروك وجوبه. (ب) وبعض الشافعية وكثير من العلماء يقولون: كان صومه مستحباً استحباباً آكد، فلما فرض رمضان صار مستحباً دون ذلك الاستحباب، فهو لم يزل سنة من حين شرع، ولم يكن واجباً قط في هذه الأمة، ويستدلون بقول معاوية، في روايتنا الخامسة عشرة: ولم يكتب الله عليكم صيامه. قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام، خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} ثم فسره بأنه شهر رمضان، وهذا لا يناقض الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً، ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني. اهـ. ثم قال: وأما قولهم: المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به، حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ولترغيبه في صومه، وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ المرحلة الثالثة: حكم صوم يوم عاشوراء بعد فرض صوم شهر رمضان، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب. نعم نقل القاضي عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك. كذلك قيل: إن ابن عمر كان يكره قصده بالصوم، لكن انقرض أيضاً القول بذلك. نعم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم ما هم به من صوم التاسع، والظاهر أنه قصد أن يضيف التاسع إلى العاشر. قال الحافظ ابن حجر: إما احتياطاً له، وإما مخالفة لليهود، وهو الأرجح، وبه تشير بعض روايات مسلم [يشير إلى روايتنا الثانية والعشرين] ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده قال: وكان هذا في آخر الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة، واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً، كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذاك، فوافقهم أولاً، وقال: نحن أحق بموسى منكم ثم أحب مخالفتهم، فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله أو يوم بعده خلافاً لهم. ثم قال: وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب. أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر. والله أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- أن الأيام التي يتفضل الله فيها على عباده الصالحين يستحب صومها شكراً لله، فإن موسى عليه السلام صام يوم عاشوراء شكراً لله على إنجاء الله له، وصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه شكراً لله على إنعامه على موسى عليه السلام، وليس في ذلك تصديق اليهود في خبرهم، ولا رجوعه إليهم، ولا اقتداؤه بهم، إذ يحتمل أن يكون قد أوحي إليه بصدقهم، أو تواتر عنده الخبر بذلك، ثم إنه ليس في الخبر أنه ابتدأ الصوم بكلامهم، فقد ثبت أنه كان يصومه قبل ذلك.

    2- ومن الرواية المتممة للعشرين أخذ فضل يوم عاشوراء، لكن كلام ابن عباس يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان وليس كذلك، فالجمهور على أن يوم عرفة أفضل، فقد روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعاً إن صوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين.

    3- ويؤخذ من الرواية الرابعة والعشرين وما بعدها، من قوله من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم، كمن ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان، فإنه يتم صومه، ويجزئه.
    4- واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار، ولا يشترط تبييتها، قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم. ورد الجمهور بأن المراد هنا إمساك بقية النهار، لا حقيقة الصوم، بدليل أنه أمر من أكل أن يتم، والحنفية يشترطون لإجزاء النية في النهار في الفرض والنفل ألا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره. قال النووي: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً عند الجمهور، وإنما كان سنة مؤكدة، وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم، ولا يقضونه، بل لعلهم قضوه، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث فأتموا بقية يوم واقضوه.
    5- ويؤخذ من حديث الربيع مشروعية تمرين الصبيان على الصيام. والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، لكن يستحب، ويؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحد الإطاقة عند الشافعية سبع وعشر كالصلاة، وحدها بعضهم باثنتي عشرة، وحدها أحمد بعشر سنين، وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهم حمل على الصوم. والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان، لكن حديث الربيع يرد عليهم، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. قال الحافظ ابن حجر: وقد أغرب القرطبي -وهو مالكي- فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك، لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة. قال الحافظ: والصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتقريرهم عليه، مع توافر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف. (ملحوظة) قال البدر العيني: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء، وفي فضل الكحل يوم عاشوراء لا يصح، ومن ذلك حديث عن ابن عباس رفعه من اكتحل بإثمد ليوم عاشوراء لم يرمد أبداً وهو حديث موضوع، وضعه قتلة الحسين رضي الله عنه قال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أثر، وهو بدعة. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ ‏.‏

    Jabir b Samura reported that the Messenger of Allah (ﷺ) commanded us to observe fast on the day of Ashura and exhorted us to do it and was particular about it But when (fasting) in Ramadan was made obligatory, he hence. forth neither commanded us nor forbade us, nor was he so particular about it

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [Syaiban] dari [Asy'ats bin Abu Sya'tsa`] dari [Ja'far bin Abu Tsaur] dari [Jabir bin Samurah] radliallahu 'anhu, ia berkata: "Dulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa di hari 'Asyura` dan beliau selalu menganjurkan untuk selalu melakukannya, maka ketika puasa Ramadlan diwajibkan, beliau tidak lagi memerintahkan kami, dan tidak pula melarang kami dan tidak pula memperhatikan apakah kami berpuasa atau tidak

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki) Bize Ubeydullah b. Musa rivayet etti. (Dediki) Bize Şeybân, Eş'as b. Ebi Şa'sa'daıı, o da Ca'fer b. Ebî Sevr'den, o da Câbir b. Semûra (Radiyallahû anh)'dan naklen haber verdi. Câbir şöyle demiş : «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aşûra günü oruç tutmanızı bize emreder, bizi buna teşvikde bulunur, o gün bizim hâlimizi teftiş eylerdi. Ramazan orucu farz kılınınca bir daha bize ne emir buyurdu ne de nehiy. O gün gelince bizi teftiş de etmez oldu.» İzah Bu rivayetlerde geçen «Romazan ayı inmezden Önce» ve «Ramazan farz kılındı.» gibi tâbirlerden murad: Ramazan orucudur. Bu rivayet aşûra orucu hakkında ki emirin vücûb ifâde ettiğine kâail olanlar aleyhine delildir

    ابو بکر ابن ابی شیبہ ، عبیداللہ بن موسیٰ ، شیبان ، اشعث بن ابی شعشاء ، جعفر بن ابی ثور ، حضرت جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن ر وزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں اس پر آمادہ کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض کردیئے گئے تو پھر آپ نہ ہمیں اس کا حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے اور نہ ہی اسکا اہتمام فرماتے ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ (রহঃ) ..... জাবির ইবনু সামুরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন আমাদেরকে সিয়াম (রোজা/রোযা) পালনের নির্দেশ দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি আমাদের খোজ-খবর নিতেন। কিন্তু যখন রমযানের সিয়াম ফারয (ফরয) হল তখন তিনি আমাদেরকে আদেশও করেননি, বাধাও করেননি এবং কোন খোঁজ-খবর আর নেননি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫১৯, ইসলামীক সেন্টার)

    ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் (ஆஷூரா) நோன்பு நோற்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டு வந்தார்கள்; அந்நோன்பை நோற்குமாறு எங்களை ஊக்குவிக்கவும் செய்வார்கள். அந்த நாளில் (நாங்கள் நோன்பு நோற்கிறோமா என) எங்களைக் கவனித்தும் வந்தார்கள். ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டபோது, (ஆஷூரா நோன்பு நோற்குமாறு) எங்களுக்குக் கட்டளையிடவுமில்லை; எங்களுக்குத் தடைவிதிக்கவுமில்லை; அந்த நாளில் எங்களைக் கவனிக்கவுமில்லை. அத்தியாயம் :