• 205
  • سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا ، فَقَال : " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا ، فَقَال : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

    لا توجد بيانات
    هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
    حديث رقم: 1436 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب إذا تحولت الصدقة
    حديث رقم: 2465 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول الهدية
    حديث رقم: 1446 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3740 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى عطية المرأة بغير إذن زوجها
    حديث رقم: 11946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12633 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13666 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13667 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6397 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 12387 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ
    حديث رقم: 2062 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ
    حديث رقم: 9031 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 2851 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2927 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3156 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3751 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1863 ... ورقمه عند عبد الباقي:1074]
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ


    قَوْلُهُ : ( كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ) ثُمَّ قَالَ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ : ( حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ) فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى انْتِفَاءِ تَدْلِيسِ قَتَادَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَصَرَّحَ بِالسَّمَاعِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُدَلِّسَ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ، فَنَبَّهَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى ذَلِكَ .



    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً تصدق به عليها فقال هو لها صدقة. ولنا هدية.
    المعنى العام:
    إن الصدقة من ألوان المذلة على الآخذ. مهما غلف هذا اللون بغلاف المواساة الشرعي، وليس أدل على ذلك من طلب الشريعة لإخفائها حين إعطائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: 271]. وفي محاولة من الإسلام لرفع مذلة الآخذ للمعطي طلب تسليمها للإمام، وطلب من الإمام أخذها من الأغنياء ولو بالقوة، وأشار إلى أنها حق معلوم للسائل والمحروم، وحذر المعطي من المن على الفقير بها من جرح مشاعره بأي مظهر من مظاهر الجرح، فقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]....الآية. لكن هذه المحاولات على كثرتها -وإن خففت لون مذلة الآخذ لم تغير الحقيقة، وأنها أوساخ الناس، أو غسلات أوساخهم، فهي مكفرة لذنوبهم، مطهرة لهم ولأموالهم. من هنا يترفع عنها ذوو الشرف والجاه، ويأبى أخذها أو طلبها ذوو النفوس الأبية، وإن عضهم الفقر بأنيابه {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} [البقرة: 273]. وأي البشر أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم وآله؟ أليسوا صفوة خلقه كما جاء في الحديث الصحيح القائل: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فليس عجباً -والحالة هذه- أن يجيء التشريع الإسلامي بقوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. إنا لا تحل لنا الصدقة. إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد. بل بالغ صلى الله عليه وسلم في نفوره من تناوله أو تناول أهله لها في هذه الأحاديث بثلاثة مظاهر. المظهر الأول: زجره للحسن بن علي مرة، وللحسين مرة أخرى حين أخذ كل منهما تمرة من تمر الصدقة، وهما طفلان صغيران لم يميزا بعد؛ كانا يلعبان في المسجد، وتمر الصدقة كومة فيه، ولقد بدا عنف هذا الزجر حين جاء بلفظ: كخ. كخ. وبلهفة الخوف والرهبة، وبسرعة منع هذا الحدث باليد، إذ أدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في فم الطفل وهو يلوك التمرة فأخرجها من فمه؛ ثم أتبع ذلك بزجر وتأنيب آخر، يخاطب الطفل كأنه رجل كبير: أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟. المظهر الثاني: تحرزه الشديد من الوقوع فيها، وبعده عن مجرد الاشتباه فيها، وترك ما يريب بخصوصها إلى ما لا يريب، بل التأكد من بعدها لمجرد خطورها على البال، فهو صلى الله عليه وسلم يجد التمرة الواحدة في الطريق، فيرفعها ليأكلها، فيخطر بباله احتمال كونها من الصدقة، فيعطيها لصاحبه ولا يأكلها، وهو يدخل بيته فيجد فيه تمرة، أو يجد على فراشه تمرة، وهو يعلم أن الناس لا يدخلون الصدقة بيته، لكن الاحتمال الضعيف وأنها من الصدقة يمنعه من أكلها؛ بل وصل الورع به والمبالغة في التحرز أنه كان إذا قدم إليه طعام سألهم: من أين؟ أمن الصدقة هو؟ فإن قيل: من الصدقة. لم يأكل منه، وإن قيل: هدية. أكل منه. المظهر الثالث: إبعاد بني هاشم عنها لدرجة إبعادهم عن العمالة فيها، إن العامل له أجره على ما يعمل، وإن جباة الزكاة وسعاتها لهم أجرتهم مقابل جهدهم، لكن لما كانت أجرتهم من الصدقة، وكان لهم سهم كمصرف من مصارف الزكاة بنص القرآن: {والعاملين عليها} [التوبة: 60] وجدنا. صلى الله عليه وسلم يترفع بالفضل ابن عمه العباس، وبعبد المطلب بن ربيعة ابن عمه الحارث بن عبد المطلب أن يؤمرهما على الصدقات، وليؤديا ما يؤدي الناس، ويصيبا من الأجر مثلما يصيب الناس، يترفع بهما عن هذه المهمة، ويرفض طلبهما لها، ويقول: إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. صلى الله عليه وسلم. أليس في ذلك القدوة الحسنة للمسلمين أن يترفعوا عن الذلة والمهانة، وعن مد الأيدي إلى المسلمين أو غير المسلمين؟ أليس في ذلك الدعوة إلى العزة والكرامة لتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ هل للمتسولين الذين يملئون ساحات الأولياء ويشغلون الطرقات ويحرجون ويحرجون أن يتعظوا ويكفوا أيديهم؟ ويعودوا إلى دينهم؟ وإلى تعاليم رسولهم؟. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. (آمين). المباحث العربية (أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة) في رواية لأحمد عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمراً من تمر الصدقة والحسن في حجره، فهذه الرواية تبين أن الحسن كان طفلاً، كما تبين ظروف أخذ التمرة. (فجعلها في فيه) في بعض الروايات فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه، وفي رواية فلما فرغ حمله على عاتقه، فسال لعابه، فرفع رأسه، فإذا تمرة في فيه. وفي الفم لغات، تثليث الفاء مع تخفيف الميم، وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم، والقصر. (كخ. كخ) مكرر مرتين للتأكيد، وفيها ست لغات، فتح الكاف مع سكون الخاء، ومع كسر الخاء منوناً وغير منون، وكسر الكاف مع حالات الخاء الثلاث، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، أو عند ما لا ينبغي الإتيان به، ومعناها اتركه، وارم به، قيل: عربية، وقيل: أعجمية. وقال الداودي: هي عجمية معربة، بمعنى بئس. وقد أشار إلى هذا البخاري في باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وزاد في رواية البخاري ليطرحها بدل ارم بها. وفي رواية لأحمد فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده، وقال: القها يا بني. القها يا بني. ولا مانع من أن يكون صلى الله عليه وسلم قد جمع للصبي هذه الكلمات وهذه الحركات، عند محاولته إخراج التمرة من فم الصبي. (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟) في رواية البخاري أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي ملحق روايتنا أنا لا تحل لنا الصدقة وفي رواية للبخاري أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وفي رواية له أيضاً أما تعرف؟ والاستفهام للتعجب، والمعنى عجب!! كيف خفي عليك هذا الأمر مع ظهوره، وهذه اللفظة تقال في الشيء الواضح، وإن لم يكن المخاطب بذلك عالماً به، أو لم يكن أهلاً لأن يسبق له العلم به، كما هنا. (اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب) أي اجتمع ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب مع عمه العباس بن عبد المطلب، وكان اجتماعهما لقاء لا بتدبير مسبق لهذا الأمر، وصادف وجود الغلامين ابنيهما الفضل وعبد المطلب. (فكلماه) المراد به محذوف، أي فكلماه أن يعينهما على الصدقة. (فأمرهما على الصدقة) التعبير بالماضي للطمع في تحقق الوقوع، والأصل ليؤمرهما على الصدقة. (فأديا ما يؤدي الناس) ال في الناس للعهد، والمراد بهم العاملون على الصدقات، والمراد من الموصول ما يؤديه العاملون من المطالبة بالزكاة وتحصيلها وتوريدها. (وأصابا مما يصيب الناس) أي وأصابا من سهم العاملين عليها الذي يصيب منه العاملون. (لو بعثنا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أي ليتنا نفعل كذا وكذا، أو شرطية وجوابها محذوف، أي لو بعثنا وحصل كذا وكذا كان خيراً. (فوقف عليهما) أي فوقف بجوارهما ومعهما متمكناً من كلامهما. (فذكرا له ذلك) الذاكر واحد، ونسب إليهما لموافقة الآخر. (لا تفعلا) المفعول محذوف، أي لا تفعلا الإرسال. أي لا ترسلا. (فوالله ما هو بفاعل) الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد من الفعل المنفي استجابته صلى الله عليه وسلم. أي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستجيب لطلبكما، ولعله كان يعلم الحكم الشرعي، ولذلك أقسم، ولم يشأ أن يخبرهما به ليتأكدا بنفسهما، لأنه كان يخشى أن يتهم بما اتهم به فعلاً من المنافسة. (فانتحاه ربيعة) أي فأخذه ناحية بعيدة عن عمه، لعله بذلك يستدر مساعدته، أو الكف عن معارضته، فهو زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبه وكانت استجابة علي رضي الله عنه لذلك أنه لم ينصرف لشأنه وحال سبيله، حتى لا يظن به أنه تسبب في المنع. (والله ما تصنع هذا) أي ما تقول والله ما هو بفاعل ولا تفعلا. (إلا نفاسة منك علينا) قال النووي: معناه إلا حسداً منك لنا. اهـ والأولى أن يقال: إلا منافسة منك. (لقد نلت صهر النبي صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك) قال النووي: هو بكسر الفاء: أي ما حسدناك ذلك. اهـ والأولى أن يقال: فما تنافسنا معك على هذا الأمر، وما تسابقنا عليه، بل قدرنا ما هو خير لك خيراً لنا. (فانطلقا) كان الظاهر أن يقول فانطلقنا فالمتكلم هو المنطلق، ولكنه جرد من نفسه غائباً، وعاد إلى ضمير المتكلم عند قوله. (سبقناه إلى الحجرة) التي سيدخلها بعد الصلاة، وكانت حجرة زينب بنت جحش -كما سيأتي- وكأنهما كانا يعلمان خط سيره. (أخرجا ما تصرران) قال النووي: هذا هو في معظم الأصول ببلادنا تصرران بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء المشددة، وبعدها راء أخرى، ومعناه تجعلانه في صدوركما من الكلام؟ وكل شيء جمعته فقد صررته، ووقع في بعض النسخ تسرران؟ بالسين، من السر، أي ما تقولانه لي سراً؟. وذكر القاضي عياض مع هاتين الروايتين روايتين. إحداهما تصدران؟ بإسكان الصاد وبعدها دال، ومعناه ماذا ترفعان إلي؟ والثانية تصوران بفتح الصاد وتشديد الواو مكسورة. قال النووي: والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا. (فتواكلنا الكلام) أي وكل كل منا الكلام للآخر، أي قال هذا لهذا: تكلم. وقال ذلك لهذا: تكلم، رهبة وحرجاً من كل منهما. (ثم تكلم أحدنا) لم يشأ أن يعينه، وهو عنده معين بيقين، لأن شأنهم الستر فيما يجرح، وفي عدم الاستجابة لمطلبهم جرح، فيفهم من هذا أن المتكلم كان الفضل. (وقد بلغنا النكاح) أي صلاحية النكاح والإنجاب، أي بلغنا الحلم، كقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح....} [النساء: 6]. (فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه) أي أن نعيد الكلام والطلب إليه. (وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه) تلمع بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم، من ألمع الرباعي، ويجوز فتح التاء والميم من لمع الثلاثي، يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده، وفي بعض النسخ تلمع إلينا وكان ذلك بعد الأمر بالحجاب، فلم يرياها، وإنما رأوا تحرك الحجاب بتحريك يدها يميناً وشمالاً. وإنما فعلت ذلك لترشدهما إلى ما ينبغي، بناء على سبق معرفتها بحاله صلى الله عليه وسلم، وأن سكوته عن مطلب معناه عدم إجابته. (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) وهما إذا عملا عليها أخذا منها، ولو في مقابل العمل. (إنما هي أوساخ الناس) قال النووي: معناه أن الصدقة تطهير لأموال الناس نفوسهم، كما قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] فهي كغسالة الأوساخ، وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم كالتنبيه على العلة في منعها عن آل محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد لذلك في فقه الحديث. (ادعوا لي محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب) يريد صلى الله عليه وسلم أن لا يردهما خائبين، وأن يبدلهما خيراً مما طلبا. فمحمية -بميم مفتوحة ثم حاء ساكنة، ثم ميم مكسورة ثم ياء مفتوحة مخففة، ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، ويقال -جزي- بكسر الزاي، ويقال -جز- بتشديد الزاي، كل ذلك بفتح الجيم- رجل قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة من بني زبيد، وقيل: من بني أسد. (فأنكحه) أي قبل إنكاحه وأعلن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيداً للعرض على الزوجة وحضور الشاهدين. (وقال لنوفل بن الحارث...) معنى هذا أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث تزوج ابنة عمه نوفل بن الحارث. (وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا) كذا وكذا كناية عن مبالغ حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشأ الراوي أن يذكر المبلغ المأمور به. وكأنهما طلبا العمل ليستعينا به على تحصيل صداق للزواج، فلما كان العمل المطلوب غير جائز منحا الصداق، قيل: من سهم ذوي القربى من الخمس، لأنهما من ذوي القربى، وقيل: من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. (وقال: أنا أبو حسن القرم) قال النووي هو بتنوين حسن وأما القرم فبالراء [الساكنة بعد القاف المفتوحة] مرفوع [خبر بعد خبر، أو صفة أبو حسن] والقرم من الرجال السيد المعظم. قال الخطابي: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، والمقصود من هذا أن علياً رضي الله عنه يشعرهم ويؤكد لهم أنه من أهل العلم ببواطن الأمور، ومن أهل الخبرة والرأي، وأن ما قال لهم عن عدم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم سيقع. قال النووي: هذا أصح الأوجه في ضبطه القرم وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني القوم بالواو، بإضافة حسن إلى القوم ومعناه عالم القوم، وذو رأيهم، والثالث أبو حسن بالتنوين، والقوم بالواو، مرفوع، أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم. وهذا ضعيف، لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه. اهـ. (والله لا أريم مكاني) أي لا أفارق مكاني، وأريم بفتح الهمزة وكسر الراء. (حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما) أي بجواب ما بعثتما، قال الهروي: يقال: كلمته فما رد على حورا ولا حويرا، أي جواباً، قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي: وهذا أشبه بسياق الحديث. وأما ابناكما. فهكذا ضبطناه بالتثنيه، ووقع في بعض الأصول أبناؤكما بالجمع، قال: وهو وهم، والصواب الأول. قال: ويصح على مذهب من يجعل أقل الجمع اثنين. اهـ. (ما عندنا من طعام إلا عظم من شاة) أي عظم بلحمه، وليس المقصود عظماً بدون لحم. (أعطيته مولاتي من الصدقة) أي أعطيته من الصدقة جاريتي ومعتوقتي. (قربيه، فقد بلغت محلها) أي قربيه لآكله: فقد زال عنه حكم الصدقة وصار حلالاً لنا، ومحلها بكسر الحاء، أي بلغت الصدقة مكانها الذي يجب أن تصله، وهي تنتقل الآن منه بصفة أخرى، وقيل: معنى محلها مكان حلها، أي حيث يحل أكلها، من حل الشيء حلالاً. (عن عائشة: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر) قال النووي: هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة، أو أكثرها أتي بغير واو، وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. اهـ. وبريرة بفتح الباء وكسر الراء، إحدى جواري عائشة أو معتوقاتها، والمعطوف عليه مذكور في حديث البخاري، ولفظه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها -[أي ساداتها، وكانت لعتبة بن أبي لهب] أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها [أي والشرط باطل، لأنه مخالف للشرع] فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم.. إلى آخر الحديث، أي قالت: حصل في شأن بريرة كذا وأتي النبي. (كان في بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية، أي كان للشرع ثلاثة أحكام بسبب ثلاث قضايا تخص بريرة. ذكرت هنا الحكم الأول هو عليها صدقة ولكم هدية والحكم الثاني في حديث البخاري المذكور قريباً الولاء لمن أعتق والحكم الثالث التخيير في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد. (إلا أن نسيبة بعثت إلينا) قال النووي: هي نسيبة بضم النون وفتح السين، وإسكان الياء، ويقال أيضاً: نسيبة بفتح النون وكسر السين، وهي أم عطية. فقه الحديث تتعرض هذه الأحاديث بصفة أساسية إلى حكم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، وإلى حكم إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة. أما الأول: فإن جمهور العلماء على أن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وفي المغني: الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروايتنا تؤكد ذلك، ففي ملحق الرواية الأولى أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة؟ وفي الرواية الثامنة وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قيل في علة المنع: إنها لتشريفه صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة أوساخ الناس، كما جاء في الرواية الثامنة، وبيان ذلك أنها مطهرة للملاك ولأموالهم، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} فهي كغسالة الأوساخ. ثم إن أخذ الصدقة مذلة، كما جاء في حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا. وقيل: لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها، فلم يجز الإخلال به. إذ روي في حديث سلمان يخبر عن أوصافه صلى الله عليه وسلم في كتبهم قال: إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقيل: لأنه لو أخذها لطال لسان الأعداء بأن محمداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا، فكان رد الشبهة قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجراً} [الأنعام: 90]. ذكره العيني. والأولى اعتبار هذه الأمور كلها كحكمة التشريع، وعند الحكيم علم ما شرع. أما أن ابن تيمية ذكر في الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهين، وأن للشافعي فيها قولين، وأن لأحمد قولاً في حل صدقة التطوع له صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما تركها صلى الله عليه وسلم تنزهاً، فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة، بل البالغة حد التواتر المعنوي. والله أعلم. وأما الثاني: وهو إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فهناك خلاف بين الأئمة والعلماء في المراد من الآل، أهم بنو هاشم خاصة؟ أم هم بنو عبد المطلب؟ أم المراد بهم بنو قصي؟ أم بنو غالب؟ أم قريش كلها؟ وهل المراد بهم من كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ أم هم ومن أتى ويأتي من نسلهم إلى يوم القيامة؟ وهل المراد الفقراء منهم؟ أم هم ومن اتصف بصفة أخرى كالعاملين عليها؟ وهل لا يأخذون من الصدقة وإن منعوا من الخمس؟ أم يعطون من الصدقة إذا منعوا من الخمس؟ وهل الحكم يعم الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة؟ أو لا يشمل المندوبة؟ وهل لا يأخذون من صدقات المسلمين عامة؟ أم يجوز أن يأخذ الهاشمي من صدقة الهاشمي؟ وهل يلحق بهم مواليهم؟ أم لا يلحقون؟ وفي كل ذلك خلاف بين الفقهاء نعرضه بإيجاز. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة إلخ....فهاشم جده الثاني صلى الله عليه وسلم، والقائلون بأن المراد بآله بنو هاشم خاصة هم الحنفية وجمهور المالكية وجمهور الحنابلة، فيدخل في ذلك دخولاً أولياً آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث، لأنهم بنو عبد المطلب الذي هو من بني هاشم. ولهاشم أخ يسمى بالمطلب، أدخل الشافعية وبعض المالكية بنيه مع بني هاشم، باعتبارهم في درجة واحدة، ولحديث: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه، رواه البخاري، وقد سوى بينهم صلى الله عليه وسلم في استحقاق الخمس، وهو حكم واحد يتعلق بذوي القربى، فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي. ويرد الحنفية بأن إعطاء بني المطلب من الخمس إنما كان لموالاتهم ونصرتهم، لا لمجرد قرابتهم، أو لذلك مع القرابة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فقد اشتركوا مع بني هاشم في دخولهم الشعب معه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس على الخمس الزكاة، ولا يقاس بنو المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أشرف وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي، وقال أيضاً: هم عترته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل الله: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: 214] وهم آل عبد المطلب، وهاشم وعبد مناف، وغالب. وقيل: قريش كلها. وجمهور العلماء على أن المراد بهم من كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومن أتى ويأتي بعدهم إلى يوم القيامة، ونسب إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة القول بأن الحرمة مخصوصة بزمانه صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يعطون من الصدقة بأي صفة من صفات مصارف الزكاة، ولو كانوا عاملين عليها، وروايتنا السابعة والثامنة واضحة في ذلك، وللشافعية وجهان مشهوران مبنيان على أن ما يأخذه العامل على الزكاة من قبيل الأجرة؟ أم من الصدقة؟ فمن قال أنه من قبيل الأجرة من حيث تقديره بأجرة المثل وأنه على وجه العوض أجاز للهاشمي أن يكون عاملاً على الصدقة، ويجيب عن روايتنا بأنهما منعا لأنهما سألا، أو تورعاً وتنزهاً، ومن قال أنه من قبيل الصدقة، لأنه يشبهها من حيث عدم اشتراط عقد الإجارة ، ولا مدة معلومة، ولا عمل معلوم منع أن يكون العامل على الزكاة هاشمياً. وعلى هذا قيل: إذا تبرع الهاشمي بعمله بلا عوض، أو دفع الإمام أجرته من بيت المال جاز بلا خلاف. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: يجوز كونه هاشمياً ومطلبياً إذا أعطاه من سهم المصالح. ولو منعت بنو هاشم حقهم من خمس الخمس بأن انقطع سهمهم من الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة، أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بها، جاز أخذهم من الزكاة عند بعض العلماء، أما عند الجمهور، وهو الأصح عند الشافعية فإنها لا تحل، لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس، وقيل: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم من الزكاة، لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم من الزكاة، وقيد بعضهم إعطاءهم من الزكاة بحال الضرورة كسائر المحرمات. هذا. ويفرق بعضهم بين الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة، فبعض الحنفية وبعض المالكية وفي رواية عن أحمد، وفي وجه عند الشافعية: أن الصدقة على وجه الصلة والتطوع يجوز إعطاؤها لبني هاشم بخلاف الزكاة المفروضة، قالوا: لأنهم منعوا الزكاة لأنها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع ليست كذلك، وبعض المالكية يجوزون إعطاء الزكاة المفروضة لبني هاشم دون صدقة التطوع، بدعوى أن الواجب حق لازم، لا يلحق بأخذه ذلة، بخلاف التطوع. والراجح من هذه الأقوال المنع من غير تفريق بين الواجبة والمندوبة، فأحاديث الباب عامة في الصدقة أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ أنا لا تحل لنا الصدقة، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا كله يرجح عدم التفرقة بين الصدقة الواجبة والمندوبة، والله أعلم. وحكي عن أبي يوسف والحنابلة أنها لا تحل من بعضهم لبعض، ولا تحل لهم من غيرهم. ورجح ابن تيمية أنه يجوز لبني هاشم. الأخذ من زكاة الهاشمين، قالوا: إن موجب المنع رفع يد الأدنى عن الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا. والتحقيق أنه لا فرق بين صدقة الهاشمي وصدقة غيره، وعموم الأحاديث تؤكد ذلك، ولم يثبت أن هاشمياً أخذ الزكاة من هاشمي. قال الطبري عن مقالة أبي يوسف: لا القياس أصاب، ولا الخبر اتبع، وذلك أن كل صدقة وكل زكاة أوساخ الناس، وغسالة ذنوب من أخذت منه، هاشمياً أو غيره. ولم يفرق الله ولا رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ منه. أما موالي بني هاشم، أي عتقاؤهم فقد ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن الماجشون المالكي وبعض الشافعية إلى أن الزكاة تحرم عليهم، لحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: [وهو من موالي بني هاشم] اصحبني كيما تصيب منها. فقال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. وقال الجمهور: يجوز لهم أخذ الصدقة، لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. قال الحافظ ابن حجر: ومنشأ الخلاف قوله: منهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة؟ أو لا؟ ويرى الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. ومال الحافظ ابن حجر إلى التحريم، فرد على الجمهور بقوله: لكن الحديث ورد على سبب الصدقة، وقول العلماء: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ اتفقوا فيه على أنه لا يخرج السبب، واختلافهم في هل يختص بالسبب أو لا؟ فالحديث دليل على المنع. هذا، وروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة واضحات في أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهن الصدقة، ولا خلاف في ذلك، لكن هل ذلك لأن الأزواج أنفسهن لا يدخلن في آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ فمواليهن من باب أولى؟ أو الأزواج يدخلن، ولا يدخل مواليهن بالنص؟. نقل ابن بطال: أن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء. لكن اعترض عليه بحديث عن عائشة قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وإسناده إلى عائشة حسن كما قال الحافظ ابن حجر. وظاهر الأحاديث وواقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمة التشريع تؤيد دخولهن في تحريم أخذ الصدقة، فلم يثبت أنهن أعطين من الصدقة في حين ثبت إعطاء مواليهن منها، ولو وقع مرة واحدة لذكر، على أن قوله في الرواية الثانية عشرة: هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. واضح في دخولهن في المنع، ثم لو أبيح لهن لعادت الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفقتهن لازمة عليه. ورغم أنني أميل إلى دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحظر لا أرى دخول زوجة هاشمي آخر فيه إذا كانت غير هاشمية، ولا دخول ولد هاشمية من غير هاشمي. والله أعلم. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- من الرواية الأولى، من زجر الحسن أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، ويمنعون من تعاطي المحرم، وهذا واجب الولي، وإن كانوا غير مكلفين، ليتدربوا على ذلك.

    2- واستنبط بعضهم منه منع الصغيرة من الزينة إذا اعتدت.

    3- ومن قوله: أما علمت...إلخ الإعلام بسبب النهي.
    4- وبمخاطبة من لا يميز، لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاً. قاله الحافظ ابن حجر.
    5- والمبالغة في الزجر لتفخيم الأمر، والاهتمام بالحكم.
    6- ومن ملابسات الحديث دفع الصدقات إلى الإمام.
    7- والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، فقد كانت الصدقات تجمع فيه.
    8- وجواز إدخال الأطفال المساجد.
    9- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة استعمال الورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال. لكن الورع تركها. 10- ومن الرابعة والخامسة أن التمرة ونحوها من محقرات الأمور لا يجب تعريفها عند اللقطة، بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة، لا لكونها لقطة. قال النووي: وهذا الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع. 1

    1- ومن الرواية السابعة من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بآذان الغلامين تواضعه صلى الله عليه وسلم ومداعبته وبشاشته وعطفه. 1

    2- ومن قوله: أخرجا ما تصرران. يتضح ذكاؤه صلى الله عليه وسلم وألمعيته، ثم أدبه في رفع الحرج عن الآخرين، وفتح باب القول لهم لتصريحهم بما في نفوسهم. 1

    3- من قولهما: أنت أبر الناس....إلخ أدب تقديم الثناء على طلب الحاجة. 1
    4- ومن قوله: ادعوا لي محمية ونوفل. إرضاء السائل وطالب الحاجة، وجبر خاطره بمساعدة أخرى إذا لم تمكن المساعدة المطلوبة. 1
    5- ومن طلبه صلى الله عليه وسلم من محمية ونوفل أن ينكحا الغلامين، تأثيره صلى الله عليه وسلم في حياة الصحابة، وتدخله في المصالح الخاصة. 1
    6- ومدى استجابة الصحابة لإرشاداته صلى الله عليه وسلم دون تردد. 1
    7- ومن الرواية الرابعة عشرة تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الهدية. قالوا: وإنما يأكل الهدية دون الصدقة لأن الهدية تبعث على التآلف، وتدعو غالباً إلى المحبة، وقد جاء في الحديث: تهادوا تحابوا. ومن الجائز أن يثيب عليها بأفضل منها، فتتباعد المنة، وترفع الذلة. 1
    8- ومن الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة تحويل الصدقة عن كونها صدقة وعن كونها أوساخ الناس بمجرد قبض المتصدق عليه لها، لأنه حينئذ يجوز له بيعها وهبتها لصحة ملكه لها. فجاز للرسول صلى الله عليه وسلم وللهاشمي أكله منها. 1
    9- وأن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلت. 20- وأن التحريم في الأشياء ليس لعينها، بل لصفة فيها. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ ‏ "‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏

    Anas b. Malik reported that Barira presented to the Messenger of Allah (ﷺ) a piece of meat which had been given to her as sadaqa. Upon this he (the Holy Prophet) said:That is a Sadaqa for her and a gift for us

    Selon Anas (que Dieu l'agrée), Barîra offrit comme cadeau au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) de la viande qui lui avait été donnée en aumône. - "Cette viande, dit le Prophète, est une aumône pour elle et un cadeau pour nous

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami [Waki'] -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basysyar] keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] keduanya dari [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Anas] -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Mu'adz] -lafazh juga miliknya- Telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] ia mendengar [Anas bin Malik] ia berkata; Barirah memberi hadiah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berupa daging yang telah disedekahkan kepadanya, maka beliau pun bersabda: "Daging itu baginya adalah sedekah, tetapi bagi kita adalah hadiah

    Bize Ebu Bekir b. Ebî Şeybe ile Ebu Kureyb rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Veki' rivayet etti. H. Bize Muhammedü'bnu'l-Müsennâ ile İbni Beşşâr da rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. Vekî' ile Muhammed ikisi birden Şu'be'den, o da Katâde'den, o da Enes'den naklen rivayet etmişlerdir. H. Bize Ubeydullah b. Muâz dahî rivayet etti. Lâfız onundur. (Dediki): Bize babam rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Katâde'den rivayet etti; o da Enes b. Mâlik'i şöyle derken işitmiş: Berîre kendisine sadaka olarak verilen bir eti Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e hediye etti. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)-. — «Bu et Berîre'ye sadaka, bize de hediyedir.» buyurdular. İzah 1076 da

    حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا ( حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ کنیز ) حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ گو شت جو اس پر صدقہ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فر ما یا : " وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہد یہ ہے ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইবনু বাশশার ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মুআয (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কিছু গোশত উপহার দিলেন। এটা তাকে সদাকাহ হিসেবে দেয়া হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ গোশত তার (বারীরার) জন্য সদাকাহ কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়্যাহ্ বা উপটৌকন হিসেবে গণ্য। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩৫৩, ইসলামীক সেন্টার)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பரீரா (ரலி) அவர்கள் தமக்குத் தர்மமாகக் கொடுக்கப்பட்ட இறைச்சியை நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக அளித்தார்கள். அப்போது (இது தர்மமாகக் கொடுக்கப்பட்ட இறைச்சியாயிற்றே என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு) நபி (ஸல்) அவர்கள் "இது பரீராவுக்குத்தான் தர்மமாகும்; ஆனால், நமக்கு அன்பளிப்பாகும்" என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :