• 1512
  • سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "

    وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

    لا توجد بيانات
    " رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ،

    عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل.
    المعنى العام:
    خاطب اللَّه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه....} [المزمل:

    1-4]
    كان ذلك في أوائل البعثة، فصدع صلى اللَّه عليه وسلم بأمر ربه فكان يقوم نصف الليل أو يزيد، وصلى بأصحابه التهجد سنة، ثم أنزل اللَّه التخفيف في آخر سورة المزمل، ولما فرضت الصلوات الخمس حافظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على التهجد وصلاة الليل بقدر أخف مما قبل، فكان يصلي في كل ليلةٍ عددًا يتراوح بين سبع ركعاتٍ منها ركعة الوتر، وبين ثلاث عشرة ركعةً منها ركعة الوتر، وعرف الصحابة ذلك فاقتدوا به، وكان بعضهم يزيد عددًا، وبعضهم ينقص، فقد بنيت صلاة الليل على أساس التطوع لكن أغلب ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم صلاة إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى ويختم بواحدة، وكان أحيانًا يختم بثلاث بتسليمة واحدة، وأحيانًا يصلي أربعًا أربعًا ثم ثلاثًا، وأحيانًا يصلي ثمانيًا بجلسة واحدة لا يسلم، ثم يقوم التاسعة ويسلم، وكل هذه الأحوال لبيان الجواز. وكان أكثر أحواله صلى اللَّه عليه وسلم أن ينام أول الليل ويحيي آخره، لما في الثلث الأخير من الليل من فضل، إذ تتنزل فيه الرحمات، ولبيان الجواز صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في أوقات الليل المختلفة، بما في ذلك الوتر، فأوتر في كل ساعة من ساعات الليل، في أوله تارةً وفي وسطه تارةً، وفي آخره تاراتٍ، كما اختلفت صلاته صلى اللَّه عليه وسلم للوتر، فتارةً كان يضم ركعة الوتر إلى ركعتين أو إلى ركعات قبلها، لكنه كان كثيرًا ما يفرد الوتر بركعة واحدة. وقد اضطجع صلى اللَّه عليه وسلم أحيانًا بعد صلاة الوتر على شقه الأيمن ليفصل بين صلاة الليل وصلاة الصبح، واضطجع أحيانًا بين سنة الفجر وصلاة فرضه، فَعدَّ ذلك الاضطجاع بعض العلماء من المستحبات، وَعدَّه بعضهم عادةً لا عبادةً. وكان من عاداته صلى اللَّه عليه وسلم أن يطيل القراءة في صلاة الليل ويكثر من الاستغفار. وهكذا شرعت صلاة الليل وشرع الوتر في نهايتها، وكانت من أفضل الصلوات لخلوها من الرياء والسمعة، ولخلوص القلب في الليل من مشاغل الحياة. المباحث العربية (يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء... إلى الفجر) يتضح المعنى بتأويل المصدر المنسبك من أن والفعل، وموقعه الجر بالإضافة، أي فيما بين فراغه من صلاة العشاء إلى الفجر. (وهي التي يدعو الناس العتمة) عائد الصلة محذوف، أي التي يدعوها الناس العتمة، أي العشاء الآخرة، احترازًا من المغرب فهو يسمى أحيانًا بالعشاء. وفي القاموس: والعشاء أول الظلام، أو من المغرب إلى العتمة. وفيه: عَتَّم الليل - بتشديد التاء - مَرَّ منه قطعة، والعَتَمَةُ محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أو وقت صلاة العشاء الآخرة. (فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر) في الكلام مضاف محذوف، أي سكت من أذان صلاة الفجر. (وتبين له الفجر) فائدة هذه الجملة بعد التي قبلها الاحتراز من الأذان الأول. (وجاء المؤذن) يُؤْذِنه بالصلاة، وهذا المجيء غير المجيء للإقامة، إذ بينهما الاضطجاع. (يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) قال النووي: معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه وعن الوصف. (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة) قال النووي: المختار الذي عليه الأكثر والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض، يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عُمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة - رضي اللَّه عنها - كنت أُطيِّب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحِلِّه قبل الطواف، ومعلوم أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون. (تسع ركعات قائمًا يوتر منهن) قال النووي: كذا في بعض الأصول منهن وفي بعضها فيهن وكلاهما صحيح. (أي أمه) أي حرف نداء، أم منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة للتخفيف، وفتح الميم وجه من وجوه حركاتها الجائزة، كما يقول ابن مالك: واجعل منادي صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبدًا عبديًا والهاء في أمه هاء السكت. وكأنه قال: يا أمي. (منها ركعتا الفجر) قال النووي: في أكثر الأصول منها ركعتي الفجر ويتأول على تقدير: يصلي منها ركعتي الفجر. اهـ. وهذا التأويل بعيد، ولا حرج أن نقول: إنه خطأ من الناسخ. (ويوتر بسجدة) أي بركعة كاملة بما فيها من قراءة وركوع وسجود، أطلق الجزء وأراد الكل. (وثب) أي قام بسرعة. (ثم صلى الركعتين) أي سنة الصبح. (كان يحب الدائم) أي يحب العمل الذي يداوم عليه، أي الذي يواظب على فعله عادة. (إذا سمع الصارخ قام فصلى) قال النووي: الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء، قالوا: وسمي بذلك لكثرة صياحه، اهـ. قال الحافظ ابن حجر: ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث الديك والصرخة: الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن يصيح عند نصف الليل غالبًا. قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. (ما ألفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى... إلا نائمًا) ما ألفاه أي ما وجده، السحر بالرفع فاعل، وهو آخر الليل قبيل الفجر، وحكى الماوردي أنه السدس الأخير، وقيل: أوله الفجر الأول، والمراد من نومه: نومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ. (أيقظها فأوترت) الفاء هنا فصيحة، أي عاطفة على محذوف مطوي، أي أيقظها فتوضأت فأوترت. (من كل الليل قد أوتر) كل الليل ظرف لقوله: أوتر أي في كل الليل، وليس المراد أنه شغل كل أجزاء الليلة بالوتر، بل المراد أنه شغل جزئيات الليل في الليالي المتعددة بالوتر، كما هو صريح في الرواية السابعة عشرة، في قولها: من أول الليل وأوسطه وآخره. (الكراع) بضم الكاف. والمراد هنا الخيل للحرب والجهاد. (وكان قد طلقها) ليفسح لها أن تتزوج بغيره، لئلا يكون إمساكه لها إضرارًا، حيث عزم على مداومة الجهاد حتى الاستشهاد. (فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) لعله لما أثنى عن عزيمته بالجهاد فكر في التعويض وتحصيل أكبر قدر من الثواب بقيام الليل. (فانطلقت إليها، فأتيت على حكيم بن أفلح) ربما قصد لقاء حكيم في طريقه وربما قابله صدفة. (فاستلحقته إليها) أي طلبت منه أن يلحق بها، وأن يأتيها معي. (ما أنا بقاربها) أي لا أقرب منها ولا أزورها. (لأنني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا) أي الفرقتين اللتين تحاربتا، أي لا تتكلم في الصراع الذي حدث بين علي كرم اللَّه وجهه وبين خصومه. أي لا تتكلم في السياسة. ومعنى هذا أن قصتنا كانت بعد معركة الجمل. (فأبت فيهما إلا مضيًا) أي فلم تعبأ بنهيي، واستمرت في تناول الفرق والأحزاب بالتأييد أو بالمعارضة والمؤاخذة واللوم. (فإن خلق نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان القرآن) معناه أن خلقه كان القرآن والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره وحسن تلاوته. ذكره النووي. (فإن اللَّه افترض قيام الليل في أول هذه السورة) بقوله: {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه....} (فقام نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً) أي صلوا قيام الليل وحافظوا عليه حولاً. (فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة) أي نسخ فرض قيام الليل بآخر السورة، وسيأتي إيضاح لذلك في فقه الحديث. (كنا نعد له سواكه وطهوره) أي نجهز له قبل أن ننام، والطَّهور بفتح الطاء ما يتطهر به، أي الماء. (فيبعثه اللَّه ما شاء أن يبعثه من الليل) أي فيوقظه اللَّه من الليل مدة يشاؤها. (فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه) أي يتشهد. (فلما أسن نبي اللَّه) قال النووي: في معظم الأصول سن بدون همزة، وفي بعضها أسن وهذا هو المشهور في اللغة. (وأخذه اللحم) أي أخذ جسمه اللحم، وكثر لحمه. (قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها) أي عقابًا لك على هجرك لها ومقاطعتك إياها حتى تضطر إلى الذهاب إليها. وظاهر من هذا الحديث أن قائل ذلك لابن عباس هو سعد بن هشام، لكن ملحق هذه الرواية يسند هذا القول لحكيم، ونصه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أن لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. فلعلهما اشتركا في هذا القول لابن عباس أو قاله أحدهما فأيده الآخر فنسبت إلى كل منهما. (من نام عن حزبه) أي عن ورده، أي عما اعتاد أن يتطوع به من صلاة أو ذكر أو قرآن. (صلاة الأوابين) الأوَّاب: المطيع، وأصله الكثير الرجوع، أي إلى اللَّه بالطاعة والاستغفار. (حين ترمض الفصال) الفصال: الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل. ويقال: رَمَضَ يَرْمَضُ، من باب علم يعلم. والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس. فالمعنى: حين يحترق أخفاف صغار الإبل من الرمال الحارة. (أن رجلاً سأل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، قيل: كان أعرابيًا من أهل البادية. (مثنى مثنى) أي اثنين اثنين، فمثنى ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، والتكرار للتأكيد. (أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة) أرأيت معناها أخبرني، عن طريق مجازين. الأول في الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلاً من طلب الفهم. الثاني في الرؤية بإرادة لازمها وهو الإخبار، فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرني. والمراد من الركعتين قبل الغداة: سنة الصبح القبلية. (إني لست عن هذا أسألك) لأن السؤال كان عن تطويل القراءة في سنة الصبح، وكان الجواب عن صلاة الليل والوتر. وعذر ابن عمر أنه أراد سرد الحديث من أوله، وإن كان جواب السائل في آخره. (إنك لضخم) إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبًا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام قبل تمام حديثه. قاله النووي. وأعتقد أن الرجل كان ضخم الجسم فعلاً، وأن ابن عمر وصفه بما هو فيه مداعبة وليس إشارة إلى الغباوة والبلادة كما ذكر النووي، فإن للرجل عذره الواضح الذي يبعد اتهامه بالغباء. (ألا تدعني أستقرئ لك الحديث) ألا بالتخفيف للتحضيض، أي الطلب برفق، أي دعني أستقرئ وأتمم لك الحديث، ومعناه أذكره وآتيك بنهايته وجميع أجزائه. (ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه) كأن بالهمز وتشديد النون، والمراد من الأذان هنا الإقامة، والمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما، فيحصل بذلك الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما. (به. به) باء مفتوحة بعدها هاء ساكنة. كلمة مكررة، اسم فعل أمر للزجر والكف، كقولك: مه. مه. وقيل: إنها لتفخيم الأمر بمعنى: بخ. بخ. والأول أنسب بقوله: إنك لضخم. (فإن صلاة آخر الليل مشهودة) وفسرها الراوي بقوله: محضورة أي تشهدها وتحضرها ملائكة الرحمة، وفي ذلك يقول تعالى: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا} [الإسراء: 78]. (أفضل الصلاة طول القنوت) قال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. اهـ. وفي القاموس: القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام. (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا) وفي الرواية التاسعة والأربعين ينزل اللَّه في السماء الدنيا قال النووي: هكذا في جميع الأصول في السماء وهو صحيح. اهـ. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته، وهم المشبهة. تعالى اللَّه عن قولهم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة، وهو مكابرة، والعجب أنهم أَوَّلُوا ما في القرآن من نحو ذلك، وأنكروا ما في الحديث إما جهلاً وإما عنادًا. ومنهم من أجراه على ما ورد، مؤمنًا به على طريق الإجمال، منزهًا اللَّه تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة. ومنهم من أَوَّله على وجه يليق، مستعمل في كلام العرب. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعملاً في كلام العرب، وبين ما يكون بعيدًا مهجورًا، فأَوَّل في بعض، وفَوَّض في بعضٍ، وهو منقول عن مالك. قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد إلا أن يَرِدَ ذلك عن الصادق صلى الله عليه وسلم، فيصار إليه، ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم. اهـ. (من يقرض غير عديم ولا ظلوم) أي من يقرض اللَّه تعالى؟ وفي ملحق الرواية غير عدوم ولا ظلوم أي غير فقير وغير ظالم، وفي هذا إشارة إلى وفاء القرض والإحسان. قال أهل اللغة: يقال: أعدَمَ الرجل: إذا افتقر، فهو مُعدَمٌ وعَدِيمٌ وعَدُومٌ. قال النووي: والمراد بالقرض عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات، وسماه سبحانه وتعالى قرضًا ملاطفة للعباد وتحريضًا لهم على المبادرة إلى الطاعة. اهـ. فقه الحديث يمكن تقسيم الحديث إلى نقطتين أساسيتين: صلاة الليل، وصلاة الوتر. وفي صلاة الليل تتعرض الأحاديث إلى حكمها، وفضلها، وعدد ركعاتها، وكيفية أدائها، وأفضل أوقاتها. وفي الوتر تتعرض الأحاديث لمثل ذلك. فالباحث يجد الرواية التاسعة عشرة تحيل حكم صلاة الليل إلى سورة المزمل، وتنص على أن اللَّه عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بصلاة الليل حولاً، اثنى عشر شهرًا - حتى أنزل اللَّه التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. وعن ذلك يقول النووي: هذا ظاهره أنه صار تطوعًا في حق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والأمة. فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه، وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قَدْرَ حَلْبِ شاةٍ، فغلط ومردود بإجماع من قبله، مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. اهـ. وقد ترجم البخاري بباب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. قال الحافظ ابن حجر: ولم أر النقل في القول بإيجاب قيام الليل إلا عن بعض التابعين. وقال ابن عبد البر: شذَّ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قَدْرَ حَلْبِ شاةٍ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه. اهـ. وفي الناسخ لفرضية قيام الليل بحث، فظاهر حديث عائشة أن النسخ بآخر سورة المزمل، وأنه نزل بعد حول، وهو قوله تعالى: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضًا حسنًا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم} [المزمل: 20]. ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة، لأن الإيجاب متقدم على فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة. وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه، لقوله: {فاقرءوا ما تيسر منه} ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. وقيل: إن النسخ وقع بالمدينة، وإن الآية التي نسخت الوجوب مدنية. ويستند لهذا الرأي بقول أبي جعفر النحاس: إن السورة مكية إلا الآية الأخيرة. وهو مخالف لما عليه المحققون من أن السورة كلها مكية. واللَّه أعلم. وفي فضل صلاة الليل تتحدث الروايات السبع الأخيرة من روايات الباب، وهي وإن كانت في فضل الطاعة بالليل بصفة عامة فإن خير الطاعات الصلاة، وقد ساقها الإمام مسلم تحت الباب دليلاً على الترغيب في صلاة الليل وفضلها. وفي البخاري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال عن عبد اللَّه بن عمر: نعم الرجل عبد اللَّه لو كان يصلي من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً. وعن أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي عدد ركعات صلاة الليل تصرح الرواية الأولى والثانية والخامسة بأنها إحدى عشرة ركعة منها الوتر واحدة، وفي الرواية الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة أنها ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر، فهذه الروايات في مجموعها تتفق على أنها عشر ركعات. أما الرواية التاسعة عشرة فتحكي صلاته صلى اللَّه عليه وسلم في آخر حياته بعدما بدن وزاد لحم جسمه وأنه صلاها ثماني ركعات، وكأنه اختصر العدد ركعتين. وجاء في البخاري عن عائشة: أن صلاته صلى اللَّه عليه وسلم بالليل سبع وتسع. وكأنه اختصر العدد ركعتين أخريين. قال النووي: قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحدٍ من ابن عباس وزيدٍ وعائشةٍ بما شاهد، وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل: هو منها، وقيل: من الرواة عنها. فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر، وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت، أو ضيقه بطول قراءة، أو لنوم، أو عذر، أو مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن، أو تارةً تَعدُّ الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، وتارةً تَعدُّ ركعتي الفجر، وتارةً تحذفهما، وقد تكون عدَّت راتبة العشاء مع ذلك تارةً وحذفتها تارة. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه، ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه. واللَّه أعلم وفي كيفية أدائها تصرح الروايات السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، بأنها مثنى مثنى، وفي الرواية الثامنة والثلاثين يفسر ابن عمر معنى مثنى بأنه يسلم في كل ركعتين، وبذلك تصرح الرواية الثانية من روايات الباب. أما الرواية الخامسة فلفظها: يصلي أربعًا... ثم يصلي أربعًا... ثم يصلي ثلاثًا. وهذه الرواية يمكن فهمها على أن الأربع على دفعتين بتسليمتين، وأن الثلاث كذلك، والغرض من التعبير أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يستريح بين كل أربع. وكذلك الرواية السادسة في لفظها: يصلي ثمان ركعات. يمكن أن تكون مثنى مثنى. وكذلك قولها في الرواية الثامنة: عشر ركعات. أما الرواية التاسعة عشرة فلا يمكن حملها على هذه الحالة، إذ لفظها: فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه [أي يتشهد] ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه، ثم يسلم. وفي هذه المسألة يقول النووي: إن جمع الركعات بتسليمة واحدة لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم في كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. اهـ. وفي أفضل الأوقات لصلاة الليل تقول الرواية التاسعة: كان ينام أول الليل ويحيي آخره. وتقول الرواية الأربعون: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وفي ذلك دليل على أن قيام الليل في الثلث الأخير أفضل، ويقوي هذا الرواية السادسة والأربعون، وفيها: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟. وقريب منها الرواية الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون. هذا من حيث أفضل الأوقات وأما من حيث الجواز فإن الرواية السابعة عشرة صريحة فيه، ولفظها: من كل الليل قد أوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. أما في حكم صلاة الوتر فإن الرواية الثانية والثلاثين، ولفظها: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا. قد استدل بها بعض من قال بوجوب الوتر، قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخره، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. قال القاضي أبو الطيب: إن العلماء كافة قالت: إنه سنة، حتى أبو يوسف ومحمد، قال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض. وقال أبو حامد في تعليقه: الوتر سنة مؤكدة، ليس بفرض ولا واجب، وبه قالت الأئمة كلها إلا أبا حنيفة. وقد دافع البدر العيني في كتابه عمدة القاري، ورد على ما سبق فقال: هذا كله من آثار التعصب، وهذا الكلام ليس بصحيح ولا قريب من الصحة، وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك، هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدِّب، وكانت جُرحةً في شهادته. وحكاه ابن قدامة في المغني عن أحمد. وفي المصنف عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب. وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن. ثم استدل العيني بأحاديث لم تخل من مقال، وأطال الدفاع عن وجوب الوتر مما لا يتسع له هذا البحث، فمن أراده فليرجع إليه. وفي عدد ركعات الوتر نقول: الرواية الأولى، والثانية، والثامنة، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والرابعة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، صريحة في أن الوتر ركعة، وألفاظها على الترتيب: يوتر منها بواحدة. ويوتر بواحدة. ويوتر بسجدة. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا خشيت الصبح فصل ركعة. ركعة من آخر الليل. فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. ويوتر بركعة. فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. وهناك روايات تحكي غير واحدة، فالرواية الثالثة: يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. والرواية الخامسة: ثم يصلي ثلاثًا. والرواية التاسعة عشرة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد... ثم يسلم. وفي مسلم أحاديث صريحة في إحدى عشرة وثلاث عشرة. قال النووي: هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصًا بركعة ولا بإحدى عشرة، ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة. اهـ. واحتج الشافعي بالمجموعة الأولى المذكورة على أن الإيتار بركعة واحدة جائز، وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، ويجيب عن الأحاديث المذكورة بأن معناها يوتر بواحدة وركعتين قبلها، فيصير وتره ثلاثًا. هكذا يقول البدر العيني، ويستدل على قوله بما رواه النسائي عن عائشة: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر. كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وهذا الاستدلال لا يسلم له، إذ يعارضه الأحاديث الكثيرة الصحيحة، ثم هذا إن صح دل على الجواز، لا على عدم صحة غيره الذي هو أصل الدعوى. ثم يقول البدر العيني: فإن قلت: ما تقول في قوله صلى اللَّه عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة؟. قلت: معناه متصلة بما قبلها، ولذلك قال: توتر لك ما قبلها. اهـ. وواضح أن هذا التأويل إن جاز في هذه الرواية فإنه لا يجوز في مثل الرواية الأولى يوتر منها بواحدة. ثم يقول البدر العيني: فإن قلت: روي أنه قال: من شاء أوتر بركعة، ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس؟. قلت: هو محمول على أنه كان قبل استقرارها. اهـ. وواضح أن هذا الاحتمال بعيد. ثم إن الحنفية يشترطون وصل الثلاث وعدم السلام بينها، ويجيبون بأن ما ثبت خلاف ذلك، كان لعذر دخول الوقت والخوف من عدم التمكن من صلاة الثلاث موصولة. والباحث المحقق يرى قوة حجة الشافعي والجمهور ويميل إلى ما قالوا به. واللَّه أعلم. وفي وقت صلاة الوتر يقول النووي: يستحب جعل الوتر آخر الليل، سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل، إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، واستدل النووي بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى. على أن وقته يخرج بطلوع الفجر. قال: وهو المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. اهـ. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقال الحافظ ابن حجر: حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف، أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح؛ وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد. اهـ. أما أول وقت الوتر فقيل: يدخل بالفراغ من فريضة العشاء، سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أم بأكثر، فإذا أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، وسواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه. وقيل: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- يؤخذ من الرواية الأولى والثانية استحباب الاضطجاع بعد صلاة الوتر، لكن الرواية الأولى تجعل صلاة الركعتين الخفيفتين، وهما سنة الصبح بعد الاضطجاع، ومذهب الشافعية استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وأنكر الاضطجاع مالك، وبعض السلف، واعتبروه بدعة. وممن قال بذلك من الصحابة عبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، فقد روي في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن عمر: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار، إذا سلم فقد فصل. أي فصل ما بين النفل والفرض. وقال النووي: قال القاضي عياض: وذهب مالك وجمهور العلماء، وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما: إنه سنة فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة [روايتنا الثالثة عشرة] فإذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع. هذا كلام القاضي. قال النووي: والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها، وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها، ولعله صلى اللَّه عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات، بيانًا للجواز لو ثبت الترك، ولم يثبت، فلعله كان يضطجع قبل وبعد، وإذا صح الحديث - في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به - تعين المصير إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث، لم يجز رد بعضها، وقد أمكن بطريقتين أشرنا إليهما، أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد. والثاني: أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز. هذا كلام النووي. وهناك قول شاذ: وهو أن الاضطجاع واجب مفترض لا بد من الإتيان به، وإلا لم تجزه صلاة الصبح استنادًا إلى الحديث السابق الذي رواه أبو داود والترمذي. وهو قول محمد بن حزم الظاهري. والذي تستريح إليه النفس، أن الاضطجاع الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عبادة تسن، وإنما كان للراحة والنشاط لصلاة الصبح، يشهد لذلك ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. فإذا ضممنا إلى ذلك قول الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وتحول. استراحت النفس إلى أن الاضطجاع ليس سنة تعبدية.

    2- كما يؤخذ من الروايتين استحباب كون الاضطجاع على الشق الأيمن - عند من يقول باستحباب الاضطجاع أو وجوبه - وقد قيل في حكمة ذلك: أن القلب في جهة اليسار، فالنوم على اليمين أخف وأصح، وربما كان لاستحباب التيامن بصفة عامة.

    3- ويؤخذ منهما أيضًا استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.
    4- وجواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها.
    5- وتخفيف ركعتي الفجر، وقد وضحنا ذلك وما يقرأ فيهما قبل ثلاثة أبواب.
    6- ويؤخذ من الرواية الخامسة، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين استحباب طول القراءة في صلاة الليل وقد أسهبنا القول في تفضيل طول القراءة أو كثرة الركعات في الباب السابق.
    7- ومن الرواية الخامسة عدم نوم قلبه صلى اللَّه عليه وسلم خصوصية له. قال النووي: وأما حديث نومه صلى اللَّه عليه وسلم في الوادي، فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، فإن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب. وقيل: إنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام، فصادف الوادي نومه، والصواب الأول. اهـ.
    8- ومن الرواية السادسة جواز النفل جالسًا.
    9- وقد أخذ بظاهرها الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عياض عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قال النووي: والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى اللَّه عليه وسلم لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة، أو مرتين، أو مرات قليلة. اهـ. وهل إذا فعل المصلي ذلك يحتاج إلى وتر آخر؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يحتاج إلى وتر آخر لحديث النسائي وابن خزيمة: لا وتران في ليلة. 10- ومن قوله: وثب في الرواية التاسعة، اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبادة والإقبال عليها بنشاط. 1

    1- ومن نفي الراوي لبعض العبارات تحري الصحابة ومن بعدهم في رواية الحديث والتحرز حتى من اللفظ المرادف. 1

    2- ومن قوله: وأنا أعلم ما تريد. الاكتفاء بالإشارة فيما هو شأنه الاستحياء. 1

    3- وجواز النوم مع الجنابة. 1
    4- ومن الرواية الحادية عشرة، الحث على القصد في العبادة، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام والمحافظة عليه. 1
    5- استدل البخاري وغيره بالرواية الثالثة عشرة، على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح. خلافًا لمن كره ذلك من الكوفيين وبعض السلف باعتباره وقت استغفار، والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. 1
    6- ويؤخذ من الرواية الرابعة عشرة اهتمام الشارع بالوتر وإيقاظ الأهل لأدائه. 1
    7- ومن الرواية الخامسة عشرة، جواز اعتراض المرأة بين يدي المصلي. 1
    8- ومن الرواية التاسعة عشرة، أن الرهبانية أو ترك الدنيا والتفرغ للجهاد الكفائي ليس من الشريعة، ومنهي عنه. 1
    9- وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة. 20- والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع. 2

    1- واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتها، والاعتناء بها. 2

    2- واستحباب السواك عند القيام من النوم. 2

    3- واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات. 2
    4- واستدل به من يقول بقضاء الوتر، وهو مذهب الشافعية. 2
    5- وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمس، وهو أفضل أوقات صلاة الضحى. 2
    6- وتكريم المسلم بذكر فضائل أبيه والترحم عليه. 2
    7- استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل، وقيل: الكراهة في المداومة على قيامه كله. وظاهر الحديث مع القول الأول. 2
    8- ويؤخذ منه الأخذ بالرفق للنفس، والاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها. 2
    9- ومن الرواية الثامنة والعشرين، أن قضاء ما فات بسبب النوم لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى عقب القيام. 30- ومن الرواية الثالثة والعشرين أن نفل النهار ليس مثنى، بل يصلى أربعًا. وهو مذهب الحنفية، وهو مفهوم مخالفة غير لازم. 3

    1- ومن الرواية السابعة والثلاثين، جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. 3

    2- ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدها، إثبات ساعة الإجابة. 3

    3- والحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. 3
    4- وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغفار والدعاء. قال تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} [الذاريات: 18] 3
    5- سعة رحمة اللَّه وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته.

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏"‏ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ‏"‏ ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏"‏ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Mijlaz reported:I asked Ibn 'Abbas about the Witr prayer. He said: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: It is a rak'ah at the end of the night prayer

    Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (Dediki): Bize Abdü's-Samed rivayet etti. (Dediki): Bize Hemmâm rivayet etti. (Dediki): Bize Katâde, Ebû Micles'den rivayet etti. Ebû Miclez şöyle demiş: îbni Abbâs'a vitr'i sordum. Şu cevâbı verdi: Ben, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Vitr gecenin sonunda bir rek'âtdır.» buyururken işittim. İbni Ömer'e sordum. O da: Ben, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i: «Vitr gecenin sonunda bir rek'âtdır.» buyururken işittim; dedi

    ہمام نے کہا : ہمیں قتادہ نے ابو مجلز سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا : میں نےحضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرما رہے تھے ۔ " ( وتر ) رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے ۔ " اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انھوں نے کہا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا : " ( وتر ) رات کے آخر کی ایک رکعت ہے ۔

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবূ মিজলায (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (আবদুল্লাহ) (রাযিঃ)-কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ এক রাকাআত সালাত রাতের শেষ ভাগে আদায় করতে হবে। তিনি (আবূ মিজলায) আরো বলেছেনঃ আমি একইভাবে ইবনু উমার (আবদুল্লাহ) (রাযিঃ)-কেও বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও বলেছিলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি বিতর সালাত এক রাকাআত, (সালাত) রাতের শেষ ভাগে আদায় করতে হবে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৬২৯, ইসলামীক সেন্টার)

    அபூமிஜ்லஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் வித்ர் தொழுகை பற்றி வினவினேன். அதற்கு அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(வித்ர்) இரவின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு ரக்அத்தாகும்" என்று கூறியதை நான் கேட்டுள்ளேன்" என்று விடையளித்தார்கள். அவ்வாறே இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமும் வினவினேன். அவர்களும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரவின் இறுதியில் (தொழப்படும்) ஒரு ரக்அத் ஆகும்" என்று கூறியதை நான் செவியேற்றுள்ளேன்" என்று விடையளித்தார்கள். அத்தியாயம் :