• 2764
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً

    لا توجد بيانات
    يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا
    حديث رقم: 1080 في صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي
    حديث رقم: 1244 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا
    حديث رقم: 1256 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1174 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1181 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1182 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1647 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك
    حديث رقم: 1719 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار كيف الوتر بتسع
    حديث رقم: 1648 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك
    حديث رقم: 1716 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب كيف الوتر بسبع
    حديث رقم: 1720 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار كيف الوتر بتسع
    حديث رقم: 1721 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار كيف الوتر بتسع
    حديث رقم: 1751 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر
    حديث رقم: 1776 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع
    حديث رقم: 1191 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا
    حديث رقم: 1221 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا
    حديث رقم: 317 في موطأ مالك كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ
    حديث رقم: 1013 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِتِسْعٍ وَصِفَةِ الْجُلُوسِ إِذَا أَوْتَرَ
    حديث رقم: 1038 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 1040 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ بَابُ ذِكْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1179 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا
    حديث رقم: 23520 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24813 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24139 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24910 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25023 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25288 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25365 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25467 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25588 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25652 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2483 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2668 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2686 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2687 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2692 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 417 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 1392 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ كَيْفَ الْوِتْرَ بِتِسْعٍ
    حديث رقم: 416 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 423 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ
    حديث رقم: 444 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
    حديث رقم: 1215 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ أَقَلُ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 1323 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1327 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1328 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1329 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
    حديث رقم: 1386 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 1387 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 1388 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ
    حديث رقم: 1389 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ
    حديث رقم: 1391 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ كَيْفَ الْوِتْرَ بِتِسْعٍ
    حديث رقم: 1425 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 6723 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ
    حديث رقم: 1948 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5784 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8295 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9476 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْهَاءِ ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ : هَاشِمٌ
    حديث رقم: 4559 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4268 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4270 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4489 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4481 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4490 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4491 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1575 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1045 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1046 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1048 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1049 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1059 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1060 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1061 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1268 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1257 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 24 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ
    حديث رقم: 26 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ
    حديث رقم: 214 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 4752 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4760 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 299 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 1564 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا
    حديث رقم: 1569 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا
    حديث رقم: 1570 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا
    حديث رقم: 1851 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 14084 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 1449 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ خُشْنَامِ بْنِ مَعْدَانَ أَبُو الْحَسَنِ رَوَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَعْدَانَ الْفَسَوِيِّ ، وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمْ , شَيْخٌ ثِقَةٌ .
    حديث رقم: 2640 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 2036 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُثَنَّى بْنُ بَكْرٍ الْعَبْدِيُّ الْعَطَّارُ أَبُو حَاتِمٍ بَصْرِيٌّ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1255 ... ورقمه عند عبد الباقي:731]
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً


    قَوْلُهَا : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِيَامِ فِي النَّافِلَةِ ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ . وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً ، وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا ، وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ تَفْضِيلُ الْقِيَامِ .



    عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد. فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية.
    المعنى العام:
    النافلة هي الزيادة والتطوع في الصلوات بعد أداء الفرائض والرواتب. ومن هذا المفهوم كان التيسير في أدائها أكثر من التيسير في أداء الصلوات بعامة، فتصلى على الراحلة، وحيثما توجهت براكبها دون شرط استقبال القبلة، وفي هذه الأحاديث تيسير آخر كبير، هو أن تصلى من قعود مع القدرة على القيام وللقاعد نصف ثواب القائم، بل تصلى الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، فيمكن للمتنفل أن يبدأ صلاته قائمًا فإذا أحس بفتور أو رغبة في الراحة جلس وأكمل القراءة، ويمكن أن يبدأ صلاته قاعدًا فإذا أحس خفة قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد، كما يمكن لمن قرأ جالسًا أن يقف ليركع، وله أن يركع من جلوس بانحناءة يقرب بها من السجود. ومدار النوافل التقرب إلى اللَّه واستحضار المناجاة، وكلما كثرت الركعات وكلما كثرت القراءة كثر الأجر والثواب، وقد شهدت بعض مشايخي يختم القرآن كله في كل ليلة من شهر رمضان في صلاة بدلاً من ختمه في غير صلاة، فينوي قائمًا أو قاعدًا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ جزءًا أو نصف جزء ثم يركع وهكذا: ولا شك أن قراءة القرآن في الصلاة أكثر ثوابًا من قراءته خارج الصلاة. ومن فضل اللَّه تعالى على الأمة الإسلامية أن يسر لها وسائل الطاعة، وسهل لها أبواب تحصيل الثواب فله الحمد والشكر، ومنه العون والتوفيق. المباحث العربية (كنت شاكيًا بفارس، فكنت أصلي قاعدًا، فسألت عن ذلك عائشة) قال النووي: هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بفارس بالباء الجارة وبعدها فاء، وغلط بعضهم، فقال: صوابه نقارس بالنون والقاف، وهو وجع معروف، لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط، فكيف يسألها فيها؟ وغلطه القاضي عياض في هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس، بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا ظاهر الحديث، وأنه إنما سألها عن أمر انقضى. هل هو صحيح أم لا؟ لقوله وكنت أصلي قاعدًا اهـ. (ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا) هذا النفي مقيد بما كان قبل الكبر، بدليل قولها حتى إذا كبر قرأ جالسًا. (حتى إذا كبر) في القاموس: كبر ككرم كبرًا كعنب نقيض صغر أي بمعنى عظم فهو كبير، وكبر كفرح كبرًا كعنب طعن في السن وهذا هو المراد في روايتنا. (بعد ما حطمه الناس) في القاموس: الحطم - بفتح الحاء وسكون الطاء - الكسر، أو خاص باليابس، حطمه يحطمه - كضربه يضربه - والحطام ما تكسر من اليابس، وحطام البيض قشره، والحطيم من الكعبة حيث يتحطم الناس للدعاء. اهـ. والمراد من الحديث بعد ما كبر فيهم، قال النووي: كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخًا محطومًا. اهـ. والعبارة تعطي معنى أنهم جعلوه شيخًا قبل أوانه. (لما بدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: بدن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينًا إذا أسن. وقال: ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا، لأن معناه كثر لحمه، وهو خلاف صفته صلى اللَّه عليه وسلم. وقال القاضي عياض: روايتنا في مسلم عند جمهورهم بدن بالضم، وعن العذري بالتشديد، ولا ينكر اللفظان في حقه صلى اللَّه عليه وسلم، فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب فلما أسن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اللحم أوتر بسبع وفي حديث آخر ولحم وفي آخر أسن وكثر لحمه. اهـ. قال النووي: هذا كلام القاضي، والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد. اهـ. قلت: ويرجح كلام القاضي قولها في الرواية نفسها لما بدن وثقل واللَّه أعلم. (حتى كان قبل وفاته بعام) في ملحق الرواية بعام واحد أو اثنين لعل الواقع كان عامًا وبعض عام فإذا حذفنا الكسر قلنا بعام واحد، وإذا جبرناه قلنا بعامين، وإذا رددنا أردنا عامًا وشيئًا. وهذه الرواية تحدد مدة صلاته صلى اللَّه عليه وسلم قاعدًا. (فوضعت يدي على رأسه) أي بعد أن انتهى من الصلاة، وذلك ليجذب انتباهه، ولعله كان هناك ما يمنع من وقوفه بين يديه، وفي رواية أبي داود فوضعت يدي على رأسي أي متعجبًا، وهي أقرب إلى الأدب. فقه الحديث في فقه الحديث نقاط نحصرها في: صلاة النافلة قاعدًا - صلاة الفرض قاعدًا الوقوف بعد القعود أو القعود بعد الوقوف في الركعة الواحدة - ركوع الجالس وسجوده - كيفية القعود - ما يؤخذ من الحديث فوق ذلك من أحكام. أما عن صلاة النفل قاعدًا فيقول النووي: صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، لها نصف ثواب صلاة القائم، أما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائمًا، فيتعين حمل الحديث - روايتنا الرابعة عشرة - في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر، أو نافلة لعذر أو لغير عذر وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة، وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلم لست كأحد منكم فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له. وقال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تامًا بخلاف غيره ممن لا عذر له. اهـ. قال النووي: هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو باطل لأن غيره صلى اللَّه عليه وسلم إن كان معذورًا فثوابه أيضًا كامل، وإن كان قادرًا على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير قوله لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى اللَّه عليه وسلم قاعدًا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائمًا، وهو من الخصائص واللَّه أعلم. اهـ. والمحقق يرى أن قول النووي ببطلان قول القاضي فيه تحامل، لأن قوله صلى اللَّه عليه وسلم لست كأحد منكم يحتمل عدم المشابهة في قدرة التحمل في مثل هذه السن، أي فأنتم لم يحطمكم الناس بخلافي، أو إني ذو عذر، ويحتمل عدم المشابهة في الأجر والثواب، وكون الاحتمال الثاني راجحًا لمقام سؤال عبد اللَّه بن عمرو لا يجعل الاحتمال الأول باطلاً، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قاعدًا إلا بعد أن أسن وثقل وبدن وحطمه الناس ولو كانت خصوصية لاستخدمت قبل ذلك حيث لا عذر ولا مشقة والخصوصيات لا تثبت بالاحتمال. واللَّه أعلم. ثم قال النووي: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعًا للقادر على القيام والقعود، للحديث الصحيح في البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب اهـ. وعند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه قال الحافظ ابن حجر: وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع. اهـ. ويسن عند الاستلقاء أن يضع شيئًا تحت رأسه ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. هذا، والحديث الذي استدل به النووي على جواز التنفل مضطجعًا للقادر على القيام والقعود لا يصلح دليلاً له. لأنه في المعذور. واللَّه أعلم. وأما عن صلاة الفرض قاعدًا فيقول النووي: وأما الفرض فإن الصلاة قاعدًا مع قدرته على القيام لا تصح، فلا يكون فيه ثواب، بل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله كفر كما لو استحل الزنا والربا من المحرمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام، أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائمًا لم ينقص باتفاق أصحابنا، وقد ثبت في البخاري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدًا ولا إعادة. وأما عن الوقوف في بعض الصلاة والقعود في بعضها فإنه إذا صلى ركعة في الفريضة قاعدًا لعذر ثم صح وزال العذر أو صلى في النافلة ركعة قاعدًا ثم وجد خفة تمم ما بقي من الركعات قائمًا بانيًا على ما قدم، خلافًا لمن شذ وقال: يستأنف الصلاة قائمًا. وأما من بدأ صلاة الفرض بركعة قائمًا ثم عجز عن القيام في الركعة الثانية أو بدأ النافلة بركعة قائمًا، ثم بدا له أن يتمم قاعدًا فإنه يجوز له ذلك ولا إشكال. أما الإشكال ففي الوقوف بعد القعود أو القعود بعد الوقوف في الركعة الواحدة، فإن الرواية الأولى تقول فيها عائشة فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا والرواية الثالثة تقول وكان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا والرواية الرابعة تقول فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا فهذه الروايات تمنع القعود بعد الوقوف والوقوف بعد القعود أثناء القراءة. لكن الرواية الخامسة، وفيها قرأ جالسًا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع وقريب من هذا لفظ الروايتين السادسة والسابعة، وفي الرواية الثانية تقول عائشة كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. فهذه الروايات تجيز الوقوف بعد القراءة قاعدًا، سواء أتم القراءة قائمًا، أو قام للركوع من قعود وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء وسواء في ذلك قام ثم قعد، أو قعد ثم قام. قال الحافظ ابن حجر: ومنعه بعض السلف عند عدم الضرورة لذلك، وهو غلط. ثم قال الحافظ: ويجمع بين الخبرين بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه. وأما كيف يركع ويسجد من صلى جالسًا أو مضطجعًا فيقول النووي: إذا صلى على هيئة من المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما، وإلا أومأ إليهما، منحنيًا برأسه، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، ويكون السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه، وهذا كله واجب، فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه. قال أصحابنا: ومادام عاقلاً لا يسقط عنه فرض الصلاة، ولنا وجه أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب، وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال: تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة، والمعروف عنه أنه إنما يسقطها العجز عن الإيماء بالرأس، وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضًا والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا. اهـ. وأما عن كيفية القعود البديل عن الوقوف في الفرض والنفل فيقول النووي: للشافعي قولان، أظهرهما يقعد مفترشًا، والثاني متربعًا، وقال بعض أصحابنا: ناصبًا ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل. اهـ. ويؤخذ من الأحاديث المذكورة فوق ما تقدم:

    1- استدل بالرواية الخامسة والسادسة والسابعة على استحباب تطويل القيام والقراءة في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان وقول عائشة في الرواية السادسة فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية دليل على أنه يقرأ فوق الثمانين، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. وقال جماعة من العلماء: تكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة، وقال بعضهم: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام أفضل، وهذا الأخير حسن ويجمع بين الروايات. واللِّه أعلم.

    2- وفي الأحاديث إثبات مشروعية صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليها في الباب التالي.

    3- يؤخذ من الروايتين العاشرة والحادية عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف الشطط، بل كان يأتي من الأمور ما لا يشق عليه وهذا هو الإسلام السمح لا تزمت ولا تشدد ولا مغالاة.
    4- ومن الرواية الثانية عشرة يؤخذ استحباب الترتيل، وعدم الإسراع في القراءة.
    5- ومن الرواية الرابعة عشرة حرص الصحابة على الاقتداء والعمل بالسنة.
    6- وأن من اشتبه عليه أمر بادر بالسؤال عنه.
    7- وأنهم لم يكن يمنعهم الحياء في الدين أن يعترضوا على قوله صلى اللِّه عليه وسلم بفعله. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ‏.‏

    A'isha reported:The Messenger of Allah (ﷺ) used to recite in sitting position (while observing the Tahajjud prayer) and when he intended to bow, he would stand up and recite (for the duration in which) a man (ordinarily) recites forty verses

    Hafsa (Allah be pleased with her) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) kissed (his wives) while fasting

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Ishaq bin Ibrahim]. [Abu Bakar] mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Ismail bin 'Ulayyah] dari [Al Walid bin Abu Hisyam] dari [Abu Bakar bin Muhammad] dari ['Amrah] dari ['Aisyah] katanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca (dalam shalat) dengan duduk, jika beliau hendak ruku', beliau berdiri seukuran seseorang membaca empat puluh ayat

    Bize, Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ile îshâk b. İbrahim rivayet ettiler. Ebû Bekir dedi ki: Bize, İsmail b. Uleyye, Velîd b. Ebî Hişâm'dan, o da Ebû Bekir b, Muhammed'den, o da Amra'dan, o da Âişe'den naklen rivayet etti. Âişe şöyle demiş: «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bazan namazda) oturduğu yerden okur; rükû' etmek istedimi kalkarak bir insanın kırk âyet okuyabileceği kadar ayakta dururdu.»

    Bize Yahya b. Yahyâ ile Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ve Ebû Kureyb rivayet ettiler. Yahya (Ahberanâ), ötekiler (Haddesenâ) tabirlerini kullandılar. (Dediler ki): Bize Ebû Muâviye, A'meş'den o da Müslim'den, o da Şüteyr b. Şekel'den, o da Hafsa (Radiyallahu anha)'dan naklen rivayet etti. Hafsa: «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oruçlu iken öperdi.» demiş

    عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ، انھوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قراءت فرماتے ، پس جب رکوع کرناچاہتے تو اتنی دیر کے لئے کھڑے ہوجاتے جتنی دیر میں ایک انسان چالیس آیتیں پڑھ لیتا ہے ۔

    یحییٰ بن یحییٰ ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، یحییٰ ، ابومعاویہ ، اعمش ، مسلم ، شتیر بن شکل ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی زوجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کر تے تھے ۔

    আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সালাতে বসে কিরাআত পড়তেন। অতঃপর রুকূ’ করতে মনস্থ করলে উঠে এতটুকু সময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন, যে সময়ের মধ্যে একজন লোক চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত পড়তে পারে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫৭৬, ইসলামীক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) .... হাফসাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমের অবস্থায় চুমু দিতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৪৫৩, ইসলামীক সেন্টার)