• 3014
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

    لا توجد بيانات
    قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ
    حديث رقم: 1097 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 941 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح باب القراءة في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
    حديث رقم: 1143 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 1000 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ
    حديث رقم: 11262 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْكَافِرُونَ
    حديث رقم: 4540 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 572 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 632 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 1726 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ

    [726] قَوْلُهُ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: {قل يا أيها الكافرون} ، و {قل هو الله أحد}
    المعنى العام:
    لا شك أن صلاة الصبح من أفضل الصلوات، تجتمع فيها ملائكة النهار وملائكة الليل فيشهدون للمصلين عند ربهم، ولما كانت ركعتين فقط كانت أقصر فرض في الصلوات الخمس، فكانت راتبتها أحق الرواتب بالاهتمام والمحافظة، يزيدها أهمية أنها فاتحة النهار، ومن خير المسلم أن يفتتح يومه بالتطوع بركعتين. ولذلك واظب عليهما صلى اللَّه عليه وسلم، وكان يقول عنهما: إنهما خير من الدنيا وما فيها من متاع. وكان صلى اللَّه عليه وسلم يبالغ في تخفيفهما مع إتمام الركوع والسجود إنما كان يخفف القراءة حتى يظن المشاهد أنه يكتفي فيهما بقراءة فاتحة الكتاب، لكنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} أو آيتين قصيرتين. والمتدبر لما واظب عليه من سور أو آيات القرآن في ركعتي الفجر، يجده صلى اللَّه عليه وسلم قد اعتمد السور أو الآيات التي تعتني بالمعبود الواحد الحق، سواء في ذلك السورتان المذكورتان أو الآية 136 من سورة البقرة {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} والآيتان 52، 53 من سورة آل عمران {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} أو الآية 64 من سورة آل عمران {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} أعاننا اللَّه على ذكره وشكره وحسن عبادته. المباحث العربية (وبدا الصبح) أي ظهر وتأكد من دخول الوقت. (هل قرأ فيهما بأم القرآن)؟ في الرواية السابعة هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ على الاستفهام، وفي رواية أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وليس المراد الشك في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءتي ركعتي الفجر صار وكأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. (لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة) في رواية أشد تعاهدًا والتعاهد التعهد، والتعهد بالشيء التحفظ به وتجديد العهد به. (خير من الدنيا وما فيها) أي وما فيها من متاعها، لئلا يشمل العبادات والطاعات الأخروية. (أحب إلي من الدنيا جميعًا) جميعًا منصوب على الحالية، أي مجتمعة. (في الأولى منهما {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} ) {وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} الآية (136) من سورة البقرة. (وفي الآخرة منهما {آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون} ) هكذا الرواية في مسلم وفي سنن أبي داود، وهذه جزء الآية رقم (52) من سورة آل عمران، وأولها {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون} وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} وفي الركعة الأخرى بهذه الآية {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} وهذه الآية هي رقم (53) من سورة آل عمران، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية بالآيتين (52، 53) من سورة آل عمران. (والتي في آل عمران {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ) {ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} الآية رقم (64) من سورة آل عمران، والجمع بين هذه الروايات بقراءة هذه تارة وتلك أخرى. واللَّه أعلم. فقه الحديث من مجموع الروايات تؤخذ أحكام فقهية نعرض لها:

    1- من قوله في الرواية الأولى (كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ومن قوله في الرواية الرابعة كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان أخذ بعض الحنفية أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر، ويرد عليهم بأن المراد هنا الأذان الثاني، للحديث الصحيح إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

    2- ومن قوله في الرواية الثانية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين: أخذ أن الراتبة في الفجر ركعتان، لا زيادة عليهما، قال النووي: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه. أحدها هذا، ونقله القاضي عن مالك والجمهور، والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم ينه عن غيرهما. اهـ.

    3- ومن قوله في الرواية الرابعة كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان أخذ استحباب تقديمهما في أول دخول الوقت.
    4- ومن قوله في الرواية الثامنة لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح أخذ فضل ركعتي الصبح على غيرهما من النوافل، وهو قول الشافعي في القديم، وفي الجديد: أفضلها الوتر، وقال بعض الشافعية: أفضلها صلاة الليل: قال النووي في المجموع: وهذا الوجه قوي. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي رواية لمسلم أيضًا الصلاة في جوف الليل وقال في شرح صحيح مسلم: لا دلالة في الحديث على ترجيح سنة الصبح على الوتر، لأن الوتر كان واجبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتناوله هذا الحديث. اهـ
    5- ومن النص السابق أخذ بعضهم وجوب ركعتي الفجر، وهو منقول عن الحسن البصري، ونقل مثله عن أبي حنيفة، إذ نقل عنه: لو صلاهما قاعدًا من غير عذر لم يجز. وجمهور العلماء على أنهما من أشرف التطوع لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما، وليستا واجبتين، لأنه صلى الله عليه وسلم ساقهما مع النوافل، ونص لم يكن على شيء من النوافل دليل على أنهما من النوافل. نعم ورد في تعظيم شأنهما كثير من الأحاديث تحث على الاستمساك بهما والمواظبة عليهما. فبالإضافة إلى رواياتنا خصوصًا العاشرة والحادية عشرة جاء في أبي داود لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل أي الفرسان، وجاء فيه أيضًا عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فقال له: أصبحت جدًا قال أصبحت جدًا؟ ثم قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما وفي قول للمالكية أنهما من الرغائب، وهو خلاف الصحيح عندهم. واللَّه أعلم.
    6- ومن ذكر التخفيف في الروايات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة قال العلماء بتخفيف ركعتي الصبح. واختلفوا في ركعتي الفجر على أربعة مذاهب حكاها الطحاوي: أحدها: لا قراءة فيهما أصلاً، وتمسك هذا القائل بقول عائشة في الرواية السادسة فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي الرواية السابعة أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ قال النووي: وهذا القول غلط بين، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة أو آية [رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة]. المذهب الثاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة، روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مشهور مذهب مالك. ويستدل له بقول عائشة في الروايتين السادسة والسابعة. المذهب الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة أو آية، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك، ويؤيده رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. المذهب الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهما. وهو قول أكثر الحنفية، وقد روي عن أبي حنيفة قوله: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن. وفي سر تخفيفهما قيل: المبادرة إلى صلاة الصبح في أول الوقت، وقيل استفتاح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليتأهب ويستعد للفرض أو لقيام الليل.
    7- ومن قول عائشة في الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة فيهما، ومن قول أبي هريرة وابن عباس في الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة وروي أنه كان يسمعهم الآية أحيانًا.
    8- ومن التشديد في العناية بهما قال العلماء بقضائهما إن فاتتا، ثم اختلفوا في الوقت الذي يقضيهما فيه، فأظهر أقوال الشافعي يقضيهما ولو بعد الصبح، وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، وهو قول أحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا يقضيهما. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ‏{‏ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ‏}‏ وَ ‏{‏ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏}‏

    Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (ﷺ) recited in the two (supererogatory) rak'ahs of the dawn (prayer):" Say: O unbelievers," (Qur'an, cix.) and" Say: Allah is one" (cxii)

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin 'Abbad] dan [Ibnu Abu Umar], keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muawiyah] dari [Yazid yaitu Ibnu Kaisan] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] bahwa dalam dua raka'at fajarnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al Kafirun dan Qul Huwallahu ahad (Surat al-ikhlash)

    Bana Muhammed b. Abbâd ile İbnü Ebî Ömer rivayet ettiler. Dedilerki: Bize, Mervân b. Muâviye, Yezîd'den -ki İbni Keysân'dır- o da Ebû Hâzîm'den, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayet ettiki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sabah namazının iki rek'ât sünnetinde (Kâfirûn) ile (ihtâs) sûrelerini okumuş. İzah 727 de

    حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعتوں میں ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) اور ( قُلْ هُوَ اللہ أَحَدٌ ) تلاوت کیں ۔

    মুহাম্মদ ইবনু আব্বাদ ও ইবনু আবূ উমর (রহঃ) ...... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সালাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏ ও قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ পড়েছেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫৬০, ইসলামীক সেন্টার)