• 373
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ

    سبحة: السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى
    لأسبحها: السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى
    ليدع: يدع : يترك ويذر
    مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ
    حديث رقم: 1089 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
    حديث رقم: 1137 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا
    حديث رقم: 1133 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 365 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى
    حديث رقم: 1925 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 23533 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24032 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24040 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24816 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24828 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24906 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24913 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25222 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25269 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25335 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25336 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25477 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 313 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا
    حديث رقم: 314 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا
    حديث رقم: 2582 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 475 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 7666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى
    حديث رقم: 7667 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى
    حديث رقم: 1968 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4714 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4576 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4578 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1527 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 2349 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الزُّهْرِيُّ
    حديث رقم: 1482 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَنْ
    حديث رقم: 1690 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ ثَوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فَمَا فَوْقَهَا

    [718] في الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ وَأَنَّهَامَا رَأَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ قَالَتْ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ مَا شَاءَ اللَّهُ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءَ رَكْعَتَانِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهَا عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِوَحَاصِلُهَا أَنَّ الضُّحَى سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلُهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَبَيْنَهُمَا أَرْبَعٌ أَوْ سِتٌّ كِلَاهُمَا أَكْمَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَدُونَ ثَمَانٍ وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ فِي نَفْيِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى وَإِثْبَاتِهَا فَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْضَ الْأَوْقَاتِ لِفَضْلِهَا وَيَتْرُكُهَا فِي بَعْضِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ كَمَا ذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ وَيُتَأَوَّلُ قَوْلُهَا مَا كَانَ يُصَلِّيهَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ مَا رَأَيْتُهُ كَمَا قَالَتْ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى وَسَبَبُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي وَقْتِ الضُّحَى إِلَّا فِي نَادِرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُسَافِرًا وَقَدْ يَكُونُ حَاضِرًا وَلَكِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ نِسَائِهِ فَإِنَّمَا كَانَ لَهَا يَوْمٌ مِنْ تِسْعَةٍ فَيَصِحُّ قَوْلُهَا مَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا وَتَكُونُ قَدْ عَلِمَتْ بِخَبَرِهِ أَوْ خَبَرِ غَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّاهَا أَوْ يُقَالُ قَوْلُهَا مَا كَانَ يُصَلِّيهَا أَيْ مَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ نَفْيًا لِلْمُدَاوَمَةِ لَا لِأَصْلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الضُّحَى هِيَ بِدْعَةٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهَا فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّظَاهُرَ بِهَا كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِدْعَةٌ لَا أَنَّ أَصْلَهَا فِي الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا مَذْمُومٌ أَوْ يُقَالُ قَوْلُهُ بِدْعَةٌ أَيِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ وَهَذَا فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَبَتَ اسْتِحْبَابُ الْمُحَافَظَةِ فِي حَقِّنَا بِحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ أو يقال أن بن عُمَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى وَأَمْرُهُ بِهَا وَكَيْفَ كَانَ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الضُّحَى وَإِنَّمَا نُقِلَ التوقف فيها عن بن مسعود وبن عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    [718] عَن عَائِشَة قَالَت مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي سبْحَة الضُّحَى قطّ وَإِنِّي لأسبحها لَا يلْزم من نفي رؤيتها نفي صلَاته فَلَا يُنَافِي ذَلِك أَحَادِيث أَنه صلاهَا وَسَببه أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا كَانَ يكون عِنْد عَائِشَة فِي وَقت الضُّحَى إِلَّا فِي نَادِر من الْأَوْقَات فَإِنَّهُ قد يكون مُسَافِرًا وَقد يكون حَاضرا وَلَكِن فِي الْمَسْجِد أَو فِي مَوضِع آخر وَإِن كَانَ عِنْد نِسَائِهِ فَإِنَّمَا كَانَ لَهَا يَوْم من تِسْعَة فصح قَوْلهَا مَا رَأَيْته وَتَكون قد عملت بِخَبَرِهِ أَو بِخَبَر غَيره أَنه صلاهَا أَن يعْمل بِهِ بِفَتْح الْيَاء أَي يعمله

    عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
    المعنى العام:
    الصلاة مقام المناجاة ووقوف العبد بين يدي ربه، وإذا كان اللَّه قد فرض خمس صلوات في اليوم والليلة فذلك تخفيف منه تعالى ورحمة، ولكن على العبد أن يزيد في هذا الفضل على ما فرض عليه، وخصوصًا إذا طال الفاصل الزمني بين فرضين، فحيث طال الفصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر شرعت صلاة الليل والتهجد، وحيث طال الفصل الزمني بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى، إلا أنه لما كان وقت الضحى وقت انشغال البشر بأعمالهم الدنيوية غالبًا من الضرب في الأرض والسعي في طلب الرزق لم يبرز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كما أبرز صلاة الليل إشفاقًا على التزام أمته بما يبرزه ويحرص عليه، وعلم الصحابة هذا السلوك النبوي، فحرص المتفرغون منهم على صلاة الضحى، حتى قالت عائشة رضي اللَّه عنها ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وقال أبو هريرة وهو من أصحاب الصفة المتفرغين للعبادة: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحينما كان صلى اللَّه عليه وسلم يصليها كان يخفف الصلاة في تمام، وكان يصليها مرة ركعتين ومرة أربعًا ومرة ستًا ومرة ثمانيًا، وصدق اللَّه العظيم حيث يقول {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] فصلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. المباحث العربية (إلا أن يجيء من مغيبه) بفتح الميم وكسر الغين مصدر ميمي أو اسم مكان، أي إلا أن يجيء من غيابه وسفره، أو من مكان غيبته. (يصلي سبحة الضحى قط) بضم السين وسكون الباء من التسبيح والمراد بها النافلة، وخصت بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. وقط ظرف زمان مبني على الضم، بمعنى أبدًا ولا يستعمل إلا مع النفي. (وإني لأسبحها) أي لأصليها، وفي رواية وإني لأستحبها من الاستحباب، والرواية تقتضي أن عائشة كانت تصلي الضحى، أما الثانية فلا يلزم من استحبابها لها أن تفعلها. (وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليدع العمل) إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والحال محذوف، واللام في خبرها ليدع هي الفارقة بينها وبين إن النافية. (وهو يحب أن يعمل به) يعمل بفتح الياء، أي يعمله، قال النووي: ضبطناه بفتح الياء. اهـ. ويؤيده رواية وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. (ما أخبرني أحد... إلا أم هانئ) أم هانئ بدل من أحد قال النووي: وهو بهمزة بعد النون، كنيت باسمها هانئ. واسمها فاختة على المشهور، وقيل: هند. اهـ. وأم هانئ بنت أبي طالب شقيقة علي كرم الله وجهه. (سألت وحرصت) قال النووي حرصت بفتح الراء على المشهور، وبه جاء القرآن، وفي لغة بكسرها. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك، ولفظه سألت في زمن عثمان. (فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أم هانئ أخبرتني) غير بالنصب لأنها بدل من قوله أحد وفي رواية البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فغير على هذا مرفوعة. (عن أبي مرة مولى أم هانئ) في الرواية السابعة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب. قال النووي: قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازًا، للزومه إياه وانتمائه إليه، لكونه مولى أخته. (تقول: ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت) في الرواية الخامسة قالت أم هانئ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ارتفاع النهار يوم الفتح، فأتى بثوب، فستر عليه فاغتسل فالرواية السادسة ظاهرها أنها هي التي ذهبت إليه، والخامسة ظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم أتى إليها، وفي هذا نوع من التعارض رفعه الحافظ ابن حجر بقوله: وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها في أعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. اهـ والجمع بالتكرار بعيد. والظاهر الجمع الثاني. (مرحبًا) لفظ تكريم، ومعناه صادفت رحبًا وسعة، فهو منصوب بفعل محذوف، وقيل: منصوب على المصدرية، من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سيبويه: وهو من المصادر النائبة عن أفعالها. اهـ. (ملتحفًا في ثوب واحد) وفي الرواية السابعة في ثوب واحد خالف بين طرفيه حينما يكون الثوب كبيرًا واسعًا يمكن ستر العورة به مع طرح طرفيه على العاتقين، فيلف الثوب حول الوسط ساترًا بين السرة والركبة ويخرج طرفه من تحت الإبط الأيمن ويلقى على الكتف الأيسر، ويخرج طرفه الأيسر من تحت الإبط الأيسر ويلقى على الكتف الأيمن فبذلك تكون اليدان عاريتين خارجتين عن الثوب، بخلاف اشتمال الصماء بأن يدير الثوبى على بدنه كله لا يخرج منه يده. (زعم ابن أمي علي بن أبي طالب) في رواية زعم ابن أبي وهي صحيحة في المعنى، فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادعى، ويكثر لفظ الزعم فيما هو باطل، وقل مجيئه مع الحق، كما في الحديث زعم جبريل أنه لن تموت نفس فهذه بمعنى حدث وأخبر. (أنه قاتل رجلاً أجرته) أطلق اسم الفعل هنا قاتل على من عزم على الفعل، وإن كان مستقبلاً. وقد أجارته أم هانئ أي أعطته الأمان والتزمت أن تحميه من المسلمين. (فلان ابن هبيرة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو فلان ابن هبيرة ومقول أم هانئ في الحقيقة اسم الشخص الذي كني عنه الراوي بفلان، وفي اسم من أجارته أم هانئ كلام كثير، حاصله: قال النووي: روينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي قال آخرون: هو عبد الله بن ربيعة، وفي تاريخ مكة أنها أجارت الرجلين، قال النووي: ويجمع بهذا بين الأقوال. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: الذي وقع عند الزبير بن بكار أنه وضع الحارث بن هشام بدل فلان بن هبيرة لأنه جعل هذا عين ذاك. والمعروف أن هبيرة كان زوج أم هانئ، وهرب عند فتح مكة إلى نجران ولم يزل بها مشركًا حتى مات، ولم يذكر أهل النسب لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ، ومن المستبعد أن يهتم علي رضي اللَّه عنه بقتل ابن أم هانئ فإنها كانت قد أسلمت وأولادها عندها. وخروجًا من هذا الإشكال قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن في روية الباب حذفًا، كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ عم أو كان فيه: فلان قريب هبيرة، فتغير لفظ قريب بلفظ ابن وكل من الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه، لأنهما من بني مخزوم. اهـ. وقد جاء عند أحمد والطبراني عن أم هانئ إني أجرت حموين لي ويقال: إنهما كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان، فلما دارت الدائرة عليهما لجأ إلى أم هانئ فأجارتهما. (يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة) قال النووي: سلامي بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وهو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء، وهي المفاصل، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة. (ويجزئ من ذلك ركعتان) قال النووي: ضبطناه ويجزي بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي، أي كفى. (أوصاني خليلي) الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه، ولا يتعارض هذا القول من أبي هريرة مع قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غير الله خليلاً، لا أن يتخذ هو خليلاً، ولا يقال: إن المخاللة لا تتم إلا أن تكون من الجانبين، فإنها قد تحدث من جانب واحد. فقه الحديث قال الحافظ ابن حجر: جمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة: الأول: مستحبة، واختلف في عددها، فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة: وقيل: أكثرها ثمان، وقيل: ركعتان فقط، وقيل: أربعًا فقط، وقيل: لا حد لأكثرها. القول الثاني: لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح [روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة] كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤال أن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، فاتفق أن جاء وقت الضحى، وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه [روايتنا الأولى] لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاً فيقدم في النهار، فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. القول الثالث: لا تستحب أصلاً. الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيه حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها أخرجه الحاكم. الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من خشية أن تفرض. السادس: أنها بدعة. قال: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستندًا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ. هذا وجمهور علماء الأمة على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة أو هي مستحبة، وتبعًا لذلك كان لا بد من توجيه أحاديث الباب النافية لاستحبابها وفي ذلك يقول النووي: هذه الأحاديث كلها متفقة، لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات، وبينهما أربع أو ست، وكلاهما أكمل من ركعتين، ودون ثمان، أما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض، كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها [في الرواية الأولى] ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند عائشة فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها ولا تكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. أو يقال: قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها، وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة. فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال: قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم. اهـ. وقال القاضي عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد، وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم، لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم اللَّه؟ قال الحافظ ابن حجر [تنبيه] حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك بعض العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماوردي في الحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ [روايتنا الخامسة] إنه لم يصلها قبل ولا بعد. اهـ وفي وقت صلاة الضحى يقول النووي: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. اهـ ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- من الرواية الأولى استحباب الصلاة عند القدوم من السفر.

    2- ومن الرواية الثانية من قولها وإني لأسبحها مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم.

    3- ومن قولها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم يؤخذ كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته.
    4- وأنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها، إذ صلاته صلى الله عليه وسلم مصلحة وإبعاد المشقة عن أمته مصلحة، فقدم الأهم صلى الله عليه وسلم.
    5- ومن الرواية الرابعة، من قولها ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها استحباب تخفيف صلاة الضحى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح، لكثرة شغله به.
    6- من الرواية الخامسة من قوله سألت وحرصت.. إلخ مدى حرص الصحابة والتابعين على تتبع الأحكام الشرعية منقولة نقلاً موثوقًا به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    7- ومن الرواية السادسة جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها.
    8- جواز تستير امرأة من المحارم رجلاً بثوب ونحوه.
    9- سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. 10- جواز إلقاء السلام على من هو في حال الاغتسال أو الوضوء. 1

    1- عدم الاكتفاء في الجواب بلفظ أنا بل يوضح الطارق غاية التوضيح كما في ذكر الكنية والنسب هنا. 1

    2- وأنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية. 1

    3- استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبًا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة. 1
    4- وأنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء. 1
    5- من قولها فلما انصرف قلت... أن من قصد إنسانًا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ، ثم يسأل حاجته، إلا أن يخاف فوتها. 1
    6- ومن قولها ملتحفًا في ثوب واحد ما كانوا عليه من ضيق الحال وقلة الثياب. 1
    7- وجواز الصلاة في الثوب الواحد مادام يستر العورة، وذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز. ذكره الحافظ ابن حجر. 1
    8- استحباب الالتحاف إذا كان الثوب واحدًا واسعًا قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: والمراد أن لا يتزر به في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بطرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 1
    9- أمان المرأة لرجل كافر. قال النووي: استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع بصحة جواز من أجرت يا أم هانئ. وقال بعضهم: لا حجة فيه، لأنه محتمل لهذا، ومحتمل لابتداء الأمان، وبالأول قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك، ويحتج للأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده ولو كان فاسدًا لبينه لئلا يغتر به. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد. وتأويل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 20- ومن الرواية الثامنة، من قوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها. 2

    1- وأن صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم. 2

    2- ومن الرواية التاسعة استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 2

    3- واستحباب تقدم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل، أما من أمن فالتأخير أفضل، للحديث الصحيح فانتهى وتره إلى السحر. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ‏.‏ وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ‏.‏

    حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا ‏.‏

    Urwa reported 'A'isha to be sayidg:I have never seen the Messenger of Allah (ﷺ) observing the supererogatory prayer of the forenoon, but I observed it. And if the Messenger of Allah (ﷺ) abandoned any act which he in fact loved to do, it was out of fear that if the people practised it constantly, it might become obligatory for them

    Ibn 'Umar (Allah be pleased with both of them) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) had two Mu'adhdhins, Bilal and son of Umm Maktum, the blind. The Messenger of Allah (ﷺ) said:Bilal announces Adhan at (the fag end of the) night (i. e. Sahri), so eat and drink till the son of Umm Maktum announces Adhan. And he (the narrator) said: And the (difference of time) between their (Adhans) was not more than this that one climbed down (from the minaret) and the other climbed up (to announce Adhan)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya], katanya; aku pernah menyetorkan hapalan kepada [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah] dari ['Aisyah], katanya; "Sama sekali belum pernah aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan shalat sunnah dhuha, namun aku melakukan shalat sunnah dhuha. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan amalan yang sebenarnya beliau suka melakukannya, karena beliau khawatir jangan-jangan para sahabat menirunya sehingga amalan itu diwajibkan

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempunyai dua orang mudzin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." Dan tidaklah jarak antara keduanya, kecuali waktu Bilal turun (dari sini) dan Ibnu Ummi Maktum naik dari sini. Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] telah menceritakan kepada kami [Al Qasim] dari [Aisyah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yakni dengan hadits semisalnya. Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq] telah mengabarkan kepada kami [Abdah] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnul Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Mas'adah] semuanya dari [Ubaidullah] dengan kedua isnad itu, dan keduanya serupa dengan haditsnya Ibnu Numair

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. Dediki: Mâlik'e İbni Şihâb'dan duyduğum, onun da Urve'den, onunda Âişe'den naklen rivayet ettiği şu hadîsi okudum: Âişe, şöyle demiş: «Ben, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ye Sellem)'in duhâ nâfilesini, kıldığını hiç görmedim. Onu ben kılıyorum. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) halk amel eder de üzerine farz olur, endişesi ile yapmak istediği bir işi (Bazen) terk ederdi.» İzah 719 da

    Bize ibni Numeyr rivayet etti. (Dediki) Bize babam rivayet etti. (Dediki) Bize Ubeydullah, Nâfi'den o da ibni Ömer (Radiyallahu anhûma)'dan naklen rivayet eyledi, şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'în, biri Bilâl, diğeri â'mâ ibni Ümınü Mektûm olmak üzere iki müezzini vardı. Bir defa ResûluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Şüphesiz ki Bilâl geceleyin ezan okur, Binâenaleyh siz ibnî Ummü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip için.» buyurdular. Halbuki ikisinin ezanı arasında, ancak birinin inip diğerinin (minareye) çıkacağı kadar fasıla bulunurdu

    حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ، انھوں نے کہا : میں نے کبھی ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ( گھر میں قیام کے دوران میں ) چاشت کے نفل پڑھتے نہیں دیکھا ، جبکہ میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں ۔ یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرنا پسند فرماتے تھے ۔ لیکن اس ڈر سے کہ لوگ ( بھی آپ کو دیکھ کر ) وہ کام کریں گےاور ( ان کی د لچسپی کی بناء پر ) وہ کام ان پر فرض کردیا جائے گا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیتے تھے ۔

    ابن نمیر ، عبیداللہ بن نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کے و قت ہی اذان دے دیتے ہیں لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم اذان دیں راوی نے کہا کہ ان دونوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں تھا ۔ سوائے اس کے کہ وہ ا ذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'যুহা’ বা চাশতের সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে আমি নিজে চাশতের সালাত আদায় করে থাকি। অনেক কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করা সত্ত্বেও এ আশঙ্কায় তা করতেন না যে, লোকজন সে অনুযায়ী কাজ করলে তা ফারয (ফরয) করে দেয়া হতে পারে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫৩২, ইসলামীক সেন্টার)

    ইবনু উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'জন মুয়াযযিন ছিলেন, তারা হলেন, বিলাল (রাযিঃ) ও উম্মু মাকতুমের অন্ধ ছেলে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিলাল (রাযিঃ) রাতেই আযান দেয়। অতএব ইবনু উম্মু মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। বর্ণনাকারী বলেনঃ দু'জনের আযানের ব্যবধান ছিল যে, একজন আযান দিয়ে নামত অপরজন আযান দিতে আরোহণ করত। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৪০৫, ইসলামীক সেন্টার)