• 1573
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى " ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

    سبح: السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى
    سبحة: السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى
    لأسبحها: السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى
    مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ
    لا توجد بيانات

    [1177] حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا". وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا) وللأصيلي: أخبرنا (ابن أبي ذئب) عبد الرحمن (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: (ما رأيت رسول الله) ولأبي ذر، والأصيلي: النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، سبح سبحة الضحى) بفتح السين في الأولى، وضمها في الثانية، أي: ما صلّى صلاتها. وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة. فقيل لصلاة النافلة: سبحة، لأنها كالتسبيح في الفريضة. (وإني لأسبحها) بضم الهمزة وكسر الموحدة المشددة، وعدم رؤيتها لا يستلزم عدم الوقوع، لا سيما وقد روى إثبات فعلها، وأمره بها جماعة من الصحابة أنس، وأبو هريرة، وأبو ذر، وأبو أمامة، وعقبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى، وأبو سعيد، وزيد بن أرقم، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وجبير بن مطعم، وحذيفة بن اليمان، وابن عمر، وأبو موسى، وعتبان بن مالك، وعقبة بن عامر، وعليّ بن أبي طالب، ومعاذ بن أنس، والنواس بن سمعان، وأبو بكرة، وأبو مرة الطائفي، وغيرهم. والإثبات مقدم على النفي أو: المنفي المداومة عليها، وقولها: وإني لأسبحها، أي: أداوم عليها. وأما قولها في حديث مسلم: كان عليه الصلاة والسلام يصلّيها أربعًا، ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه كان يفعل ذلك، بإخباره عليه الصلاة والسلام لها أو إخبار غيره، فروته. وأما قولها عند مسلم أيضًا، لما سألها عبد الله بن شقيق: هل كان عليه الصلاة والسلام يصلّيها؟ لا. إلا أن يجيء من مغيبه، فالنفي مقيد بغير المجيء من مغيبه. قاله عتبانُ بنُ مالكٍ عنِ النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. 33 - باب صَلاَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ (باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان بن مالك) الأنصاري (عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مما وصله أحمد بلفظ: إنه عليه الصلاة والسلام صلّى في بيته سبحة الضحى، فقاموا وراءه، وصلوا بصلاته. 1178 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ". [الحديث 1178 - طرفه في: 1981]. وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي القصاب (قال: أخبرنا) وللأصيلي، وأبي ذر: حدّثنا (شعبة) بن الحجاج (قال: حدّثنا عباس) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء، نسبة إلى جرير بن عباد، بضم العين وتخفيف الموحدة (هو ابن فرّوخ) بفتح الفاء وضم الراء المشددة آخره خاء معجمة، وذلك ساقط عند أبوي ذر، والوقت، والأصيلي (عن أبي عثمان النهدي) بفتح النون وسكون الهاء (عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال): (أوصاني خليلي)، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي تخللت محبته قلبي فصار في خلاله، أي: في باطنه. وقوله هذا لا يعارضه قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لو كنت متخذًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر"، لأن الممتنع أن يتخذ هو، عليه الصلاة والسلام، غيره تعالى خليلاً، لا أن غيره يتخذه هو. (بثلاث لا أدعهن) بضم العين، أي: لا أتركهن (حتى) أي: إلى أن (أموت: صوم ثلاثة أيام) البيض (من كل شهر) لتمرين النفس على نجس الصيام، ليدخل في واجبه بانشراح، ويثاب ثواب صوم الدهر بانضمام ذلك لصوم رمضان، إذ الحسنة بعشر أمثالها. وصوم بالجر بدل من: ثلاث، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هي صوم. وصلاة ونوم التاليان معطوفان عليه، فيجران، أو يرفعان.(وصلاة الضحى) في كل يوم، كما زاده أحمد: ركعتين، كما يأتي في الصيام، وهما أقلها، ويجزئان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلثمائة وستون مفصلاً، كما في حديث مسلم، عن أبي ذر، وقال فيه: ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى (ونوم على وتر) ليتمرن على جنس الصلاة في الضحى، كالوتر قبل النوم في المواظبة؛ إذ الليل وقت الغفلة والكسل، فتطلب النفس فيه الراحة. وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد، فأمره بالضحى بدلاً عن قيام الليل، ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام أنه: لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر، ولا عمر، ولا غيرهما من الصحابة. لكن، قد وردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضًا لأبي الدرداء، كما عند مسلم، ولأبي ذر، كما عند النسائي، فقيل خصهم بذلك لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم، وهو الصوم والصلاة، وهما من أشرف العبادات البدنية. فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والترجمة؟ أجيب: بأنه يتناول حالتي: الحضر والسفر، كما يدل عليه قوله: لا أدعهن حتى أموت، فحصل التطابق من أحد الجانبين، وهو الحضر، وذلك كاف في المطابقة. وفي الحديث استحباب تقديم الوتر على النوم، لكنه في حق من لم يثق بالاستيقاظ، أما من وثق به، فالتأخير أفضل لحديث مسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل" فإن أوتر ثم تهجد لم يعده، لحديث أبي داود، وقال الترمذي: حسن، لا وتران في ليلة. ورواة حديث الباب بصريون إلا شعبة فإنه واسطي، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصوم، ومسلم والنسائي في: الصلاة.

    (بابُُ من لم يصل الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا)أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من ترك صَلَاة الضُّحَى وَرَآهُ أَي وَرَأى الضُّحَى أَي صَلَاة الضُّحَى قَوْله " وَاسِعًا " أَي غير لَازم وانتصابه على أَنه مفعول ثَان لرَأى
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1137 ... ورقمه عند البغا:1177]
    - (حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت مَا رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سبح سبْحَة الضُّحَى وَإِنِّي لأسبحها) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس واسْمه عبد الرَّحْمَن وَقيل غير ذَلِك وَابْن أبي ذِئْب بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة هُوَ مُحَمَّد بن الْمُغيرَة بن الْحَارِث بن أبي ذِئْب وَاسم أبي ذِئْب هِشَام الْقرشِي العامري أَبُو الْحَارِث الْمدنِي وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب وَقد تقدم هَذَا فِي بابُُ تحريض النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قيام اللَّيْل وَمَا سبح رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سبْحَة الضُّحَى قطّ وَإِنِّي لأسبحها وَقد مر الْكَلَام من أَن السبحة بِضَم السِّين الْمُهْملَة النَّافِلَة وَأَن فِيهِ رِوَايَة مَالك عَن ابْن هِشَام " لأستحبها " من الِاسْتِحْبابُُ وَالْفرق بَين الرِّوَايَتَيْنِ أَن لفظ أسبحها يَقْتَضِي الْفِعْل وَلَفظ أستحبها لَا يَقْتَضِيهِ. وَاعْلَم أَنه قد رُوِيَ فِي ذَلِك أَشْيَاء مُخْتَلفَة عَن عَائِشَة هَذَا يدل على نفي السبحة من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَجَاء عَنْهَا مَا رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الله بن شَقِيق قَالَ قلت لعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا هَل كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت لَا إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه وَجَاء عَنْهَا أَيْضا مَا رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة كم كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى قَالَت أَربع رَكْعَات وَيزِيد مَا شَاءَ. وَهَذَا كَمَا رَأَيْت يدل الأول على النَّفْي مُطلقًا. وَالثَّانِي على النَّفْي الْمُقَيد. وَالثَّلَاث على الْإِثْبَات الْمُطلق وَتَكَلَّمُوا فِي التَّوْفِيق بَينهَا فَمَال ابْن عبد الْبر وَآخَرُونَ إِلَى تَرْجِيح مَا اتّفق الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ دون مَا انْفَرد بِهِ مُسلم وَقَالُوا إِن عدم رؤيتها لذَلِك لَا يسْتَلْزم عدم الْوُقُوع فَيقدم من روى عَنهُ من الصَّحَابَة الْأَثْبَات وَقيل عدم رؤيتها أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا كَانَ يكون عِنْد عَائِشَة فِي وَقت الضُّحَى إِلَّا فِي النَّادِر لكَونه أَكثر النَّهَار فِي الْمَسْجِد أَو فِي مَوضِع آخر وَإِذا كَانَ عِنْد نِسَائِهِ فَإِنَّهَا كَانَ لَهَا يَوْم من تِسْعَة أَيَّام أَو ثَمَانِيَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ عِنْدِي أَن المُرَاد بقولِهَا مَا رَأَيْته سبحها أَي داوم عَلَيْهَا وَقَوْلها وَإِنِّي لأسبحها أَي لأداوم عَلَيْهَا وَقيل جمع بَين قَوْلهَا مَا كَانَ يُصَلِّي إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه وَقَوْلها كَانَ يُصَلِّي أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ بِأَن الأول مَحْمُول على صلَاته إِيَّاهَا فِي الْمَسْجِد وَالثَّانِي على الْبَيْت وَقَالَ عِيَاض قَوْله مَا صلاهَا مَعْنَاهُ مَا رَأَيْته يُصليهَا وَالْجمع بَينه وَبَين قَوْلهَا كَانَ يُصليهَا أَنَّهَا أخْبرت فِي الْإِنْكَار عَن مشاهدتها وَفِي الْإِثْبَات عَن غَيرهَا وَقيل يحْتَمل أَن تكون نفت صَلَاة الضُّحَى الْمَعْهُودَة حِينَئِذٍ من هَيْئَة مَخْصُوصَة بِعَدَد مَخْصُوص فِي وَقت مَخْصُوص وَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا كَانَ يُصليهَا إِذا قدمن من سَفَره لَا بِعَدَد مَخْصُوص وَلَا بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَت يُصَلِّي أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَذهب قوم إِلَى ظَاهر الحَدِيث الْمَذْكُور وَأخذُوا بِهِ وَلم يرَوا صَلَاة الضُّحَى حَتَّى قَالَ بَعضهم إِنَّهَا بِدعَة وَقد ذكرنَا أَن ابْن عمر قَالَ ذَلِك ايضا وَقَالَ مرّة ونعمت الْبِدْعَة وَقَالَ مرّة مَا استبدع الْمُسلمُونَ بِدعَة أفضل مناه وروى الشّعبِيّ عَن قيس بن عباد قَالَ كنت أختلف إِلَى ابْن مَسْعُود السّنة كلهَا فَمَا رَأَيْته مُصَليا الضُّحَى وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ حَدثنِي من رأى ابْن مَسْعُود صلى الْفجْر ثمَّ لم يقم لصَلَاة حَتَّى أذن لصَلَاة الظّهْر فَقَامَ فصلى أَرْبعا وَكَانَ ابْن عَوْف لَا يُصليهَا وَقَالَ أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ صَلَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم الْفَتْح كَانَت سنة الْفَتْح لَا سنة الضُّحَى وَلما فتح خَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الْحيرَة صلى صَلَاة الْفَتْح ثَمَان رَكْعَات لم يسلم فِيهِنَّ وَقد ذكرنَا الْجَواب عَن ذَلِك فِيمَا مضى وَالله تَعَالَى أعلم

    حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا‏.‏

    Narrated `Aisha:I never saw the Prophet (ﷺ) offering the Duha prayer but I always offer it

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dza'bi] dari [Az Zuhriy] dari ['Urwah] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata: "Aku belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat sunnat Dhuha. Adapun aku mengerjakannya

    Aişe radiyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kuşluk namazı kıldığını görmedim.Ben ise kılıyorum

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر میں خود پڑھتی ہوں۔

    ‘আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে যুহা-এর সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি। তবে আমি তা আদায় করে থাকি। (১১২৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ‘ளுஹா’ தொழுததை நான் பார்த்ததில்லை. ஆனால், நான் அதைத் தொழுது வருகிறேன்.33 அத்தியாயம் :