• 1680
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا "

    عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ وحَدَّثَنَا

    لا توجد بيانات
    " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ،

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة.
    المعنى العام:
    فضل من اللَّه ورحمة أن يسر الصلاة إن ضاق وقتها. كما تفضل بقبولها قضاء إذا خرج وقتها. نعم مع المسئولية عن التأخير، ومع نقص الأجر والثواب إن لم يكن بعذر شرعي. قد يدرك المأموم الإمام في ركعة، فهل يكتب له ثواب صلاة الجماعة؟ وقد يبلغ الصبي، ويسلم الكافر، ويدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فهل تقبل منه صلاته كاملة؟ وقد يضيق الوقت على المصلي فلا يدرك من الصلاة إلا ركعة فهل يتم وتقبل صلاته أداء؟ لقد تفضل الكريم الحليم الرحيم فشرع أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته بعد طلوع الشمس وقد أدرك وقت الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وقد أدرك وقت العصر. هذا الفضل والكرم ينبغي أن لا يقابل بالاستهتار والإهمال لأوقات الصلوات، بل لا يقابل بالإهمال للصلاة في أول وقتها، لأن الفضل إنما يكون لمن هو أهله الحريص على اتباع الأوامر الذي يغفل عن غير قصد وعن غير إهمال. المباحث العربية (من أدرك ركعة) الإدراك هنا الوصول إلى الشيء. (فقد أدرك الصلاة) ظاهره أنه يكتفي بالركعة عن الصلاة، وليس مرادًا إجماعًا، ففي الكلام مضاف محذوف، أي أدرك وقت الصلاة، وقوله في ملحق الرواية الثانية فقد أدرك الصلاة كلها أي فليتم وتقع كلها كما لو كانت في الوقت. وقيل في المضاف المحذوف: فقد أدرك وجوب الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، والحائض تطهر... إلخ، وقيل: فقد أدرك فضيلة جماعتها مع الإمام، كما تصرح الرواية الثانية. (والسجدة إنما هي الركعة) هذا تفسير من حرملة الراوي، وأصل السند عن حرملة عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت... الحديث، ويعبر بالسجدة عن الركعة، قال الخطابي: السجدة هنا معناها الركعة، بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. اهـ. وقيل: المراد بالركعة والسجدة جزء الصلاة، ولو تكبيرة الإحرام، وسيأتي التفصيل في فقه الحديث. فقه الحديث الرواية الثانية ظاهرة في فضل صلاة الجماعة، فلفظها من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام والثالثة والرابعة والخامسة صالحة لإدراك الوقت، أو إدراك الوجوب، والرواية الأولى مطلقة تصلح للحالات الثلاث. ومن هنا قال النووي: قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل: إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ؛ والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون الركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث، وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءًا من الوقت، فاستوى قليله وكثيره، وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها [قال الحافظ ابن حجر: وهذه الصلاة في حق أصحاب الأعذار أداء]. المسألة الثانية: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها، فصلى ركعة، ثم خرج الوقت كان مدركًا لأدائها، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء. وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت، وباقيها بعده، فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا: كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعًا على القول بأن فائتة السفر إذا قضيت في السفر يجب إتمامها. هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة، وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة، بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان كالوجهين في المسألة الأولى. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في إدراك الركوع مع الإمام: مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركًا لها وهو الذي استقر عليه الاتفاق، وكان فيه شذوذ قديم، فقد قيل: إدراك الإمام راكعًا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد، وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وإن لم يشارك الإمام الركوع والهوي. وما ذكره النووي تفصيل لمذهب الشافعية، ومذهب مالك أنه لا يكون مدركًا للحكم أو الفضل أو الوقت إذا أدرك أقل من ركعة، ومذهب أبي حنيفة أنه يكون مدركًا لحكم الصلاة، واختلف الفقهاء في الجمعة، فمذهب مالك وزفر ومحمد والشافعي وأحمد أن من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى، ومن لم يدرك صلى ظهرًا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. وفي هذا الحديث دليل صريح على أن من صلى ركعة من العصر، ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته بل يتمها، وهذا بالإجماع، وفي الصبح كذلك عند الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل في وقت النهي عن الصلاة. وفي الرواية الثالثة والرابعة والخامسة رد على أبي حنيفة، ففيها من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومعناها لا تبطل صلاته، بل يتمها وهي صحيحة. وأصرح من هذا رواية البخاري وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وقد حاول الطحاوي الدفاع عن الحنفية بحمل الإدراك على إدراك الصبيان والحيض والكافرين ونحوهم من أصحاب الأعذار، ورواية البخاري السابقة ترد عليه، لأنه يقول: يجب عليهم قضاؤها لا إتمامها. وادعى بعض الحنفية أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس. قال: وإذا اجتمع المحرم والمبيح يكون العمل للمحرم ويكون المبيح منسوخًا. قال الحافظ ابن حجر: وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاجتماع، والجمع بين الحديثين ممكن، بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. اهـ. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، - وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ‏"‏ ‏.‏ وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ ‏.‏

    A'isha reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said: He who finds a prostration before sunset or at dawn (prayer) before the rising (of the sun) he in fact finds that (prayer), and prostration implies a rak'ah

    Bize Hasen b. Rabî' rivayet etti. (Dediki): Bize Abdullah b. Mübarek, Yûnus b. Yezid'den, o da Zührî'den naklen rivayet etti. Demişki: Bize Urve, Âişe'den rivayet etti. Âişe: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu., demiş. H. Bana Ebü't-Tâhir ile Harmele ikisi birden ibni Vehb'den rivayet ettiler. Lâfız Harmelenindir. Dediki: Bana Yûnus ibni Şihâb'dan naklen haber verdi, ona da Urvetü'bnü Zübeyr, Urve'ye de Âişe rivayet etmiş. Demişki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Her kim güneş kavuşmazdan önce ikindinin bir secdesine yahut güneş doğmazdan önce sabah namazının bir secdesine yetişirse, o namaza yetişmiş demekdir.» buyurdular. Secde: rek'at’dan ibaretdir

    معمر نے زہری سے ، انھوں نے ابو سلمہ سے ، اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے اسی طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی ۔

    হাসান ইবনুর রাবী', আবূত তহির ও হারমালাহ (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজদা করতে পারল কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের একটি সিজদা করতে পারল কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের একটি সিজদা করতে পারল সে উক্ত সালাত পেয়ে গেল। আর সিজদা অর্থ রাকাআত। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১২৫১, ইসলামীক সেন্টার)