• 2081
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ "

    وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

    لا توجد بيانات
    إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ،
    حديث رقم: 943 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ
    حديث رقم: 945 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ
    حديث رقم: 868 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 294 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الإشارة
    حديث رقم: 1258 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة
    حديث رقم: 1260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب بسط اليسرى على الركبة
    حديث رقم: 1154 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب موضع البصر في التشهد
    حديث رقم: 1257 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب موضع الكفين
    حديث رقم: 908 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 199 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 694 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ بَسْطِ يَدِ الْيُسْرَى عِنْدَ وَضْعِهِ عَلَى الرُّكْبَةِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 689 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ
    حديث رقم: 696 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 4438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4895 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5264 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5175 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5833 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5984 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6175 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1976 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1981 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1169 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بَسْطُ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ
    حديث رقم: 736 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ مَوْضِعُ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 1166 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَوْضِعُ الْكَفَّيْنِ
    حديث رقم: 2914 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2081 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2055 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5789 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 2959 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3130 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3131 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2601 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 347 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ بِالْمِسْبَحَةِ
    حديث رقم: 348 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ بِالْمِسْبَحَةِ
    حديث رقم: 346 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ بِالْمِسْبَحَةِ
    حديث رقم: 625 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 159 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 440 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر خَامِسَ عَشَرَ : حَدِيثُ مَشَائِخَ شَتَّى
    حديث رقم: 1589 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ
    حديث رقم: 1592 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَمْيِ الْبَصَرِ إِلَيْهَا وَتَرْكِ تَحْرِيكِهَا بِالْإِشَارَةِ
    حديث رقم: 5635 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1585 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ
    حديث رقم: 1586 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ
    حديث رقم: 1587 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ
    حديث رقم: 1588 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ
    حديث رقم: 62 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1384 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ
    حديث رقم: 1485 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 1486 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ

    [580] وفي رواية بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصلاة وضع يديه على ركبتيه وَوَضَعَ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ صِفَةِ الْقُعُودِ هُوَ التَّوَرُّكِ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى مُشْكِلٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْقَدَمِ الْيُمْنَى أَنْ تَكُونَ مَنْصُوبَةً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخُشَنِيُّ صَوَابُهُ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أَنْكَرَ الْقَاضِي قَوْلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى وَأَنَّهُ جَعَلَهَا بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ قَالَ وَلَعَلَّ صَوَابَهُ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى قَالَ وَقَدْ تَكُونُ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ فِي الْيُمْنَى وَيَكُونُ مَعْنَى فَرَشَهَا أَنَّهُ لَمْ يَنْصِبْهَا عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ وَلَا فَتَحَ أَصَابِعَهَا كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَهَذَا التَّأْوِيلُ الْأَخِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الْمُخْتَارُ وَيَكُونُ فَعَلَ هَذَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَأَنَّ وَضْعَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَهَذَا التَّأْوِيلُ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ لَا سِيَّمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَغْلِيطِ رِوَايَةٍ ثَابِتَةٍ فِي الصَّحِيحِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ نُسَخِ مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِفِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ التَّوَرُّكُ أَمِ الِافْتِرَاشُ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ التَّوَرُّكِ فِيهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ الِافْتِرَاشِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَطَائِفَةٍ يَفْتَرِشُ فِي الْأَوَّلِ وَيَتَوَرَّكُ فِي الْأَخِيرِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَرُفْقَتِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِتَوَرُّكٍ أَوِ افْتِرَاشٍ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو حُمَيْدٍ وَرُفْقَتُهُ وَوَصَفُوا الِافْتِرَاشَ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الْأَخِيرِ وَهَذَا مُبَيَّنٌ فَوَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ أَوْ عَلَى الرُّكْبَةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِعَطْفِ أَصَابِعِهَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْعَبَثِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليمنى فمجمع عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَقَوْلُهُ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى حَالَيْنِ فَفَعَلَ فِي وَقْتِ هَذَا وَفِي وَقْتِ هَذَا وَقَدْ رَامَ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى أَيْ وَضَعَهَا قَرِيبًا مِنْ أَسْفَلِ الْوُسْطَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى لَا غَيْرُ فَلَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً أَوْ عَلِيلَةً لَمْ يُشِرْ بِغَيْرِهَا لَا مِنَ الْأَصْلِ بِالْيُمْنَى وَلَا الْيُسْرَى وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَيُشِيرُ بِهَافِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ التَّوَرُّكُ أَمِ الِافْتِرَاشُ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ التَّوَرُّكِ فِيهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ الِافْتِرَاشِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَطَائِفَةٍ يَفْتَرِشُ فِي الْأَوَّلِ وَيَتَوَرَّكُ فِي الْأَخِيرِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَرُفْقَتِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِتَوَرُّكٍ أَوِ افْتِرَاشٍ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو حُمَيْدٍ وَرُفْقَتُهُ وَوَصَفُوا الِافْتِرَاشَ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الْأَخِيرِ وَهَذَا مُبَيَّنٌ فَوَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ أَوْ عَلَى الرُّكْبَةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِعَطْفِ أَصَابِعِهَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْعَبَثِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليمنى فمجمع عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَقَوْلُهُ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى حَالَيْنِ فَفَعَلَ فِي وَقْتِ هَذَا وَفِي وَقْتِ هَذَا وَقَدْ رَامَ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى أَيْ وَضَعَهَا قَرِيبًا مِنْ أَسْفَلِ الْوُسْطَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى لَا غَيْرُ فَلَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً أَوْ عَلِيلَةً لَمْ يُشِرْ بِغَيْرِهَا لَا مِنَ الْأَصْلِ بِالْيُمْنَى وَلَا الْيُسْرَى وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَيُشِيرُ بِهَافِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ التَّوَرُّكُ أَمِ الِافْتِرَاشُ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ التَّوَرُّكِ فِيهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ الِافْتِرَاشِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَطَائِفَةٍ يَفْتَرِشُ فِي الْأَوَّلِ وَيَتَوَرَّكُ فِي الْأَخِيرِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَرُفْقَتِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِتَوَرُّكٍ أَوِ افْتِرَاشٍ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو حُمَيْدٍ وَرُفْقَتُهُ وَوَصَفُوا الِافْتِرَاشَ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الْأَخِيرِ وَهَذَا مُبَيَّنٌ فَوَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ أَوْ عَلَى الرُّكْبَةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِعَطْفِ أَصَابِعِهَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْعَبَثِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليمنى فمجمع عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَقَوْلُهُ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى حَالَيْنِ فَفَعَلَ فِي وَقْتِ هَذَا وَفِي وَقْتِ هَذَا وَقَدْ رَامَ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى أَيْ وَضَعَهَا قَرِيبًا مِنْ أَسْفَلِ الْوُسْطَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى لَا غَيْرُ فَلَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً أَوْ عَلِيلَةً لَمْ يُشِرْ بِغَيْرِهَا لَا مِنَ الْأَصْلِ بِالْيُمْنَى وَلَا الْيُسْرَى وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَيُشِيرُ بِهَافِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ التَّوَرُّكُ أَمِ الِافْتِرَاشُ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ التَّوَرُّكِ فِيهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ تَفْضِيلُ الِافْتِرَاشِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَطَائِفَةٍ يَفْتَرِشُ فِي الْأَوَّلِ وَيَتَوَرَّكُ فِي الْأَخِيرِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَرُفْقَتِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِتَوَرُّكٍ أَوِ افْتِرَاشٍ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو حُمَيْدٍ وَرُفْقَتُهُ وَوَصَفُوا الِافْتِرَاشَ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الْأَخِيرِ وَهَذَا مُبَيَّنٌ فَوَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ أَوْ عَلَى الرُّكْبَةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِعَطْفِ أَصَابِعِهَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْعَبَثِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليمنى فمجمع عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَقَوْلُهُ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى حَالَيْنِ فَفَعَلَ فِي وَقْتِ هَذَا وَفِي وَقْتِ هَذَا وَقَدْ رَامَ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى أَيْ وَضَعَهَا قَرِيبًا مِنْ أَسْفَلِ الْوُسْطَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى لَا غَيْرُ فَلَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً أَوْ عَلِيلَةً لَمْ يُشِرْ بِغَيْرِهَا لَا مِنَ الْأَصْلِ بِالْيُمْنَى وَلَا الْيُسْرَى وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَيُشِيرُ بِهَامُوَجَّهَةٌ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ عَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ شَرْطُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنْ يَضَعَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ عَلَى الْبِنْصِرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا ها هنا بَلِ الْمُرَادُ أَنْ يَضَعَ الْخِنْصَرَ عَلَى الرَّاحَةِ وَيَكُونَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْحِسَابِ تسعة وخمسين والله أعلم (باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته)

    [580] وَعقد ثَلَاثَة وَخمسين قَالَ النَّوَوِيّ شَرطه عِنْد أهل الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر على البنصر وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا هُنَا بل المُرَاد أَن يضع الْخِنْصر على الرَّاحَة وَيكون على الصُّورَة الَّتِي يسميها أهل الْحساب تِسْعَة وَخمسين

    عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.
    المعنى العام:
    تحرص الشريعة الإسلامية على أن تكون هيئة المصلي في الصلاة الهيئة التي هي أقرب إلى الخشوع وعدم الحركة، والتي ترمز إلى الأدب والاستسلام والتفويض والخضوع، ففي الوقوف وضعت اليد اليمنى على اليسرى، وفي السجود وضعت الأكف ملتصقة بالأرض كالجبهة، وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهد تتحدث هذه الأحاديث عن وضع اليدين وأصابع الكفين، بعد حديثها عن وضع الرجلين والفخذين والقدمين، ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة، وهو أمر متفق عليه، والمختلف فيه اليسرى، هل تفرش القدم ثم يجلس عليها، أو توضع بين ساق اليمنى وفخذها ويجلس المصلي بإليته اليسرى على الأرض، كما تشير الرواية الأولى، خلاف بين الفقهاء، بعضهم استحب الهيئة الأولى في جميع الجلسات، وبعضهم استحب الهيئة الثانية في جميع الجلسات، وبعضهم استحب الهيئة الأولى في جميع الجلسات ما عدا الأخيرة فاستحب لها الهيئة الثانية. أما الذراعان فيستحب وضع اليمنى على الفخذ اليمنى، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى، لا خلاف في ذلك. وأما الكف اليسرى فالمستحب وضعها على الركبة اليسرى، مبسوطة الأصابع في اتجاه القبلة، أو معطوفة الأصابع على الركبة كالقابضة عليها، وفي ذلك يتحقق لها السكون وعدم العبث في الصلاة. وأما الكف اليمنى فتوضع على الركبة اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر مشيرة بالسبابة، وفي الوسطى والإبهام أوضاع مستحبة نوضحها في فقه الحديث. وكل وضع من ذلك أو هيئة من هذه الهيئات استند إلى حديث أو أثر وكان هدفه الأول تحقيق الوضع الأمثل للخشوع والخضوع المقصود الأول من الصلاة وهيئاتها. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واهدنا الصراط المستقيم. المباحث العربية (إذا قعد يدعو) أي في التشهد في الصلاة، كما هو موضح في الرواية الأولى، وجملة يدعو في محل النصب على الحال من فاعل قعد. (ويلقم كفه اليسرى ركبته) أي يجوف كفه اليسرى قابضة على ركبته اليسرى، كما لو كانت فما يلتقم الركبة. (وضع يديه على ركبتيه) أي وضع كفي يديه على ركبتيه، وأما الساعدان فعلى أعلى الفخذين. (ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام) أي السبابة. (فدعا بها) أي نصبها وحركها إلى أعلى وأسفل. (باسطها عليها) باسطها بالرفع خبر بعد خبر، وبالنصب على الحال وروي بهما، والمعنى أن كف اليسرى مبسوط مفتوح الأصابع لا مقبوضها وليس كما هو الحال في كف اليمنى. (وعقد ثلاثة وخمسين) أي يضع الإبهام بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة، فيكون الخنصر والبنصر والوسطى وهي ممتدة الرقم الحسابي المعروف بثلاثة ويكون الإبهام مع السبابة خلفه يشبه رقم الخمسة. وقال النووي: مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها - أي قابضًا الأصابع الثلاث - ويرسل الإبهام مع المسبحة. (وأشار بالسبابة) قال النووي: سميت سبابة لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب، وتسمى مسبحة، لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه، وهو التسبيح. اهـ. فقه الحديث الافتراش أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض ويجلس واضعًا وركه الأيسر على كعبها وينصب قدمه اليمنى، ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة. والتورك أن يخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه، ويمكن وركه الأيسر من الأرض، مع انتصاب قدمه اليمنى كهيئتها عند الافتراش. وهاتان الهيئتان هما المشروعتان في الصلاة، أما انتصاب القدمين والجلوس عليهما فمنهي عنه. ولما كان الأمر كذلك كان قوله في الرواية الأولى وفرش قدمه اليمنى مشكلاً إذ لم يقل به أحد في جلسات الصلاة. قال الإمام النووي: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره، قال القاضي عياض: قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى ثم أنكر القاضي قوله، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى، وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل الصواب ونصب قدمه اليمنى قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبًا يجوز تركه، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. اهـ. والجلوس في جلسات الصلاة لا تتعين له هيئة بحيث تبطل الصلاة بدونها، بل كيف وجد جلوس أجزأ، سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، وفي التربع خلاف، والصحيح عدم جواز التربع في الفريضة كما قال ابن عبد البر لكن الحافظ ابن حجر يقول: المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة. واختلف العلماء في السنة، والأفضل بين التورك والافتراش، وقد وردت أحاديث بالتورك مطلقًا في الجلوس، وأحاديث بالافتراش مطلقًا، وأحاديث بالافتراش في بعض الجلسات والتورك في البعض الآخر، فاختار المالكية التورك في جميع الجلسات، وعملوا بحديثها، وظاهر الرواية الأولى معهم، فوضع القدم اليسرى بين الفخذ والساق تورك، وقوله إذا قعد في الصلاة مطلق، فحملوه على جميع الجلسات. كما احتجوا بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، والحديث لم يبين ماذا يفعل بعد ثني اليسرى. هل يجلس عليها أو يتورك؟ لكن الإمام مالك روى في الموطأ أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فبينت هذه الرواية المراد من ثني اليسرى. وقال أبو حنيفة وأهل الرأي: إن السنة أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبًا في جلستي التشهد، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. ومذهب الشافعي أن جميع الجلسات في الصلاة يسن لها الافتراش إلا الجلسة الأخيرة فيسن لها التورك، فلو كان مسبوقًا وجلس إمامه في آخر الصلاة متوركًا جلس المسبوق مفترشًا، واستدلوا بما رواه البخاري عن أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته، قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب موافقته، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. اهـ قال الشافعية: والحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشًا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل التشهد الثاني، ولا قيام بعده، فيجلس متوركًا، ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين. والله أعلم. وقال الإمام أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش في التشهد، وإن كانت غير ذلك افترش في الأول وتورك في الأخير. وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن، لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهيئة الجلوس في الصلاة، أما ما يتعلق بوضع اليدين حالة الجلوس فالروايات مجمعة على وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى. واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، أما الأصابع فقد قال النووي: وقد أجمع العلماء على استحباب وضع الكف اليسرى عند الركبة أو على الركبة وبعضهم يقول: بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله في الرواية الثانية ويلقم كفه اليسرى ركبته وبعضهم يقول: ينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة، بحيث تساوي رءوسها الركبة، وهل يستحب أن يفرج الأصابع أو يضمها؟ وجهان. أما كف اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى، ويقبض خنصرها وبنصرها، ويرسل المسبحة، أما الإبهام والوسطى ففي وضعهما أقوال: قيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويضع الإبهام بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة، كأنه عاقد ثلاثًا وخمسين، لحديث ابن عمر [روايتنا الرابعة] وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى، لحديث عبد الله بن الزبير [روايتنا الثانية، وفيها ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى] وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويبسط المسبحة والإبهام، لحديث أبي حميد، وقيل: يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة، ورأيته يشير بها، وفي كيفية تحليق الإبهام مع الوسطى قيل: يحلقها برأسهما، وقيل: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة أما المسبحة فعلى جميع الأقوال السابقة يسن أن يشير بها، فيرفعها إذا أتى الهمزة من قوله لا إله إلا الله، قال الشافعية: ولا يشير بها إلا مرة واحدة وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ أقوال: أحدها: يكره تحريكها، والثاني يحرم تحريكها، وهذا القول ضعيف وشاذ الثالث: يستحب تحريكها، ويحتج له بحديث وائل بن حجر، وفيه ثم رفع أصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال البيهقي: ويحتمل أن يراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير، وذكر عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال البيهقي: وأما الحديث المروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريك الأصابع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح. تفرد به الواقدي، وهو ضعيف. اهـ وتكون الإشارة بها إلى جهة القبلة هذا ويستحب أن ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد وأن لا يجاوز بصره إشارته والمستحب أن تجلس المرأة في التشهد كما يجلس الرجل، قال به أبو حنيفة ومالك، وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر، وتضع فخذها الأيمن على الأيسر، وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل، وقال قوم تجلس كيف شاءت وكيف تيسر لها التجمع ولو تربعت. وهذا قول حسن. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ‏.‏

    Another version on the authority of Ibn Umar says:When the Messenger of Allah (ﷺ) sat for tashahhud, he placed his left hand on his left knee and placed his right hand on his right knee, and he formed a ring like (fifty-three) and pointed with his finger of attestation

    Dan Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid] telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibn Umar] bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk tasyahhud, beliau meletakkan tangan kirinya diatas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya diatas lutut kanannya, dan beliau lingkarkan jarinya sehingga membentuk angka lima puluh tiga, lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk

    Bize Abd b. Humeyd rivayet etti. (Dediki) : Bite Yûnus b. Muhammed rivayet etti. (Dediki) : Bize Hammâd b. Seleme, Eyyûb'dan, o da Nâfi'den, o da İbni Ömer'den naklen rivayet etti ki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) teşehhudde oturduğu vakit sol elini sol dizinin üzerine koyar; sağ elini de sağ dizinin üzerine koyar ve elliüç (53) işareti yaparmış. Şehâdet parmağı ile de işaret edermiş

    ایوب نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی کہ رسول اللہﷺجب تشہد میں بیٹھتےتو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گٹھنے پررکھتےاوراپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گٹھنے پر رکھتے اور انگلیوں سے تریپن ( 53 ) کی گرا بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ۔

    আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে "তাশাহহুদ’ পড়তে যখন বসতেন তখন বাঁ হাতটি বা হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মতো করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন*। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১১৮৬, ইসলামীক সেন্টার)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அத்தஹிய்யாத் அமர்வில் உட்கார்ந்தால் தமது இடக் கையை இடது கால் மூட்டின் மீதும் வலக் கையை வலது கால் மூட்டின் மீதும் வைப்பார்கள். (அரபியர் வழக்கில்) ஐம்பத்து மூன்று என எண்ணுவதைப் போன்று (சிறு விரல், மோதிர விரல், நடு விரல் ஆகிய மூன்று விரல்களையும் உள்ளங்கையுடன் சேர்த்து) சுட்டு விரலால் சைகை செய்வார்கள். அத்தியாயம் :