• 1442
  • قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، فَقَالَ : " هِيَ السُّنَّةُ " ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا : جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    الإقعاء: الإقعاء : إلصاق الأليتين بالعقبين مع مس الركبتين للأرض
    جفاء: الجفاء : الغلظة وشدة الطبع ، والفحش في القول والفعل
    " هِيَ السُّنَّةُ " ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً
    حديث رقم: 742 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 283 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب في الرخصة في الإقعاء
    حديث رقم: 660 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ
    حديث رقم: 2764 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 956 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 2947 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2547 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 56 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَبُو الْعَبَّاسِ
    حديث رقم: 1501 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ وَالثَّبَاتِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَقِبِ
    حديث رقم: 1439 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

    [536] فِيهِ طَاوُسٌ قَالَ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّالنراه جفاء بالرجل فقال بن عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْعَاءَ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثَانِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ النَّهْيُ عَنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ من رواية علي وبن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ وَأَنَسٍ وَأَسَانِيدُهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْإِقْعَاءِ وَفِي تَفْسِيرِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالصَّوَابُ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ أَنَّ الْإِقْعَاءَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ هَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى وَصَاحِبُهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ وَآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهَذَا هو مراد بن عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْإِمْلَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الْجُلُوسِ بين السجدتين وحمل حديث بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُمُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَآخَرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْقَاضِي وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ قال وكذا جاء مفسرا عن بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ أَلْيَيْكَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تفسير حديث بن عَبَّاسٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَهُ نَصٌّ آخَرُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ أَنَّ السُّنَّةَ فِيهِ الِافْتِرَاشُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ وَأَيُّهمَا أَفْضَلُ فِيهِ قَوْلَانِ وَأَمَّا جِلْسَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فَسُنَّتُهُمَا الِافْتِرَاشُ وَجِلْسَةُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ السُّنَّةُ فِيهِ التَّوَرُّكُ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَعَ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ بِالْإِنْسَانِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ قَالَ وَضَبَطَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَمَنْ ضَمَّ الْجِيمَ فَقَدْ غَلِطَ وَرَدَّ الجمهور علي بن عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالُوا الصَّوَابُ الضَّمُّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إِضَافَةُ الْجَفَاءِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(باب تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ)

    [536] قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء على الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السّنة قد ورد النَّهْي عَن الإقعاء فِي عدَّة أَحَادِيث فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن عَليّ وَابْن ماجة عَن أنس وَأحمد عَن سَمُرَة وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ النَّوَوِيّ إِن الإقعاء نَوْعَانِ أَحدهمَا أَن يلصق إليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَدَيْهِ على الأَرْض كإقعاء الْكَلْب وَهَذَا النَّوْع هُوَ الْمَكْرُوه الَّذِي ورد فِيهِ النَّهْي وَالثَّانِي أَن يَجْعَل إليتيه على عَقِبَيْهِ بَين السَّجْدَتَيْنِ وَحمل حَدِيث بن عَبَّاس عَلَيْهِ جماعات من الْمُحَقِّقين مِنْهُم الْبَيْهَقِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض جفَاء بِالرجلِ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْجِيم أَي الْإِنْسَان وَضَبطه بن عبد الْبر بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الْجِيم وَلم يصوبه الْجُمْهُور

    عن طاوس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
    المعنى العام:
    مازال حرص الصحابة والتابعين على التوصل إلى السنة وإلى الأفضل في أفعال الصلاة وهيئاتها مضرب الأمثال وموطن العجب، فهذا طاووس وقد سمع في الإقعاء قولاً يكرهه في الصلاة يسأل عنه ابن عباس حبر الأمة يقول له: ماذا ترى في حكم الإقعاء ووضع الإليتين على القدمين في الصلاة؟ فيقول ابن عباس: هذا الوضع هو سنة نبيكم في الصلاة، فيقول له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل غير لائق بالمسلم لأنها قعدة مذمومة في نظرنا، فيقول ابن عباس: بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويخضع طاووس للحكم ويسلم لأمر الشريعة تسليمًا. المباحث العربية (في الإقعاء) قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيد معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. (إنا لنراه جفاء الرجل) الجفوة هي الغلظة وعدم اليسر وعدم اللين، وقد ضبط لفظ الرجل في الحديث بفتح الراء وضم الجيم أي الإنسان، والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على الإنسان المصلي، وضبط كذلك بكسر الراء وسكون الجيم، والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على أرجل الإنسان، قال ابن عبد الله: والصواب ضم الجيم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. فقه الحديث قال النووي: نص الشافعي رضي الله عنه على استحباب الإقعاء في الجلوس بين السجدتين [بمعنى وضع الإليتين على العقبين] وحمل حديث ابن عباس عليه، قال القاضي عياض: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل؟ فيه قولان. اهـ. وفي كيفية الجلوس في الصلاة عامة بحث مطول شرحناه في السابق ولا نرى بأسًا في إعادته، قلنا: أما الجلوس في الصلاة فمذهب أبي حنيفة في هيئته المستحبة الافتراش في جميع الجلسات، والافتراش أن يفرش رجله اليسرى بقدمها، وينصب اليمنى. ومذهب مالك: يسن التورك في جميع الجلسات في الصلاة، والتورك أن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. ومذهب الشافعي: يسن أن يجلس كل الجلسات مفترشًا إلا التي يعقبها السلام فيسن أن يجلس فيها متوركًا - وقلنا رأيًا آخر للشافعي بالإقعاء في الجلوس بين السجدتين. وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعًا افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني. واحتج لأبي حنيفة في الافتراش في الصلاة بقول عائشة في حديث مسلم المروي في باب صفة الصلاة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. واحتج لمالك في التورك بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، رواه مسلم. واحتج الشافعية بما رواه البخاري عن أبي حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على مقيده. فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي: وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك والجمهور، وحكي عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع في النافلة. والصواب الأول. اهـ. هذا وسيعقد باب بعنوان [صفة الجلوس في الصلاة] بعد أربعة عشر بابًا. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ ‏.‏ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ‏.‏

    حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلاَّ فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ قَيَّامُ قَيِّمُ وَقَالَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفٍ ‏.‏

    Tawus reported:We asked Ibn Abbas about sitting on one's buttocks (in prayer). (ala alqad mein) He said: It is sunnah. We said to him: We find it a sort of cruelty to the foot. Ibn 'Abbas said: It is the sunnah of your Apostle (ﷺ)

    This hadith has been narrated on the authority of Ibn 'Abbas through another chain of transmitters and with slight alteration of two words. Instead of the word Qayyam (Supporter, as used in the above hadith here the word) Qayyim (the Custodian) has been used, and he (further said):" What I did in secret." And in the hadith narrated by Ibn 'Uyaina there is some addition

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Bakar] --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami [Hasan al-Hulwani] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] dan keduanya berdekatan dalam lafazh, semuanya berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Abu az-Zubair] bahwasanya dia mendengar [Thawus] berkata, "Kami bertanya kepada [Ibnu Abbas] mengenai hukum duduk di atas kedua tumit." Dia menjawab, "Hukumnya sunat". Kami bertanya, "Kami lihat janggal orang duduk seperti itu." Ibnu Abbas menjawab, "Bahkan, begitulah sunnah Nabimu Shallallahu'alaihiwasallam

    Bİze İshâk b. İbrahim rivayet etti. (Dediki) : Bize Muhammed b. Bekr haber verdi. H. Bize Hasanü'l-Hulvânî dahî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. İkisinin lâfızları da biribirine yakındır. Demişler ki: Bize İbni Cüreyc haber verdi. (Dediki): Bana Ebu'z-Zübeyr haber verdiki Tâvûs'u şöyle derken işitmiş: «İbni Abbâs'a ayakların üzerine çömelme hakkında söz etdik. İbni Abbâs: «O sünnetdir.» dedi. Biz kendisine: «Ama biz onu insana cefâ görüyoruz.» dedik. Bunun üzerine İbni Abbâs: — «Bilâkis o senin Nebiin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in sünnetidir. dedi

    {….} Bize, Amru'n-Nâkıd ile ibni Numeyr ve ibni Ebî Ömer rivayet ettiler. Dedilerki: Bize, Süfyân rivayet etti. H. Bize, Muhammed b. Râfi' dahî rivayet etti. Dediki: Bize, Abdürrazzâk rivayet etti. (Dediki): Bize, İbni Cüreyc haber verdi. Bunların ikisi de Süleymân-ı Ahvel'den, o da Tâvûs'dan, o da ibni Abbâs'dan, o da Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet ettiler. İbni Cüreyc hadîsinin lâfzı Mâlik hadîsi ile birdir. Yalnız iki kelimede ihtilâf etmişlerdir. İbni Cüreyc «Kayyâm» yerine «Kayyım» demiş. Bir de «Esrartü» cümlesini «Mâ Esrartü» şeklinde rivayet etmişdir. İbni Uyeyne hadîsine gelince: onda bâzı ziyâdeler vardır. Hem o bir kaç kelimede Mâlik ile İbni Cüreyc hadîslerine muhâlifdir

    حضرت طاوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنھماسےدونوں پیروں پربیٹھنے کے بارے میں پو چھا تو انھوں نے جواب دیا : یہ سنت ہے ۔ ہم نے ان سے عرض کی : ہمارا تو خیال ہے کہ یہ انسان ( یا اگر را کی زیرکے ساتھ رجل پڑھا جائے تو پاؤں ) پرزیاتی ہے ۔ ابن عباسﷺنے کہا : ( نہیں ) بلکہ یہ تمہارے بنی ﷺکی سنت ہے ۔

    سفیان اور ابن جریج دونوں نے سلیمان ا حول سے ، انھوں نے طاؤس سے ، انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ۔ ابن جریج اور امام مالک ؒ کی ( گزشتہ ) حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں ، دو جملوں کے سوا کوئی اختلاف نہیں ، ابن جریج نے قيام کے بجائے قيم کہا ( معنی ایک ہیں ) اور واسررت کی جگہ وما اسررت کہا ۔ ( سفیان ) ابن عینیہ کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے ، وہ متعدد جملوں میں امام مالکؒ اور ابن جریج سے اختلاف کرتے ہیں ۔

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ), হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে দু' পায়ের উপর নিতম্ব রেখে বসা (ইক'আ করা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ করা তো সুন্নাত। (এ কথা শুনে) আমি তাকে বললাম, এভাবে বসা তো মানুষের জন্য কষ্টকর। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বললেন, এটা তো বরং তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১০৭৯, ইসলামীক সেন্টার)

    আমর আন নাকিদ, ইবনু নুমায়র ও ইবনু আবূ উমার, মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শুধু দুটি শব্দ ছাড়া ইবনু জুরায়জ বর্ণিত হাদীসের শব্দসমূহ মালিক বর্ণিত হাদীসের শব্দসমূহের অনুরূপ। দুটি স্থানের একটি ইবনু জুরায়জ قَيَّامُ শব্দের পরিবর্তে قَيِّمُ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আর অপর স্থানটিতে শুধু وَمَا أَسْرَرْتُ এ কথাটি উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু উয়াইনাহ বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হাদীসটিতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ আছে এবং অনেকগুলো শব্দের ব্যাপারে তিনি মালিকের এবং ইবনু জুরায়জ-এর সাথে পার্থক্য করেছেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৬৭৯, ইসলামীক সেন্টার)

    தாவூஸ் பின் கைசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (இரு சஜ்தாக்களுக்கு நடுவே) பாதங்கள்மீது (அவற்றை நட்டுவைத்து) அமர்வது பற்றிக் கேட்டோம். அவர்கள், "அது நபிவழிதான்" என்று சொன்னார்கள். நாங்கள், "இவ்வாறு அமர்வது அந்த மனிதரின் அசட்டையான (பொடுபோக்கான) செயல் என்றே நாங்கள் கருதுகிறோம்" என்றோம். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்லை; அது உங்கள் நபியின் வழிமுறைதான்" என்று சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :