• 2741
  • عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي : " قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي : قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ

    لا توجد بيانات
    كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ
    حديث رقم: 769 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب وضع الأكف على الركب في الركوع
    حديث رقم: 864 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 866 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 762 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 1027 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب التطبيق
    حديث رقم: 1028 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب التطبيق
    حديث رقم: 868 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
    حديث رقم: 573 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 1527 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1914 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1915 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 611 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ نَسْخُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 612 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ نَسْخُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2506 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2553 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2119 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2772 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2865 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2361 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2362 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 77 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 201 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 860 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 861 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 74 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 38 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص مَا رَوَى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 42 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص مَا رَوَى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 47 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص مَا رَوَى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 781 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 1432 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ ، وَصِفَةِ وَضْعِ
    حديث رقم: 1433 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ ، وَصِفَةِ وَضْعِ
    حديث رقم: 13001 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
    حديث رقم: 199 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَحَادِيثَ مِنْ بَيْنِ مَا اسْتُثْبِتَ فِيهِ غَيْرُ الرَّاوِي
    حديث رقم: 1349 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ نَسْخِ ذَلِكَ وَالْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

    عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب.
    المعنى العام:
    عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئها، يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه علومها، ويرجعون إليه في أمورهم المهمة. رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام في المدينة وفي مسجد الجماعة في أول وقت الصلاة، وأن الأمير يتأخر فتتأخر الجماعة حتى قرب الوقت التالي، فقاما إلى بيت شيخهما عبد الله بن مسعود يشكوان إليه، فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصل، فقام يصلي بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف الاثنان صفًا خلف الإمام، فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور العلماء، لكن ابن مسعود يذهب مذهبًا آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين، فنزع ابن مسعود يدي صاحبيه من فوق الركب وأشار لهما بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه، فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين هي الهيئة التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقال لهما: إذا تأخر الأمراء عن الصلاة في أول الوقت فصلوا لتنالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة. ثم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين في الركوع قد نسخ وأن السنة هي وضع الأكف على الركب، وقد أخذ سعد بيدي ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع ووضعهما على الركب، ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا بوضع الأكف على الركب، فرضي الله عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المباحث العربية (أصلى هؤلاء خلفكم) كان حقه أن يقول خلفكما لأن المخاطب اثنان والإشارة بهؤلاء إلى الأمير وأتباعه، والمعنى أصلى الأمير وأتباعه الذين هم خلفكم ومن ورائكم والذين تركتموهم وراءكم؟. (قال: قوموا فصلوا) كان من حقه أيضًا أن يقول قوما فصليا لأن الخطاب لهما أيضًا وسيصف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. (قال: وذهبنا... إلخ) كان الأصل أن يقول: قالا كما هو السابق لكنه هنا، وفيما بعد أفرد القائل، وهذا هو الأصل واحد يتكلم والآخر موافق فيسند القول إليهما، لكن المفروض أن يسير الأسلوب على وتيرة واحدة بالإفراد أو بالتثنية. (فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا) في الكلام حذف اعتمادًا على المقام، والأصل: فلما ركع ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبنا، والمراد من اليد الكف من إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي وضع كل كف على كل ركبة. (وطبق بين كفيه) أي ألصق بطن الكف اليمنى ببطن الكف اليسرى. (ثم أدخلهما بين فخذيه) أي أدخل كفيه الملصقتين بين رجليه، بين فخذيه قريبًا من ركبتيه. (ستكون عليكم أمراء) أنث الفعل لأن الفاعل جمع تكسير، وهو جائز، والشائع التذكير. والظاهر أنه لم يقصد التسويف والمستقبل ويقصد الحال: أي عليكم أمراء يفعلون كذا وكذا لكنه استخدم أسلوب المستقبل سياسة وتقية. (يؤخرون الصلاة عن ميقاتها) أي يؤخرونها عن وقتها المختار، وهو أول وقتها، لا عن جميع وقتها. (ويخنقونها) بضم النون، أي يضيقون وقتها، ويؤخرون أداءها، يقال: هم في خناق من كذا أي في ضيق. (إلى شرق الموتى) أي حالة تشبه حالة شرق الموتى، وشرق الموتى هي الفترة التي لا تبقى الموتى بعدها إلا يسيرًا. أي قرب خروج الروح، أي إلى قرب انتهاء وقت الصلاة. (واجعلوا صلاتكم معهم سبحة) أي نافلة، أي صلوا قبلهم حفاظًا على وقت الصلاة ثم صلوا معهم، خوف الفتنة، وصلاتكم معهم تعتبر نافلة. وسيأتي الحكم في فقه الحديث. (وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا) أي جماعة في صف واحد. وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة. وسيأتي الحكم في فقه الحديث. (وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم عليكم وتكونوا صفًا خلفه. (وليجنأ) بفتح الياء وإسكان الجيم آخره همزة، ومعناه ولينعطف وليحن ظهره ولا يصلبه إلى أعلى، وضبطه كثير من الشيوخ وليحن بضم النون وكسرها، من حنا يحنو، وحنى يحني، ومعناهما الانعطاف والانحناء. (فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأراهم) كان حقه أن يقول فأراها ويقصد بهذه الجملة التوثيق بالرواية وأن الحالة التي يرويها وإن كانت غائبة فهي كالحاضرة، ولما كان نظر الشيء قد يكون عارضًا غير مستقيم في النفس لانشغالها بآخر عطف عليها الرؤية لإفادة الوثوق والاستقرار والتيقظ لما نظر. ومراده من اختلاف أصابعه صلى الله عليه وسلم تطبيقها. (فضرب يدي وقال) أي ضرب يدي في الصلاة، وقال بعد انتهاء الصلاة كما تصرح بذلك الرواية إذ لا يصح أن يقول ذلك في الصلاة. فقه الحديث يتعرض الحديث إلى نقطتين أساسيتين جمهور العلماء على خلافهما. الأولى تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين في الركوع والثانية وضع الاثنين مع الإمام في صلاة الجماعة، وإلى نقط تابعة أخرى. أما عن النقطة الأولى فيقول الإمام النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق، لأنهم لم يبلغهم الناسخ، وهو رواية سعد بن أبي وقاص [وهو روايتنا الثالثة والرابعة والخامسة وما كان بينه وبين ابنه مصعب] والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح، اهـ وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث مصعب بن سعد، عند قوله كنا نفعله ونهينا عنه وأمرنا قال: استدل به على نسخ التطبيق المذكور، بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري، وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه.....ثم قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون وحمل الحافظ روايتنا الأولى والثانية على أن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. ثم قال: وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. يعني التطبيق. ثم ساق الحافظ ابن حجر روايات أخرى تؤكد نسخ التطبيق، ثم قال: واستدل ابن خزيمة بقوله فنهينا عنه على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة، اهـ قال الشوكاني: والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم. اهـ والمحقق في المسألة يرى أن التطبيق لا يتعدى الكراهة، فإن هيئات الصلاة من رفع اليدين عند الهوي أو وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة أو وضع اليدين على الفخذين في الجلوس إلخ، هيئات في درجة السنن، ومخالفة السنة مكروهة، فما بالنا وقد طلب التطبيق فترة من الزمن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤكد أنها سنن ما أخرجه الترمذي ولفظه قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت فخذوا بالركب وفي رواية له سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. ولست مع القائلين بأن الحكم في هذه المسألة التخيير استدلالاً بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا - يعني وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت. فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هو ظاهر في أن عليًا كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه. اهـ وأرجح أنه لم يبلغه النهي لأن حمله على كراهة التنزيه لا يجيز له أن يخير بين الأمرين. واللَّه أعلم. وأما عن النقطة الثانية: فقد قال الإمام النووي: وقوف أحد الاثنين على يمين الإمام والآخر عن يساره مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفًا لحديث جابر قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم. ولحديث أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لها، قال النووي: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وبعض السلف من غيرهم وهو أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم: يشرع له، وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. اهـ والتحقيق أن الحادثة الواردة في الحديث إنما هي في قوم يصلون وحدهم في دار بعيدة عن مسجد الجماعة، ثم إن الجماعة لم يقيموا الصلاة بعد لتأخيرهم لها، فكيف يعتمد المصلي على إقامة لاحقة لصلاته؟ والرأي في ذلك أنهم يقيمون، والمخالف في ذلك ابن مسعود وأصحابه، أما الأذان فالخلاف في: هل يؤذن المنفرد في بيت أو في صحراء أو لا يؤذن؟ سمع أذان الجماعة أو لم يسمع؟ هذا الخلاف مبني على أن الأذان هل هو عبادة من حق الصلاة نفسها أو هو إعلام لجمع الناس؟ فمن قال بالأول قال يؤذن ولو سمع أذان الجماعة لكن لا يرفع صوته، ومن قال بالثاني قال لا يؤذن إلا إذا ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوز الإمام أحمد الأمرين، ففي المغني: ومن دخل مسجدًا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إلي أن يقيم. واللَّه أعلم. ومن قوله فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة نستفيد مشروعية إعادة الصلاة مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أو جماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة الجماعة، وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى، ويؤيده ما رواه الترمذي وأبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. وفي الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضل، والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار القلبي وصلى في بيته هو وأصحابه، ولم ينكر على الأمراء مواجهة. ومن الرواية الأولى والثانية، من قوله فضرب أيدينا ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله فضرب يدي يؤخذ مشروعية تعديل أحوال المصلي الآخر بالأفعال ولا تضر الحركات القليلة. (ملحوظة) في الرواية الأولى أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا وفي الرواية الثانية أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم هذا التناقض في جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة، إذ من المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال في يوم ويعودا للمخالفة في يوم آخر، ومن المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه في يوم آخر. فالحادثة واحدة، ولا توجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة التي في يدي [وهي طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها قالا: لا لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة، ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما ابن مسعود. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَىَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ ‏.‏

    Ibn Sa'd reported:I bowed and my hands were in this state, i. e. they were put together, palm to palm, and were placed between his thighs. My father said: We used to do like this but were later on commanded to place them on the knees

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Ismail bin Abi Khalid] dari [az-Zubair bin 'Adi] dari [Mush'ab bin Sa'd] dia berkata, "Aku rukuk, lalu aku berkata dengan tanganku demikian, maksudnya membuka keduanya dan meletakkan keduanya di antara kedua pahanya. Lalu [bapakku] berkata, 'Dahulu kami melakukan ini, kemudian kami diperintahkan untuk memegang lutut

    {….} Bize Ebu Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Vekî', İsmâİI b. Ebî Hâlid'den, o da Zübeyr b. Adiy'den, o da Mus'ab b. Sa'd'dan naklen rivayet etti. Mus'ab şöyle demiş: Rükû' ettim de ellerimi şöyle yaptım. (Yâni avuçlarını birbiri üzerine kapayarak uyluklarının arasına koymuş). Bunun üzerine babam: Evvelce biz bunu yapardık, ama sonradan ellerimizi diz kapaklarımızın üzerine koymaya me'mûr olduk; dedi

    ابو احوص اورسفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ’’ہمیں روک دیا گیا ‘ ‘ تک حدیث بیان کی ہے ‘ ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ (রহঃ) ..... মুসআব ইবনু সা'দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন এক সময়ে সালাত আদায় করতে) আমি রুকূ’তে গিয়ে হাত দু'টি একত্রে মিলিয়ে দু' উরুর মাঝে রাখলাম। তখন আমার পিতা আমাকে বললেন, আমরাও এরূপ করতাম। কিন্তু এরপর আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১০৭৭, ইসলামীক সেন্টার)