• 2774
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ . وَالْقِرَاءَةِ ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ . وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ . وَالْقِرَاءَةِ ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ . وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ

    يشخص: يشخص : ينظر إلى أعلى ويرفع البصر
    يصوبه: يصوب : يخفض
    وينصب: نصب : أقام وثبت على أطراف أصابعه
    عقبة: العقبة : طريق في الجبل وعر
    يفترش: الافتراش : أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض
    السبع: السبع : كل ما له ناب يعدو به
    " يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ . وَالْقِرَاءَةِ ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
    حديث رقم: 687 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 809 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ
    حديث رقم: 864 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 888 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
    حديث رقم: 677 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ وَضْعِ الْفَخِذِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ الْيُسْرَى فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 23509 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24272 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24846 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25861 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25080 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1798 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2365 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2562 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2628 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2891 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2905 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2931 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2988 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4078 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2179 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7760 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 2449 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2510 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2849 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2925 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2961 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2989 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2095 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2515 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2560 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2608 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2757 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1640 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 745 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4547 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1258 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَّةِ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَالْبَيِّنَةُ
    حديث رقم: 1267 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ
    حديث رقم: 1427 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ ، وَصِفَةِ وَضْعِ
    حديث رقم: 1500 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ وَالثَّبَاتِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَقِبِ
    حديث رقم: 1582 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ فِي
    حديث رقم: 3264 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ
    حديث رقم: 52 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَهَيْئَاتِ
    حديث رقم: 3360 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 3361 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 14175 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ
    حديث رقم: 15665 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء نَصْرٌ الصَّامِتُ
    حديث رقم: 2036 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْفَاءِ الْفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَنَّادُ ، أَصْبَهَانِيُّ سَكَنَ الْكُوفَةَ ، أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَةَ وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ شَيْئًا *

    [498] عَن أبي الجوزاء بِالْجِيم وَالزَّاي وَلم يصوبه بِضَم الْيَاء وَفتح الصَّاد الْمُهْملَة وَكسر الْوَاو الْمُشَدّدَة أَي لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فِيهِ بَين الإشخاص والتصويب يفرش بِضَم الرَّاء وَكسرهَا وَالضَّم أشهر عقبَة الشَّيْطَان بِضَم الْعين هُوَ الإقعاء وَهُوَ أَن يلصق إليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَدَيْهِ على الأَرْض كَمَا يفترش الْكَلْب وَغَيره من السبَاع عقب الشَّيْطَان بِفَتْح الْعين وَكسر الْقَاف وَقيل بِضَم الْعين

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
    المعنى العام:
    كان حرص الصحابة على متابعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله شديدًا، بل عجيبًا خصوصًا في أركان الصلاة وهيئاتها. وكانت مراقبتهم لتنفيذ تعاليمه صلى الله عليه وسلم دقيقة وناقدة وكانت توجيهاتهم عند رؤية الأخطاء واضحة وسديدة، وكان تبليغهم ما تحملوه من شريعة لمن لم يعلموا وافيًا وصافيًا. رأينا منهم من كان يتوضأ أمام أصحابه أكمل وضوء، ثم يقول: كان هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يصلي أتم صلاة، ثم يقول: إني أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالها وأفعالها وحركاتها، وسكناتها وصفًا لا يدع منها شيئًا. وكان منهم من يصف ركنًا خاصًا يرى تقصيرًا أو قصورًا في أداء المسلمين له، وكان منهم من يصف بعض الهيئات والأركان. والحديث الذي معنا من هذا القبيل. تصف عائشة رضي اللَّه عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتترك من الصلاة أركانًا وسننًا، وتتعرض لأركان وسنن، لعلها رأت تقصيرًا فيها أو قصورًا. تحكي كيف كان يفتتح صلى اللَّه عليه وسلم الصلاة بتكبيرة الإحرام وكيف كان يفتتح القراءة فيها بالفاتحة {الحمد لله رب العالمين} وكان يضع رأسه في استقامة مع ظهره في الركوع بحيث لا يخفضها ولا يرفعها، بل كان بين ذلك قوامًا، وكيف كان يعتدل بعد الرفع من الركوع حتى يطمئن واقفًا، وكيف كان يعتدل بعد السجود الأول حتى يطمئن جالسًا، وكيف كان يقرأ التشهد التحيات للَّه إلخ بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية والثلاثية، وكيف كان يقرأ التشهد الأخير؟ وكيف كان يجلس بين السجدتين وعند التشهد، كيف كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكيف كان يكره وينهى عن أن يجلس المصلى على إليتيه وينصب رجليه كما يفعل الكلب والسباع، وكيف كان يكره وينهى عن أن يفرش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع وكيف كان يختم الصلاة بالتسليم. فاللَّهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، ورضي اللَّه عمن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأحيا السنة وأمات البدعة السيئة، وقام على شرع اللَّه القويم. المباحث العربية (يستفتح الصلاة بالتكبير) أي يدخل فيها بقوله: اللَّه أكبر. (والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} ) والقراءة بالنصب، عطفًا على الصلاة والحمد للَّه رب العالمين بضم دال الحمد على الحكاية، فالباء حرف جر، والحمد للَّه إلخ مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، والمعنى: كان يستفتح القراءة بهذا اللفظ، أو بهذا اللفظ وما يليه، أي سورة الفاتحة، كما سيأتي في فقه الحديث. (لم يشخص رأسه ولم يصوبه) يشخص بضم الياء وسكون الشين وكسر الخاء، أي يرفع، ويصوب بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي يخفضه خفضًا بليغًا. أي لم يكن يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولم يخفض رأسه عن مستوى ظهره. (ولكن بين ذلك) بين الرفع والخفض، أي مستويًّا. (وكان يقول في كل ركعتين التحية) أي التشهد، التحية للَّه، أو التحيات للَّه... إلخ. (وكان يفرش رجله اليسرى) يفرش بضم الراء وكسرها، والضم أشهر. أي يبسطها ويمدها على الأرض. (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) عقبة بضم العين، وفي الرواية الثانية عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف. هذا هو الصحيح المشهور، وحكي بضم العين، وهو ضعيف، وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع. فقه الحديث أكثر أحكام هذا الحديث قد مرت مفصلة في بابها من الكتاب، وسنعرض هنا لما هو ضروري ثم نحيل التفصيل إلى بابه، وقد اشتمل هذا الحديث على:

    1- افتتاح الصلاة بالتكبير.

    2- وقراءة الفاتحة.

    3- واستواء الرأس في الركوع.
    4- والاعتدال والاستواء قائمًا بعد الرفع من الركوع.
    5- والاعتدال والاستواء في الجلوس بين السجدتين.
    6- والتشهد بعد الركعة الثانية.
    7- وصفة جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين.
    8- والتسليم آخر الصلاة.

    1- أما عن تكبيرة الإحرام فيقول النووي: في الحديث إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير، هو قول مالك والشافعي وأحمد - رحمهم اللَّه تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه. اهـ. وللموضوع تفصيل وأدلة مبسوطة في باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من هذا الكتاب.

    2- وقولها: ويستفتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين يحتمل أن مرادها ويستفتح قراءة الفاتحة بالحمد للَّه رب العالمين ولا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم فيكون دليلاً للمالكية وغيرهم ممن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة، ويحتمل أن مرادها ويستفتح القراءة في الصلاة بالفاتحة المسماة بالحمد للَّه رب العالمين لا بالسورة الأخرى المطلوبة مع الفاتحة، فيسقط استدلال المالكية وغيرهم به في هذا الشأن. وللموضوع بحث واف في باب قراءة الفاتحة وباب الجهر بالبسملة.

    3- وتسوية الظهر والرأس في الركوع من سنن الصلاة، بحيث يستوي رأس المصلي ومؤخرته. قال النووي: أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف عند الشافعية ما دام معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين وليست بظهره علة. وأما أكمل الركوع في الهيئة فإنه ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة، وينصب ساقيه، ولا يثني ركبتيه، فإن رفع رأسه عن ظهره، أو ظهره عن رأسه، أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب به فهو مكروه. هذا مذهب الشافعي، وبهذا قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، وتجب الطمأنينة. اهـ. ولكن أبا حنيفة يتفق مع الجمهور في هيئة كمال الركوع، واستحباب الانحناء التام واستواء الظهر والرأس، كما هو وارد في الحديث.
    4- وفي الحديث وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائمًا، والاعتدال من الركوع ركن الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وأكثر العلماء، مستدلين بحديث المسيء صلاته، وبتعليمه صلى اللَّه عليه وسلم المروى في هذا الحديث، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال، لكن يستحب، فلو انحط من الركوع إلى السجود أجزأ، واحتج له بقوله تعالى {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] وعن مالك روايتان، وللاعتدال وما يقال فيه من أذكار باب مضى في هذا الكتاب.
    5- وفي الحديث وجوب الجلوس بين السجدتين: والاستواء فيه. قال النووي: والجلوس بين السجدتين فرض، والطمأنينة فيه فرض، وينبغي أن لا يطوله طولاً فاحشًا. ثم قال: هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة، ولا الجلوس، بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع، ولو كحد السيف، وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه، ويحملون حديث الباب على الاستحباب، وليس لهما دليل يصح التمسك به، ودليلنا حديث المسيء صلاته الذي طلب منه إعادة الصلاة، وقال له: ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا انتهى بتصرف.
    6- وقول عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية دليل لأحمد ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان، وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين وقال الشافعي: الأول سنة، والثاني واجب. واحتج أحمد بهذا الحديث وبحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات والأمر للوجوب. واحتج مالك وأبو حنيفة والأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة. واحتج الشافعية للتشهد الأول بما احتج به الأكثرون. واحتجوا للتشهد الأخير بحديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: السلام على اللَّه قبل عباده. السلام على جبريل وميكائيل. والسلام على فلان. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن قولوا: التحيات للَّه وهو حديث صحيح فقوله: قبل أن يفرض التشهد دليل على أنه فرض، وقوله: ولكن قولوا: التحيات للَّه أمر والأمر للوجوب، ولم يثبت شيء صريح في خلافه. قالوا: ولأن التشهد شبيه بالقراءة، لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة، فوجب فيهما ذكر، ليتميز، بخلاف الركوع والسجود. قاله النووي. واللَّه أعلم. وللموضوع تفصيل وشرح سبق في باب التشهد في الصلاة.
    7- أما الجلوس في التشهد وبين السجدتين فمذهب أبي حنيفة في هيئته المستحبة الافتراش، سواء فيه جميع الجلسات [بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير] والافتراش أن يفرش رجله اليسرى بقدمها، وينصب اليمنى. ومذهب مالك: يسن التورك في جميع الجلسات في الصلاة، والتورك أن يخرج رجله اليسرى من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض. ومذهب الشافعي: يسن أن يجلس مفترشًا، إلا التي يعقبها السلام، فيسن أن يجلس فيها متوركًا. وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعًا افترش في الأول، وتورك في الثاني. واحتج لأبي حنيفة في الافتراش في الصلاة بقول عائشة في حديث الباب وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. واحتج مالك في التورك بحديث عبد اللَّه بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم. واحتج الشافعية بما رواه البخاري عن أبي حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، ولا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي اللَّه عنهم. قاله النووي. ثم قال: قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشًا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده، فيجلس متوركًا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي التشهدين. اهـ واللَّه أعلم. أما عقبة الشيطان التي ينهى عنها الحديث فالمراد بها الإقعاء، وهو جلوس الإنسان على إليتيه ناصبًا فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع. أما الإقعاء بمعنى أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض فليس بمنهي عنه، فقد كان العبادلة يفعلونه عند الرفع من السجدة الأولى. وأما افتراش الذراعين فقد سبق الكلام عليه وافيًا في الحديث السابق، واللَّه أعلم. قال النووي: وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك والجمهور، وحكي عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة. والصواب الأول. ثم هذه الهيئة التي ذكرناها مسنونة وليست بواجبة، فلو جلس في الجميع مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا صحت صلاته، وإن كان مخالفًا. اهـ.
    8- قال النووي: وفي الحديث دليل على وجوب التسليم، واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض، ولا تصح الصلاة إلا به. وقال أبو حنيفة: هو سنة، لو تركه صحت صلاته. وقال أبو حنيفة: لو فعل فعلاً منافيًا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته. اهـ هذا وقد مر تفصيل القول في حكم السلام آخر الصلاة وأدلة العلماء فيه في باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. واللَّه أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:809 ... ورقمه عند عبد الباقي:498]
    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ


    فِيهِ أَبُو الْجَوْزَاءَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ ) وَفِي رِوَايَةٍ ( يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ) .

    ( أَبُو الْجَوْزَاءِ ) بِالْجِيمِ وَالزَّايِ وَاسْمُهُ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ .

    قَوْلُهَا ( وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ) هُوَ بِرَفْعِ الدَّالِ عَلَى الْحِكَايَةِ .

    قَوْلُهَا : ( وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ لَمْ يَخْفِضْهُ خَفْضًا بَلِيغًا بَلْ يَعْدِلُ فِيهِ بَيْنَ الْإِشْخَاصِ وَالتَّصْوِيبِ قَوْلُهَا : ( وَكَانَ يَفْرُشُ ) هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَالضَّمُّ أَشْهَرُ قَوْلُهَا : ( عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( عَقِبُ الشَّيْطَانِ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِيهِ ، وَحَكَىالْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ بِضَمِّ الْعَيْنِ ، وَضَعَّفَهُ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ بِالْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَفْرِشُ الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ مِنَ السِّبَاعِ .

    أَمَّا أَحْكَامُ الْحَدِيثِ فَقَوْلُهَا : كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ فِيهِ إِثْبَاتُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لَفْظُ التَّكْبِيرِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعْيِينِ التَّكْبِيرِ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَقُومُ غَيْرُهُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْظِيمِ مَقَامَهُ .

    وَقَوْلُهَا : ( وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَقُولُ إِنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ ، وَجَوَابُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَكْثَرِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا مِنَ الْفَاتِحَةِ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الْقُرْآنَ بِسُورَةِ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) لَا بِسُورَةٍ أُخْرَى ، فَالْمُرَادُ بَيَانُ السُّورَةِ الَّتِي يُبْتَدَأُ بِهَا ، وَقَدْ قَامَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ مِنْهَا . وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ لِلرَّاكِعِ أَنْ يُسَوِّيَ ظَهْرَهُ بِحَيْثُ يَسْتَوِي رَأْسُهُ وَمُؤَخَّرُهُ ، وَفِيهِ وُجُوبُ الِاعْتِدَالِ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَفِيهِ وُجُوبُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

    قَوْلُهَا : ( وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ) فِيهِ حُجَّةٌ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ وَاجِبَانِ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَالْأَكْثَرُونَ : هُمَا سُنَّتَانِ لَيْسَا وَاجِبَيْنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي وَاجِبٌ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَبِقَوْلِهِ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَاحْتَجَّ الْأَكْثَرُونَ ، وَلَوْ وَجَبَ لَمْ يَصِحَّ جَبْرُهُ كَالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ . قَالُوا : وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْأَوَّلِ فَالْأَخِيرُ بِمَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعَلِّمْهُ الْأَعْرَابِيَّ حِينَ عَلَّمَهُ فُرُوضَ الصَّلَاةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَقَوْلُهَا : ( وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ) مَعْنَاهُ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا فِيهِ حُجَّةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ الْجُلُوسَ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ مُفْتَرِشًا سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ الْجِلْسَاتِ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُسَنُّ مُتَوَرِّكًا بِأَنْ يُخْرِجُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِهِ وَيُفْضِي بِوَرِكِهِ إِلَى الْأَرْضِ .

    وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : السُّنَّةُ أَنْ يَجْلِسَ كُلَّ الْجِلْسَاتِ مُفْتَرِشًا إِلَّا الَّتِي يَعْقُبُهَا السَّلَامُ ، وَالْجِلْسَاتُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَرْبَعٌ : الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ عَقِبَ كُلِّ رَكْعَةٍ يَعْقُبُهَا قِيَامٌ ، وَالْجِلْسَةُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَالْجِلْسَةُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، فَالْجَمِيعُ يُسَنُّ مُفْتَرِشًا إِلَّا الْأَخِيرَةَ ، فَلَوْ كَانَ مَسْبُوقًا وَجَلَسَ إِمَامُهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مُتَوَرِّكًا جَلَسَ الْمَسْبُوقُ مُفْتَرِشًا لِأَنَّ جُلُوسَهُ لَا يَعْقُبُهُ سَلَامٌ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُصَلِّي سُجُودُ سَهْوٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا فِي التَّشَهُّدِ ، فَإِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَوَرَّكَ ثُمَّ سَلَّمَ . هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ، وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِإِطْلَاقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - هَذَا ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِالِافْتِرَاشِ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ ، وَالتَّوَرُّكِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَحُمِلَ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا عَلَى الْجُلُوسِ فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ . وَجُلُوسُ الْمَرْأَةِ كَجُلُوسِ الرَّجُلِ ، وَصَلَاةُ النَّفْلِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْجُلُوسِ . هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ سُنَّةَ الْمَرْأَةِ التَّرَبُّعُ ، وَعَنْ بَعْضِهِمُ التَّرَبُّعُ فِي النَّافِلَةِ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ثُمَّ هَذِهِ الْهَيْئَةُ مُسْتَوِيَةٌ فَلَوْ جَلَسَ فِي الْجَمِيعِ مُفْتَرِشًا أَوْ مُتَوَرِّكًا أَوْ مُتَرَبِّعًا أَوْ مُقْعِيًا أَوْ مَادًّا رِجْلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا .

    قَوْلُهَا : ( وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ) هُوَ الْإِقْعَاءُ الَّذِي فَسَّرْنَاهُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَأَمَّا الْإِقْعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ فَهُوَ غَيْرُ هَذَا كَمَا سَنُفَسِّرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

    قَوْلُهَا : ( وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ .

    قَوْلُهَا : ( وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : السَّلَامُ فَرْضٌ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : هُوَ سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ .

    قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : لَوْ فَعَلَ مُنَافِيًا لِلصَّلَاةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي آخِرِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعَلِّمْهُ الْأَعْرَابِيَّ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ حِينَ عَلَّمَهُ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ ، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَبِالْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْمَشْرُوعَ تَسْلِيمَتَانِ . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - طَائِفَةُ الْمَشْرُوعِ تَسْلِيمَةٌ ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ ، وَشَذَّ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فَأَوْجَبَهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ ‏{‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ‏.‏

    A'isha reported:The Messenger of Allah (ﷺ) used to begin prayer with takbir (saying Allahu Akbar) and the recitation: "Praise be to Allah, the Lord of the Universe." When he bowed he neither kept his head up nor bent it down, but kept it between these extremes; when he raised his head after bowing he did not prostrate himself till he had stood erect; when he raised his head after prostration he did not prostrate himself again till he sat up. At the end of every two rak'ahs he recited the tahiyya; and he used to place his left foot flat (on the ground) and raise up the right; he prohibited the devil's way of sitting on the heels, and he forbade people to spread out their arms like a wild beast. And he used to finish the prayer with the taslim

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] telah menceritakan kepada kami [Abu Khalid, yaitu al-Ahmar] dari [Husain al-Mu'allim] dia berkata, --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan lafazh tersebut miliknya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Husain al-Mu'allim] dari [Budail bin Maisarah] dari [Abu al-Jauza'] dari [Aisyah radhiyallahu'anha] dia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membuka shalat dengan takbir dan membaca, 'Al-Hamdulillah Rabb al-Alamin'. Dan beliau apabila rukuk niscaya tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tetapi melakukan antara kedua hal tersebut. Dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, niscaya tidak bersujud hingga beliau lurus berdiri, dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari sujud niscaya tidak akan sujud kembali hingga lurus duduk, dan beliau membaca tahiyyat pada setiap dua raka'at. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan memasang tegak lurus kakinya yang kanan. Dan beliau melarang duduknya setan, dan beliau melarang seorang laki-laki menghamparkan kedua siku kakinya sebagaimana binatang buas menghampar. Dan beliau menutup shalat dengan salam." Dan dalam riwayat Ibnu Numair dari Abu Khalid, "Dan beliau melarang duduk seperti duduknya setan

    Bize Muhammed b. Abdillah b. Nümeyr rivayet etti. (Dediki): Bize Ebu Hâlid (yâni El-Ahmar) Hüseyin EI-Muallim'den naklen rivayet etti. H. Bize îshâk b. İbrahim de rivayet etti. Lâfız onundur. Dediki: Bize İsâ b. Yunus haber verdi. (Dediki): Bize Hüseyin EI-Muallim, Büdeyl b. Meyserâ'dan. o da Ebu'l-Cevzâ'dan, o da' Âişe'den naklen rivayet etti. Aişe şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaza tekbirle, kirâata da fatihayı okumakla başlardı. Rüku ettiği zaman başını ne yukarıya diker, ne de aşağıya büker, ikisinin arasında tutardı. Başını rüku'dan kaldırdığı vakit, iyice doğrulmadıkça secdeye gitmezdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman dahî iyice doğrulup oturmadıkça ikinci secdeye gitmezdi. Her iki rek'ât sonunda Tehiyyâtı okurdu. Sol ayağını yere döşer, sağ ayağını da dikerdi. Şeytan oturuşundan nehyeder; İnsanın vahşî hayvanlar gibi ellerini yere yayarak oturmasını da yasak eder, namazı selâm vererek bitirirdi.» İbni Nümeyr'in Ebu Hâlid'den naklettiği rivayette: «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şeytân ökçesi oturuşundan nehyederdi.» cümlelesi vardır.» Hadîsde zikri geçen şeytân oturuşunu Ebu Ubeyde ve diğer bâzı ulemâ köpek oturuşu diye tefsir etmişlerdir. Bundan murâd yere oturarak köpekler gibi dizlerini dikmek ve iki taraftan elleriyle yere dayanmaktır

    محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں ابو خالد احمر نے حسین معلم سے حدیث سنائی ، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا : ( الفاظ انہی کے ہیں ) ، ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی ، کہا : ہمیں حسین معلم نے حدیث بیان کی ، انہوں نے بدیل بن میسرہ سے ، انہوں نے ابو جوزاء سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہﷺ نماز کا آغاز تکبیر سے اور قراءت کا آغاز ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ سے کرتے اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ درمیان میں رکھتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور جب سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے تو ( دوسرا ) سجدہ نہ کرتے حتیٰ کہ سیدھے بیٹھ جاتے ۔ اور ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح ( دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے ) پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے اور اس سے بھی منع فرماتے اور اس سے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازو اس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھاتا ہے ، اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে সালাত শুরু করতেন এবং সূরাহ আল ফা-তিহাহ দিয়ে কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন, ঘাড় থেকে মাথা নীচুও করতেন না, উপরেও উচু করে রাখতেন না বরং একই সমতলে রাখতেন। তিনি যখন রুকূ’ থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদা করতেন না। তিনি (প্রথম) সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (দ্বিতীয়) সাজদায় যেতেন না। তিনি প্রতি দুরাকাআত অন্তর "আত্তাহিয়াতু" পাঠ করতেন। তিনি বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি শয়তানের বসা থেকে নিষেধ করতেন। তিনি পুরুষ লোকেদেরকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দু'হাত মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন। তিনি সালামের মাধ্যমে সালাতের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। ইবনু নুমায়র থেকে আবূ খালিদ-এর সূত্রে বর্ণিত আছেঃ তিনি শয়তানের মতো* বসতে নিষেধ করতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৯১, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்களுடைய துணைவியார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) தக்பீர் கூறித் தொழுகையைத் துவக்குவார்கள்;அல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்... என்று (குர்ஆன்) ஓத ஆரம்பிப்பார்கள். ருகூஉச் செய்யும்போது தலையை உயர்த்தவுமாட்டார்கள்; ஒரேடியாகத் தாழ்த்தவுமாட்டார்கள். மாறாக, நடுநிலையாக வைத்திருப்பார்கள்.ருகூஉவிலிருந்து தலையை உயர்த்தினால் நிமிர்ந்து நிற்காமல் சஜ்தாவுக்குச் செல்லமாட்டார்கள். சஜ்தாவிலிருந்து தலையை உயர்த்தினால் நேராக நிமிர்ந்து உட்காராமல் (இரண்டாவது) சஜ்தாச் செய்ய மாட்டார்கள்.ஒவ்வோர் இரண்டு ரக்அத்திலும் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவார்கள். (அந்த அமர்வில்) இடது காலை விரித்துவைத்து, வலது காலை நட்டுவைப்பார்கள். மேலும், ஷைத்தான் உட்காருவதைப் போன்று (கால்களை நட்டுவைத்து, புட்டத்தைத் தரையில் படியவைத்து) உட்கார வேண்டாம் என்றும், மிருகங்கள் உட்காருவதைப் போன்று முழங்கைகளைத் தரையில் பரப்பி வைத்து உட்கார வேண்டாம் என்றும் தடை விதித்துவந்தார்கள். அவர்கள் சலாம் கூறியே தொழுகையை முடிப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூகாலித் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு நுமைர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸில் (ஷைத்தான் அமர்வதைப் போன்று என்பதைக் குறிக்க மூலத்தில் வந்துள்ள உக்பா என்பதற்கு பதிலாக) அகிப் என்று காணப்படுகிறது. அத்தியாயம் :