• 2908
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ ، قَالَ : يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : الم تَنْزِيلُ وَقَالَ : قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً

    نحزر: حزر : خمَّن وقدَّر
    فحزرنا: حزر : خمَّن وقدَّر
    وحزرنا: الحزر : التخمين والتقدير والحدس
    " كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 717 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 704 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب عدد صلاة العصر في الحضر
    حديث رقم: 475 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب عدد صلاة العصر في الحضر
    حديث رقم: 825 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 490 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ
    حديث رقم: 10772 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11602 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1857 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1860 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1890 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 345 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 344 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 3528 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7645 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 2130 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2302 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2313 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3751 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1101 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 305 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ
    حديث رقم: 762 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 761 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 763 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 943 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 13396 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 1088 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1258 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1846 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو بِشْرٍ أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ الْوَاسِطِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ حَاتِمُ بْنُ سَالِمٍ الْأَعْرَجِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ صَالِحُ بْنُ بَشِيرٍ الْمُرِّيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَأَبُو بِشْرٍ وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو بِشْرٍ وَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَصْرِيٌّ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ شَامِيٌّ ، وَأَبُو بِشْرٍ مُطَهَّرُ بْنُ سِوَارٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ بَصْرِيٌّ ، وَأَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَأَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ أَدْهَمُ بْنُ طَرِيفٍ السُّدُوسِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : شُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ ، وَأَبُو بِشْرٍ يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، رَوَى عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو بِشْرٍ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، وَأَبُو بِشْرٍ عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعِجْلِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ : ابْنِ وَهْبٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ سَلَمَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو بَشَّامَةَ مُنَقَّرٌ .
    حديث رقم: 1390 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1391 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 4013 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4014 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4015 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [452] مَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِر عَن الْوَلِيد بن مُسلم هُوَ الْعَنْبَري الْبَصْرِيّ التَّابِعِيّ أَبُو بشر وَلَيْسَ هُوَ الدِّمَشْقِي صَاحب الْأَوْزَاعِيّ نحزر بِضَم الزَّاي وَكسرهَا الْأَوليين بمثناتين من تَحت قدر ألم تَنْزِيل السَّجْدَة يجوز جر السَّجْدَة على الْبَدَل ونصبها أَعنِي ورفعها خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف على قدر قِيَامه فِي الْأُخْرَيَيْنِ كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول وَفِي بَعْضهَا الْأَخِيرَتَيْنِ

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في روايته ألم تنزيل وقال قدر ثلاثين آية.
    المعنى العام:
    قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد واظب على قراءتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية والسرية على السواء، علم ذلك في الصلاة الجهرية بسماع أصحابه، وفي السرية بما كان يبدو من صوته صلى الله عليه وسلم أحيانًا، وبحركة شفتيه واهتزاز لحيته بالقراءة أحيانا، وبإخباره لهم بعد الصلاة أنه قرأ كذا وكذا أحيانًا، فكان الصحابة يعرفون ما يقرأ في الجهرية على التحديد، ويعرفون ما يقرأ في السرية على سبيل التقدير، وكانوا يهتمون بهذه المعرفة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه لمن لم يبلغه، وبالمتابعة قدروا ما يقرأ في كل ركعة من الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر بما يقرب من ثلاثين آية، وقدروا قراءته في كل من الركعتين الثالثة والرابعة بما يقرب من خمس عشرة آية، الفاتحة وبعض الذكر أو الفاتحة وسورة على خلاف بينهم، وقدروا ما يقرأ في كل من الأوليين من صلاة العصر بنحو خمس عشرة آية، وما يقرأ في كل من الأخريين من صلاة العصر بما يقرب من سبع آيات قدر الفاتحة. والحكمة في إطالة الظهر ومثله الصبح أنهما وقت غفلة النوم - آخر الليل والقيلولة - فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، أما العصر ففي وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن الظهر. بل قدروا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى عن الثانية في صلاة الظهر، ليمكن الغافل والمتأخر من اللحاق به مستفيدا بنشاط المصلين في أول الصلاة لدرجة أن غير المتوضئ كان يمكنه بعد إقامة الصلاة أن يذهب إلى مكان التغوط في خارج المباني فيقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مازال في الركعة الأولى. واقتدى الصحابة بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، واتبع أئمتهم وولاتهم الأسلوب نفسه مع المسلمين حين يؤمونهم. وفترت همم المسلمين، فرغبوا في التخفيف، وعابوا على أئمتهم هذا التطويل، لكن الأئمة المتمسكين لم يخففوا من أجل الرغبة في التخفيف، إنهم أمروا بالتخفيف للمريض والضعيف وذي الحاجة، ولم يؤمروا بالتخفيف استجابة للمتكاسلين، من هؤلاء الأئمة سعد بن أبي وقاص والي الكوفة من قبل الخليفة عمر بن الخطاب. إنه الرجل الذي قاد جيوش المسلمين، وفتح الله على يديه العراق، وهو الذي خطط لبناء مدينة الكوفة، إنه المسلم القوي الذي يأخذ بالعزيمة ويربأ المسلمين على الرخص والضعف والقصور، طلبوا إليه التخفيف فأبى، فشكوه إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، واتهموه تهما باطلة ليقووا دعواهم. فذهب قلة منهم إلى المدينة يقولون لعمر: إن سعدا لا يحسن يصلي وإنه حابى في بيع خمس باعه، وإنه صنع على داره بابًا من خشب له مغلق، وإنه يطلب من أهل السوق ألا يرفعوا أصواتهم لعدم إزعاجه، لأن بيته قريب من السوق، وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج مع السرايا. ولم يجد العادل عمر بدا من أن يرسل إليه يستقدمه، وقدم سعد على عمر قال له عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، ودافع سعد، فقال: إنها صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعدل عنها، وكيف يعلمنا هؤلاء الأعراب الصلاة؟ إنني أطول بهم في الركعتين الأوليين، وأخفف في الركعتين الأخريين، كما كان يفعل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: أحسنت يا أبا إسحق لا نظن بك إلا كل خير، ولا نظنك تحيد عن السنة. ودافع سعد عن بقية التهم: وماذا يفعل عمر ليتبين الحقيقة؟ لقد أرسل رسولين مع سعد إلى الكوفة ليسألا الناس عن سعد، وعما جاء في الاتهام، فلم يتركا مسجدا من مساجد الكوفة إلا سألا أهله عن سعد فكان الكل يثني خيرا حتى جاء مسجد لبني عبس، ومنهم الشاكون فقام رجل منهم فقال: إن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون عليك بثلاث. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره، وعرضه للفتن. فعاش حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان فقيرا معدما وعنده عشر بنات، وعمي، وكان يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، إذا قيل له. قال: شيخ فقير مفتون أصابته دعوة سعد. أما عمر فقد عزل سعدا وقال: ما عزلته من خيانة ولا عجز، وأوصى في وصيته أن يكون من أهل الشورى، ويبدو أنه عزله اتقاء الفتنة. فإن عمر رضي الله عنه اطمأن إلى أن التهم كلها باطلة رضي الله عنهم أجمعين. المباحث العربية (في الركعتين الأوليين) بياءين، تثنية الأولى، وكذا الأخريين. (بفاتحة الكتاب) أي في كل ركعة من الأوليين. (وسورتين) أي وسورة في كل ركعة منهما. (ويسمعنا الآية أحيانا) أي قاصدًا إسماعنا، أو غير قاصد - وسيأتي البحث في فقه الحديث وفي بعض الروايات فنسمع منه الآية بعد الآية وأحيانا جمع حين، ويدل على تكرر ذلك منه. (وكان يطول الركعة الأولى) من التطويل، بزيادة في الآيات المقروءة، أو ببطء في قراءتها، أو بزيادة الأذكار ودعاء الاستفتاح، وسيأتي البحث مفصلا في فقه الحديث. (كنا نحزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نحزر بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاي وكسرها لغتان من نصر وضرب، والحزر التقدير (فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر) أي في كل ركعة من الركعتين الأوليين، لتتفق مع الرواية الرابعة. (قدر قراءة ألم تنزيل - السجدة) ألم تنزيل مقصود لفظها مضاف إلى قراءة والسجدة إما بدل منه، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول محذوف تقديره: أعني (عن جابر بن سمرة) صحابي، وأبوه صحابي، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، سكن الكوفة، وابتنى بها دارًا، وتوفي سنة ست وستين. (أن أهل الكوفة) في الكلام مضاف محذوف، أي بعض أهل الكوفة، أو مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة البعض، والكوفة مدينة في العراق على نهر الفرات، بناها المسلمون في عهد عمر بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة. (شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب) هو سعد بن أبي وقاص، وقد ذكرنا في المعنى العام:
    موضوع الشكوى ونتيجتها. (فذكروا من صلاته) أي فذكروا شكاية من صلاته، أي إنه لا يحسن الصلاة بهم. وفي رواية: حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. (إني لأصلي بهم صلاة رسول الله) أي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ما أخرم عنها) أخرم بفتح الهمزة وسكون الخاء وكسر الراء، أي لا أنقص، وحكى ابن التين عن بعض الرواة إنه بضم الهمزة الرباعي، واستضعفه. (إني لأركد بهم في الأوليين) بضم الكاف أي أسكن وأمكث في الركعتين الأوليين يقال: ركد يركد ركودا إذا ثبت ودام، ومنه الماء الراكد والمراد: أطيل في القراءة في الأوليين وأمد فيهما، كما جاء في الرواية السادسة. (وأحذف في الأخريين) في رواية البخاري وأخف في الأخريين بضم الهمزة وكسر الخاء، يعني أقصرهما عن الأوليين، ومراده حذف الركود والتطويل، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. (ذاك الظن بك) مبتدأ وخبر وبك متعلق بالظن، أي هذا الذي تقوله هو الذي يظن بك، وفي الرواية السادسة ذاك ظني بك. (أبا إسحاق) أي يا أبا إسحاق، وقد كني باسم أكبر أولاده. (قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة) أي شكوك في أشياء كثيرة منها أنهم زعموا إنه حابى في بيع خمس باعه، وإنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم، فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت، وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. (أما أنا فأمد في الأوليين) أما بتشديد الميم للتقسيم، والقسيم هنا محذوف تقديره: أما هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فأمد. (وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) آلو بمد الهمزة وضم اللام أي لا أقصر ما أخذته من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقتدي به في قراءته دون تقصير. (تعلمني الأعراب بالصلاة) الكلام على الاستفهام الإنكاري، والباء زائدة، أي أنكر أن تعلمني الأعراب الصلاة، فقد تعلمتها من مصدر التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة، والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه. (فيذهب الذاهب إلى البقيع) صحراء قريبة من المسجد النبوي وكانوا يتبولون ويتغوطون عندها حيث لم تكن كنف، وفيها مقبرة أهل المدينة. (فيقضي حاجته) من البول أو الغائط. (وهو مكثور عليه) أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. (مالك في ذاك من خير) معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها. فقه الحديث ذكرت الرواية الثالثة أن ما يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر نحو سورة السجدة وهي ثلاثون آية، ومقصوده ما يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين فهي تتفق مع ما ذكرته الرواية الرابعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر ثلاثين آية، أي في الركعتين قدر ستين آية، وسيأتي في صحيح مسلم في الباب التالي عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى - وهي إحدى وعشرون آية قصيرة - وفيه عن جابر بن سمرة أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر - بـ {سبح اسم ربك الأعلى} - وهي تسع عشرة آية، وعند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق، ونحوهما من السور. قال النووي: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل، ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة، ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل، وخفف في معظمهما، فالإطالة لبيان جوازها، والتخفيف لأنه الأفضل، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وقال: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل: طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراطات، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما يشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها، واختلف فيما زاد، وعلى الجملة السنة التخفيف. اهـ. ويؤخذ من أحاديث الباب:

    1- أخذ من قوله بفاتحة الكتاب وسورتين أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدأ من أول الكلام المترابط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، ذكره النووي.

    2- استدل بعضهم بقوله في الرواية الأولى: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية وبالرواية السابعة والثامنة على أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا في جميع الصلوات، وبه قال جمهور الشافعية ومحمد من أصحاب أبي حنيفة. قال الحافظ ابن حجر: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل اهـ وقيل لإدراك الناس الركعة، فعند عبد الرزاق في نهاية هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ويقول عطاء: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الشافعية يسوى بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول الأولى على الثانية، ويجيبون عن الحديث بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءة.

    3- أخذ من قوله في الرواية الأولى والثانية ويسمعنا الآية أحيانا على أن الإسرار ليس بشرط في صحة الصلاة السرية، بل هو سنة، فالحديث بيان لجواز الجهر في الصلاة السرية. قال النووي: ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، أو ليعلمهم أنه يقرأ، أو أنه يقرأ سورة كذا، وأنه لا سجود سهو على من جهر في السرية، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم.
    4- أخذ من قوله في الرواية الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب أن قراءة الفاتحة مطلوبة في جميع الركعات وهو قول الجمهور، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة في رواية: لا يجب القراءة في الركعتين الأخريين، بل هو بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأ، وقد سبق بسط هذه المسألة في باب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
    5- أخذ بعضهم من قوله في الرواية الرابعة وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب، وهو قول للشافعي وهو نصه في الأم، والجمهور على خلافه، ويؤيده ما في الرواية الثانية، نعم لو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه، لئلا تخلو صلاته من سورة على الأصح.
    6- وفي الأحاديث جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار، دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، فالراوي أخذه من سماع بعضها مع قيام قرينة على قراءة باقيها. قاله ابن دقيق العيد.
    7- استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة في الأولى على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل، حيث إن تطويل القراءة في الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة.
    8- استدل ابن العربي باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة في صلاة معينة قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما اختلف، لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة.
    9- ومن أحاديث شكاية سعد، خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. 10- وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك. 1

    1- ويؤخذ من قول سعد: تعلمني الأعراب بالصلاة أن الذين شكوه كانوا جهالا. 1

    2- استدل بقوله: أركد في الأوليين على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، وفي الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة. والله أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:726 ... ورقمه عند عبد الباقي:452]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ الم تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً


    قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) أَمَّا مَنْصُورٌ فَهُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ ، وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ هُوَ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأُمَوِيَّ مَوْلَاهُمُ الْإِمَامَ الْجَلِيلَ الْمَشْهُورَ الْمُتَأَخِّرَ صَاحِبَ الْأَوْزَاعِيِّ ، بَلْ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَنْبَرِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو بِشْرٍ التَّابِعِيُّ ، وَأَنَّ اسْمَ أَبِي الصِّدِّيقِ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو وَقِيلَ ابْنُ قَيْسٍ النَّاجِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى نَاجِيَةَ قَبِيلَةٍ .

    قَوْلُهُ : ( كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَهُ ) هُوَ بِضَمِّ الزَّايِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ .

    قَوْلُهُ : ( وَالْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ ) هُوَ بِيَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ تَحْتُ .

    قَوْلُهُ : ( فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ قَدْرَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ) يَجُوزُ جَرُّ السَّجْدَةِ عَلَى الْبَدَلِ وَنَصْبُهَا بِأَعْنِي وَرَفْعُهَا خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ .

    قَوْلُهُ : ( عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ ) كَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ ( مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ ) ، وَفِي بَعْضِهَا ( فِي الْأُخْرَيَيْنِ ) ، وَهُوَ مَعْنَى رِوَايَةِ ( مِنْ ) .



    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ الم تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً ‏.‏

    Abu Sa'id al-Khudri reported:We used to estimate how long Allah's Messenger (ﷺ) stood in the noon and afternoon prayers, and we estimated hat he stood in the first two rak'ahs of the noon prayer as long as it takes to recite Alif Lam Mim, Tanzil, i. e. as-Sajda. We estimated that he stood half that time in the last two rak'ahs; that he stood in the first two of the afternoon as long as he did in the last two at noon; and in the last two of the afternoon prayer about half that time. Abu Bakr in his narration has made no mention of Alif Lam Mim, Tanzil, but said: As long as it takes to recite thirty verses

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Abu Bakar bin Abi Syaibah] semuanya meriwayatkan dari [Husyaim] berkata [Yahya], telah mengabarkan kepada kami [Husyaim] dari [Manshur] dari [al-Walid bin Muslim] dari [Abu ash-Shiddiq] dari [Abu Sa'id al-Khudri] dia berkata, "Kami memperkirakan (kadar waktu) berdirinya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat zhuhur dan ashar. Maka kami memperkirakannya dalam dua rakaat pertama dari shalat zhuhur sekitar bacaan alim lam mim tanzil (yaitu surat as-Sajdah), dan kami memperkirakan waktu berdirinya beliau pada dua rakaat lainnya sekitar setengah dari hal tersebut. Dan kami memperkirakan berdirinya beliau pada dua rakaat pertama shalat ashar setengah dari hal tersebut." Dan Abu Bakar tidak menyebutkan dalam riwayatnya alif lam mim tanzil (yaitu surat as-Sajdah), namun dia mengatakan sekitar tiga puluh ayat

    Bize Yahya b. Yahya ile Ebu Bekir b. Ebî Şeybe hep birden Hüseyin'den rivayet ettiler. Yahya Dediki: Bize Hüseyin, Mansur'dan, o da Velîd b. Müslim'den, o da Ebu's-Siddık'dan, o da Ebu Said-i Hudrî'den naklen haber verdi. Ebu Saîd şöyle demiş: Biz ResuIullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in öğle ve ikindi namazlarındaki kıyamını tahmin ederdik. Öğle namazının ilk iki rek'âtındaki kıyamını elif lâm mim tenzil (yâni secde suresi) kadar; son rek'âtlardaki kıyamını da bunun yarısı kadar tahmin ettik. İkindinin ilk iki rek'âtmdaki kıyamını öğlenin son rek'âtlarındaki kıyamı kadar; yine ikindinin son rek'âtlanndaki kıyamını da bunun yansı kadar tahmin ettik

    یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہشیم سے ، انہوں نے منصور سے ، انہوں نے ولید بن مسلم سے ، انہوں نے ابو صدیق ( ناجی ) سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے ر وایت کی ، انہوں نے کہا : ہم ظہر اور عصر میں رسول اللہﷺ کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے تو ہم نے ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں قیام کا اندازہ ﴿الم 0 تنزيل﴾ ( السجدہ ) کی قراءت کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا اور ہم نے عصر کی پہلی دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر تھا اور عصر کی دو رکعتوں کا قیام اس سے آدھا تھا ۔ امام مسلم ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ کے استادہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں ﴿الم 0 تنزيل﴾ ( کا نام ) ذکر نہیں کیا ، انہوں نے کہا : تیس آیات کےبقدر

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিয়ামের (দাঁড়ানোর) পরিমাণ নিরূপণ করার চেষ্টা করতাম। যুহরের প্রথম দুরাকাআতে তার কিয়ামের পরিমাণ ছিল সূরাহ "আলিফ, লাম, মীম, তানযীলুল সিজদা" পাঠ করার পরিমাণ সময়। তার পরবর্তী দু'রাক’আত আমরা তার কিয়ামের পরিমাণ নিরূপণ করেছি ঐ সূরার অর্ধেক পাঠ করার পরিমাণ সময়। আমরা আসরের দু'রাকাআতে তার কিয়ামের পরিমাণ নিরূপণ করেছি যুহরের শেষের দুরাকাআত তার কিয়ামের পরিমাণ সময়। আর আসরের শেষ দুরাকাআত তার কিয়ামের পরিমাণ ছিল— প্রথম দুরাকাআতের অর্ধেক পরিমাণ সময়। আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ তার বর্ণনায় সূরাহু "আলিফ লাম মীম তানযীলের" উল্লেখ করেননি। তিনি কিয়ামের পরিমাণ ত্রিশ আয়াত পাঠের পরিমাণ সময় উল্লেখ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৮৯৬, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் மற்றும் அஸ்ர் தொழுகைகளில் எவ்வளவு நேரம் நிலையில் நின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் மதிப்பிட்டுவந்தோம்: லுஹ்ர் தொழுகையின் முன்னிரு ரக்அத்களில் (முப்பது வசனங்களைக் கொண்ட) அலிஃப், லாம், மீம் தன்ஸீல் அஸ்ஸஜ்தா (எனும் 32ஆவது) அத்தியாயம் ஓதும் அளவுக்கும், அதன் பின்னிரு ரக்அத்களில் அதில் பாதியளவுக்கும் நிற்பார்கள். அஸ்ர் தொழுகையின் முன்னிரு ரக்அத்களில் லுஹ்ர் தொழுகையின் பின்னிரு ரக்அத்கள் அளவுக்கும்,அதன் பின்னிரு ரக்அத்களில் அதில் பாதியளவுக்கும் நிற்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூபக்ர் பின் அபீஷைபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அலிஃப், லாம், மீம் தன்ஸீல் என்பதற்கு பதிலாக முப்பது வசனங்கள் ஓதும் அளவுக்கு (நிற்பார்கள்) என்று இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :