لا توجد بيانات
بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً ، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا . فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ