• 692
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا }} الآيَةَ . قَالَ : " كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ : إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الشَّيْبَانِيُّ ، وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ ، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا }} الآيَةَ . قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ : إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ : إِنْ

    باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌهذا (باب) بالتنوين (من الإكراه كره وكره) بفتح الكاف في الأول وضمها في الثاني ولأبي ذر بضم الكاف في الأوّل وفتحها في الثاني ونصب الهاء فيهما والمعنى (واحد) أو الفتح للإجبار والضم للمشقة وسقط هذا للنسفي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6582 ... ورقمه عند البغا: 6948 ]
    - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِىُّ: وَحَدَّثَنِى عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِىُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}} الآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ.وبه قال: (حدّثنا حسين بن منصور) بضم الحاء المهملة النيسابوري قال: (حدّثنا أسباط بن محمد) القرشي مولاهم الكوفي قال: (حدّثنا الشيباني) بفتح الشين المعجمة (سليمان بن فيروز) هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس. قال) ولأبي ذر وقال (الشيباني: وحدّثني) بالإفراد (عطاء أبو الحسن السوائي) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة الكوفي (ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) في قوله تعالى: ({{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا}} الآية. قال: كانوا) أي أهل الجاهلية أو أهل المدينة أو في الجاهلية وأول الإسلام (إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوّجها) إن كانت جميلة بصداقها الأول (وإن شاؤوا زوّجوها) لمن أرادوا وأخذوا صداقها (وإن شاؤوا لم يزوّجوها) بل يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسها (فهم) أي أولياء الرجل (أحق بها من أهلها) وفي اليونينية مصلح على كشط لأن شاؤوا زوّجها وإن شاؤوا لهم يزوّجها بالإفراد في زوّجها في الموضعين (فنزلت هذه الآية بذلك) ولأبي ذر في ذلك. وقال المهلب فيما نقله العيني رحمه الله: فائدة هذا الباب التعريف بأن كل من أمسك امرأته لأجل الإرث منها طمعًا أي تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن.والحديث سبق في تفسير سورة النساء.

    (بابٌُ مِنَ الإكْرَاهِ. كَرْهٌ وكُرْهٌ واحِدٌ)أَي: هَذَا بابُُ فِي جملَة مَا ورد فِي أَمر الْإِكْرَاه مِمَّا تضمنته الْآيَة الْمَذْكُور فِي الْبابُُ، وفيهَا لفظ: كرها، بِفَتْح الْكَاف أَشَارَ البُخَارِيّ بِأَن لفظ: كره، بِالْفَتْح وَكره بِالضَّمِّ وَاحِد فِي الْمَعْنى. قَوْله: كره وَكره بِالرَّفْع ويروى: كرها وَكرها على مَا فِي الْآيَة وَهُوَ الْأَوْجه، وَلم يَقع هَذَا فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَقيل: الكره بِالضَّمِّ مَا أكرهت نَفسك عَلَيْهِ، وبالفتح مَا أكرهك عَلَيْهِ غَيْرك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6582 ... ورقمه عند البغا:6948 ]
    - حدّثنا حُسَيْنُ بنُ مَنْصُورٍ، حدّثنا أسْباطُ بنُ مُحَمدٍ حدّثنا الشَّيْبانِيُّ سُلَيْمانُ بنُ فَيْرُوزِ، عنْ عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ الشَّيْبانِيُّ. وحدّثني عَطاءٌ أبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أظُنُّهُ إلاّ ذَكَرَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}} الآيَة، قَالَ: كانُوا إذَا ماتَ الرَّجُلُ كَانَ أوْلِياؤُهُ أحَقَّ بامْرَأتِهِ، إنْ شاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَها وإنْ شاؤُوا زَوَّجَها، وإنْ شاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْها، فَهُمْ أحَقُّ بِها مِنْ أهْلها، فَنَزَلَتْ هاذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ.انْظُر الحَدِيث 4579مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: كرها فِي الْآيَة.وحسين بن مَنْصُور النَّيْسَابُورِي مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الْموضع، مَاتَ سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وأسباط بِلَفْظ الْجمع ابْن مُحَمَّد الْقرشِي الْكُوفِي، وَعَطَاء أَبُو الْحسن السوَائِي بِضَم السِّين الْمُهْملَة وخفة الْوَاو وبالهمزة بعد الْألف نِسْبَة إِلَى سَوَاء بن عَامر بن صعصعة بن مُعَاوِيَة بن بكر بن هوَازن بطن كَبِير، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ.والْحَدِيث مر تَفْسِيره فِي سُورَة النِّسَاء.قَوْله: قَالَ: كَانَ ويروى: كَانُوا، وَهِي الْأَصَح. قَوْله: فهم أَي: أهل الرجل، ويروى:
    وهم، بِالْوَاو. قَوْله: فِي ذَلِك ويروى: بذلك.وَقَالَ الْمُهلب: فَائِدَة: هَذَا الْبابُُ وَالله أعلم التَّعْرِيف بِأَن كل من أمسك امْرَأَة لأجل الْإِرْث مِنْهَا طَمَعا أَن تَمُوت فَلَا يحل لَهُ ذَلِك بِنَصّ الْقُرْآن.

    حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،‏.‏ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ،، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا‏}‏ الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Regarding the Qur'anic Verse: 'O you who believe! You are forbidden to inherit women against their will.' (4.19) The custom (in the Pre-lslamic Period) was that if a man died, his relatives used to have the right to inherit his wife, and if one of them wished, he could marry her, or they could marry her to somebody else, or prevent her from marrying if they wished, for they had more right to dispose of her than her own relatives. Therefore this Verse was revealed concerning this matter

    İbn Abbas "Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir"(Nisa 19) ayet-i kerimesinin nüzul sebebi hakkında şu açıklamayı yapmıştır: İslam'dan önce Arapların adeti şuydu: Bir erkek öldüğünde onun yakınları karısına, herkesten daha çok hak sahibi idi. İsterlerse aralarından biri o kadınla evlenir, isterlerse onu başkasıyla evlendirirler, dilerlerse o kadını kimseyle evlendirmezlerdi. Onlar bu kadın hakkında onun ailesinden daha çok söz sahibi idiler. İşte bu ayet, bu hususta indi. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Bir çeşit zorlama." İbn Battal'ın nakline göre Mühelleb şöyle demiştir: Bu başlıktan anlaşılan şudur: Kim bir kadını onun mirasına tamah ederek ölünceye kadar nikahı altında tutarsa bu miras Kur'an ayetiyle ona helal değildir. Ayetin mirasın helalolmadığı yolundaki bu ifadesi, zahiri hükme göre erkeğin ondan miras almasının sahih olmamasını gerektirmez

    ہم سے حسین بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے اسباط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبانی سلیمان بن فیروز نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، شیبانی نے کہا کہ مجھ سے عطاء ابوالحسن السوائی نے بیان کیا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کی۔ سورۃ المائدہ کی آیت «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها‏» بیان کیا کہ جب کوئی شخص ( زمانہ جاہلیت میں ) مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حقدار بنتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا اور چاہتا تو شادی نہ کرتا اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ( بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے وہ جس سے چاہے شادی کرے اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے ) ۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতঃ ‘‘হে মু’মিনগণ! নারীদেরকে জোরপূর্বক তোমাদের উত্তরাধিকার মনে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়......’’- (সূরাহ আন্-নিসা ৪/১৯)। এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের নিয়ম ছিল, যখন কোন লোক মারা যেত তখন তার অভিভাবকগণই তার স্ত্রীর ব্যাপারে অধিক হক্দার বলে মনে করত। ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করত, ইচ্ছা করলে তাকে (অন্যত্র) বিয়ে দিত, আর ইচ্ছা করলে তাকে বিয়ে দিত না। স্ত্রীর অভিভাবকদের তুলনায় নিজেদেরকে অধিক হকদার তারাই মনে করত। এ সম্পর্কেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। [৪৫৭৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அறியாமைக் காலத்தில்) ஒருவர் இறந்துவிட்டால் அவருடைய வாரிசு களே அவருடைய மனைவியின் மீது அதிக உரிமை உடையவர்களாக இருந்து வந்தனர். அவர்களில் சிலர் விரும்பினால் அவளைத் தாமே மணமுடித்துக் கொள்ளவும் செய்வார்கள்; நினைத்தால் (வேறெவருக்காவது) அவளை மண முடித்துக் கொடுத்துவிடுவார்கள். நினைத்தால் மணமுடித்துக் கொடுக்க(ôமல் அப்படியே விட்டுவிடுவார்கள்; வாழ அனுமதிக்க)மாட்டார்கள். ஆக, அவளுடைய வீட்டாரைவிட (இறந்துவிட்ட கணவனின் வாரிசுகளான) அவர்கள்தான் அவள்மீது அதிக உரிமையுடையவர்களாக இருந்தார்கள். அப்போதுதான் இது தொடர்பாக “இறைநம்பிக்கையாளர்களே! (விதவைப்) பெண்களை நீங்கள் பலவந்தமாக அடைவது அனுமதிக்கப்பட்டதன்று” எனும் (4:19 ஆவது) இறைவசனம் அருளப்பெற்றது.13 அத்தியாயம் :