• 1356
  • " لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ "

    وَبِإِسْنَادِهِ : لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

    خذفته: الخذف : أن يجعل الحصاة بين سبابتيه ثم يرمي بها
    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ،
    لا يوجد رواة
    حديث رقم: 6539 في صحيح البخاري كتاب الديات باب
    حديث رقم: 4111 في صحيح مسلم كتاب الْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ
    حديث رقم: 4112 في صحيح مسلم كتاب الْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ
    حديث رقم: 4569 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 4824 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة من اقتص وأخذ حقه دون السلطان
    حديث رقم: 4825 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة من اقتص وأخذ حقه دون السلطان
    حديث رقم: 7152 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7449 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8812 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10611 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6108 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6109 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6110 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6850 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ
    حديث رقم: 6851 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ
    حديث رقم: 25696 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ مَا كُرِهَ مِنَ اطِّلَاعِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
    حديث رقم: 35583 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الطَّعْنِ فِي عَيْنِ مَنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ
    حديث رقم: 2046 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6340 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8248 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8383 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 169 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 16443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16446 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 771 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 772 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 3009 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2771 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ
    حديث رقم: 2772 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ
    حديث رقم: 15 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الرَّجُلِ يَطَّلِعُ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 15 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْحَيَاءِ وَالْفُحْشِ
    حديث رقم: 1031 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2539 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو صَالِحٍ
    حديث رقم: 588 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 903 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 25 في الأدب لابن أبي شيبة بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اطِّلَاعِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
    حديث رقم: 1108 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ إِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ إِذَنٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ
    حديث رقم: 754 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَّلِعَ فِي دَارِ قَوْمٍ
    حديث رقم: 755 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَّلِعَ فِي دَارِ قَوْمٍ
    حديث رقم: 756 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَّلِعَ فِي دَارِ قَوْمٍ
    حديث رقم: 352 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُرْوَةَ الصَّفَّارُ أَبُو سَعِيدٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ، ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، يَرْوِي عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَغَيْرِهِمْ *
    حديث رقم: 787 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنَ اطَّلَعَ عَلَى
    حديث رقم: 781 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنَ اطَّلَعَ عَلَى
    حديث رقم: 784 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنَ اطَّلَعَ عَلَى

    [6888] قَوْلُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْبَاقِينَ قَوْلُهُ وَبِإِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ إِلَخْ هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَّةِ التَّرْجَمَةِ وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ حَدِيثٍ فِي نُسْخَةِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَسُقِ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ هُنَا بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى أَوَّلِهِ إِشَارَةً إِلَى ذَلِكَ وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَطَّرِدْ لِلْبُخَارِيِّ صَنِيعٌ فِي ذَلِكَ وَاطَّرَدَ صَنِيعُ مُسْلِمٍ فِي نُسْخَةِ هَمَّامٍ بِأَنْ يَسُوق السَّنَد ثمَّ يَقُول فَذكر أحاديثا مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي يُرِيدُهُ وَقَدْ أَشرت الىذلك فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ وَجَوَّزَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ الرَّاوِيَ سَمِعَ الْحَدِيثَيْنِ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا فَاسْتَمَرَّ مَنْ بَعْدِهِ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْمِلَةٍ وَهُوَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ اخْتَصَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُنَا قَوْلُهُ لَوِ اطَّلَعَ الْفَاعِلُ مُؤَخَّرٌ وَهُوَ أَحَدٌ قَوْلُهُ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ احْتِرَازٌ مِمَّنِ اطَّلَعَ بِإِذْنٍ قَوْلُهُ حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ كَذَا هُنَا بِغَيْرِ فَاءٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ فَحَذَفْتَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى وَالْأَوَّلُ جَائِزٌ وَسَيَأْتِي بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ وَقَوْلُهُ حَذَفْتَهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ وَالْقَابِسِيِّ وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ أَوْجَهُ لِأَنَّ الرَّمْيَ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ وَنَحْوِهِمَا إِمَّا بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَإِمَّا بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ فِي مُسْلِمٍ بِالْمُعْجَمَةِ وَسَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِالْمُهْمَلَةِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الرِّوَايَةُ بِالْمُهْمَلَةِ خَطَأٌ لِأَنَّ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ أَنَّهُ الرَّمْيُ بِالْحَصَى وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ جَزْمًا قُلْتُ وَلَا مَانِعَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمُهْمَلَةِ فِي ذَلِكَ مَجَازًا قَوْلُهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ بِقَافٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ أَيْ شققت عينه قَالَ بن الْقَطَّاعِ فَقَأَ عَيْنَهُ أَطْفَأَ ضَوْءَهَاقَوْلُهُ جُنَاحٌ أَيْ إِثْمٌ أَوْ مُؤَاخَذَةٌ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6525 ... ورقمه عند البغا: 6888 ]
    - وَبِإِسْنَادِهِ «لَوِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ» [الحديث 6888 - طرفه في: 6902].(وبإسناده) أي الحديث السابق إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: (لو اطلع) بتشديد الطاء (في بيتك أحد ولم تأذن له) أن يطلع فيه (خذفته) بالخاء والذال المعجمتين المفتوحتين ففاء رميته (بحصاة) أي بأن جعلها بين إبهامه وسبابته (ففقأت عينه) فقلعتها أو أطفأت ضوءها ولأبي ذر حذفته بالحاء المهملة بدل المعجمة قال القرطبي الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزمًا (ما كان عليك من جناح). بضم الجيم من إثم ولا مؤاخذة. وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي: فلا قول ولا دية وهذا مذهب الشافعية، وعبارة النووي ومن نظر إلى حرمه في داره من كوّة أو ثقب فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر اهـ.والمعنى فيه المنع من النظر وإن كانت حرمه مستورة أو منعطفة لعموم الأخبار ولأنه لا يدري متى تستتر وتنكشف فيحسم باب النظر وخرج بالدار المسجد والشارع ونحوهما، وبالثقب الباب والكوّة الواسعة، والشباك الواسع العيون ويقرب عينه ما لو أصاب موضعًا بعيدًا عنها فلا يهدر في الجميع. وقال المالكية الحديث خرج مخرج التغليظ وقوله في الحديث ولم يأذن احتراز عمن اطلع بإذن.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6525 ... ورقمه عند البغا:6888 ]
    - وبِإسْنادِهِ: لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أحَدٌ، ولَمْ تَأذَنْ لهُ خَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ مَا كانَ عَلَيْكَ مِنْ جُناحٍهَذَا الحَدِيث يُطَابق التَّرْجَمَة وَسَيَأْتِي عَن قريب. قَوْله: وبإسناده أَي: بِإِسْنَاد الحَدِيث الْمُتَقَدّم.قَوْله لَو اطلع بتَشْديد الطَّاء. وَقَوله: أحد فَاعله قَوْله: وَلم يَأْذَن لم قيد بِهِ لِأَنَّهُ لَو أذن لَهُ بذلك ففقأ عينه بحصاة أَو نواة وَنَحْوهمَا يلْزمه الْقصاص. قَوْله: خذفته بِالْخَاءِ والذال المعجمتين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر والقابسي بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْأول أوجه لِأَنَّهُ ذكر الْحَصَاة وَالرَّمْي بالحصاة الْخذف بِالْمُعْجَمَةِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: الرِّوَايَة بِالْمُهْمَلَةِ خطأ لِأَن فِي نفس الْخَبَر أَنه الرَّمْي بالحصاة وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ جزما، وَهَذَا الرَّمْي إِمَّا أَن يكون بَين الْإِبْهَام والسبابُة، وَإِمَّا بَين السبابُتين. قَوْله: ففقأت عينه أَي: فقلعتها. وَقَالَ ابْن القطاع: فَقَأَ عينه أطفأ ضوءها. قَوْله: من جنَاح بِالضَّمِّ أَي: من إِثْم أَو مُؤَاخذَة، وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أبي عَاصِم: من حرج بدل جنَاح، ويروى: مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك من شَيْء، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: يحل لَهُم فقء عينه، ويروى من حَدِيث ثَوْبَان مَرْفُوعا. لَا يحل لأمرىء من الْمُسلمين أَن ينظر فِي جَوف بَيت حَتَّى يسْتَأْذن فَإِن فعل فقد دخل. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: لم أجد لِأَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَة نصا غير أَن أصلهم أَن من فعل شَيْئا دفع بِهِ عَن نَفسه مِمَّا لَهُ فعله أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ مِمَّا تلف مِنْهُ، كالمعضوض: إِذا انتزع يَده من فِي العاض لِأَنَّهُ دفع عَن نَفسه. وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْء، ومذهبهم أَنه يضمن لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يَدْفَعهُ عَن الِاطِّلَاع من غير فقء الْعين، بِخِلَاف المعضوض لِأَنَّهُ لم يُمكنهُ خلاصه إلاَّ بِكَسْر سنّ العاض، وروى ابْن عبد الحكم عَن مَالك: أَن عَلَيْهِ الْقود، وَقَالَت الْمَالِكِيَّة: الحَدِيث خرج مخرج التَّغْلِيظ.

    لا توجد بيانات