• 1501
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ }} قَالَ : قَالَتْ : " أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ : لاَ وَاللَّهِ ، بَلَى وَاللَّهِ "

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ }} قَالَ : قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ : لاَ وَاللَّهِ ، بَلَى وَاللَّهِ

    لا توجد بيانات
    لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَ : قَالَتْ :
    حديث رقم: 4360 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225]
    حديث رقم: 2883 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1027 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 4410 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللَّغْوِ الَّذِي لَا يُؤَاخَذُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهِ
    حديث رقم: 10708 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
    حديث رقم: 15424 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : اللَّغْو وَمَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 15426 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : اللَّغْو وَمَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 3524 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
    حديث رقم: 3525 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
    حديث رقم: 18576 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18577 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18579 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18580 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18585 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ , وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ ,
    حديث رقم: 18581 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ , وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ ,
    حديث رقم: 901 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 3193 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1031 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1499 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ

    [6663] قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ الرُّمَاةِ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا رَمَى حَلَفَ إِنَّهُ أَصَابَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَخْطَأَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا وَلَا عُقُوبَةَ وَهَذَا لَا يَثْبُتُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْتَمِدُونَ مَرَاسِيلَ الْحَسَنِ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَجَمَاعَةٍ لغواليمين أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ يَظُنُّهُ ثُمَّ يَظْهَرُ خِلَافُهُ فَيَخْتَصُّ بِالْمَاضِي وَقِيلَ يَدْخُلُ أَيْضًا فِي الْمُسْتَقْبِلِ بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ظَنًّا مِنْهُ ثُمَّ يَظْهَرُ بِخِلَافِ مَا حَلَفَ وَبِهِ قَالَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَمَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَنقل بن الْمُنْذر وَغَيره عَن بن عمر وبن عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنِ الْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ نَحْوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ لُغَةٌ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ لَا يُرَادُ بِهَا الْيَمِينُ وَهِيَ مِنْ صِلَةِ الْكَلَامِ وَنَقَلَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنْ طَاوُسٍ لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ وَهُوَ غَضْبَانُ وَذَكَرَ أَقْوَالًا أُخْرَى عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَجُمْلَةُ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ مِنْ جُمْلَتِهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ ثُمَّ يَنْسَى فَيَفْعَلُهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ وَعَنْهُ هُوَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَكَذَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ أَنْ يَحْلِفَ وَهُوَ غَضْبَانُ وَمِنْ طَرِيقِ سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ وَهَذَا يُعَارضهُ الْخَبَر الثَّابِت عَن بن عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا ثُمَّ يَفْعَلُهُ وَهَذَا هُوَ يَمِينُ الْمَعْصِيَةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بعد ثَلَاثَة أَبْوَاب قَالَ بن الْعَرَبِيِّ الْقَوْلُ بِأَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ هُوَ الْمَعْصِيَةُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ عِبَادَةً وَالْحَالِفُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَيُقَالُ لَهُ لَا تَفْعَلْ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ فَإِنْ خَالَفَ وَأَقْدَمَ عَلَى الْفِعْلِ أَثِمَ وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ قُلْتُ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ لَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا فَلذَلِك قَالَ انها لَغْو قَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا يَمِينُ الْغَضَبِ يَرُدُّهُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ يَعْنِي مِمَّا ذُكِرَ فِي الْبَابِ وَغَيْرِهَا وَمَنْ قَالَ دُعَاءُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَاللَّغْوُ إِنَّمَا هُوَ فِي طَرِيقِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ تَنْعَقِدُ وَقَدْ يُؤَاخَذُ بِهَا لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا الْيَمِينُ الَّتِي تُكَفَّرُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنِ اللَّغْوِ مُطْلَقًا فَلَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ فَكَيْفَ يُفَسَّرُ اللَّغْوُ بِمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَثُبُوتُ الْكَفَّارَةِ يَقْتَضِي وُجُودَ الْمُؤَاخَذَةِ حَتَّى إِنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَخَالَفَ عُوقِبَ قَوْلُهُ يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ تَفَرَّدَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامٍ بِذِكْرِ السَّبَبِ فِي نُزُولِ الْآيَةِ قُلْتُ قَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغْوُ الْيَمِينِ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهُ وَقَدْ أَخْرَجَ بن أبي عَاصِم من طَرِيق الزبيدِيّ وبن وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ عَنْ يُونُسَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَغْوُ الْيَمِينِ مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ وَالْهَزْلِ وَالْمُرَاجَعَةُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَرِوَايَةُ يُونُسَ تُقَارِبُ الزُّبَيْدِيَّ وَلَفْظُ مَعْمَرٍ أَنَّهُ الْقَوْم يتدارؤن يَقُولُ أَحَدُهُمْ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ وَكَلَّا وَاللَّهِ وَلَا يَقْصِدُ الْحَلِفَ وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُعْتَمد واخرج بن وَهْبٍ عَنِ الثِّقَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا السَّنَدِ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الصِّدْقَ فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَهَذَا يُوَافِقُ الْقَوْلَ الثَّانِي لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمُبْهَمِ شَاذٌّ لِمُخَالَفَةِ من هُوَ أوثق مِنْهُ وَأكْثر عددا(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ) أَيْ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخطأتم بِهِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِثُبُوتِ الْوَاوِ فِي أَوَّلِهِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ حِنْثِ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ فِعْلُهُ إِلَيْهِ شَرْعًا لِرَفْعِ حُكْمِهِ عَنْهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ قَوْلُهُ لَا تؤاخذني بِمَا نسيت قَالَ الْمُهَلَّبُ حَاوَلَ الْبُخَارِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ لِيُسْقِطَ الْكَفَّارَةَ وَالَّذِي يُلَائِمُ مَقْصُودَهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَحَدِيثِ مَنْ أَكْلَ نَاسِيًا وَحَدِيثِ نِسْيَانِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقِصَّةِ مُوسَى فَإِنَّ الْخَضِرَ عَذَرَهُ بِالنِّسْيَانِ وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْمُسَامَحَةِ قَالَ وَأَمَّابَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فَفِي مُسَاعَدَتِهَا عَلَى مُرَادِهِ نَظَرٌ قُلْتُ وَيُسَاعِدُهُ أَيْضًا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِ النُّسُكِ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِالْإِعَادَةِ بَلْ عَذَرَ فَاعِلَهُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ.
    وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ أَحَادِيثَ الْبَابِ عَلَى الِاخْتِلَافِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهَا أُصُولُ أَدِلَّةِ الْفَرِيقَيْنِ لِيَسْتَنْبِطَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ مَذْهَبُهُ كَمَا صَنَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ جَمَلِهِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ الطّرق على اختلافها وان كَانَ قدبين فِي الْآخِرِ أَنَّ إِسْنَادَ الِاشْتِرَاطِ أَصَحُّ وَكَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَبِهَذَا جَزَمَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ فَقَالَ أَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ الْمُتَجَاذِبَةَ لِيُفِيدَ النَّاظِرَ مَظَانَّ النَّظَرِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرِ الْحُكْمَ فِي التَّرْجَمَةِ بَلْ أَفَادَ مُرَادَ الْحُكْمِ وَالْأُصُولِ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا وَهُوَ أَكْثَرُ إِفَادَةً مِنْ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَائِدَةٌ أَيْضًا انْتَهَى مُلَخَّصًا وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ بِعَدَمِ الْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا وَتَوْجِيهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي سَاقَهَا مُمْكِنٌ وَأَمَّا مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ ذَلِكَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مُمْكِنٌ فَمِنْهَا الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَلَوْلَا أَنَّ حُذَيْفَةَ أَسْقَطَهَا لَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّهَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَمِنْهَا إِبْدَالُ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي ذُبِحَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَالْجَوَابُ أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمِنْهَا حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْذُرْهُ بِالْجَهْلِ لَمَا أَقَرَّهُ عَلَى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ الْمُخْتَلَّةِ لَكِنَّهُ لَمَّا رَجَا أَنَّهُ يَتَفَطَّنُ لِمَا عَابَهُ عَلَيْهِ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ جَهْلٍ بِالْحُكْمِ عَلَّمَهُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ وَأَيْضًا فَالصَّلَاةُ إِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْأَرْكَانِ فَكُلُّ رُكْنٍ اخْتَلَّ مِنْهَا اخْتَلَّتْ بِهِ مَا لَمْ يُتَدَارَكْ وَإِنَّمَا الَّذِي يُنَاسِبُ مَا لَوْ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبَابِ مَنْ أَكَلَ أَو شرب نَاسِيا قَالَ بن التِّينِ أَجْرَى الْبُخَارِيُّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاح فِيمَا اخطأتم بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
    وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ فِي قِصَّةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ مَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَا بُنَيَّ وَلَيْسَ هُوَ ابْنَهُ وَقِيلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ التَّعْمِيمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قتل خطأ تلْزمهُ الدِّيَة وَإِذ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ خَطَأً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ انْتَهَى وَانْفَصَلَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُتْلَفَاتِ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْآيَةِ مَا يَدْخُلُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِعُمُومِهَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِعُمُومِهَا فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَيْمَانِ فَلَا تَجِبُ وَهَذَا قَوْلٌ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ وَعَنِ الْحَنَابِلَةِ عَكْسُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ.
    وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ كَانَ أَحْمَدُ يُوقِعُ الْحِنْثَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ حَسْبُ وَيَقِفُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَالْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا الْحَدِيثُ الأول

    باب {{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}} [البقرة: 225].هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى في سورة البقرة ({{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}}) ما يجري على اللسان من غير قصد للحلف نحو لا والله وبلى والله ({{ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}}) يعاقبلم بما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب في اليمين وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله وهو اليمين الغموس، وتمسك الشافعي -رحمه الله- بهذا النص على وجوب الكفارة في اليمين الغموس لأن كسب القلب العزم والقصد فذكر المؤاخذة بكسب القلب. وقال: في آية المائدة {{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}} [المائدة: 89] وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب به ولأن يكون المراد به العقد الذي يضاده الحل فلما ذكر هنا قوله {{بما كسبت قلوبكم}} علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب، وأيضًا ذكر
    المؤاخذة هنا ولم يبين تلك المؤاخذة ما هي وبينها في آية المائدة بقوله (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) فكفارته فبين أن المؤاخذة هي الكفارة فكل مؤاخذة من هاتين الآيتين مجملة من وجه مبينة من وجه آخر فصارت كل واحدة منهما مفسرة للأخرى من وجه وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين ذكرت على سبيل الجدّ وربط القلب بها، فالكفارة فيها ويمين الغموس كذلك كانت الكفارة واجبة فيها ({{والله غفور حليم}}) [البقرة: 225] حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم، وسقط لأبي ذر من قوله (ولكن) الخ وقال الآية:
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6314 ... ورقمه عند البغا: 6663 ]
    - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها {{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ}} [البقرة: 225] قَالَ: قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِى قَوْلِهِ لاَ وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ.وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (محمد بن المثنى) العنزي الحافظ قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن هشام) أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها قالت في قوله تعالى ({{لا يؤاخذكم الله باللغو}}) [البقرة: 225] زاد أبو ذر فى أيمانكم (قال: قالت أنزلت في قوله لا والله وبلى والله) وبه تمسك الشافعي أيضًا لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد وقد جزمت بأنها نزلت في قول لا والله وبلى والله، وقد صرح برفعه عن عائشة في حديثها المروي في سنن أبي داود من طريق إبراهيم الصائغ عنعطاء عنها أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لغو اليمين هو كلام الرجل في يمين كلا والله وبلى والله". وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه.

    (بابٌُ {{ لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي فِي إيمَانكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا كسبت قُلُوبكُمْ وَالله غَفُور حَلِيم}} (الْبَقَرَة: 522)أَي: هَذَا بابُُ مترجم بقوله تَعَالَى: {{لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم}} ... الْآيَة كَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره {{لَا يُؤَاخِذكُم الله}} إِلَى قَوْله: {{بِمَا كسبت قُلُوبكُمْ}} وَهَذِه الْآيَة فِي سُورَة الْبَقَرَة. وَأما الَّتِي فِي سُورَة الْمَائِدَة فَإِنَّهُ ذكرهَا فِي أول كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور، وَقد مضى هُنَاكَ تَفْسِير اللَّغْو. قَوْله: {{بِمَا كسبت قُلُوبكُمْ}} أَي: عزمتم وقصدتم وتعمدتم، لِأَن كسب الْقلب الْقَصْد وَالنِّيَّة وَالله غَفُور لِعِبَادِهِ حَلِيم عَنْهُم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6314 ... ورقمه عند البغا:6663 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حدّثنا يَحْيَاى عنْ هِشامٍ قَالَ: أخْبَرنِي أبي عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا {{لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ}} (الْبَقَرَة: 522) قَالَ: قالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا وَالله، وبَلَى وَالله. (انْظُر الحَدِيث 3164) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. ويحيي هُوَ الْقطَّان، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ، وَقَالَ أَبُو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بِذكر السَّبَب فِي نزُول الْآيَة الكرمية وَلم يذكرهُ أحد غَيره، قيل: صرح بَعضهم بِرَفْعِهِ عَن عَائِشَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث إِبْرَاهِيم الصَّائِغ عَن عَطاء عَنْهَا: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: لَغْو الْيَمين هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته: كلا وَالله وبلى وَالله، وَأَشَارَ أَبُو دَاوُد إِلَى أَنه اخْتلف على عَطاء وعَلى إِبْرَاهِيم فِي رَفعه وَوَقفه.

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ‏{‏لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ‏}‏ قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لاَ، وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ‏.‏

    Narrated `Aisha:regarding: 'Allah will not call you to account for that which is unintentional in your oaths...' (2.225) This Verse was revealed concerning such oath formulas as: 'No, by Allah!' and 'Yes, by Allah!' something against his oath due to forgetfulness should he make expiation?). And the Statement of Allah: 'And there is no blame on you if you make a mistake therein.' (33.5) And Allah said:-- '(Moses said to Khadir): Call me not to account for what I forgot

    Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Hisyam] mengabarkan, telah mengabarkan kepadaku [Ayahku] dari [Aisyah] radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: 'Allah tidak menghukum kalian karena sumpah kalian yang tak disengaja, ' QS.Albaqarah 225, kata 'Aisyah; ayat tersebut diturunkan tentang ucapan orang yang bersumpah; 'Tidak, demi Allah. Baik, demi Allah

    Hişam babasından naklen Aişe r.anha'nın "Allah sizi yeminlerinizdeki lağiv'den (yemin niyeti olmadan yemin sözlerini söylemek'ten) dolayı sorumlu tutmaz" ayetinin "hayır vallahi" gibi sözler hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Diğer tahric: Ebu Davud (3254); Nesa (s-kübra), 11084; İbn Hibban

    مجھ سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آیت «لا يؤاخذكم الله باللغو‏» ”اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا۔“ راوی نے بیان کیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آیت «لا،‏‏‏‏ والله بلى والله‏.‏» ( بے ساختہ جو قسمیں عادت بنا لی جاتی ہیں ) کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ) আয়াতটি- لاَ وَاللهِ (না, আল্লাহর শপথ) এবং بَلَى وَاللهِ (হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ) এ জাতীয় কথা বলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। [৪৬১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: “(இறைநம்பிக்கையாளர்களே!) நீங்கள் செய்த வீணான சத்தியங்களுக்காக உங்களை அல்லாஹ் தண்டிக்கமாட்டான்” எனும் (2:225ஆவது) இறைவசனம் ‘லா வல்லாஹி’ (இல்லை; அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக!) என்றும், ‘பலா வல்லாஹி (ஆம்; அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக!) என்றும் (பொருள் கருதாமல் பழக்கத்தின் காரணமாகச் சத்தியம் செய்யும் சொற்களைக்) கூறுபவர் தொடர்பாக அருளப்பெற்றது.54 அத்தியாயம் :