Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ) - صحيح البخاري حديث رقم: 6305
  • 795
  • عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ "

    حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

    رمى: الرمي : الاتهام بالزنا
    مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ
    حديث رقم: 1309 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس
    حديث رقم: 3964 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 4580 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18]
    حديث رقم: 5723 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن
    حديث رقم: 5776 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
    حديث رقم: 184 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
    حديث رقم: 185 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
    حديث رقم: 186 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
    حديث رقم: 2886 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 2933 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
    حديث رقم: 1516 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم
    حديث رقم: 1533 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
    حديث رقم: 2683 في جامع الترمذي أبواب الإيمان باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر
    حديث رقم: 3750 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الحلف بملة سوى الإسلام
    حديث رقم: 3751 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الحلف بملة سوى الإسلام
    حديث رقم: 3794 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور النذر فيما لا يملك
    حديث رقم: 2094 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 16091 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16090 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16092 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16094 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16096 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16097 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4443 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 4444 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا بِالْمِلَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 4576 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 4577 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 4620 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ النَّذْرُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ
    حديث رقم: 13715 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا
    حديث رقم: 1122 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1312 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1313 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1314 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1315 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1316 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1317 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1318 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1319 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1320 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1321 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1322 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1323 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1325 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1326 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1324 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1327 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1328 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 15283 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 15446 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 15458 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 900 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 3177 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ
    حديث رقم: 3250 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِ مَكَّةَ لَيَتَصَدَّقَ
    حديث رقم: 308 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا
    حديث رقم: 313 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا
    حديث رقم: 314 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا
    حديث رقم: 315 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا
    حديث رقم: 316 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا
    حديث رقم: 822 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1280 في مسند الطيالسي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 1439 في مسند الروياني مسند الروياني ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 889 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 999 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 808 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 674 في الصمت لابن أبي الدنيا الصمت لابن أبي الدنيا بَابٌ جَامِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَبْوَابِ
    حديث رقم: 1874 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 46 في المفاريد لأبي يعلى الموصلي المفاريد لأبي يعلى الموصلي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ
    حديث رقم: 1502 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 100 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَفِي لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذِ مَالِهِ
    حديث رقم: 101 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَفِي لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذِ مَالِهِ
    حديث رقم: 102 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَفِي لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذِ مَالِهِ
    حديث رقم: 103 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَفِي لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذِ مَالِهِ
    حديث رقم: 4821 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4823 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1 في جزء البغوي جزء البغوي
    حديث رقم: 20 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَتَكْفِيرِهِ
    حديث رقم: 21 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَتَكْفِيرِهِ
    حديث رقم: 522 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1236 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‍‍ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 1237 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‍‍ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 3327 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
    حديث رقم: 1551 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَامِرُ بْنُ أُسَيْدِ بْنِ وَاضِحٍ الْوَاضِحِيُّ أَبُو عُمَرَ مِنْ أَهْلِ سُنْبُلَانَ , إِمَامُ مَسْجِدِ أَيُّوبَ بْنِ زِيَادٍ , يَرْوِي عَنْ وَكِيعٍ , وَابْنِ عُيَيْنَةَ , وَيَحْيَى الْقَطَّانِ , وَابْنِ مَهْدِيٍّ , وَالْمُعْتَمِرِ .
    حديث رقم: 1244 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَنْصَارِيُّ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ ، يُقَالُ إِنَّهُ أَخُو أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَدَلِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ ، شَهِدَ الشَّجَرَةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَدَلِيلَهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْهُ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، تُوُفِّيَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَكَنَ الشَّامَ
    حديث رقم: 1245 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَنْصَارِيُّ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ ، يُقَالُ إِنَّهُ أَخُو أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَدَلِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ ، شَهِدَ الشَّجَرَةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَدَلِيلَهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْهُ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، تُوُفِّيَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَكَنَ الشَّامَ
    حديث رقم: 1246 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَنْصَارِيُّ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ ، يُقَالُ إِنَّهُ أَخُو أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَدَلِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ ، شَهِدَ الشَّجَرَةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَدَلِيلَهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْهُ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، تُوُفِّيَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَكَنَ الشَّامَ
    حديث رقم: 706 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ

    [6652] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ تَقَدَّمَ فِي بَابُ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ كَالَّذِي هُنَا وَقِيلَ ذَلِكَ فِي بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ مِنْ كِتَابِ الْأَدَبِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِسَنَدِهِ بِزِيَادَةٍ وَلَيْسَ على بن آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ مِنْ سِيَاقِ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَدَارَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ فَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْجَنَائِزِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ فَاقْتَصَرَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ الْأُولَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ كَذَلِكَ وَأَشَرْتُ إِلَى رِوَايَةِ عَلَيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ خَمْسَ خِصَالٍ الْأَرْبَعُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْبَابِ وَالْخَامِسَةُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى فَذَكَرَ خَصْلَةَ النَّذْرِ وَلَعْنِ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَصْلَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَزَادَ بَدَلَهُمَا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً فَإِذَا ضُمَّ بَعْضُ هَذِهِ الْخِصَالِ إِلَى بَعْضٍ اجْتَمَعَ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ هُنَاكَ وَالْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ فِي بَابُ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ وَمَنْ قَذَفَ بَدَلَ رَمَى وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْحَلِفُ بِالشَّيْءِ حَقِيقَةً هُوَ الْقَسَمُ بِهِ وَإِدْخَالُ بَعْضِ حُرُوفِ الْقَسَمِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ وَاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى التَّعْلِيقِ بِالشَّيْءِ يَمِينٌ كَقَوْلِهِمْ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَالْمُرَادُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ لِمُشَابَهَتِهِ بِالْيَمِينِ فِي اقْتِضَاء الْحَث وَالْمَنْعِ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَعْنَى الثَّانِي لِقَوْلِهِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا وَالْكَذِبُ يَدْخُلُ الْقَضِيَّةَ الْإِخْبَارِيَّةَ الَّتِي يَقَعُ مُقْتَضَاهَا تَارَةً وَلَا يَقَعُ أُخْرَى وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِنَا وَاللَّهِ وَمَا اشبهه فَلَيْسَ الْإِخْبَارُ بِهَا عَنْ أَمْرٍخَارِجِيٍّ بَلْ هِيَ لِإِنْشَاءِ الْقَسَمِ فَتَكُونُ صُورَةَ الْحَلِفِ هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً بَلْ جَعَلَ الْمُرَتَّبَ عَلَى كَذِبِهِ قَوْله فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَلَا يَكْفُرُ فِي صُورَةِ الْمَاضِي إِلَّا إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيمَ وَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّرُ مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِينٌ لَمْ يَكْفُرْ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِينَ أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْلِ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا وَالتَّحْقِيقُ التَّفْصِيلُ فَإِنِ اعْتَقَدَ تَعْظِيمَ مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَةَ التَّعْلِيقِ فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ لِأَنَّ إِرَادَةَ الْكُفْرِ كُفْرٌ وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْدَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ لَكِنْ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَوْلُهُ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا قَالَ عِيَاضٌ تَفَرَّدَ بِزِيَادَتِهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا أَنَّ الْحَالِفَ الْمُتَعَمِّدَ إِنْ كَانَ مُطْمَئِنَّ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي تَعْظِيمِ مَا لَا يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَهُ لَمْ يَكْفُرْ وَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا لِلْيَمِينِ بِتِلْكَ الْمِلَّةِ لِكَوْنِهَا حَقًّا كَفَرَ وَإِنْ قَالَهَا لِمُجَرَّدِ التَّعْظِيمِ لَهَا احْتَمَلَ قُلْتُ وَيَنْقَدِحُ بِأَنْ يُقَالَ إِنْ أَرَادَ تَعْظِيمَهَا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَتْ قَبْلَ النَّسْخِ لَمْ يَكْفُرْ أَيْضًا وَدَعْوَاهُ أَنَّ سُفْيَانَ تَفَرَّدَ بِهَا إِنْ أَرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَعَسَى فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَسُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَبَيَّنَ أَنَّ لَفْظَ مُتَعَمِّدًا لِسُفْيَانَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا سُفْيَانُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بن زُرَيْع عَنْ خَالِدٍ وَكَذَا أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ وَلِهَذِهِ الْخَصْلَةُ فِي حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق الْحُسَيْن بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا يَعْنِي إِذَا حَلَفَ بِذَلِكَ وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّفْصِيلَ الْمَاضِيَ وَيُخَصَّصُ بِهَذَا عُمُومُ الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ التَّهْدِيدُ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْوَعِيدِ لَا الْحُكْمُ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ مِثْلَ عَذَابِ مَنِ اعْتَقَدَ مَا قَالَ وَنَظِيرُهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ أَيِ اسْتوْجبَ عُقُوبَة من كفر وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْكُفْرِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَاذِبٌ كَكَذِبِ الْمُعَظِّمِ لِتِلْكَ الْجِهَةِ قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَوْلُهُ بِشَيْءٍ أَعَمُّ مِمَّا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِحَدِيدَةٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا مِنْ بَابِ مُجَانَسَةِ الْعُقُوبَاتِ الْأُخْرَوِيَّةِ لِلْجِنَايَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ جِنَايَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ كَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّ نَفْسَهُ لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ مُطْلَقًا بَلْ هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا إِلَّا بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ قِيلَ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَوْجَبَ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْقِصَاصِ خِلَافًا لمن خصصه بالمحدد ورده بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ لَا تُقَاسُ بِأَفْعَالِهِ فَلَيْسَ كُلُّ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ فِي الْآخِرَةِ يُشْرَعُ لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا كَالتَّحْرِيقِ بِالنَّارِ مَثَلًا وَسَقْيِ الْحَمِيمِ الَّذِي يُقَطَّعُ بِهِ الْأَمْعَاءُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ لِلْمُمَاثِلَةِ فِي الْقِصَاصِ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابُ لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ) هَكَذَا بَتَّ الْحُكْمَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَتَوَقَّفَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَسَبَبُهُ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ وَقَعَتْ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الَّذِي أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ مُطَوَّلًا فِيمَا مَضَى لَكِنْ إِنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمَلَكِ عَلَى سَبِيلِ الِامْتِحَانِ لِلْمَقُولِ لَهُ فَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الِاحْتِمَالُ

    باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلاَمِوَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ.(باب من حلف بملة) بكسر الميم وتشديد اللام دين وشريعة (سوى الإسلام) ولغير أبي ذر سوى ملة الإسلام كاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة وأهل الأديان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة هل يكفر الحالف بذلك أم لا؟(وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في الحديث السابق قبل: (من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (إلى الكفر) لأنه اقتصر على الأمر بقوله: لا إله إلا الله ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6305 ... ورقمه عند البغا: 6652 ]
    - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهْوَ كَقَتْلِهِ».وبه قال: (حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشددة العمي أبو الهيثم الحافظ أخو بهز قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) بكسر القاف وتخفيف اللام وبالموحدة عبد الله بن زيد الجرمي (عن ثابت بن الضحاك) الأنصاري وهو ممن بايع تحت الشجرة -رضي الله عنه- أنه (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(من حلف بغير ملة الإسلام) كان يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولمسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام وعلى بمعنى الباء أو التقدير من حلف على شيء بيمين فحذف المجرور وعدى الفعل بعلى بعد حذف الباء وفي كتاب الجنائز من البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا وجواب الشرط قوله (فهو كما قال) وهو مبتدأ، وكما قال في موضع الخبر أي فهو كائن كما قال وظاهره أنه يكفر بذلك، ويحتمل أن يكون المراد التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم كأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال والتحقيق أنه لا تنعقد يمينه ولا يكفر
    إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق كما اقتضاه كلام النووي في الأذكار وليقل لا إله إلا الله ويستغفر ولا كفارة عليه، وهل يحرم ذلك عليه أو يكره تنزيهًا؟ المشهور الثاني وإن قصد الرضابذلك إذا فعله فهو كافر في الحال، وقوله: كاذبًا متعمدًا يستفاد منه أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإِيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حقًّا كفر، وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ فلا يكفر.(ومن قتل نفسه بشيء) ولمسلم بحديدة (عذب به) بذلك الذي قتل نفسه به (في نار جهنم) قال الشيخ تقي الدين: وهو من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست له ملكًا مطلقًا بل هي لله فلا يتصرف فيها إلا فيما أذن فيه (ولعن المؤمن) بأن يدعو عليه باللعن (كقتله) في التحريم أو العقاب، وأبدى الشيخ تقي الدين في ذلك سؤالاً وهو أن يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة لا سبيل إلى الأول لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك، وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد التساوي في الإثم أو في العقاب وكلاهما مشكل لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعن وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. وقال المازري فيما نقله عنه القاضي عياض: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف. قال القاضي عياض: وقيل لعنه يقتضي قصد إخراجه من المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده بإجابة لعنه وهو كمن قتل في الدنيا وقطعت منافعه فيها وقيل معناه استواؤهما في التحريم.قال في المصابيح: هذا يحتاج إلى تخليص ونظر فأما ما حكاه عن المازري من أن الظاهر من الحديث تشبيهه في الإِثم وكذلك ما حكاه من أن معناه استواؤهما في التحريم، فهذا يحتمل أمرين. أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم، والثاني: أن يقع في مقدار الإثم، فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه لأن كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة ومساوية للقتل في أصل التحريم ولا يبقى في الحديث كبير فائدة مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل، وأما الثاني فقد بيّنا ما فيه من الإِشكال وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وبين الأذى باللعنة.وأما ما حكاه المازري من أن اللعنة قطع الرحمة والموت قطع التصرف فالكلام عليه من وجهين. أحدهما: بأن نقول اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله وعلى هذا يقع في التشبيه، والثاني أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك الإبعاد فقوله لعنه الله مثلاً ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به إجابة، فيكون حينئذٍ سببًا إلى قطع التصرف ويكون نظيره التسبب إلى القتل غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة مقدمات تفضي إلى الموت بمطرد العادة فلو كانت مباشرة اللعنة مفضية إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائمًا لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليها، وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنه لهيقتضي قصد إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله فإن قصد إخراجه لا يستلزم إخراجه كما تستلزم مقدمات القتل، وكذلك أيضًا ما حكاه من أن لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة، وقد لا يجاب في كثير من الأوقات فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله ولا استواء القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مطرد العادة، والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإِثم أنا نقول لا نسلم أن مفسدة اللعنة مجرد أذاه بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعوة فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئًا
    إلا أعطاه كما دل عليه الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام "لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقون ساعة" الحديث: وإذا كان عرّضه باللعنة لذلك ووقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله كان ذلك أعظم من قتله لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعًا والإبعاد من رحمة الله أعظم ضررًا بما لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويًا أو مقاربًا لأخفهما على سبيل التحقيق ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما أمر لا سبيل للبشر إلى الاطّلاع على حقائقه اهـ.وزاد في الأدب من البخاري من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ولمسلم ومن حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة (ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله).

    (بابُُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةٍ الإسْلاَم)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من حلف بِملَّة سوى مِلَّة الْإِسْلَام، وَلم يذكر مَا يَتَرَتَّب على الْحَالِف اكْتِفَاء بِمَا ذكره فِي الْبابُُ، وَفِي بعض النّسخ: بابُُ من حلف بِملَّة غير الْإِسْلَام، وَالْملَّة بِكَسْر الْمِيم وَتَشْديد اللَّام، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الْملَّة الدّين كملة الْإِسْلَام واليهودية والنصرانية، وَقيل: هِيَ مُعظم الدّين وَجُمْلَة مَا يَجِيء بِهِ الرُّسُل.وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَنْ حَلَفَ بالّلاتِ والعُزَّي فَلْيَقلْ: لَا إلاهَ إلاّ الله) ولَمْ يَنْسُبْه إِلَى الكفُفرِهَذَا تَعْلِيق ذكره مَوْصُولا عَن قريب فِي: بابُُ لَا يحلف بِاللات والعزى عَن أبي هُرَيْرَة، وَأَرَادَ بِهِ أَن الْحَالِف بِاللات والعزى يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله وَيكفر لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله، لم ينْسبهُ إِلَى الْكفْر، وروى ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : حَدثنَا عبيد الله حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي معصب عَن مُصعب بن سعد عَن أَبِيه قَالَ: حَلَفت بِاللات والعزى فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت: إِنِّي حَلَفت بِاللات والعزى، فَقَالَ: قل: لَا إِلَه إِلَّا الله، ثَلَاثًا، وأنفث عَن شمالك ثَلَاثًا، وتعوذ بِاللَّه من
    الشَّيْطَان الرَّجِيم وَلَا تعد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6305 ... ورقمه عند البغا:6652 ]
    - حدّثنا مُعَلّى بنُ أسَدٍ حدّثنا وُهَيْبٌ عنْ أيُّوبَ عَن أبي ثِلاَبَةَ عنْ ثابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإسْلاَم فَهْوَ كَمَا قَالَ، ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ، ولعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرِ فَهْوَ كَقَتْلِهِ) .طابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. ووهيب مصغر وهب ابْن خَالِد الْبَصْرِيّ، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَأَبُو قلَابَة بِكَسْر الْقَاف وَتَخْفِيف اللَّام عبد الله بن زيد، ثَابت بالثاء الْمُثَلَّثَة ابْن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ كَانَ من أَصْحَاب الشَّجَرَة.والْحَدِيث مضى فِي الْجَنَائِز عَن مُسَدّد فِي: بابُُ مَا جَاءَ فِي قَاتل النَّفس، وَمضى الْكَلَام فِيهِ، وَمضى فِي الْأَدَب أَيْضا.قَوْله: (فَهُوَ كَمَا قَالَ) ، قَالَ الْمُهلب: يَعْنِي هُوَ كَاذِب فِي يَمِينه لَا كَافِر لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَن يعْتَقد الْملَّة الَّتِي حلف بهَا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَام، أَو يكون مُعْتَقدًا الْإِسْلَام بعدالحنث فَهُوَ كَاذِب فِيمَا قَالَه. لِأَن فِي الحَدِيث الْمَاضِي لم ينْسبهُ إِلَى الْكفْر، وَقيل: يُرَاد بِهِ التهديد والوعيد. وَقَالَ ابْن الْقصار: مَعْنَاهُ النَّهْي عَن مُوَافقَة ذَلِك اللَّفْظ والتحذير مِنْهُ لَا أَنه يكون كَافِرًا بِاللَّه. قَوْله: (عذب بِهِ) أَي: بالشَّيْء الَّذِي قتل نَفسه بِهِ، لِأَن جزاءه من جنس عمله. قَوْله: (وَلعن الْمُؤمن كقتله) يَعْنِي: فِي التَّحْرِيم أَو فِي الإبعاد فَإِن اللَّعْن تبعيد من رَحْمَة الله، وَقيل: المُرَاد الْمُبَالغَة فِي الْإِثْم. قَوْله: (وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله) يَعْنِي: فِي الْحُرْمَة، وَقيل: لِأَن نسبته إِلَى الْكفْر الْمُوجب لقَتله كالتقل لِأَن المتسبب للشَّيْء كفاعله.

    حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ ـ قَالَ ـ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Thabit bin Ad-Dahhak:The Prophet (ﷺ) said, "Whoever swears by a religion other than Islam, is, as he says; and whoever commits suicide with something, will be punished with the same thing in the (Hell) Fire; and cursing a believer is like murdering him; and whoever accuses a believer of disbelief, then it is as if he had killed him

    Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Tsabit bin Adh Dhahhak] menuturkan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam, maka dia seperti yang dikatakannya, dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu, ia disiksa di neraka jahannam dengan sesuatu yang digunakannya untuk bunuh diri, dan melaknat seorang mukmin bagaikan membunuhnya, dan barangsiapa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya

    Sabit bin Dahhak'tan nakledildiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "İslam dışında bir din adına yemin eden kimse, söylediği gibidir. Bir kimse kendisini bir şeyle öldürürse cehennemde de o şey ile azap görür. Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Müminin kafir olduğunu söylemek onu öldürmek gibidir. Fethu'l-Bari Açıklaması: İslam dışında bir din adına yemin eden kimse: Din kelimesi tüm dinleri kapsar. Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik, Sabillik, puta tapınmak, Dehrilik, Muattıla, şeytana ve meleklere tapınmak ve diğerleri birer dindir. Musannif bu şekilde yemin eden kimsenin kafir olup olmayacağını kesin olarak belirtmemiştir. Ancak " Kim Lat ve Uzza adına yemin ederse, hemen Allah'tan başka bir ilah olmadığını söylesin" hadisini mu allak olarak naklettikten sonra Nebi s.a.v.'in bu kimseleri küfre nispet etmediğini belirtmiştir. Bu şekilde yemin eden kimsenin sadece Allah'tan başka bir ilah olmadığını söylemesi emrediimiş, şehadetin ikinci kısmını söylemesi istenmemiştir. Eğer küfre girmiş olsaydı iki şehadeti de söylemesi gerekirdi. İbnu'I-Münzir, "Şunu yaparsam Allah'ı inkar etmiş olayım" deyip de daha sonra o işi yapan kimsenin durumunun ihtilaflı olduğunu söylemiştir. İbn Abbas, Ebu Hureyre, Ata, Katade ve fakihlerin çoğunluğu bu kimsenin kefaret vermesi gerekmediğini, kMir olmayacağını söylemişlerdir. Ancak küfrü kalbinde gizlemiş olması durumunu hariç tutmuşlardır. EI-Evzai, es-Sevri, Hanefiler, Ahmed İbn Hanbel ve İshak İbn Rahuye bunun da bir çeşit yemin olduğunu ve bu kimsenin kefaret vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. İbnu'l-Münzir birinci görüşün daha doğru olduğu kanaatindedir. Zira hadiste "Kim Lat ve Uzza adına yemin ederse, hemen Allah'tan başka bir ilah olmadığını söylesin" buyrulmuş, ancak kefaretten söz edilmemiştir. Bir başkası şöyle demiştir: Bu nedenle hadiste "İslam dışında bir din adına yemin eden kimse söylediği gibidir" buyrulmuş, kimse böyle bir yemine cür'et etmesin diye sert bir dil kullanılmıştır. Maliki ilim adamlarından Ebu'I-Hasan el-Kassar Hanefiler'in bu durumda kefareti gerekli görürken yeminin bir fiilden kaçınmak ve zikredilen lafızlarla İslam'ı yücelterek sözlerine kefil getirmek olmasından hareket ettiklerini nakletmiştir. Ancak daha sonra onların "İslam hakkı için" diyerek yemin edip bu yeminden dönen kimseye kefaret düşmeyeceğini, İslam'ı açıkça yücelterek yemin etme halinde kefaret gerekeceğini ancak bu yüceltmenin net olmadığı durumlarda kefaret gerekmediğini söylediklerini belirterek bu rivayeti sorgulamıştır. Bir kimse kendisini bir şeyle öldürürse cehennemde de o şey ile azap görür: İbn Dakik el-Id şöyle demiştir: Bu, dünyada işlenen suçların ahirette nasıl cezalandırılacağı ile ilgili rivayetlerden biridir. Bir insanın kendisini öldürmesi bir başkasını öldürmesi gibi günahtır. Çünkü canı kendi mülkü değildir. Aksine can Allah'ın mülküdür. İnsan canı hakkında ancak Allah'ın izin verdiği ölçüde tas arrufta bulunabilir. Bu hadis, kısası, hadlerde belirlenen şekilde vacip görenlerin hilafına, mümasil olarak vacip görenler için de delil teşkil etmektedir. Ancak İbn Dakik el-Id, Allah'ın ahkamının filleriyle kıyaslanamayacağını söyleyerek bu fikri reddetmiştir. Allah'ın ahirette yapacağını bildirdiği her şeyin dünyada kullar için meşru olacağı söylenemez. Ateşte yakmak, bağırsakları parçalayacak kadar kaynar su içirmek benzeri filler böyledir. Sonuç olarak, mümasil kısasa delil getirmek için bu hadis dışında başka bir delil gereklidir. Nitekim bu konuda " Bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür"(Şura, 40) ayeti ile istidlalde bulunulmuştur. Bu mesele, Allah dilerse, Kısas ve Diyetler Bölümünde açıklanacaktır

    ہم سے معلی بن اسعد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ثابت بن ضحاک سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔“

    وَقَالَ النَّبِيُّﷺ مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যদি লাত ও উযযার কসম করে তবে সে যেন لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ বলে কিন্তু তিনি এমন ব্যক্তিকে কাফের বলেননি। ৬৬৫২. সাবিত ইবনু যহ্‌হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের কসম করলে সেটা ঐ রকমই হবে, যেমন সে বলল। তিনি (আরও বলেছেন) কেউ কোন জিনিসের দ্বারা আত্মহত্যা করলে, জাহান্নামের আগুনে তাকে ঐ জিনিস দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু’মিনকে লা‘নত করা তাকে হত্যা করা তুল্য। আর কোন মু’মিনকে কুফরীর অপবাদ দেয়াও তাকে হত্যা করার তুল্য। [১৩৬৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৮৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்தின் மீது சத்தியம் செய்கிறாரோ அவர் தாம் சொன்னதைப் போன்றே ஆகிவிடுகின்றார். எதன்மூலம் ஒருவர் தம்மைத் தற்கொலை செய்துகொள்கின்றாரோ அதன்மூலம் அவர் நரக நெருப்பில் வேதûனை செய்யப்படுவார். ஓர் இறை நம்பிக்கையாளரை சபிப்பது அவரைக் கொலை செய்வதைப் போன்றதாகும். எவர் ஓர் இறைநம்பிக்கையாளரை இறை மறுப்பாளர் (காஃபிர்) என்று அவதூறு சொல்கிறாரோ அதுவும் அவரைக் கொலை செய்வதைப் போன்றதாகும். இதை ஸாபித் பின் ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.35 அத்தியாயம் :