• 1925
  • قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ "

    حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ

    أرصده: أرصده : أعده
    لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ
    حديث رقم: 2288 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب أداء الدين
    حديث رقم: 6839 في صحيح البخاري كتاب التمني باب تمني الخير
    حديث رقم: 1710 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ
    حديث رقم: 4129 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزُّهْدِ بَابٌ فِي الْمُكْثِرِينَ
    حديث رقم: 7316 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8012 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8410 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8617 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8993 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9244 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9627 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9700 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9838 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10365 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10639 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3283 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
    حديث رقم: 6456 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَمَنَّى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْلَالِ مِنْ
    حديث رقم: 6401 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟
    حديث رقم: 10265 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 12443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18461 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ
    حديث رقم: 2484 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 83 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 152 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 947 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 1920 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ الدَّنَانِيرِ الَّتِي قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
    حديث رقم: 623 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ مَنْ كَرِهَ جَمْعَ الْمَالِ
    حديث رقم: 2009 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 929 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ بَابٌ فِي جُودِهِ

    [6445] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَمُوَحَّدَتَيْنِ مِثْلُ حَبِيبٍ وَهُوَ الْحَبَطِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ نِسْبَةً إِلَى الْحَبَطَاتِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَهُوَ بَصْرِيٌّ صَدُوقٌ ضعفه بن عَبْدِ الْبَرِّ تَبَعًا لِأَبِي الْفَتْحِ الْأَزْدِيِّ وَالْأَزْدِيُّ غَيْرُ مَرْضِيٍّ فَلَا يُتْبَعُ فِي ذَلِكَ وَأَبُوهُ يكنى أَبَا سعيد روى عَنهُ بن وهب وَهُوَ من أقرانه وَوَثَّقَهُ بن الْمَدِينِيِّ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ تَقْوِيَةَ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ وَيُونُسُ هُوَ بن يَزِيدَ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ لِي زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَعْوَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي أَوَّلِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَوْلُهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ لَوْ أَنَّ أُحُدَكُمْ عِنْدِي ذَهَبًا قَوْلُهُ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ قَالَ بن مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ التَّمَنِّي بَعْدَ مَثَلٍ وَجَوَابُ لَوْ مُضَارِعًا مَنْفِيًّا بِمَا وَحَقُّ جَوَابِهَا أَنْ يَكُونَ مَاضِيًا مُثْبَتًا نَحْوَ لَوْ قَامَ لَقُمْتُ أَوْ بِلَمْ نَحْوَ لَوْ قَامَ لَمْ أَقُمْ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَضَعَ الْمُضَارِعَ مَوْضِعَ الْمَاضِي الْوَاقِعُ جَوَابًا كَمَا وَقَعَ مَوْضِعُهُ وَهُوَ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لعنتم ثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ مَا كَانَ يَسُرُّنِي فَحَذَفَ كَانَ وَهُوَ جَوَابٌ وَفِيهِ ضَمِيرٌ وَهُوَ الِاسْمُ وَيَسُرُّنِي خَبَرٌ وَحَذْفُ كَانَ مَعَ اسْمِهَا وَبَقَاءُ خَبَرِهَا كَثِيرٌ نَظْمًا وَنَثْرًا وَمِنْهُ الْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ قَالَ وَأَشْبَهُ شَيْءٍ بِحَذْفِ كَانَ قَبْلَ يَسُرُّنِي حَذْفُ جَعَلَ قَبْلَ يُجَادِلُنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يجادلنا أَيْ جَعَلَ يُجَادِلُنَا وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْلَى وَفِيهِ أَيْضًا وُقُوعُ لَا بَيْنَ أَنْ وَتَمُرُّ وَهِيَ زَائِدَةٌ وَالْمَعْنَى مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَمُرَّ وَقَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ مَا يَسُرُّنِي هُوَ جَوَابُ لَوْ الِامْتِنَاعِيَّةِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَسُرَّهُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا وَفِيهِ نَوْعُ مُبَالَغَةٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسُرَّهُ كَثْرَةُ مَا يُنْفِقُهُ فَكَيْفَ مَا لَا يُنْفِقُهُ قَالَ وَفِي التَّقْيِيدِ بِالثَّلَاثَةِ تَتْمِيمٌ وَمُبَالَغَةٌ فِي سُرْعَةِ الْإِنْفَاقِ فَلَا تَكُونُ لَا زَائِدَةً كَمَا قَالَ بن مَالِكٍ بَلِ النَّفْيُ فِيهَا عَلَى حَالِهِ قُلْتُ وَيُؤَيّد قَول بن مَالِكٍ الرِّوَايَةُ الْمَاضِيَةُ قَبْلُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَدَبُ أَبِي ذَرٍّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَقُّبُهُ أَحْوَالَهُ وَشَفَقَتَهُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَدْنَى شَيْءٍ مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ وَفِيهِ حُسْنُ الْأَدَبِ مَعَ الْأَكَابِرِ وَأَنَّ الصَّغِيرَ إِذَا رَأَى الْكَبِيرَ مُنْفَرِدًا لَا يَتَسَوَّرُ عَلَيْهِ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ وَلَا يُلَازِمُهُ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي مَجْمَعٍ كَالْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَيَكُونُ جُلُوسُهُ مَعَهُبِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ وَفِيهِ جَوَازُ تَكْنِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَأَنْ يَكُونُ أَشْهَرَ مِنِ اسْمِهِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ اسْمُهُ مُشْتَرِكًا بِغَيْرِهِ وَكُنْيَتُهُ فَرْدَةٌ وَفِيهِ جَوَازُ تَفْدِيَةِ الصَّغِير الْكَبِيرِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهَا وَالْجَوَابُ بِمِثْلِ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ زِيَادَةٌ فِي الْأَدَبِ وَفِيهِ الِانْفِرَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَفِيهِ أَنَّ امْتِثَالَ أَمْرِ الْكَبِيرِ وَالْوُقُوفَ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنِ ارْتِكَابِ مَا يُخَالِفُهُ بِالرَّأْيِ وَلَوْ كَانَ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ تَوَهُّمُ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ فَيَكُونُ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى وَفِيهِ اسْتِفْهَامُ التَّابِعِ مِنْ مَتْبُوعِهِ عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ فَائِدَةٌ دِينِيَّةٌ أَوْ عِلْمِيَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَفِيهِ الْأَخْذُ بِالْقَرَائِنِ لِأَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَمَّا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُبْصِرُ أُحُدًا فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُرْسِلَهُ فِي حَاجَةٍ فَنَظَرَ إِلَى مَا عَلَى أُحُدٍ مِنَ الشَّمْسِ لِيَعْلَمَ هَلْ يَبْقَى مِنَ النَّهَارِ قَدْرٌ يَسْعُهَا وَفِيهِ أَنَّ مَحَلَّ الْأَخْذِ بِالْقَرِينَةِ إِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ مَا يُخَصِّصُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ أَبُو ذَرٍّ مِنَ الْقَرِينَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ الْقَرَائِنِ لَا يَكُونُ دَالًّا عَلَى الْمُرَادِ وَذَلِكَ لِضَعْفِهِ وَفِيهِ الْمُرَاجَعَةُ فِي الْعِلْمِ بِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الطَّالِبِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَسْمَعُهُ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ مِنَ الْآيَاتِ وَالْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي وَعِيدِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ بِالنَّارِ وَبِالْعَذَابِ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اسْتَفْهَمَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَاتَيْنِ الْكَبِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا كَالْمِثَالَيْنِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْعِبَادِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وان شرب الْخمر فللإشارة إِلَى فُحْشِ تِلْكَ الْكَبِيرَةِ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى خَلَلِ الْعَقْلِ الَّذِي شَرُفَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَلَى الْبَهَائِمِ وَبِوُقُوعِ الْخَلَلِ فِيهِ قَدْ يَزُولُ التَّوَقِّي الَّذِي يَحْجِزُ عَنِ ارْتِكَابِ بَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ وَفِيهِ أَنَّ الطَّالِبَ إِذَا أَلَحَّ فِي الْمُرَاجَعَةِ يُزْجَرُ بِمَا من يَلِيقُ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ وَقَدْ حَمَلَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا مَضَى فِي اللِّبَاسِ عَلَى مَنْ تَابَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَحَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْمُجَازَاةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ وَفْقُ مَا فَهِمَهُ أَبُو ذَرٍّ وَالثَّانِي أَوْلَى لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَرَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ يَخْلُدُ فِي النَّارِ لَكِنْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ مِنْ سِيَاقِ كَعْبِ بْنِ ذُهْلٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ عَمِلَ سُوءًا أَوْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَخَصَّ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ لِقولِهِ فِيهِ بَشِّرْ أُمَّتَكُ وَإِنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَتُعُقِّبَ بِالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ بَعْضَ عُصَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُعَذَّبُونَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي بَعْضِهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَوَجْهُ التَّعَقُّبِ ذِكْرُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فِيهِ فَذُكِرَ عَلَى خِلَافِ هَذَا التَّأْوِيلِ وَحَمَلَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَلَى مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ وَأَدَّى حَقَّهَا بِأَدَاءِ مَا وَجَبَ وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى وَرَجَّحَهُ الطِّيبِيُّ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَخْدِشُ فِيهِ وَأَشْكَلُ الْأَحَادِيثِ وَأَصْعَبُهَا قَوْلُهُ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي آخِرِهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَقِيلَ أَشْكَلُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ لِأَنَّهُ أَتَى فِيهِ بِأَدَاةِ الْحَصْرِ وَمِنْ الِاسْتِغْرَاقِيَّةَ وَصَرَّحَ بِتَحْرِيمِ النَّارِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي دُخُولَ النَّارِ أَوَّلًا قَالَ الطِّيبِيُّ لَكِنَّ الْأَوَّلَ يَتَرَجَّحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا مُبَالَغَةً وَخَتَمَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ تَتْمِيمًا لِلْمُبَالَغَةِ وَالْحَدِيثِ الْآخَرُ مُطْلَقٌ يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَلَا يُقَاوِمُ قَوْلَهُ وَإِنْ زنى وانسَرَقَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمُتُونَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْحُكْمِ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ أَنَّ أَهْلَ الذُّنُوبِ فِي الْمَشِيئَةِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مُوقِنًا بِالشَّهَادَتَيْنِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِنْ كَانَ دَيِّنًا أَوْ سَلِيمًا مِنَ الْمَعَاصِي دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُخَلِّطِينَ بِتَضْيِيعِ الْأَوَامِرِ أَوْ بَعْضِهَا وَارْتِكَابِ النَّوَاهِي أَوْ بَعْضِهَا وَمَاتَ عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَهُوَ فِي خَطَرِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُعَذِّبَهُ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ بِالشَّفَاعَةِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا فَتَقْيِيدُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ تَقْدِيرُهُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَكِنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَقْدِيرُ الثَّانِي حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ حَرَّمَهُ عَلَى نَارِ الْخُلُودِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الطِّيبِيُّ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ قَدْ يُتَّخَذُ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُبْطَلَةِ ذَرِيعَةٌ إِلَى طَرْحِ التَّكَالِيفِ وَإِبْطَالِ الْعَمَلِ ظَنًّا أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ كَافٍ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ طَيَّ بِسَاطِ الشَّرِيعَةِ وَإِبْطَالَ الْحُدُودِ وَأَنَّ التَّرْغِيبَ فِي الطَّاعَةِ وَالتَّحْذِيرَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ بَلْ يَقْتَضِي الِانْخِلَاعَ عَنِ الدِّينِ وَالِانْحِلَالَ عَنْ قَيْدِ الشَّرِيعَةِ وَالْخُرُوجَ عَنِ الضَّبْطِ وَالْوُلُوجَ فِي الْخَبْطِ وَتَرْكِ النَّاسِ سُدًى مُهْمَلِينَ وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا بَعْدَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى خَرَابِ الْأُخْرَى مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنْ يَعْبُدُوهُ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا يَشْمَلُ مُسَمَّى الشِّرْكِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ فَلَا رَاحَةَ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ إِذَا ثَبَتَتْ وَجَبَ ضَمُّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فَإِنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُهَا عَلَى مُقَيَّدِهَا لِيَحْصُلَ الْعَمَلُ بِجَمِيعِ مَا فِي مَضْمُونِهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ تَحْلِيفٍ وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَتَأْكِيدِ أَمْرٍ مُهِمٍّ وَتَحْقِيقِهِ وَنَفْيِ الْمَجَازِ عَنْهُ وَفِي قَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ تَعْبِيرُ الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ بِاسْمِهِ دُونَ ضَمِيرِهِ وَقَدْ ثَبَتَ بِالضَّمِيرِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَفِي الْأَوَّلِ نَوْعُ تَجْرِيدٍ وَفِي الْحَلِفِ بِذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي التَّأْكِيدِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اسْتَحْضَرَ أَنَّ نَفْسَهُ وَهِيَ أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ اسْتَشْعَرَ الْخَوْفَ مِنْهُ فَارْتَدَعَ عَنِ الْحَلِفِ عَلَى مَا لَا يَتَحَقَّقُهُ وَمِنْ ثَمَّ شُرِعَ تَغْلِيظُ الْأَيْمَانِ بِذِكْرِ الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَا سِيَّمَا صِفَاتِ الْجَلَالِ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا بِحَيْثُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَبْقَى بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لِإِنْفَاقِهِ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَإِمَّا لِإِرْصَادِهِ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ وَإِمَّا لِتَعَذُّرِ مَنْ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ لِتَقْيِيدِهِ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِيَةِ فِي كِتَابِ التَّمَنِّي بِقَوْلِهِ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَازُ تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَنِ الْإِعْطَاءِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَخْذَهَا وَيَنْبَغِي لِمَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَعْزِلَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مِنْ مَالِهِ وَيَجْتَهِدَ فِي حُصُولِ مَنْ يَأْخُذُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى تَقْصِيرٍ فِي حَبْسِهِ وَفِيهِ تَقْدِيمُ وَفَاءِ الدَّيْنِ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِقْرَاضِ وَقَيَّدَهُ بن بَطَّالٍ بِالْيَسِيرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا دِينَارًا قَالَ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْصُدْ لِأَدَائِهِ دِينَارًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ قَضَاءً قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الِاسْتِغْرَاقُ فِي الدَّيْنِ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ لَهُ وَفَاءً فَيَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي فَهِمَهُ مِنْ لَفْظِ الدِّينَارِ مِنَ الْوَحْدَةِ لَيْسَ كَمَا فَهِمَ بَلْ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَلَيْسَتِ الثَّلَاثَةُ فِيهِ لِلتَّقْلِيلِ بَلْ لِلْمِثَالِ أَوْ لِضَرُورَةِ الْوَاقِعِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالثَّلَاثَةِ أَنَّهَا كَانَتْ كِفَايَتَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى إِخْرَاجِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقِيلَ بَلْ هِيَ دِينَارُ الدَّيْنِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَدِينَارٌ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَهْلِ وَدِينَارٌ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الضَّيْفِ ثُمَّ الْمُرَادُ بِدِينَارِ الدَّيْنِ الْجِنْسُ وَيُؤَيِّدُهُ تَعْبِيرُهُ فِي أَكْثَرِ الطُّرُقِ بِالشَّيْءِ عَلَى الْإِبْهَامِ فَيَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَوَالْكَثِيرَ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا الْحَثُّ عَلَى وَفَاءِ الدُّيُونِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ لَوْ عِنْدَ تَمَنِّي الْخَيْرِ وَتَخْصِيصُ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ عَنِ اسْتِعْمَالِ لَوْ عَلَى مَا يَكُونُ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مَحْمُودٍ شَرْعًا وَادَّعَى الْمُهَلَّبُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ الْحَدِيثَ أَنَّهُ ذُكِرَ لِلتَّمْثِيلِ فِي تَعْجِيلِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَأَنَّ الْمُرَادَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَحْبِسَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيَّ إِخْرَاجَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ فَقَالَ هُوَ بِعِيدٌ فِي التَّأْوِيلِ وَإِنَّمَا السِّيَاقُ بَيِّنٌ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ ينبهه عَلَى عِظَمِ أُحُدٍ لِيَضْرِبَ بِهِ الْمَثَلَ فِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْرُهُ ذَهَبًا مَا أَحَبَّ أَنْ يُؤَخَّرَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَا ذَكَرَ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَالْإِرْصَادِ فَظَنَّ أَبُو ذَرٍّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَهُ فِي حَاجَةٍ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ مُرَادًا إِذْ ذَاكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ إِنَّمَا اسْتَفْهَمَهُ عَنْ رُؤْيَتِهِ لِيَسْتَحْضِرَ قَدْرَهُ حَتَّى يُشَبِّهَ لَهُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا وَقَالَ عِيَاضٌ قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُفَضِّلُ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُفَضِّلُ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ وَمَأْخَذُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاضِحٌ مِنْ سِيَاقِ الْخَبَرِ وَفِيهِ الْحَضُّ عَلَى إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الصِّحَّةِ وَتَرْجِيحُهُ عَلَى إِنْفَاقِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ مَضَى فِيهِ حَدِيثُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ وَذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَغْنِيَاءِ يَشِحُّ بِإِخْرَاجِ مَا عِنْدَهُ مَا دَامَ فِي عَافِيَةٍ فَيَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَيَخْشَى الْفَقْرَ فَمَنْ خَالَفَ شَيْطَانَهُ وَقَهَرَ نَفْسَهُ إِيثَارًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَازَ وَمَنْ بَخِلَ بِذَلِكَ لَمْ يَأْمَنِ الْجَوْرَ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ سَلِمَ لَمْ يَأْمَنْ تَأْخِيرَ تَنْجِيزِ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ تَرْكَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ خَلَّفَ وَارِثًا غَيْرَ مُوَفَّقٍ فَيُبَذِّرُهُ فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ وَيَبْقَى وباله على الَّذِي جمعه وَالله الْمُسْتَعَان (قَوْلُهُ بَاب بِالتَّنْوِينِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ قَلِيلَ الْمَالِ أَوْ كَثِيرَهُ وَالْغِنَى بِكَسْرِ أَوَّلِهِ مَقْصُورٌ وَقَدْ مُدَّ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ وَبِفَتْحِ أَوَّلِهِ مَعَ الْمَدِّ هُوَ الْكِفَايَةُ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيَحْسَبُونَ أَنما نمدهم بِهِ من مَال وبنين إِلَى قَوْله هم لَهَا عاملون فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى عَامِلُونَ وَهَذِهِ رَأْسُ الْآيَةِ التَّاسِعَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْآيَةِ الْمُبْدَأِ بِهَا هُنَا وَالْآيَاتُ الَّتِي بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَبَيْنَ الْأَخِيرَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا اعْتَرَضَتْ فِي وَصْفِ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غمرة من هَذَا لَلْمَذْكُورِينَ فِي قَوْلِهِ نَمُدُّهُمْ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ ذُكِرَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَينهم زبرا وَالْمَعْنَى أَيَظُنُّونَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي نَرْزُقُهُمْ إِيَّاهُ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَيْنَا إِنْ ظَنُّوا ذَلِكَ أَخْطَئُوا بَلْ هُوَ اسْتِدْرَاجٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ انما نملي لَهُم ليزدادوا اثما وَالْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ من هَذَا أَيْ مِنَ الِاسْتِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الْأَعْمَالَ مِنْ كفر أَو ايمان والى ذَلِك أَشَارَ بن عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِهِ بِقَوْلِهِ لَمْ يَعْمَلُوهَا لَا بُد أَن يعملوها وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا السُّدِّيُّ وَجَمَاعَةٌ فَقَالُوا الْمَعْنَى كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ أَعْمَالٌ سَيِّئَةٌ لَا بُدَّ أَنْ يَعْمَلُوهَا قَبْلَ مَوْتِهِمْ لِتَحِقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ثُمَّ مُنَاسَبَةُ الْآيَةِلِلْحَدِيثِ أَنَّ خَيْرِيَّةَ الْمَالِ لَيْسَتْ لِذَاتِهِ بَلْ بِحَسَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يُسَمَّى خَيْرًا فِي الْجُمْلَةِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ الْكَثِيرِ لَيْسَ غَنِيًّا لِذَاتِهِ بَلْ بِحَسَبِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ غَنِيًّا لَمْ يَتَوَقَّفْ فِي صَرْفِهِ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْقُرُبَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ فَقِيرًا أَمْسَكَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ بَذْلِهِ فِيمَا أُمِرَ بِهِ خَشْيَةً مِنْ نَفَادِهِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ فَقِيرٌ صُورَةً وَمَعْنًى وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْأُخْرَى بَلْ رُبَّمَا كَانَ وَبَالًا عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6107 ... ورقمه عند البغا: 6445 ]
    - حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ كَانَ لِى مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِى أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِى مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ شَيْئًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ».وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر: حدثني (أحمد بن شبيب) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة فموحدة ثانية الحبطي بفتح الحاء المهملة والموحدة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من تميم البصري الثقة الصدوق قال: (حدّثنا أبي) شبيب بن سعيد (عن يونس) بن يزيد الأيلي (وقال الليث) بن سعد الإمام فيما وصله الذهلي في الزهريات (حدثني) بالإفراد (يونس) المذكور ومراد المؤلّف بسياق هذا التعليق أن يقوي رواية أحمد بن شبيب فقد ضعفه ابن عبد البر تبعًا لأبي الفتح الأزدي، لكن الأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك شبيب وثقه ابن المديني (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عتبة) بن مسعود أنه قال (قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لو كان لي مثل أُحد) الجبل (ذهبًا) وجواب لو قوله (لسرني) باللام قبل السين (أن لا تمر عليّ) ولأبي ذر: أن لا تمر بي (ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئًا) بالنصب، ولأبي ذر إلا شيء بالرفع فالنصب لأن المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص والرفع لأن المستثنى منه في سياق النفي ووقع تفسير الشيء في رواية بالدينار (أرصده) بفتح الهمزة وضم الصاد المهملة أو بضم ثم كسر أي أعدّه (لدين) بفتح الدال وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الخيرات، وأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا بحيث إنه لا يحب أن يبقى في يده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن يستحقه وإما لإرصاده لمن له حق، وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقييده في رواية همام عن أبي هريرة الآتية إن شاء الله تعالى في كتاب التمني بقوله: أجد من يقبله.والحديث مضى في الاستقراض.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6107 ... ورقمه عند البغا:6445 ]
    - حدّثنا أحْمَدُ بنُ شَبِيبٍ حدّثنا أبي عنْ يُونُسَ.وَقَالَ الليْثُ: حدّثني يُونُسُ عَن ابْن شهابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ: قَالَ رسولُ الله صلى الله
    عَلَيْهِ وَسلم: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً لَسَرَّنِي أنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثُ لَيالٍ وعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلاَّ شَيْئاً أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأحمد بن شبيب بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى ابْن سعيد الحبطي بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة وبالطاء الْمُهْملَة نِسْبَة إِلَى الحبطات من بني تَمِيم الْبَصْرِيّ وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَضَعفه ابْن عبد الْبر تبعا لأبي الْفَتْح الْأَزْدِيّ، والأزدي غير مرضِي فَلَا يتبع فِي ذَلِك.قلت: فَلذَلِك قَالَ فِي (رجال الصَّحِيحَيْنِ) : روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي غير مَوضِع مَقْرُونا إِسْنَاده بِإِسْنَاد آخر، وَأَبوهُ شبيب بن سعيد روى عَنهُ ابْنه أَحْمد فِي الاستقراض ومناقب عُثْمَان مُفردا، وَفِي غير مَوضِع مَقْرُونا، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد.قَوْله: (وَقَالَ اللَّيْث)إِلَى آخِره ذكره البُخَارِيّ تَقْوِيَة لرِوَايَة أَحْمد بن شبيب.والْحَدِيث مضى فِي الاستقراض عَن أَحْمد بن شبيب أَيْضا. قَوْله: (مثل أحد ذَهَبا) فِي رِوَايَة الْأَعْرَج: لَو أَن أحدكُم عِنْدِي ذَهَبا. قَوْله: (لسرني) جَوَاب. . لَو الَّتِي لِلتَّمَنِّي، وَهُوَ ماضٍ مُثبت كَمَا فِي قَوْلك؛ لَو قَامَ لقمت، وَذكر بَعضهم فِي شَرحه: (مَا يسرني) بِلَفْظ الْمُضَارع وبكلمة: مَا، النافية ثمَّ نقل كَلَام ابْن مَالك بِمَا ملخصه: إِن جَوَاب: لَو الَّتِي لِلتَّمَنِّي يكون مَاضِيا مثبتاً، وَهنا وَقع مضارعاً منفياً، ثمَّ أجَاب بِمَا ملخصه أَن الْمُضَارع هُنَا وَقع مَوضِع الْمَاضِي، وَأَيْضًا أَن الأَصْل مَا كَانَ يسرني فَحذف كَانَ وَهُوَ جَوَاب.وَفِي هَذَا الحَدِيث: إِشَارَة إِلَى أَن الْمُؤمن لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَمَنَّى كَثْرَة المَال إلاَّ بِشَرْط أَن يُسَلِّطهُ الله تَعَالَى على إِنْفَاقه فِي طَاعَته اقتداه بالشارع فِي ذَلِك. وَفِيه: أَن الْمُبَادرَة إِلَى الطَّاعَة مَطْلُوبَة. وَفِيه: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يكون عَلَيْهِ دين لِكَثْرَة مواساته بقوته وقوت عِيَاله، وإيثاره على نَفسه أهل الْحَاجة. وَفِيه: الرِّضَا بِالْقَلِيلِ وَالصَّبْر على خشونة الْعَيْش.

    حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ،‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَىْءٌ، إِلاَّ شَيْئًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah Apostle said, "If I had gold equal to the mountain of Uhud, it would not please me that anything of it should remain with me after three nights (i.e., I would spend all of it in Allah's Cause) except what I would keep for repaying debts

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Syabib] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] dari [Yunus]. [Al Laits] mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari ['Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah], [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku tidak suka jika ia masih berada disisiku selama tiga hari, dan sekiranya aku memiliki sedikit saja dari itu, niscaya aku telah membayarkan untuk hutang

    Ebu Hureyre'nin nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle demiştir: "Benim Uhud dağı kadar altınım olsa ondan yanımda bir parça şey bulunduğu halde üzerimden üç gecenin geçmemesi beni sevindirir, ancak bir borç ödemek için ayırıp hazır tutmakta olduğum miktar hariçtir." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Ancak bir borç ödemek için ayırıp hazır tutmakta olduğum" yani hazırladığım veya muhafaza ettiğim "miktar hariçtir" demektir. Hadiste sözü edilen bu "irsad= para ayırma" geneldir. Hem kişinin şu anda o diyarda bulunmayan alacaklısı için ayırdığı parayı kapsar ki alacaklı geri dönünce parasını alır. Hem de ertelenmiş borç için ayırdığı parayı içerir ki vadesi gelince kişi borcunu öder. "Allah'ın kulları uğrunda şöyle şöyle ve şöyle verip dağıtmamdır!" Bu ifadeden malı sevmemenin infak yani harcama yapmamayla kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla harcama ile birlikte mal varlığını sevmek gerekir. Harcama devam ettiği sürece mal varlığı çirkin bir şey değildir. Harcama olmadığı takdirde mal varlığının sevimsizliği sabit olur. Bundan harcamanın devam etmesiyle birlikte Uhud dağı kadar veya daha fazla olsa bile bir başka şeyi ele geçirmenin mekruhluğu sonucu çıkmaz. "Birisinin karşısına çıkmış olabileceğinden korktum." Yani başına bir musibet gelmiş olmasından korktum. "Cennete girer." Bu cümle şart cümlesinin hükmüdür. Cennete girme Allah 'a şirk koşmaksızın ölümün vuku bulmasından sonradır. Bazı büyük günahları işleyen kimselere cehenneme girecekleri, bunları işledikleri takdirde cennete giremeyecekleri şeklinde tehdit sözkonusudur. Bundan dolayı "Zina etse ve hırsızlık yapsa da mı?" şeklinde bir soru sorulmuştur. Hadislerden Çıkan Sonuçlar 1 - Bu hadisin ifade ettiği hükümlerden birisi, Ebu Zerr'in Hz. Nebie karşı takındığı edep onun durumunu gözetmesi ve rahatsızlık duyacağı herhangi bir şeye maruz kalmaması için üzerine titizlenmesidir. 2- Hadis büyüklere karşı güzel edebin nasılolduğunu göstermektedir. Buna göre küçük, büyüğü tek başına gördüğünde kendisinden izin almaksızın üzerine çullanmaz. Onunla birlikte oturmaz ve hep onunla birlikte hareket etmez. Sözkonusu büyüğün mescit, çarşı-pazar gibi insanların toplandıkları yerlerde bulunması hali böyle değildir. Bu takdirde küçüğün onunla birlikte oturması kendisine layık olan tutuma göre olacaktır. 3- Bir kimse iyi niyetle kendisine künye alabilir. Kişinin kendisinin isminden daha meşhur olması durumu buna örnektir. Özellikle ismi bir başkasıyla müşterekse ve künyesi tek ise bu caizdir. 4- Küçüğün büyüğe nefsini ve başka bir şeyi feda etmesi caizdir. Onun "Lebbeyk ve sa'deyk" şeklinde cevap vermesi edep ve terbiyede ziyadelik anlamına gelir. 5- Bir kimse doğal ihtiyacını giderirken tek başına olur. 6- Büyüğün emrine sarılma ve onu aşmama düşüncesine dayanarak buna muhalif olanı işlemekten daha evladır. 7 - Birisine tabi olan, tabi olduğu şahsa dini veya ilmi ya da başka alanda fayda sağlayacak şeyler sorabilir. Nevevi şöyle demiştir: Tüm ehl-i sünnet alimlerinin görüşü, günahkar olan kimselerin durumunun Allahu Teala'ın dilemesine kaldığı doğrultusundadır. Buna göre ki kelime-i şahadete hiç şüphesiz olarak inanmış bir şekilde ölen kimse cennete gider. Eğer günahlarından tövbe etmiş veya esasen hiç günah işlememiş ise Allah'ın rahmeti ile cennete girer. Allah ona cehennemi haram kılar. Kişi emirlerin tümünü veya bir kısmını yapmayarak yasak edilmiş şeyleri veya bir kısmını işleyerek bunları birbirine karıştıran kimselerden ise ve tövbe etmeden ölmüşse onun durumu Allah'ın dilemesine bağlıdır. Böyle bir kimse sözkonusu tehdidi n hakkında yürürlüğe konulması sadedindedir. Ancak Allah'ın affetmeyi dilediği kimseler müstesnadır. Böylelerine Allahu Teala dilerse azap eder. Böyle bir kimsenin cennete gitmesi şefaate bağlıdır. Buna göre birinci lafzın takdiri şöyledir: Zina edip, hırsızlık yapmışsa da cennete girecektir. Fakat o bundan önce mas iye te ısrar ederek ölürse durumu Allah'ın dilemesine kalmıştır. İkincinin takdiri ise Allah ona cehennem ateşini haram kılar. Ancak diledikleri veya ebedi ateşe haram kıldığı kimseler bundan müstesnadır. Doğruyu en iyi Allahu Teala bilir. Tıybi şöyle demiştir: Bazı tahkik ehli kimseler şirki terk etmenin kafi olduğu zannı ile bu tip hadisleri mükellefiyetleri ortadan kaldırma ve ameli iptal etmeye vesile olarak alabilirler. Bu, dinin defterini dürüp, hadleri iptal etmeyi gerektirir. İtaati teşvik, masiyetten kaçındırmanın bunda herhangi bir etkisi yoktur. Aksine söz konusu anlayış, dinden çıkıp şeriatın kontrolünden çıkmayı, zabt-u rabt altına girmekten kurtulmayı, rastgele gelişigüzel davranmayı ve insanları ihmal ederek başıboş bırakmayı gerektirir. Bu da ahireti harap etmeye yol açtıktan sonra dünyayı harap etmeye götürür. 8- Hadis hayrın sözkonusu olduğu yerlere harcamayı teşvik etmektedir. Hadisten Hz. Nebi'in dünyada zühd derecelerinin en zirvesinde olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü o dünya malından elinde hiçbir şeyin kalmasını istememekte, bunu, layık olan kişilere harcamayı arzu etmektedir. Nebi'in elindeki malı ayırması buna hak sahibi olanlar içindir. 9- Hadisten almaya hak sahibi bulunmadığı takdirde farz olan zekatı ertelemenin caiz olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan kimse vacib olan miktarı kendi malından ayırmalı ve onu alacak kimseyi bulmak için çaba harcamalıdır. Zekat alacak kimseyi bulamadığı takdirde herhangi bir sıkıntı sözkonusu değildir ve böyle bir kimse malını elinde tuttuğundan dolayı herhangi bir kusur işlemiş olarak değerlendirilmez. 10- Hadisten borcu vermenin tatawu sadakadan önce geldiği anlaşılmaktadır. 11- Bu hadis aynı zamanda borçları ödemeyi, emanetleri eda etmeyi teşvik etmektedir. 12- Hadisten hayır temenni edildiğinde "Iev" kelimesinin kullanılmasının caiz olduğu anlaşılmaktadır. "Lev" kelimesinin kullanılmasına dair hadis, şer'an övülmemiş bir işe mahsus kılınmıştır. 13- Hadis kişiyi hayatta ve sağlığında mal harcamaya teşvik etmektedir. Hadis kişinin ölüm esnasında harcamasının tercih e değer olduğunu göstermektedir. Bu konuda daha önce "Sağlığın yerinde ve elin sıkı iken tasadduk et" hadisi geçmişti. Sebebine gelince, zengin olan birçok kimse elinde olanı sağlığı yerinde olduğu sürece vermeyerek cimrilik gösterir ve dünyada kalacağını umut ederek fakir düşmekten korkar. Ahiret sevabın! tercih ettiği için şeytanının sözünü dinlemeyen ve nefsini alt eden kimse kurtuluşa erer. Kim bu konuda cimrilik ederse vasiyetinde haksızlık yapmayacağından emin olunamaz. Bundan kurtulsa bile vasiyet ettiği şeyin yerine getirilmesinin geciktirileceğinden veya terk edileceğinden ya da bunun dışında başka bir afete uğramayacağından emin olamaz. Özellikle kişi muvaffak olmayan bir var is bırakmışsa böyle bir kişi en kısa sürede o malı saçıp savuracak ve aklı biriktirdiği parada kalacaktır. Yardım dilenecek tek varlık Allahu Teala'tır

    مجھ سے احمد بن شبیب نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہو گی کہ تین دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے۔ البتہ اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার জন্য উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি হয় আর কিয়দংশ তিনদিন পার হবার পরও আমার কাছে থাকবে- তা আমাকে খুশী করবে না। তবে যদি ঋণ পরিশোধের জন্য হয় (তবে তা ভিন্ন কথা)। [২৩৮৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৯৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உஹுத் மலை அளவுக்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்தாலும் அதிலிருந்து சிறிது என்னிடம் (எஞ்சி) இருக்கும் நிலையில் என்மீது மூன்று நாட்கள் கழிவதுகூட எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்காது; கடனை அடைப்பதற்காக நான் (அதிலிருந்து) எடுத்து வைக்கும் சிறிதளவு (தங்கத்தைத்) தவிர. இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.34 அத்தியாயம் :