• 1010
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الفِطْرَةُ خَمْسٌ : الخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الفِطْرَةُ خَمْسٌ : الخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ

    الختان: الختان : قطع الجلدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى
    والاستحداد: الاستحداد : حلق شعر العانة
    الفِطْرَةُ خَمْسٌ : الخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ،
    حديث رقم: 5574 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب قص الشارب
    حديث رقم: 5576 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب تقليم الأظفار
    حديث رقم: 403 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 404 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 3723 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابٌ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 2810 في جامع الترمذي أبواب الأدب باب ما جاء في تقليم الأظفار
    حديث رقم: 9 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة الاختتان
    حديث رقم: 10 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة تقليم الأظفار
    حديث رقم: 11 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة نتف الإبط
    حديث رقم: 5003 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة من السنن الفطرة
    حديث رقم: 5004 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة من السنن الفطرة
    حديث رقم: 5176 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر الفطرة
    حديث رقم: 290 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 1672 في موطأ مالك كِتَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 6980 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7102 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7635 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9135 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10141 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5571 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ
    حديث رقم: 5572 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ
    حديث رقم: 5573 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ
    حديث رقم: 5574 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْفِطْرَةِ ، لَا أَنَّهَا
    حديث رقم: 9 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ عَدَدُ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 10 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ عَدَدُ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 11 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ عَدَدُ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 9008 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ بَابُ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 9009 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ بَابُ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 2031 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْفِطْرَةِ مَا يُعَدُّ فِيهَا
    حديث رقم: 25927 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ فِي الْخِتَانَةِ مَنْ فَعَلَهَا
    حديث رقم: 357 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 641 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 5577 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ وَمِنْ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 16349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ عَلَى الِاخْتِتَانِ أَوِ الصَّبِيُّ وَسَيِّدُ الْمَمْلُوكِ يُأْمَرَانِ بِهِ , وَمَا وَرَدَ فِي الْخِتَانِ
    حديث رقم: 66 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ السِّوَاكِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ نَظَافَةً
    حديث رقم: 2740 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْخِتَانِ
    حديث رقم: 853 في الجامع لمعمّر بن راشد
    حديث رقم: 909 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2404 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4340 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 11 في جزء حديث سفيان بن عيينة جزء حديث سفيان بن عيينة
    حديث رقم: 188 في الأدب لابن أبي شيبة بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ
    حديث رقم: 1299 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ
    حديث رقم: 1334 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَتْفِ الْإِبْطِ
    حديث رقم: 1335 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَتْفِ الْإِبْطِ
    حديث رقم: 1336 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَتْفِ الْإِبْطِ
    حديث رقم: 569 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْخِتَانِ
    حديث رقم: 5739 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 352 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ ، وَالتَّوْقِيتُ
    حديث رقم: 353 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ ، وَالتَّوْقِيتُ
    حديث رقم: 77 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 78 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 79 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 142 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
    حديث رقم: 582 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي

    [6297] قَوْلُهُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ اللِّبَاسِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْخِتَان وَاسْتدلَّ بن بَطَّالٍ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ بِأَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَسْلَمَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالِاخْتِتَانِ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ تُرِكَ لِعُذْرٍ أَوْ لِأَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ قَبْلَ إِيجَابِ الْخِتَانِ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ مُخْتَتِنًا ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ النَّقْلِ عَدَمُ الْوُقُوعِ وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الحَدِيث الثَّانِي اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافُ فِي سِنِّهِ حِينَ اخْتَتَنَ وَبَيَانُ قَدْرِ عُمْرِهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَرْتُ هُنَاكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ من اختتن وَهُوَ بن عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سنة ورويناهفِي فَوَائِد بن السِّمَاكِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا السَّنَدِ مَرْفُوعًا وَأَبُو أُوَيْسٍ فِيهِ لِينٌ وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَتَنَ وَهُوَ بن ثَمَانِينَ سَنَةً وَقَدْ حَاوَلَ الْكَمَالُ بْنُ طَلْحَةَ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي الْخِتَانِ الْجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ نُقِلَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ اخْتَتَنَ لِثَمَانِينَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ أَنَّهُ اخْتَتَنَ لِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَاشَ مِائَتي سنة مِنْهَا ثَمَانِينَ سنة غير مختون وَمِنْهَا مائَة وَعشْرين وَهُوَ مختون فَمَعْنَى الحَدِيث الأول اختتن ثَمَانِينَ مَضَتْ مِنْ عُمُرِهِ وَالثَّانِي لِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ بَقِيَتْ مِنْ عُمُرِهِ وَتَعَقَّبَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْعَدِيمِ فِي جُزْء سَمَّاهُ الملحة فِي الرَّد على بن طَلْحَةَ بِأَنَّ فِي كَلَامِهِ وَهَمًا مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا تَصْحِيحُهُ لِرِوَايَةِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ ثُمَّ أَوْرَدَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَةً وَتَعَقَّبَهُ بِتَدْلِيسِ الْوَلِيد ثمَّ أوردهُ من فَوَائِد بن الْمُقْرِئ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ مَوْقُوفًا وَمَنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ كَذَلِكَ ثَانِيهَا قَوْلُهُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لِثَمَانِينَ لِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَمْ يَرِدْ فِي طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ بِاللَّامِ وَإِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظ اختتن وَهُوَ بن ثَمَانِينَ وَفِي الْأُخْرَى وَهُوَ بن مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَوَرَدَ الْأَوَّلُ أَيْضًا بِلَفْظِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ثَالِثُهَا أَنَّهُ صَرَّحَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً فَلَا يُوَافِقُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ أَنَّ الْمِائَةَ وَعِشْرِينَ هِيَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ عُمُرِهِ وَرَابِعُهَا أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَزَالُ تَقُولُ خَلَوْنَ إِلَى النِّصْفِ فَإِذَا تَجَاوَزَتِ النِّصْفَ قَالُوا بَقِينَ وَالَّذِي جمع بِهِ بن طَلْحَةَ يَقَعُ بِالْعَكْسِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا إِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِعِشْرِينَ بَقِينَ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي سِنِّ إِبْرَاهِيمَ وَجَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْهَا قَوْلُ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَا إِبْرَاهِيمُ النَّاسَ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ بِهِ وَهُوَ بن مِائَتَيْ سَنَةٍ وَذَكَرَ أَبُو حُذَيْفَةَ الْبُخَارِيُّ أَحَدَ الضُّعَفَاءِ فِي الْمُبْتَدَأِ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَاشَ مِائَةً وَخَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً وَأَخْرَجَ بن أَبِي الدُّنْيَا مِنْ مُرْسَلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي وَفَاةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِصَّتِهِ مَعَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَدُخُولِهِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ شَيْخٍ فَأَضَافَهُ فَجَعَلَ يَضَعُ اللُّقْمَةَ فِي فِيهِ فَتَتَنَاثَرُ وَلَا تَثْبُتُ فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ كَمْ أَتَى عَلَيْكَ قَالَ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَسِتُّونَ سَنَةً فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي نَفسه وَهُوَ يَوْمئِذٍ بن سِتِّينَ وَمِائَةٍ مَا بَقِيَ أَنْ أَصِيرَ هَكَذَا إِلَّا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَرِهَ الْحَيَاةَ فَقَبَضَ مَلَكُ الْمَوْتِ حِينَئِذٍ رُوحَهُ بِرِضَاهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ يَتَعَسَّرُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا لَكِنْ أَرْجَحُهَا الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ وَخَطَرَ لِي بَعْدُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِأَن يكون المُرَاد بقوله وَهُوَ بن ثَمَانِينَ أَنَّهُ مِنْ وَقْتِ فَارَقَ قَوْمَهُ وَهَاجَرَ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَهُوَ بن مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَيْ مِنْ مَوْلِدِهِ أَوْ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ رَأَى مِائَةً وَعِشْرِينَ فَظَنَّهَا إِلَّا عِشْرِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْمُهَلَّبُ لَيْسَ اخْتِتَانُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْنَا مِثْلَ فِعْلِهِ إِذْ عَامَّةُ مَنْ يَمُوتُ مِنَ النَّاسِ لَا يَبْلُغُ الثَّمَانِينَ وَإِنَّمَا اخْتَتَنَ وَقْتَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَمَرَهُ بِهِ قَالَ وَالنَّظَرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الِاخْتِتَانُ إِلَّا قُرْبَ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِاسْتِعْمَالِ الْعُضْوِ فِي الْجِمَاعِ كَمَا وَقَعَ لِابْنِ عَبَّاسٍ حَيْثُ قَالَ كَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ ثُمَّ قَالَ وَالِاخْتِتَانُ فِي الصِّغَرِ لِتَسْهِيلِ الْأَمْرِ عَلَى الصَّغِيرِ لِضَعْفِ عُضْوِهِ وَقِلَّةِ فَهْمِهِ قُلْتُ يُسْتَدَلُّ بِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَشْرُوعِيَّةِ الْخِتَانِ حَتَّى لَوْ أُخِّرَ لِمَانِعٍ حَتَّى بَلَغَ السِّنَّ الْمَذْكُورَ لَمْ يَسْقُطْ طَلَبُهُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِالتَّرْجَمَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْخِتَانَ يُشْرَعُ تَأْخِيرُهُ إِلَى الْكِبَرِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ وَأَمَّا التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ حِكْمَةَ الْخِتَانِ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي تَكْمِيلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ بلوَلِمَا يُخْشَى مِنِ انْحِبَاسِ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ فِي الْغُرْلَةِ وَلَا سِيَّمَا لِلْمُسْتَجْمِرِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسِيلَ فَيُنَجِّسَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ فَكَانَتِ الْمُبَادَرَةُ لِقَطْعِهَا عِنْدَ بُلُوغِ السِّنِّ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ أَلْيَقَ الْأَوْقَاتِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الِاخْتِلَافَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُشْرَعُ فِيهِ فِيمَا مَضَى

    باب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ(باب) ذكر
    مشروعية (الختان بعد الكبر) بكسر الكاف وفتح الموحدة والختان بكسر الخاء المعجمة قطع القلفة التي تغطي الحشفة في فرج الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان الرجل إعذارًا بالعين المهملة والذال المعجمة، وختان المرأة خفضًا بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ساكنة (و) ذكر مشروعية (نتف الإِبط).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5964 ... ورقمه عند البغا: 6297 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ».وبه قال: (حدّثنا يحيى بن قزعة) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات المكي المؤذن قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(الفطرة) أي خصال الفطرة التي هي سنّة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا بالاقتداء بهم (خمس الختان) وهو واجب عند الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة: سنّة (و) ثانيها (الاستحداد) وهو حلق شعر العانة (و) ثالثها (نتف) شعر (الإِبط و) رابعها (قصّ الشارب و) خامسها (تقليم الأظفار) وسبق في أواخر اللباس مبحث ذلك. والغرض منه هنا ذكر الختان وهو واجب الأربعة والأخرى سنّة، فالمراد بالفطرة السنّة التي هي الطريقة الأعم من المندوب.

    (بابُُ الخِتانِ بَعْدَ الكِبَرِ وَنَتْفِ الإبْطِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْخِتَان بعد كبر الرجل، ويروى: بَعْدَمَا كبر، وَفِي بَيَان نتف الْإِبِط، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَجه ذكر هَذَا الْبابُُ فِي كتاب الاسْتِئْذَان هُوَ أَن الْخِتَان لَا يحصل إلاَّ فِي الدّور والمنازل الْخَاصَّة وَلَا يدْخل فِيهَا إلاَّ بالاستئذان.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5964 ... ورقمه عند البغا:6297 ]
    - حدَّثنا يَحْياى بنُ قَزَعَةَ حَدثنَا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَن ابنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ
    المُسَيَّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتانُ والاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأظْفارِ. (انْظُر الحَدِيث 5889) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَيحيى بن قزعة بِالْقَافِ وَالزَّاي وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات الْحِجَازِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.والْحَدِيث مضى فِي اللبَاس فِي: بابُُ قصّ الشَّارِب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: (الْفطْرَة) أَي: سنة الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام الَّذين أمرنَا أَن نقتدي بهم. وَأول من أَمر بهَا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ تَعَالَى: {{ وَإِذا ابتلى إِبْرَاهِيم ربه بِكَلِمَات}} (الْبَقَرَة: 124) والتخصيص بالخمس لَا يُنَافِي الرِّوَايَة القائلة بِأَنَّهَا عشر: والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق والاستنجاء وَغسل البراجم، وَهَذِه الْخَمْسَة وَفِيه رِوَايَات أخر. قَوْله: (الْخِتَان) وَاجِب على ظَاهر الْأَقْوَال على الرِّجَال وَالنِّسَاء. وَفِي قَول: سنة فِيهَا، وَبِه قَالَ مَالك والكوفيون، وَفِي قَول: وَاجِب على الرِّجَال دون النِّسَاء، وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا: الْخِتَان سنة للرِّجَال ومكرمة للنِّسَاء وَلَكِن هَذَا ضَعِيف: وَاخْتلفُوا فِي وقته، فَقَالَت الشَّافِعِيَّة: بعد الْبلُوغ وَيسْتَحب فِي السَّابِع بعد الْولادَة اقْتِدَاء بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْحسن وَالْحُسَيْن رَضِي الله عَنْهُمَا فَإِنَّهُ ختنهما يَوْم السَّابِع من ولادتهما، رَوَاهُ الْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَقَالَ اللَّيْث: الْخِتَان للغلام مَا بَين سبع سِنِين إِلَى الْعشْر، وَقَالَ مَالك: عَامَّة مَا رَأَيْت الْخِتَان ببلدنا إِذا أشغر، وَقَالَ مَكْحُول: إِن إِبْرَاهِيم، صلوَات الله عَلَيْهِ وَسَلَامه، ختن ابْنه إِسْحَاق لسبعة أَيَّام وختن ابْنه إِسْمَاعِيل لثلاث عشرَة سنة. قَوْله: (والاستحداد) أَي: اسْتِعْمَال الْحَدِيد الْحلق الْعَانَة، وَعَن الشّعبِيّ: استحد الرجل إِذا نور مَا تَحت إزَاره وَهُوَ خلاف الْمَعْهُود. قَوْله: (وتقليم الْأَظْفَار) أَي: قصها.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said "Five things are in accordance with Al Fitra (i.e. the tradition of prophets): to be circumcised, to shave the pelvic region, to pull out the hair of the armpits, to cut short the moustaches, and to clip the nails

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "(Sunah) fitrah itu ada lima, yaitu; khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong kuku

    Ebu Hureyre r.a.'dan Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Fıtrat(ın gereği olan hasletler) beştir: Sünnet olmak, avret yerlerini tıraş etmek, koltuk altı kıllarını yolmak, bıyıkları kesmek ve tırnakları kesmek

    ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال بنانا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ چھوٹی کرانا اور ناخن کاٹنا۔“

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাত্না করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। [৫৮৮৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இறைத்தூதர்களின் வழிமுறையான) இயற்கை மரபுகள் ஐந்தாகும். 1. விருத்த சேதனம் செய்வது. 2. மர்ம உறுப்பின் முடிகளைக் களைய சவரக்கத்தியை உபயோகிப்பது. 3. அக்குள் முடிகளை அகற்றுவது. 4. மீசையைக் கத்தரிப்பது5. நகங்களை வெட்டுவது. இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.73 அத்தியாயம் :