• 171
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ ، مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ " هَكَذَا

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ ، مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا

    محتبيا: الاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب
    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ ،

    [6272] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ هُوَ الْقُومِسِيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ نَزَلَ بَغْدَادَ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَمَاتَ قَبْلَهُ بِسِتِّ سِنِينَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثٌ آخَرُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَلَهُمْ شَيْخٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ الْوَاسِطِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ قَالَ أَبُو نَصْرٍ الْكَلَابَاذِيُّ سَمِعَ مِنْ هُشَيْمٍ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُومِسِيِّ بِسِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنَةً قَوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ وَقَدْ نَزَلَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا دَرَجَتَيْنِ لِأَنَّهُ سَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ أَصْحَابِ فُلَيْحٍ مِثْلِ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ وَنَزَلَ فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ دَرَجَةلِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ الْكَثِيرَ وَأَخْرَجَ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ قَوْلُهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ بِكَسْرِ الْفَاءِ ثُمَّ نُونٍ ثُمَّ مَدٍّ أَيْ جَانِبِهَا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ قَوْلُهُ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا كَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ مُخْتَصَرًا وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ فَوَائِدِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي غَزِيَّةَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ الْقَاضِي عَنْ فُلَيْحٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فَأَرَانَا فُلَيْحٌ مَوْضِعَ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَوْضِعَ الرُّسْغِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي غَزِيَّةَ بِسَنَدٍ آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ دُونَ كَلَامِ فُلَيْحٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي غَزِيَّةَ عَنْ فُلَيْحٍ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ فُلَيْحٍ أَيْضًا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لِأَبِي غَزِيَّةَ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَأَبُو غَزِيَّةَ ضَعَّفَهُ بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدَيْهِ زَادَ الْبَزَّارُ وَنَصَبَ رُكْبَتَيْهِ وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ جَلَسَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَضَمَّ رِجْلَيْهِ فَأَقَامَهُمَا وَاحْتَبَى بِيَدَيْهِ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الِاحْتِبَاءِ بِالْيَدَيْنِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَاحْتَبَى بِيَدَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى كَمَا وَقَعَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَضْعِ إِحْدَاهُمَا عَلَى رُسْغِ الْأُخْرَى وَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَتَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ التَّشْبِيكِ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ من كتاب الصَّلَاة وَقَالَ بن بَطَّالٍ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْتَبِي أَنْ يَصْنَعَ بِيَدَيْهِ شَيْئًا وَيَتَحَرَّكُ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّ عَوْرَتَهُ تَبْدُو إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَيَجُوزُ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الِاحْتِبَاءَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدَيْنِ فَقَطْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفَرَّقَ الدَّاودِيّ فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ بن التِّينِ بَيْنَ الِاحْتِبَاءِ وَالْقُرْفُصَاءِ فَقَالَ الِاحْتِبَاءُ أَنْ يُقيم رجلَيْهِ ويفرج بَين رُكْبَتَيْهِ وَيُدِيرَ عَلَيْهِ ثَوْبًا وَيَعْقِدَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ كَذَا قَالَ وَالْمُعْتَمد مَا تقدم (قَوْلُهُ بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ) قِيلَ الِاتِّكَاءُ الِاضْطِجَاعُ وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ أَيْ مُضْطَجِعٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَدْ أَثَّرَ السَّرِيرُ فِي جَنْبِهِ كَذَا قَالَ عِيَاضٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ عَدَمِ تَمَامِ الِاضْطِجَاعِ وَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ مُعْتَمِدٍ عَلَى شَيْءٍ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ فَهُوَ مُتَّكِئٌ وَإِيرَادُ الْبُخَارِيِّ حَدِيثَ خَبَّابٍ الْمُعَلَّقَ يُشِيرُ بِهِ إِلَى أَنَّ الِاضْطِجَاعَ اتكاء وَزِيَادَة وَأخرج الدَّارمِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُوَأَبُو عوَانَة وبن حِبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ وَنقل بن الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ أَنَّهُ كَرِهَ الِاتِّكَاءَ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ فِيهِ رَاحَةً كَالِاسْتِنَادِ وَالِاحْتِبَاءِ قَوْلُهُ وَقَالَ خَبَّابٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَآخِرُهُ مُوَحدَة أَيْضا هُوَ بن الْأَرَتِّ الصَّحَابِيُّ وَهَذَا الْقَدْرُ الْمُعَلَّقُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ لَهُ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ لِقولِهِ فِيهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْأَدَبِ وَوَرَدَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ لما قَالَ أَيّكُم بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالُوا ذَلِكَ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ قَالَ الْمُهَلَّبُ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ وَالْمُفْتِي وَالْإِمَامِ الِاتِّكَاءُ فِي مَجْلِسِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ لِأَلَمٍ يَجِدُهُ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ أَوْ لِرَاحَةٍ يَرْتَفِقُ بِذَلِكَ وَلَا يَكُونُ ذَلِك فِي عَامَّة جُلُوسه (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ) أَيْ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ وَقَوْلُهُ أَوْ قَصْدٍ أَيْ لِأَجْلِ قَصْدِ شَيْءٍ مَعْرُوفٍ وَالْقَصْدُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَيْ أَسْرَعَ لِأَمْرِ الْمَقْصُودِ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ جَوَازُ إِسْرَاعِ الْإِمَامِ فِي حَاجَتِهِ وَقَدْ جَاءَ أَنَّ إِسْرَاعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي دُخُولِهِ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ صَدَقَةٍ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي وَقْتِهِ قُلْتُ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ مُتَّصِلٌ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاضِحًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ هُنَاكَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا تَامًّا وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ فِي التَّرْجَمَةِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّهُ كَانَ لِتِلْكَ الْحَاجَةِ الْخَاصَّةِ فَيُشْعِرُ بِأَنَّ مَشْيَهُ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ كَانَ عَلَى هِينَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ تَعَجَّبُوا مِنْ إِسْرَاعِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ عَادَتِهِ فَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْإِسْرَاعَ فِي الْمَشْيِ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا وَقَدْ أَخْرَجَ بن الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ أَنَّ مِشْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِشْيَةَ السُّوقِيِّ لَا الْعَاجِزِ وَلَا الْكَسْلَانِ وَأَخْرَجَ أَيْضا كَانَ بن عُمَرَ يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ وَيَقُولُ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الزَّهْوِ وَأَسْرَعُ فِي الْحَاجَةِ قَالَ غَيْرُهُ وَفِيهِ اشْتِغَالٌ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي التشاغل بِهِ وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ الْمَشْيُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ هُوَ السُّنَّةُ إِسْرَاعًا وَبُطْئًا لَا التَّصَنُّعُ فِيهِ وَلَا التَّهَوُّرُ قَوْلُهُ بَابُ السَّرِيرِ بِمُهْمَلَاتٍ وَزْنَ عَظِيمٍ مَعْرُوفٌ ذَكَرَ الرَّاغِبُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ السُّرُورِ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لِأُولِيالنِّعْمَةُ قَالَ وَسَرِيرُ الْمَيِّتِ لِشَبَهِهِ بِهِ فِي الصُّورَةِ وَلِلتَّفَاؤُلِ بِالسُّرُورِ وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالسَّرِيرِ عَنِ الْمُلْكِ وَجَمْعُهُ أَسِرَّةٌ وَسُرُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ الرَّاءَ اسْتِثْقَالًا لِلضَّمَّتَيْنِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ السَّرِيرِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ ونوم الْمَرْأَة بِحَضْرَة زَوجهَا وَقَالَ بن التِّينِ وَقَوْلُهُ

    باب الاِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ(باب) حكم (الاحتباء) بالحاء المهملة الساكنة والفوقية المكسورة والموحدة بعدها ألف مهموز (باليد) أي الاحتباء، ولأبي ذر عن الكشميهني: وهو أي صفة الاحتباء (القرفصاء) بضم القاف والفاء بينهما راء ساكنة وبعد الصاد المهملة ألف مهموز وهو أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه. وقال ابن فارس وغيره: الاحتباء أن يجمع ثوبه لظهره وركبتيه وقيل القرفصاء الاعتماد على عقبيه ومس إليتيه بالأرض.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5942 ... ورقمه عند البغا: 6272 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى غَالِبٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا.وبه قال (حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (محمد بن أبي غالب) الواصلي نزيل بغداد القومسي بالقاف المضمومة وبعد الواو الساكنة ميم فمهملة قال: (أخبرنا إبراهيم بن المنذر) بكسر المعجمة (الحزامي) بكسر الحاء المهملة وبالزاي قال: (حدّثنا محمد بن فليح) بضم الفاء وفتح اللام آخره مهملة مصغرًا الأسلمي المدني (عن أبيه) فليح بن سليمان المدني (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بفناء الكعبة) بكسر الفاء ما امتد من جانبها من قبل بابها (محتبيًا بيده) بالإفراد (هكذا) زاد في الجزء السادس من فوائد أبي محمد بن صاعد فأرانا فليح موضع يمينه على يساره موضع الرسغ، وفي حديث أبي هريرة عند البزار أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جلس عند الكعبة فضمّ رجليه فأقامهما واحتبى بيديه، وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا جلس احتبى بيديه زاد البزار ونصب ركبتيه.

    (بابُُ الاحٍ بَاءِ باليَدِ، وهْوَ القُرْفُصاءُ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَمر الاحتباء بِالْيَدِ، وَلم يبين حكمه اكْتِفَاء بِمَا دلّ عَلَيْهِ حَدِيث الْبابُُ، والاحتباء مصدر احتبى يحتبي يُقَال: احتبى الرجل إِذا جمع ظَهره وساقيه بعمامة، قَالَه الْكرْمَانِي، وَفسّر البُخَارِيّ الاحتباء بقوله: (وَهُوَ القرفصاء) وَأَخذه من كَلَام أبي عُبَيْدَة، فَإِنَّهُ قَالَ: القرفصاء جلْسَة المحتبي ويدير ذِرَاعَيْهِ وَيَديه على سَاقيه، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَهِي القرفصاء بتأنيث الضَّمِير، والقرفصاء بِضَم الْقَاف وَسُكُون الرَّاء وَفتح الْفَاء وَضمّهَا وبالصاد الْمُهْملَة ممدوداً ومقصوراً، ضرب من الْقعُود،
    وَإِذا قلت: قعد فلَان القرفصاء، فكأنك قلت: قعد قعُودا مَخْصُوصًا، وَهُوَ أَن يجلس على إليتيه ويلصق فَخذه ببطنه ويحتبي بيدَيْهِ فيضعهما على سَاقيه، وَقيل: القرفصاء جلْسَة المستوفز، وَقيل: جلْسَة الرجل على إليتيه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5942 ... ورقمه عند البغا:6272 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي غالِبٍ أخبرنَا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْن عمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: رأيْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدِهِ هاكَذَا.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا) وَهُوَ من أَفْرَاده. وَمُحَمّد بن أبي غَالب بالغين الْمُعْجَمَة وَكسر اللَّام أَبُو عبد الله القوسي بِضَم الْقَاف وَسُكُون الْوَاو وبالسين الْمُهْملَة، نزل بَغْدَاد، وَهُوَ من صغَار شُيُوخ البُخَارِيّ وَمَات قبله بست سِنِين وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر فِي كتاب التَّوْحِيد، وَله شيخ آخر يُقَال لَهُ: مُحَمَّد بن أبي غَالب الوَاسِطِيّ نزيل بَغْدَاد، قَالَ الكلاباذي: سمع من هشيم وَمَات قبل القوسي بست وَعشْرين سنة، وَإِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عبد الله أَبُو إِسْحَاق الْحزَامِي بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي نِسْبَة إِلَى حزَام أحد أجداده، وَمُحَمّد بن فليح يروي عَن أَبِيه فليح بِضَم الْفَاء وَفتح اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة ابْن سُلَيْمَان بن أبي الْمُغيرَة بن حنين الْمدنِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر، وَهُوَ من أَفْرَاده.قَوْله: (بِفنَاء الْكَعْبَة) بِكَسْر الْفَاء وَهُوَ مَا امْتَدَّ من جوانبها. قَوْله: (مُحْتَبِيًا) نصب على الْحَال من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا) كَذَا وَقع مُخْتَصرا، قيل: روى هَذَا الحَدِيث عَن أبي غزيَّة مُحَمَّد بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ القَاضِي عَن فليح نَحوه، وَزَاد: فَأرَاهُ فليح فَوضع يَمِينه على يسَاره مَوضِع الرسغ، فالاحتباء قد يكون بِالْيَدِ، وَقد يكون باليدين، فَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَنه كَانَ بِالْيَدِ، وَأما باليدين فقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ إِذا جلس احتبى بيدَيْهِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّار وَزَاد: وَنصب رُكْبَتَيْهِ، وروى الْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: جلس عِنْد الْكَعْبَة وَضم رجلَيْهِ فأقامهما واحتبى بيدَيْهِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:I saw Allah's Messenger (ﷺ) in the courtyard of the Ka`ba in the Ihtiba.' posture putting his hand round his legs like this

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Ghalib] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Al Mundzir Al Khizami] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fulaih] dari [Ayahnya] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma dia berkata; "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di serambi Ka'bah duduk ihtiba` dengan tangannya seperti ini

    İbn Ömer r.a.'dan dedi ki: "Ben Rasıllullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Ka'be'nin bir yanında eliyle şöylece ihtiba etmiş iken gördüm ... " Fethu'l-Bari Açıklaması: "İki el ile ihtiba etmek"ten mescidde namazı beklerken eliyle ihtiba halinde oturması istisna edilmiştir. Bü hadiste işaret edildiği üzere bir eli diğerinin bileği üzerine koymak suretiyle bir eliyle diğerini de tutması gerekir. Ama bu durumda parmaklarını birbirine geçirmemelidir. Çünkü Ahmed'in, Ebıl Said'den rivayet ettiği hadiste bu hususa dair nehy varid olmuştur. Hadisin senedinde bir beis yoktur. Namaz bölümünün Mescidlere dair başlıklarında parmakları birbirine geçirmeye dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. İbn Battal dedi ki: İhtiba halinde oturan kimsenin elleriyle bir şeyler yapması namaz ya da başka bir şey için harekete geçmesi caiz değildir. Çünkü bu durumda avreti görülür. Ancak üzerinde avretini örten bir elbisesi varsa caizdir. Bu ihtiba denilen oturuş şeklinin sadece iki el ile yapılan hali ile ilgilidir. Kabul edilen açıklama şekli de budur. Ancak ed-Davudi, İbnu't-Tin'in kendisinden naklettiğine göre ihtiba ile kurfusa oturuşu arasında fark gözeterek şöyle demiştir: İhtiba oturuşu ayaklarını dikip diz kapaklarını birbirinden uzaklaştırıp üzerinden bir elbise dolayıp onu dğümlemesidir. Şayet kamis (gömlek) yahut bir başka elbise giyinmiş ise böyle bir oturuş yasak değildir. Eğer üzerinde hiçbir elbise bulunmuyor ise işte kurfusa oturuşu budur. ed-Davudi böyle demiştir olmakla birlikte kabul edilen açıklama, az önce geçen şeklidir

    ہم سے محمد بن ابی غالب نے بیان کیا، کہا ہم کو ابراہیم بن المنذر حزامی نے خبر دی، کہا ہم سے محمد بن فلیح نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں دیکھا کہ آپ سرین پر بیٹھے ہوئے دونوں رانیں شکم مبارک سے ملائے ہوئے ہاتھوں سے پنڈلی پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কা‘বা’র আঙ্গিনায় দু’ হাঁটু খাড়া করে দু’ হাত দিয়ে তা বেড় দিয়ে এভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় পেয়েছি। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறையில்லம்) கஅபாவின் முற்றத்தில் தமது கையை (முழங்காலில்) கட்டிக்கொண்டு குத்துக்காலிட்டு இவ்வாறு அமர்ந்திருந்ததைக் கண்டேன். அத்தியாயம் :