عَنْ مُجَاهِدٍ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ .
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَاحِدَةً ، يَعْنِي أَنَّهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ، فَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ أَنْ كَانَ شَيْئًا فَنُسِخَ ، فَإِنْ قِيلَ : فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتَ ؟ قِيلَ : لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفُهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ فِيهِ خِلَافُهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلَعَلَّ هَذَا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ ، قِيلَ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ عُمَرَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَفِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِ ، فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ فِي شَيْءٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ فِيهِ خِلَافَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَمْ يَذْكُرْهُ ؟ قِيلَ : وَقَدْ يُسْأَلُ الرَّجُلُ عَنِ الشَّيْءِ فَيُجِيبُ فِيهِ وَلَا يَتَقَصَّ فِيهِ الْجَوَّابَ ، وَيَأْتِي عَلَى الشَّيْءِ وَيَكُونُ جَائِزًا لَهُ ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ لَوْ قِيلَ : أَصَلَّى النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ أَنْ يَقُولَ : نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ ، قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ ذُكِرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : وَجَوَابُهُ حِينَ اسْتُفْتِيَ يُخَالِفُ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي تَرْكِ أَنْ تُحْسَبَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أَمْرٍ أَبْيَنَ مِمَّا ذَكَرْتُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ