• 1650
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ

    ينفر: النفر : الخروج بسرعة والاندفاع لاستكمال مناسك الحج
    الهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ
    حديث رقم: 3735 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ
    حديث رقم: 3736 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ
    حديث رقم: 1498 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام
    حديث رقم: 4391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكه
    حديث رقم: 4421 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4505 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4758 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4793 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5370 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6018 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6022 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6023 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 4381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ
    حديث رقم: 18507 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، مَنْ كَانَ يَتَزَوَّدُهَا
    حديث رقم: 1504 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
    حديث رقم: 17895 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
    حديث رقم: 4133 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
    حديث رقم: 4134 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
    حديث رقم: 82 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 6322 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ
    حديث رقم: 6323 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ
    حديث رقم: 6324 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ
    حديث رقم: 6325 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ
    حديث رقم: 6332 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ
    حديث رقم: 379 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 134 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 545 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
    حديث رقم: 547 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
    حديث رقم: 510 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْخَاءِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ
    حديث رقم: 511 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْخَاءِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ

    [5574] قَوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِصَاعِقَةَ وبن أخي بن شِهَابٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسلم وَسَالم هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا أَيْ فَقَطْ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاث وَله من طَرِيق نَافِع عَن بن عُمَرَ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَوْلُهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَيِ بن عُمَرَ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ سَيَأْتِي بَيَانُهُ قَوْلُهُ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ حَتَّى بَدَلَ حِينَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ يُفْسِدُ الْمَعْنَى فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ بن عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكَانَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثُ مِنًى ائْتَدَمَ بِالزَّيْتِ وَلَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ تَمَسُّكًا بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ وَكَأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ بَعْدَ الْمَنْعِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ يَنْعَكِسُ الْأَمْرُ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى كَانَ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ إِلَى أَنْ يَنْفِرَ فَإِذَا نَفَرَ أَكَلَ بِغَيْرِ الزَّيْتِ فَيَدْخُلُ فِيهِ لَحْمُ الْأُضْحِيَّةِ وَأَمَّا تَعْبِيرُهُ فِي الحَدِيث بِالْهدى فَيحْتَمل أَن يكون بن عُمَرَ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ لَحْمِ الْهَدْيِ وَلَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْحُكْمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ عَلَى لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ لَحْمَ الْهَدْي لِمُنَاسَبَةِ أَنَّهُ كَانَ بِمِنًى وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ نَسْخُ الْأَثْقَلِ بِالْأَخَفِّ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ ادِّخَارِ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلَاثٍ مِمَّا يَثْقُلُ عَلَى الْمُضَحِّينَ وَالْإِذْنُ فِي الِادِّخَارِ أَخَفُّ مِنْهُ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْأَثْقَلِ لِلْأَخَفِّ وَعَكسه بن الْعَرَبِيِّ زَاعِمًا أَنَّ الْإِذْنَ فِي الِادِّخَارِ نُسِخَ بِالنَّهْيِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الِادِّخَارَ كَانَ مُبَاحًا بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَالنَّهْيُ عَنْهُ لَيْسَ نَسْخًا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ نَسْخًا فَفِيهِ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ فِي الْكِتَابِ الْإِذْنَ فِي أَكْلِهَا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَخْصِيصٌ لَا نَسْخٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ خَمْسَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْبَابِ الْأَخِيرِ وَسِوَى زِيَادَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَهِيَ قَوْلُهُ بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ فَإِنَّأَصْلَ الْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِمٍ سِوَى قَوْلِهِ سَمِينَيْنِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ سَبْعَة آثَار وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (قَوْلُهُ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس الْآيَةَ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ الْبَاقُونَ إِلَى الْمُفْلِحُونَ كَذَا ذَكَرَ الْآيَةَ وَأَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَشْرِبَةَ مِنْهَامَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ فَيُنْظَرُ فِي حُكْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُمَّ فِي الْآدَابِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشُّرْبِ فَبَدَأَ بِتَبْيِينِ الْمُحَرَّمِ مِنْهَا لَقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَلَالِ فَإِذَا عُرِفَ مَا يَحْرُمُ كَانَ مَا عَدَاهُ حَلَالًا وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ الْوَقْتَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَأَنَّهُ كَانَ فِي عَامِ الْفَتْحِ قَبْلَ الْفَتْحِ ثُمَّ رَأَيْتُ الدِّمْيَاطِيَّ فِي سِيرَتِهِ جَزَمَ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ كَانَ سَنَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ كَانَتْ سَنَةَ سِتّ وَذكر بن إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَاقِعَةِ بَنِي النَّضِيرِ وَهِيَ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ وَذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَنَسًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ كَانَ السَّاقِيَ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَأَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِتَحْرِيمِهَا بَادَرَ فَأَرَاقَهَا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ لَكَانَ أَنَسٌ يَصْغُرُ عَنْ ذَلِكَ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفُ لَمَّحَ بِذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى بَيَانِ السَّبَبِ فِي نُزُولِهَا وَقَدْ مَضَى بَيَانُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا وَأخرج النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِسَنَد صَحِيح عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ شَرِبُوا فَلَمَّا ثَمِلَ الْقَوْمُ عَبِثَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَلَمَّا أَنْ صَحَوْا جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى فِي وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ الْأَثَرَ فَيَقُولُ صَنَعَ هَذَا أَخِي فُلَانٌ وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ بِي رَحِيمًا مَا صَنَعَ بِي هَذَا حَتَّى وَقَعَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الضَّغَائِنُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجل هَذِه الْآيَة يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر إِلَى مُنْتَهُونَ قَالَ فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ هِيَ رِجْسٌ وَهِيَ فِي بَطْنِ فُلَانٍ وَقَدْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعموا إِلَى الْمُحْسِنِينَ وَوَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْبُخَارِيِّ كَمَا مَضَى فِي الْمَائِدَةِ وَوَقَعَتْ أَيْضًا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَصَححهُ وَمن حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابُنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ الَّذِي سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ نَحْوَ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهُ كَمَا تَرَكْتُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ يُسْتَفَادُ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ تَسْمِيَتِهَا رِجْسًا وَقَدْ سُمِّيَ بِهِ مَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمِنْ قَوْلُهُ مِنْ عمل الشَّيْطَان لِأَنَّ مَهْمَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ وَمِنَ الْأَمْرِ بِالِاجْتِنَابِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ وَمَا وَجَبَ اجْتِنَابُهُ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ وَمِنَ الْفَلَاحِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الِاجْتِنَابِ وَمِنْ كَوْنِ الشُّرْبِ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطِي مَا يُوقِعُ ذَلِكَ حَرَامٌ وَمِنْ كَوْنِهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَمِنْ خِتَامِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُونَ فَإِنَّهُ اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ لَمَّا سَمِعَهَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا وَسَبَقَهُ إِلَى نَحْو ذَلِك الطَّبَرِيّ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وبن مَرْدَوَيْهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ مَشَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ قِيلَ يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخمر الْآيَةَ فَإِنَّ الْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ مِنْ عَمَلِ الْمُشْرِكِينَ بِتَزْيِينِ الشَّيْطَانِ فَنُسِبَ الْعَمَلُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ فِيهَا أَنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَأَمَرَ بِاجْتِنَابِهَا عَادَلَتْ قَوْلَهُ تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ أَنَّ بَعْضَهُمُ اسْتَدَلَّ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فِيهِمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافع للنَّاس فَلَمَّا أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ إِثْمًا كَبِيرًا ثُمَّ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ الْإِثْمِ ثَبَتَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِذَلِكَ قَالَ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْخَمْرَ تُسَمَّى الْإِثْمُ لَمْ نَجِدُ لَهُ أَصْلًا فِي الْحَدِيثِ وَلَا فِي اللُّغَةِ وَلَا دَلَالَةَ أَيْضًا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِشَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي كَذَاكَ الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْإِثْمَ عَلَى الْخَمْرِ مَجَازًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْهَا الْإِثْمُ وَاللُّغَةُ الْفُصْحَى تَأْنِيثُ الْخَمْرِ وَأَثْبَتَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ وبن قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا جَوَازَ التَّذْكِيرِ وَيُقَالُ لَهَا الْخَمْرَةُ أَثْبَتَهُ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْهُمُ الْجَوْهَرِي.
    وَقَالَ بن مَالِكٍ فِي الْمُثَلَّثِ الْخَمْرَةُ هِيَ الْخَمْرُ فِي اللُّغَةِ وَقِيلَ سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تُغَطِّي الْعَقْلَ وَتُخَامِرُهُ أَيْ تُخَالِطُهُ أَوْ لِأَنَّهَا هِيَ تُخَمَّرُ أَيْ تُغَطَّى حَتَّى تَغْلِي أَوْ لِأَنَّهَا تَخْتَمِرُ أَيْ تُدْرِكُ كَمَا يُقَالُ لِلْعَجِينِ اخْتَمَرَ أَقْوَالٌ سَيَأْتِي بَسْطُهَا عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الأول حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5276 ... ورقمه عند البغا: 5574 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر بالإفراد (محمد بن
    عبد الرحيم)
    المعروف بصاعقة قال: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري أبو يوسف (عن ابن أخي ابن شهاب) محمد بن عبد الله بن مسلم (عن عمه ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن سالم عن) أبي (عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أنه قال: (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(كلوا من الأضاحي ثلاثًا) أي ثلاثة أيام (وكان عبد الله يأكل) الخبز (بالزيت حين ينفر) بكسر الفاء (من منى من أجل لحوم الهدي) احترازًا عنها ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني حتى ينفر بدل قوله حين وهو تصحيف إذ هو يفسد المعنى، لأن المراد أنه كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث منى، بل يأتدم بالزيت تمسكًا بالأمر وهذا إما أن يكون منسوخًا أو محمولًا على أنه لم يبلغه الإذن بعد النهي. وهذا الحديث من أفراده.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5276 ... ورقمه عند البغا:5574 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ عَنْ ابنِ أخِي ابنِ شِهابٍ عَنْ عَمِّهِ ابنِ شهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كُلُوا مِنَ الأضَاحِيِّ ثَلاث. وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّهَا تشمله كَمَا ذكرنَا فِي أول الْبابُُ. وَمُحَمّد بن عبد الرَّحِيم أَبُو يحيى كَانَ يُقَال لَهُ: صَاعِقَة، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَابْن أخي ابْن شهَاب مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم يروي عَن عَمه ابْن شهَاب مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُم.والْحَدِيث من أَفْرَاده.قَوْله: (ثَلَاثًا) ، أَي: ثَلَاثَة أَيَّام. قَوْله: (وَكَانَ عبد الله يَأْكُل بالزيت) ، أَي: يَأْكُل الْخبز بالزيت حَتَّى يرجع من منى احْتِرَازًا عَن أكل لُحُوم الْهدى، قيل: الْهدى أخص من الْأُضْحِية فَلَا يلْزم مِنْهُ أَنه كَانَ محترزا من لُحُوم الضَّحَايَا. وَأجِيب: بِأَن ذكر الْهدى لمناسبة النَّفر من منى. قَوْله: (حِين ينفر) ، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني وَحده: حَتَّى ينفر بدل حِين وَهُوَ تَصْحِيف لِأَنَّهُ مُفسد الْمَعْنى لِأَن ابْن عمر كَانَ لَا يَأْكُل من لحم الْأُضْحِية بعد ثَلَاثَة. فَكَانَ إِذا انْقَضتْ ثَلَاثَة منى إيتدم بالزيت وَلَا يَأْكُل اللَّحْم تمسكا بِالْأَمر الْمَذْكُور، وعَلى رِوَايَة الْكشميهني ينعكس الْأَمر ويعير الْمَعْنى: كَانَ يَأْكُل الزَّيْت إِلَى أَن ينفر، فَإِذا نفر أكل الزَّيْت فَيدْخل فِيهِ لحم الْأُضْحِية وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ، لم يبلغ النَّهْي عليا وَلَا عبد الله بن وَاقد وَلَو بلغهما مَا حَدثا بِالنَّهْي، وَالنَّهْي مَنْسُوخ، بِكُل حَال، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا ‏"‏‏.‏ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ‏.‏

    Narrated Salim:`Abdullah bin `Umar said, "Allah's Messenger (ﷺ) said, "Eat of the meat of sacrifices (of `Id al Adha) for three days." When `Abdullah departed from Mina, he used to eat (bread with) oil, lest he should eat of the meat of Hadi (which is regarded as unlawful after the three days of the `Id)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdurrahim] telah mengabarkan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Akhi Ibnu Syihab] dari pamannya [Ibnu Syihab] dari [Salim] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah daging kurban selama tiga hari." Sementara Abdullah makan daging kurban tersebut dengan minyak, ketika dia kembali dari Mina

    Abdullah b. Ömer r.a.'dan rivayete göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kurbanlık etlerinden üç gün yiyiniz. Abdullah da kurbanlıketlerinden yememek için Mina'dan ayrıldığı vakit (ekmeği) zeytinyağı ileyerdi." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kurbanlık etlerinden yenilmesi." Yani üç gün ya da yarısı gibi bir kayıt olmaksızın "ve ondan azık edinmek." Hem yolculuk için, hem hazarda demektir. Üç gün ile kayda dair açıklama ya neshedilmiştir yahut belli bir sebebe aittir. "Senden sonra bir iş meydana geldi." el-leys şu fazlalığı eklemektedir: "Bu iş üç günden sonra kurbanlık etlerini yemeğe dair kendilerine konulmuş olan yasağı kaldırdı." Bunu da Ahmed, Muhammed b. İshak'tan gelen rivayet olarak kaydetmiştir. Muhammed b. İshak dedi ki: "Banababam ve Muhammed b. Ali b. Huseyn, Abdullah b. Habbab'dan tahdis etti, diyerek hadisi uzunca zikretmektedir. Ebu Said yoluyla hadisin lafzı şöyledir: "RasÜlullah saJlaJlahu aJeyhi vesellem bizlere kurbanlık etlerimizi üç günden fazla yemeği yasa!damıştı. Ben bir yolculuğa çıktıktan sonra geriye aile halkımın yanına döndüm. -Bu dönüşüm de kurban bayramından birkaç gün sonra olmuştu.- Eşim bana içine kurutulmuş et katmış olduğu bir pazı yemeği getirdi. Bu (et) kurbanlıklarımızın etlerindendir, dedi. Ben ona: O (Allah Rasulü) bize bunu nehyetmedi mi, dedim. O: Gerçek şu ki bundan sonra insanlara bu hususta ruhsat verdi, dedi. Ama ben onu tasdik etmedim. Nihayet kardeşim Katade b. en-Numan'a haber gönderdim -diyerek hadisi zikretti. Bu rivayette şunlar da vardır: Rasulullah s.a.v. bu hususta Müslümanlara ruhsat verdi (dedi)." "İnsanlar açlık sebebiyle zorluk ile karşı karşıya idiler." Kıtlığın zorluk ve SIkıntısına düşmüşlerdi. "Ancak bu kesin bir yasak değildi. Ama ondan yedirmemizi istemişti." Müslimlin kaydettiği Abdullah b. Ebi Bekr b. Hazm'ın, Amre'den naklettiği rivayette şöyle denilmektedir: "Şüphesiz ben sizlere bunu, gelmiş olan o misafirler dolayısı ile yasaklamıştım. Artık kurban etlerinden tasadduk edebilir, saklayabilirsiniz de." Müslim'de hadisin baş tarafları şöyledir: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde kurban bayramına yakın bir zamanda çöl ahalisinden birtakım insanlar geldi. Allah Rasulü: Üç günlük için et saklayabilirsiniz, geri kalanı da tasadduk ediniz." dedi. Daha sonra: Ey Allah'ın Rasulü, insanlar kurbanlıklarından yararlanıyorlardı, denildi. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: "Ben sizlere gelen misafirler dolayısı ile (üç günden fazla) et saklamanızı yasaklamıştım. Artık ondan bir kısmını yiyiniz, tasadduk ediniz ve (bir kısmını da) saklayabilirsiniz." el-Hattabi dedi ki: "ed-Duff" hızlıca yürümek demektir. "ed-Daffe" (hadis tercümesinde: misafirler) aniden gelen muhtaçlar demektir. Bu hadislerin mutlak oluşu, yedirmek için yeterli olacak miktarda bir kayıtlama olmayacağına delil gösterilmiştir. Kurban kesen bir kimsenin kurbanlığından bir miktar yiyip, geri kalanı da sadaka ve hediye olarak başkasına yedirmesi müstehaptır. Şafii'den gelen rivayete göre kurban etlerinin üçe paylaştırılması müstehaptır. Çünkü Allah Rasulü: "Ondan yiyiniz, tasadduk ediniz ve yediriniz" diye buyurmuştur. İbn Abdilberr dedi ki: Ondan başkası da şöyle derdi: Yarısını yemesi, yarısını da başkasına yedirmesi müstehaptır. Nevevı dedi ki: Cumhurun görüşüne göre kurbanlıktan yemek vacip değildir. Buradaki emir bu hususta izin içindir. Seleften bazıları da emrin zahirini kabul etmek kanaatindedir. Kurban etinden tasadduk etmeye gelince, sahih olan, kurbanlıktan sadaka denilebilecek miktarın tasadduk edilmesinin vacip olduğudur. Daha kamil olanı ise onun çoğunluğunu tasadduk etmesidir. Şafii der ki: Üç günden sonra kurbanlık etlerinin alıkonulmasının yasaklanışının herhalde ve durumda neshedilmiş olma ihtimali vardır. Derim ki: Bu ikinci kanaati Şamlerin müteahhir olanları benimsemişlerdir. Rafi' dedi ki: Kuvvetli görünen görüş şu ki; bugün kurban etinden sa:klamak, hiçbir şekilde haram değildir. Nevevi de bu hususta onu takip ederek Şerhu'l-Mühezzeb adlı eserinde: Doğru olarak bilinen şu ki: Bugün kurbanlık etlerini saklamak hiç bir şekilde haram değildir, demektedir. Müslim Şerhindede alimlerin cumhurundan bunun sünnetin sünnet ile neshi türünden olduğu nakledilmektedir. Şöyle denmektedir: Doğru olan da nehyin mutlak olarak neshedildiği ve artık haramlığın da, mekruhluğun da kalmadığıdır. Bugün üç günden sonrasına yetecek kadarını saklamak da, dilediği zamana kadar yiyecek miktarını alıkoymak da mubahtır

    ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب کے بھتیجے نے، انہیں ان کے چچا ابن شہاب (محمد بن مسلم) نے، انہیں سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما منیٰ سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے ( تین دن کے بعد ) پرہیز کرتے تھے۔

    ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুরবানীর গোশত থেকে তোমরা তিন দিন পর্যন্ত খাও। ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে কুরবানীর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে যায়তুন খাদ্য গ্রহণ করতেন। [মুসলিম ৩৫/৫, হাঃ ১৯৭০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৬৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குர்பானி இறைச்சிகளை மூன்று நாட்களுக்கு (மட்டும்) உண்ணுங்கள். இதை அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (இந்த ஹதீஸின்படி செயல்படும் வகையில்) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் மினாவிலிருந்து புறப்படும்போது குர்பானி பிராணிகளின் இறைச்சி(யைத் தவிர்ப்பதற்)காக (ரொட்டியை) எண்ணெய் தொட்டு உண்டுவந்தார்கள். அத்தியாயம் :