• 2311
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " ضَحِّ أَنْتَ بِهِ "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَحِّ أَنْتَ بِهِ

    عتود: العتود : الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول
    أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ
    حديث رقم: 2206 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
    حديث رقم: 2394 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها
    حديث رقم: 5251 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
    حديث رقم: 3727 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 3728 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 1488 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
    حديث رقم: 1489 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
    حديث رقم: 4347 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا المسنة والجذعة
    حديث رقم: 4348 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا المسنة والجذعة
    حديث رقم: 4349 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا المسنة والجذعة
    حديث رقم: 4350 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا المسنة والجذعة
    حديث رقم: 3135 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ
    حديث رقم: 2695 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 16989 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17038 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17071 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5997 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6003 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 4337 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْمُسِنَّةُ وَالْجَذَعَةُ
    حديث رقم: 4338 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
    حديث رقم: 4339 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
    حديث رقم: 4340 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
    حديث رقم: 1508 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1507 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا
    حديث رقم: 3269 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 17759 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17764 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17760 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17761 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 882 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1084 في مسند الطيالسي وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1719 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 6283 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ
    حديث رقم: 6284 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ
    حديث رقم: 6285 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ
    حديث رقم: 6286 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ
    حديث رقم: 6287 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ
    حديث رقم: 5003 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، فِي
    حديث رقم: 5004 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، فِي

    [5555] قَوْلُهُ اللَّيْثُ عَنْ يزِيد هُوَ بن أَبِي حَبِيبٍ بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ قَوْلُهُ أَعْطَاهُ غَنَمًا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ قَوْلُهُ عَلَى صَحَابَتِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعُقْبَةَ فَعَلَى كُلٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ مِلْكًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِقِسْمَتِهَا بَيْنَهُمْ تَبَرُّعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْقُرْطُبِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الْإِمَامَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الضَّحَايَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين.
    وَقَالَ بن بَطَّالٍ إِنْ كَانَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ فَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِنْ كَانَ خَصَّ بِهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الشَّرِكَةِ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ لِعُقْبَةَ مَا يُعْطِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ لَا يُوَكِّلُ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ وَكَلَ ذَلِكَ لِرَأْيِهِ لَعَسُرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَنَمَ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا قِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ وَأَمَّا قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ فَتَحْتَاجُ إِلَى رَدٍّ لِأَنَّ اسْتِوَاءَ قِسْمَتِهَا عَلَى التَّحْرِيرِ بَعِيدٌ قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِهَا عَنْهُمْ وَوَقَعَتِ الْقِسْمَةُ فِي اللَّحْمِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ عَن بن الْمُنِيرِ قَبْلَ أَبْوَابٍ قَوْلُهُ فَبَقِيَ عَتُودٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْخَفِيفَةِ وَهُوَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا قَوِيَ وَرَعَى وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ أَعْتِدَةٌ وَعِتْدَانٌ وَتُدْغَمُ التَّاءُفِي الدَّال فَيُقَال عدان.
    وَقَالَ بن بطال العتود الْجذع من الْمعز بن خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَهَذَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ عُقْبَةَ كَمَا مَضَى قَرِيبًا جَذَعَة وَأَنَّهَا كَانَت من الْمعز وَزعم بن حَزْمٍ أَنَّ الْعَتُودَ لَا يُقَالُ إِلَّا لِلْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحْكَمِ أَنَّ الْعَتُودَ الْجَدْيُ الَّذِي اسْتَكْرَشَ وَقِيلَ الَّذِي بَلَغَ السِّفَادَ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي أَجْذَعَ قَوْلُهُ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَا رُخْصَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَسَأَذْكُرُ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِإِيرَادِ حَدِيثِ عُقْبَةَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ ضَحِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ بَلْ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَمَنْ ذَبَحَ وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَالْأَفْضَلُ الِاتِّبَاعُ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ اللَّحْمِ قَالَ كَالشَّافِعِيِّ الْأَفْضَلُ الْإِبِلُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْبَقَرُ قَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَافَقَ الشَّافِعِيُّ أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَا يُعْدَلُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء لَكِن يُمكن التَّمَسُّك بقول بن عُمَرَ يَعْنِي الْمَاضِيَ قَرِيبًا كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى أَيْ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْإِبِلَ وَغَيْرَهَا قَالَ لَكِنَّهُ عُمُومٌ وَالتَّمَسُّكُ بِالصَّرِيحِ أَوْلَى وَهُوَ الْكَبْشُ قلت قد أخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث بن عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِالْجَزُورِ أَحْيَانًا وَبِالْكَبْشِ إِذَا لَمْ يَجِدْ جَزُورًا فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَكَانَ نَصًّا فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ لَكِنْ فِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَسَيَأْتِي حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهَا يَطَأُ فِي سَوَادٍ إِلَخْ تُرِيدُ أَنَّ أَظْلَافَهُ وَمَوَاضِعَ الْبُرُوكِ مِنْهُ وَمَا أَحَاطَ بِمَلَاحِظِ عَيْنَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ أَسْوَدُ وَسَائِرُ بَدَنِهِ أَبيض(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بردة ضح بالجذع من الْمعز وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي سَاقَهَا اذْبَحْهَا لِلْجَذَعَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5259 ... ورقمه عند البغا: 5555 ]
    - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ضَحِّ أَنْتَ بِهِ».وبه قال: (حدّثنا عمرو بن خالد) بفتح العين الحراني سكن مصر قال: (حدّثنا الليث) بن سعد (عن يزيد) بن أبي حبيب المصري (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني (عن عقبة بن عامر) الجهني -رضي الله عنه- (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعطاه غنمًا) يطلق على الضأن والمعز (يقسمها على صحابته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو صحابة عقبة (ضحايا) من ماله عليه الصلاة والسلام أو من الفيء فقسمها (فبقي) منها (عتود) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية الخفيفة ما قوي ورعي من أولاد المعز وأتى عليه حول أو العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهر وفي المحكم العتود الجدي الذي استكرش وقيل الذي بلغ السفاد (فذكره) عقبة (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) له عليه السلام:(ضحّ أنت به) ولأبي ذر: ضح به أنت، وسقط لفظ به لابن عساكر، زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث ولا رخصة لأحد فيها بعدك.وحديث الباب سبق في الوكالة جهذا الإسناد والمتن، وفي الشركة أيضًا في باب قسمة الغنائم والعدل فيها.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5259 ... ورقمه عند البغا:5555 ]
    - حدَّثنا عَمْرو بنُ خالدِ حدَّثنا اللَّيثُ عنْ يَزِيدَ عَنْ أَبي الخَيْرِ عنْ عُقْبَةَ بنِ عامِر رَضِي الله عنهُ أَن النَّبيَّ أَعطاهُ غَنَماً يَقْسِمُها عَلى صَحابَتِه ضَحايا فبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ للنبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ضحِّ أنتَ بهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن عطاه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضحاياه لأَصْحَابه كَأَنَّهُ ذبح عَنْهُم فيضاف نسبته إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَعَمْرو بن خَالِد الْجَزرِي الْحَرَّانِي سكن مصر وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي حبيب أَو رَجَاء الْمصْرِيّ وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وبالدال الْمُهْملَة ابْن عبد الله الْيَزنِي بِالْيَاءِ أخر الْحُرُوف الْمصْرِيّ وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ والْحَدِيث مر فِي أَو الْوكَالَة بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن وَفِي الشّركَة أَيْضا فِي بابُُ قسْمَة الْغنم وَالْبدل فِيهَا عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن اللَّيْث إِلَى آخِره نَحوه قَوْله (غنما) يَشْمَل الضَّأْن والمعز قَوْله (على صحابته) ويروى (على أَصْحَابه) قيل الضَّمِير فِيهِ يحْتَمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيحْتَمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى عقبَة قلت الظَّاهِر أَنه عَائِد إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقيل يحْتَمل أَن يكون الْغنم ملكا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأمر بقسمتها بَينهم شرعا وَيحْتَمل أَن يكون من الْفَيْء وَإِلَيْهِ مَال الْقُرْطُبِيّ حَيْثُ قَالَ فِي الحَدِيث أَن الإِمَام يَنْبَغِي لَهُ أَن يفرق الضَّحَايَا على من لَا يقدر عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين وَقَالَ ابْن بطال إِن كَانَ قسمتهَا بَين الْأَغْنِيَاء فَهِيَ من الْفَيْء وَإِن كَانَ خص بهَا الْفُقَرَاء فَهِيَ من الزَّكَاة قَوْله (فبقى عتود) بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَضم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَهُوَ من أَوْلَاد الْمعز خَاصَّة وَهُوَ مَا رعى وَلم يبلغ سنة وَقيل العتود الْجذع من الْمعز قَالَ ابْن بطال وَهُوَ ابْن خَمْسَة أشهر وَنقل ابْن التِّين عَن أهل اللُّغَة أَن الصَّغِير من أَوْلَاد الْمعز إِذا قوى ورعى وأتى عَلَيْهِ حول فَهُوَ عتود واعتدة وعتدان وعودان على الأَصْل وَعبارَة الداودى أَنه الْجذع وَلَا يجوز الْجذع من الْمعز فِي الضَّحَايَا وَإِنَّمَا يجوز مِنْهَا الثنى وَهُوَ بعد دُخُوله فِي السّنة الثَّانِيَة فَالْحَدِيث خَاص لعبة لَا يجوز لغيره إِلَّا أَبَا بردة بن نيار الَّذِي رخص لَهُ الشَّارِع مثله دون غَيرهمَا وَجزم ابْن التِّين بِأَنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيث أبي بردة قَالَ أَو يكون سنّ العتود فَوق الْجذع وَالله أعلم. قَوْله ضح بِهِ أَنْت ويروى ضح أَنْت بِهِ وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَته من طَرِيق يحيى بن بكير عَن اللَّيْث وَلَا رخصَة لَا حِدة فِيهَا بعْدك.

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ ضَحِّ أَنْتَ بِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Uqba bin 'Amir:that the Prophet (ﷺ) gave him some sheep to distribute among his companions to slaughter as sacrifices (`Id--al--Adha). A kid goat was left and he told the Prophet (ﷺ) of that whereupon he said to him, "Slaughter it as a sacrifice (on your behalf)

    Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yazid] dari [Abu Al Khair] dari ['Uqbah bin 'Amir] radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyerahkan sejumlah kambing kepadanya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat beliau sebagai binatang kurban, setelah dibagi-bagikan ternyata masih tinggal seekor anak kambing yang masih sangat muda, lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Berkurbanlah kamu dengan kambing tersebut

    Ukbe b. Amir r.a.'dan rivayete göre; "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine kurban olarak kesimek üzere ashabına paylaştırması için bir miktar koyun verdi. Geriye bir yaşını bitirmiş bir keçi kaldı. Bunu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söyleyince, Allah Rasulü: Onu da sen kurban olarak kes, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: Bunun Abdurrezzak tarafından Musannefinde Ebu Seleme'den, o Aişe'den yahut Ebu Hureyre'den diye rivayet ettiği bir başka rivayet yolu daha vardır. "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kurban kesmek istedi mi büyük, semiz, boynuzlu, beyaz alacalı, burulmuş iki koç satın alırdı. Bunlardan birisini Muhammed ve Muhammed'in aile halkı adına, diğerini de Allah'ın vahdaniyetine, kendisinin de tebliğ ettiğine şahitlik eden ümmeti adına keserdi." Ebu Davud bir başka yoldan, Cabir'den şu rivS.yeti nakletmektedir: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem boynuzlu, beyaz alacalı ve burulmuş iki koç kesti." el-Hattabi dedi ki: Burulmuş: Husyeleri alınmış demektir. Burmak (el-vica) husyeleri almak anlamındadır. Hadisten Çıkarılan Sonuçlar 1- Burulmuş koçun kurban edilmesi caizdir. Bir organın eksikliği dolayısıyla bazı ilim adamlarıbunu mekruh görmüş iseler de bu bir kusur değildir. Çünkü burmanın, etin lezzetini artırıcı bir faydası vardır. Ayrıca hayvanın kötü ve pis kokusunu da giderir. 2- Kurban kesecek olanın bizzatkurbanlığını kesmesi müstehaptır. 3- Hadis ayrıca nitelik ve rengi itibariyle kurbanlığın güzel seçilmesinin meşruiyetine de delil gösterilmiştir. "Geriye bir yaşını bitirmiş bir keçi kaldı." Bu anlamdaki "atud" lafzı güçlü, merada otlamış ve bir yaşını tamamlamış keçi yavrularına denilir. "Onu da sen kurban kes, diye buyurdu." Musannıf bu başlıkta -ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iki koçu kurbanlık etmesi ile ilgilidir- Ukbe'nin rivayet ettiği bu hadisi zikretmekle, belirtilen şekilde kurban kesmenin vücub değil, bir ihtiyar (muhayyerlik) ifade ettiğine dair delil göstermek istemiş gibidir. Bu sebeple tek bir kurbanlık, kesen için de yeterli oluı:. Daha fazlasını kesen olursa bu da hayırlıdır. Fakat en faziletli olan ise, iki koç kurban etmek suretiyle Nebi'e tabi olmaktır. Etin çokluğunu göz önünde bulundl!ran kimseler ise -Şafil gibi-; en faziletlisi deve, sonra koyun türü, sonra da inektir, derler

    ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو۔

    ‘আমর ইবনু খালিদ (রহ.) ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশু হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার জন্য তাকে এক পাল বকরী দান করেন। তাত্থেকে একটি বক্রীর বাচ্চা বাকী থেকে গেলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তা ব্যক্ত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি নিজে তা কুরবানী করে নাও। [২৩০০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தோழர்களி டையே குர்பானி பிராணிகளாகப் பங்கிடும்படி ஓர் ஆட்டு மந்தையை என்னிடம் அளித்தார்கள். (அவ்வாறே நானும் பங்கிட்டேன். இறுதியில்) வெள்ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று மீதி இருந்தது. அதை நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சொன்னேன். அவர்கள், ‘‘நீங்கள் அதை குர்பானி கொடுத்துவிடுங்கள்” என்று சொன்னார்கள்.12 அத்தியாயம் :