أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا .
قَالَ : رَوَى بَعْضُ قَرَابَةِ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ أَشْبَهُ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا ، فَإِنْ قِيلَ : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَثْبَتُهَا ؟ قِيلَ : رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَعُثْمَانُ مُتَقَدِّمُ الصُّحْبَةِ ، وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ يَنْكِحُهَا مُحْرِمًا لَمْ يَصْحَبْهُ إِلَّا بَعْدَ السَّفَرِ الَّذِي نَكَحَ فِيهِ مَيْمُونَةَ ، وَإِنَّمَا نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ ، وَقِيلَ لَهُ : وَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ ، فَالْمُتَّصِلُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَوْلَى عِنْدَنَا إِنْ ثَبَتَ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحُجَّةُ إِلَّا فِيهِ نَفْسِهِ ، وَمَعَ حَدِيثِ عُثْمَانَ مَا يُوَافِقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا اتِّصَالَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ مَنْ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَهَا مُحْرِمًا قَرَابَةٌ يَعْرِفُ نِكَاحَهَا ، قِيلَ : وَلِابْنِ أَخِيهَا يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْهَا ، وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْهَا مَكَانُ الْوَلَايَةِ ، يُشَابِهُ أَنْ يَعْرِفَ نِكَاحَهَا ، فَإِذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، مَعَ أَنَّهُمَا مِنْهَا يَقُولَانِ نَكَحَهَا حَلَالًا ، وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : نَكَحَهَا حَلَالًا ، ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ فِي أَنْ يَثْبُتَ مَنْ قَالَ نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ ، وَبِأَنَّ حَدِيثَ عُثْمَانَ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ لَا شَكَّ فِي اتِّصَالِهِ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مَعَ مُوَافَقَةِ مَا وَصَفْتُ ، فَأَيُّ مُحْرِمٍ نَكَحَ ، أَوْ أُنْكِحَ ، فَنِكَاحُهُ مَفْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ