• 378
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ

    لا توجد بيانات
    لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي
    حديث رقم: 3223 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحا} [الأعراف: 73]
    حديث رقم: 4676 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {لتركبن طبقا عن طبق} [الانشقاق: 19]
    حديث رقم: 4677 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {لتركبن طبقا عن طبق} [الانشقاق: 19]
    حديث رقم: 4678 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {لتركبن طبقا عن طبق} [الانشقاق: 19]
    حديث رقم: 5202 في صحيح مسلم كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا بَابُ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ
    حديث رقم: 5203 في صحيح مسلم كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا بَابُ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ
    حديث رقم: 5204 في صحيح مسلم كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا بَابُ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ
    حديث رقم: 3416 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة والشمس وضحاها
    حديث رقم: 3417 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة والشمس وضحاها
    حديث رقم: 3418 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة والشمس وضحاها
    حديث رقم: 1978 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 15921 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15923 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15922 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15924 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15925 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15927 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15926 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 15928 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 5890 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْمِزَاحِ وَالضَّحِكِ
    حديث رقم: 4264 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5888 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْمِزَاحِ وَالضَّحِكِ
    حديث رقم: 5889 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْمِزَاحِ وَالضَّحِكِ
    حديث رقم: 11229 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الشَّمْسِ
    حديث رقم: 24936 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ فِي الرَّجُلِ يُؤَدِّبُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 1254 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13861 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13862 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13863 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13836 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَرْكِ الضَّرْبِ
    حديث رقم: 552 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 554 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 283 في الصمت لابن أبي الدنيا الصمت لابن أبي الدنيا بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ الْعِبَادُ أَنْ يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
    حديث رقم: 481 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 144 في ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ الْعِبَادُ مِنْ أَنْ يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
    حديث رقم: 169 في مداراة الناس لابن أبي الدنيا مداراة الناس لابن أبي الدنيا بَابُ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا
    حديث رقم: 567 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ
    حديث رقم: 3687 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، أُمُّهُ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3603 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5204] قَوْله سُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَهِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ تَقَدَّمَ بَيَانُ نَسَبِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ وَالشَّمْسِ قَوْلُهُ لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ كَذَا فِي نُسَخِ الْبُخَارِيِّ بِصِيغَةِ النَّهْيِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ النَّسَائِيِّ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِهِ صِيغَةُ النَّهْيِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْفِرْيَابِيِّ وَكَذَا تَوَارَدَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَتَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ وَيَأْتِي فِي الْأَدَب من رِوَايَة بن عُيَيْنَة وَكَذَا أخرجه أَحْمد عَن بن عُيَيْنَةَ وَعَنْ وَكِيعٍ وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَعَنِ بن نمير وَأخرجه مُسلم وبن ماجة من رِوَايَة بن نُمَيْرٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَعَبْدَةَ إِلَامَ يجلد وَفِي رِوَايَة وَكِيع وبن نمير علام يجلد وَفِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صِيغَةُ النَّهْيِ قَوْلُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ أَيْ مِثْلَ جَلْدِ الْعَبْدِ وَفِي إِحْدَى روايتي بن نُمَيْرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ضَرْبَ الْأَمَةِ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق بن عُيَيْنَةَ كَمَا يُضْرَبُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ جَلْدَ الْبَعِيرِ أَوِ الْعَبْدِ وَسَيَأْتِي فِي الْأَدَب من رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ وَالْمُرَادُ بِالْفَحْلِ الْبَعِيرُ وَفِي حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ قَوْلُهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عُيَيْنَةَ فِي الْأَدَبِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ فِي رِوَايَةِ بن عُيَيْنَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ آخِرَ اللَّيْلِ وَلَهُ عِنْد النَّسَائِيّ آخر النَّهَار وَفِي رِوَايَة بن نُمَيْرٍ وَالْأَكْثَرِ فِي آخِرِ يَوْمِهِ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ تَأْدِيبِ الرَّقِيقِ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ وَالْإِيمَاءُ إِلَى جَوَازِ ضَرْبِ النِّسَاءِ دُونَ ذَلِكَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَفِي سِيَاقِهِ اسْتِبْعَادُ وُقُوعِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْعَاقِلِ أَنْ يُبَالِغَ فِي ضَرْبِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُجَامِعَهَا مِنْ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ وَالْمُجَامَعَةُ أَوِ الْمُضَاجَعَةُ إِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ مَعَ مَيْلِ النَّفْسِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْعِشْرَةِ وَالْمَجْلُودُ غَالِبًا يَنْفِرُ مِمَّنْ جَلَدَهُ فَوَقَعَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى ذَمِّ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَلْيَكُنِ التَّأْدِيبُ بِالضَّرْبِ الْيَسِيرِ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ النُّفُورُ التَّامُّ فَلَا يُفْرِطُ فِي الضَّرْبِ وَلَا يُفْرِطُ فِي التَّأْدِيبِ قَالَ الْمُهَلَّبُ بَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ جَلْدَ الْعَبْدِ أَنَّ ضَرْبَ الرَّقِيقِ فَوْقَ ضَرْبِ الْحُرِّ لِتَبَايُنِ حَالَتَيْهِمَا وَلِأَنَّ ضَرْبَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا أُبِيحَ مِنْ أَجْلِ عِصْيَانِهَا زَوْجَهَا فِيمَا يَجِبُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا اه وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ مُطْلَقًا فَعِنْدَ أَحْمد وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى خَفِيفَةٌ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ فَأَطَافَ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَقَدْ أَطَافَ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاس فِي صَحِيح بن حِبَّانَ وَآخَرُ مُرْسَلٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَالْبَيْهَقِيِّ وَقَوْلُهُ ذَئِرَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ أَيْ نَشَزَ بِنُونٍ وَمُعْجَمَةٍ وَزَايٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ غَضِبَ وَاسْتَبَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَالْإِذْنِ فِيهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ بِضَرْبِهِنَّ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ نُزُولِهَا فِيهِ وَفِي قَوْله أَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ضَرَبَهُنَّ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَهَا تَأْدِيبًا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَكْرَهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِيهِ طَاعَتُهُ فَإِنِ اكْتَفَى بِالتَّهْدِيدِ وَنَحْوِهِ كَانَ أَفْضَلَ وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْوُصُولُ إِلَى الْغَرَضِ بِالْإِيهَامِ لَا يَعْدِلُ إِلَى الْفِعْلِ لِمَا فِي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنَ النَّفْرَةِ الْمُضَادَّةِ لِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الزَّوْجِيَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي الْبَابِ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَا ضَرَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ لَهُ وَلَا خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قطّ الا فِي سَبِيل الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَوْ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ) لَمَّا كَانَ الَّذِي قَبْلَهُ يُشْعِرُ بِنَدْبِ الْمَرْأَةِ إِلَى طَاعَةِ زَوْجِهَا فِي كُلِّ مَا يَرُومُهُ خُصِّصَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَعْصِيَةُ اللَّهِ فَلَوْ دَعَاهَا الزَّوْجُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَمْتَنِعَ فَإِنْ أَدَّبَهَا عَلَى ذَلِك كَانَ الْإِثْم عَلَيْهِ ثمَّ ذكر فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ الَّتِي طَلَبَتْ أَنْ تَصِلَ شَعْرَ ابْنَتِهَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

    باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ: {{وَاضْرِبُوهُنَّ}} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(باب ما يكره) للتحريم (من ضرب النساء) الضرب المبرح (وقوله) تعالى: ({{واضربوهن}} ضربًا غير مبرح) بتشديد الراء المكسورة أي غير شديد الأذى بحيث لا يحصل معه النفور التام ولأبي ذر وقول الله واضربوهن أي ضربًا غير مبرح.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4928 ... ورقمه عند البغا: 5204 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ».وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عبد الله بن زمعة) بفتح الزاي والعين المهملة بينهما ميم ساكنة ابن الأسود بن المطلب (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(لا يجلد) بالجزم على النهي أي لا يضرب (أحدكم امرأته) وعند الإسماعيلي عن أحمد بن سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي بصيغة الخبر وعند أحمد من رواية أبي معاوية إلام يجلد، وعنده من رواية وكيع علام يجلد وعنده من رواية ابن عيينة وعظمهم في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته (جلد العبد) بالنصب أي مثل جلد العبد (ثم يجامعها في آخر اليوم) وفي الترمذي مصححًا: ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه وفيه تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله: غير مبرح وإنما يباح ضربها من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها بأن تكون ناشزة كأن يدعوها للوطء فتأبى أو تخرج من المنزل بغير إذنه فيعظها بظهور أمارة النشوز كالعبوس
    بعد طلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه فيقول لها نحو: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويضربها بتحققه لقوله تعالى: {{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}} [النساء: 34] قال في الكشاف أمر بوعظهن أوّلًا ثم بهجرانهن في المضاجع ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران انتهى.لكن قال في الانتصاف: الترتيب الذي أشار إليه الزمخشري غير مأخوذ من الآية لأنها واردة بواو العطف وإنما استفيد من أدلة خارجة. قال الطيبي: ما أظهر دلالة الفاء في قوله {{فعظوهن}} على الترتيب وكذا قضية الترتيب في الرفق والنظم فإن قوله: {{فالصالحات}} وقوله: {{واللاتي تخافون نشوزهن}} تفصيل لما أجمل في قوله: {{الرجال قوّامون على النساء}} كما سبق أخبر الله تعالى بتفضيل الرجال على النساء وقوامهم عليهن ثم فصل النساء قسمين، إما قانتات صالحات يحفظن أزواجهن في الحضور والغيبة فعلى الرجال الشفقة عليهن، وإما ناشزات غير مطيعات فعلى الرجال الترفق بهن أوّلًا بالوعظ والنصيحة فإن لم ينجع الوعظ فيهن فبالهجرانوالتفرق في مضاجعهن ثانيًا ثم التأديب بالضرب لأن المقصود الإصلاح والدخول في الطاعة لقوله تعالى: {{فإن أطعنكم}} فرتب الوعظ على الخوف من النشوز فلا بدّ من تقديمه على قرينيه انتهى.والأولى له العفو عن الضرب.وحديث أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن إياس بن عبد الله بن ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة رفعه: لا تضربوا إماء الله محمول على الضرب بغير سبب يقتضيه أو على العفو لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ ولو كان الضرب غير مفيد في ذلك في ظنه فلا يضربها كما صرح به الإمام، وينبغي أن يتولى تأديبها بنفسه ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدبها لما فيه من المشقّة والعار والتنفير للقلوب، لكن قال الزركشي: ينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلاّ فيتعين الرفع إلى القاضي.وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه.ولما كان هذا الباب فيه ندب المرأة إلى طاعة زوجها خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية فقال:

    (بابُُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّساءِ وقَوْلهِ: {{واضربوهن ضَرْبا غَيْرَ مُبَرِّح)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يكره من ضرب النِّسَاء، وَأَرَادَ بِهِ الضَّرْب المبرح فَإِنَّهُ يكره كَرَاهَة تَحْرِيم، وَإِنَّمَا ذكر قَوْله تَعَالَى: {واضربوهن}} تَوْفِيقًا بَين الْكتاب وَالسّنة، وَلِهَذَا قَالَ: {{غير مبرح}} بِكَسْر الرَّاء الْمُشَدّدَة وَمَعْنَاهُ غير شَدِيد الْأَذَى، وَعَن قَتَادَة: غير شائن، وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ: غير مُؤثر، وَقَالَ ابْن بطال: قَالَ بَعضهم: أَمر الله، عز وَجل، بهجر النِّسَاء فِي الْمضَاجِع وضربهن تذليلاً مِنْهُ لَهُنَّ وتصغيرا على إِيذَاء بعولتهن، وَلم يَأْمر بِشَيْء فِي كِتَابه بِالضَّرْبِ صَرِيحًا إلاَّ فِي ذَلِك وَفِي الْحُدُود الْعِظَام، فتساوى معصيتهن لِأَزْوَاجِهِنَّ بِمَعْصِيَة أهل الْكَبَائِر، وَولى الْأزْوَاج ذَلِك دون الْأَئِمَّة وَجعله لَهُم دون الْقُضَاة بِغَيْر شُهُود وَلَا بَيِّنَة ائتماناا من الله عز وَجل للأزواج على النِّسَاء. وَقَالَ الْمُهلب: إِنَّمَا يكره من ضرب النِّسَاء التَّعَدِّي فِيهِ والإسراف، وَقد بَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك، فَقَالَ: ضرب العَبْد من أجل الرّقّ يزِيد فَوق ضرب الْحر لتباين حاليهما، وَلِأَن ضرب النِّسَاء إِنَّمَا جَازَ من أجل امتناعها على زَوجهَا من أجل المباضعة، وَقَالَ ابْن التِّين: وَاخْتلف فِي وجوب ضربهَا فِي الْخدمَة وَالْقِيَاس يُوجب أَنه إِذا جَازَ ضربهَا فِي المباضعة جَازَ فِي الْخدمَة الْوَاجِبَة للزَّوْج عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ ابْن حزم: لَا يلْزمهَا أَن تخْدم زَوجهَا فِي شَيْء أصلا، لَا فِي عجين وَلَا فِي طبخ وَلَا كنس وَلَا غزل وَلَا غير ذَلِك، ثمَّ نقل عَن أبي ثَوْر أَنه قَالَ: عَلَيْهَا أَن تخدمه فِي كل شَيْء، وَيُمكن أَن يحْتَج لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح: أَن فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، شكت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا تَجِد من الرَّحَى، وَبقول أَسمَاء، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: كنت أخدم الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلَا حجَّة فيهمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فيهمَا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرهمَا، وَإِنَّمَا كَانَتَا متبرعتين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4928 ... ورقمه عند البغا:5204 ]
    - حدّثنا محَمَّد بنُ يُوسُفَ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ هِشامٍ عَن أبيهِ عنْ عبْدِ الله بنِ زَمْعَةَ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لاَ يَجْلِدْ أحَدُكُمُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ثُمَّ يُجامِعُها فِي آخر الْيَوْم.)
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام، وَعبد الله بن زَمعَة بالزاي وَالْمِيم وَالْعين بِالْمُهْمَلَةِ المفتوحات وَجَاء بِسُكُون الْمِيم أَيْضا ابْن الْأسود بن الْمطلب بن أَسد الْأَسدي.والْحَدِيث قد مر بأتم مِنْهُ فِي تَفْسِير سُورَة: {{وَالشَّمْس وَضُحَاهَا}} (الشَّمْس: 1) [/ ح.قَوْله: (لَا يجلد) بِصِيغَة النَّهْي فِي نسخ البُخَارِيّ، وَرِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن أَحْمد بن سُفْيَان النَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ الْمَذْكُور بِصِيغَة الْخَبَر. قَوْله: (جلد العَبْد) بِالنّصب أَي: مثل جلد العَبْد، وَعِنْده مُسلم فِي رِوَايَة: ضرب الْأمة، وَعند النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة ضرب العَبْد أَو الْأمة، وَفِي رِوَايَة أَحْمد بن سُفْيَان جلد الْبَعِير أَو العَبْد وَسَيَأْتِي فِي الْأَدَب إِن شَاءَ الله تَعَالَى من رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة: ضرب الْفَحْل أَو العَبْد، وَالْمرَاد بالفحل الْبَعِير، وَوَقع لِابْنِ حبَان كضربك إبلك. قيل: لَعَلَّه تَصْحِيف، وَفِي حَدِيث لَقِيط بن صبرَة عِنْد أبي دَاوُد: وَلَا تضرب ظغينتك ضربك أمتك. قَوْله: (ثمَّ يُجَامِعهَا) جَاءَ فِي لفظ آخر: ثمَّ لَعَلَّه يعانقها، وَفِي التِّرْمِذِيّ مصححا. ثمَّ لَعَلَّه أَن يضاجعها من آخر يَوْمه. قَوْله: (فِي آخر الْيَوْم) ويروى من آخر الْيَوْم أَي: يَوْم جلدهَا، وَعند أَحْمد: من آخر اللَّيْل. وَعند النَّسَائِيّ: آخر النَّهَار.وَفِي الحَدِيث: جَوَاز ضرب العَبْد بِالضَّرْبِ الشَّديد للتأديب. وَفِيه: أَن ضرب النِّسَاء دون ضرب العبيد. وَفِيه: استبعاد وُقُوع الْأَمريْنِ من الْعَاقِل أَن يُبَالغ فِي ضرب امْرَأَته ثمَّ يُجَامِعهَا فِي بَقِيَّة يَوْمه أَو ليلته، وَذَلِكَ أَن المضاجعة إِنَّمَا تستحسن مَعَ ميل النَّفس وَالرَّغْبَة، والمضروب غَالِبا ينفر من ضاربه، وَلَكِن يجوز الضَّرْب الْيَسِير بِحَيْثُ لَا يحصل مِنْهُ النفور التَّام فَلَا يفرط فِي الضَّرْب وَلَا يفرط فِي التَّأْدِيب.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Zam`a:The Prophet (ﷺ) said, "None of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya

    Abdullah İbn Zem'a r.a.'dan rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden herhangi bir kimse köleyi dövereesine hanımını dövmesin. Sonra (belki de) günün sonunda onunla cima' etmek isteyebilir." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kadınları dövmenin mekruh oluş sınırı." Bu başlıkta onları dövmenin mutlak olarak mubah olmadığına, aksine ileride açıklayacağımız üzere tenzihi' ya da tahrimi' kerahet ile mekruhluk sözkonusu olduğuna işaret vardır. "Köleyi dövereesine ... " Müslim'de İbn Numeyr yoluyla gelen iki rivayetten birisinde "cariyeyi dövereesine" denilmektedir. Hadisten anlaşıldığına göre köleleri ileri derecede döverek tedib etmek caizdir. Aynı zamanda kadınların bundan daha aşağı bir seviyede dövülmelerinin de caiz oluşunu ima etmektedir. Musannıf: "İz bırakmayan şekilde" ifadesiyl buna işaret etmiştir. Ancak hadisin ifadelerinden aklı başında bir kimsenin her iki işi bir arada yapmasının uzak bir ihtimalolduğu anlaşılmaktadır. Yani önce hanımını ileri derecede dövecek, sonra da günün geri kalan kısmında ya da geceleyin onunla cima' edecek. Cima' etmek ve birlikte yatakta bulunmak, ancak nefsin eğiliminin ve birlikte oluş arzusunun bulunması halinde güzel görülür. Oayak yiyen bir kimse ise çoğunlukla kendisini döğenden uzaklaşmak ister. Böylelikle bu işin yerilmiş olduğuna işaret edildiği gibi, eğer dövmek kaçınılmaz bir hal alacaksa o takdirde tedib, hafif dövme ile olmalıdır. Öyle ki bundan dolayı tam bir nefret sözkonusu olmasın. Vurmakta da aşırılığa gitmesin, tedibde de aşırılığa gitmesin. "Sizin hayırlılarınız ise asla vurmaz" ifadesine gelince onların genelolarak dövülmesinin mubah olduğuna delil teşkil etmektedir. Ancak bunun sözkonusu olması için kadının kendisine itaat etmesi icab eden hallerde, hoşuna gitmeyen bir husus u gördüğü takdirde onu tedib etmek amacıyla olmalıdır. Eğer sadece tedib ve benzeri şeylerle yetinebilirse, daha da güzelolur. Böyle bir şeyi hissettirmek eğer maksada ulaşmayı mümkün kılıyorsa, fiilen bu işi yapma cihetine gitmez. Çünkü dövme neticesinde, evlilikte istenen güzel beraberliğe ve geçime zıt olan bir nefret ve uzaklaşmak hali sözkonusu olur. Allah'a isyanı ilgilendiren bir hususta olması durumu müstesnadır. Nesai bu husus ile ilgili olarak Aişe'den şu hadisi rivayet etmiş bulunmaktadır: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne bir kadını, ne de bir hizmetçiyi kesinlikle dövmüş değildir. Allah yolunda olması yahut Allah'ın haramlarının çiğnenmesi hali dışında da eliyle hiçbir şeye vurmuş değildir. (Böyle bir şeyolduğu takdirde) Allah için intikam alırdL" İleride yüce Allah'ın izniyle Edeb bölümünde buna dair daha geniş açıklamalar gelecektir

    ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہمبستر ہو گا۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু যাম‘আহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সঙ্গে তো মিলিত হবে। [৩৩৭৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் உங்கள் மனைவியரை அடிமையை அடிப்பதுபோல அடிக்க வேண்டாம். (ஏனெனில்,) பிறகு அதே நாளின் இறுதியில் (இரவில்) அவளுட னேயே (நாணமில்லாமல்) உறவு கொள்வீர்கள். இதை அப்துல்லாஹ் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.140 அத்தியாயம் :