• 1660
  • سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، يَقُولُ : " رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، يَقُولُ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، يَقُولُ : لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا

    التبتل: التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح تفرغًا لعبادة الله
    لاختصينا: الاختصاءُ : سلُّ الخصيتين ونزعُهما لقطع الشهوة
    رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ
    حديث رقم: 2567 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
    حديث رقم: 2568 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
    حديث رقم: 2569 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
    حديث رقم: 1065 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن التبتل
    حديث رقم: 3196 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: النهي عن التبتل
    حديث رقم: 1843 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
    حديث رقم: 1472 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1483 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4102 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5178 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ
    حديث رقم: 11930 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1305 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
    حديث رقم: 1303 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
    حديث رقم: 8191 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ
    حديث رقم: 8192 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ
    حديث رقم: 8193 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ
    حديث رقم: 10071 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ
    حديث رقم: 12182 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ
    حديث رقم: 12598 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 12599 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 656 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 213 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 145 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3980 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ وَيُكْنَى أَبَا السَّائِبِ وَأُمُّهُ سُخَيْلَةُ بِنْتُ الْعَنْبَسِ بْنِ وهْبَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، وَكَانَ لِعُثْمَانَ مِنَ الْوَلَدِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَالسَّائِبُ ، وَأُمُّهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ .
    حديث رقم: 92 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 757 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 771 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 3235 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
    حديث رقم: 3236 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
    حديث رقم: 3237 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
    حديث رقم: 3238 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
    حديث رقم: 287 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ

    [5073] قَوْلِهِ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ أَيْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بَلْ نَهَاهُ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْعُزُوبَةُ فَأْذَنْ لِي فِي الْخِصَاءِ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ الْحَدِيثَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الِاخْتِصَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي طَلَبَهُ عُثْمَانُ هُوَ الِاخْتِصَاءُ حَقِيقَةً فَعَبَّرَ عَنْهُ الرَّاوِي بِالتَّبَتُّلِ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْهُ فَلِذَلِكَ قَالَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا وَيَحْتَمِلُ عَكْسَهَ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ سَعْدٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا لَفَعَلْنَا فِعْلَ مَنْ يَخْتَصِي وَهُوَ الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ قَالَ الطَّبَرِيُّ التَّبَتُّلُ الَّذِي أَرَادَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَحْرِيمُ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَكُلِّ مَا يُلْتَذُّ بِهِ فَلِهَذَا أَنْزَلَ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ تَسْمِيَةُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَمَنْ وَافَقَهُ وَكَانَ عُثْمَانُ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قِصَّتُهُ مَعَ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي كِتَابِ الْمَبْعَثِ وَتَقَدَّمَتْ قِصَّةُ وَفَاتِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَكَانَتْ فِي ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهُوَ أَوَّلُ مِنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ قَولُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَتَبَتَّلْنَا لَكِنَّهُ عَدَلَ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ إِلَى قَولِهِ لَاخْتَصَيْنَا لِإِرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ لَبَالَغْنَا فِي التَّبَتُّلِ حَتَّى يُفْضِيَ بِنَا الْأَمْرُ إِلَى الِاخْتِصَاءِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الِاخْتِصَاءِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَقِيلَ بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ تَوَارُدُ اسْتِئْذَانِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ كَأبي هُرَيْرَة وبن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِنَّمَا كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْخِصَاءِ أَبْلَغَ من التَّعْبِير بالتبل لِأَنَّ وُجُودَ الْآلَةِ يَقْتَضِي اسْتِمْرَارَ وُجُودِ الشَّهْوَةِ مَوْجُود الشَّهْوَةِ يُنَافِي الْمُرَادَ مِنَ التَّبَتُّلِ فَيَتَعَيَّنُ الْخِصَاءُ طَرِيقًا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ وَغَايَتُهُ أَنَّ فِيهِ أَلَمًا عَظِيمًا فِي الْعَاجِلِ يُغْتَفَرُ فِي جَنْبِ مَا ينْدَفع بِهِ فِي الْآجِلُ فَهُوَ كَقَطْعِ الْإِصْبَعِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْيَدِ الْأَكِلَةُ صِيَانَةً لِبَقِيَّةِ الْيَدِ وَلَيْسَ الْهَلَاكُ بِالْخِصَاءِ مُحَقَّقًا بَلْ هُوَ نَادِرٌ وَيَشْهَدُ لَهُ كَثْرَةُ وُجُودِهِ فِي الْبَهَائِمِ مَعَ بَقَائِهَا وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ عَبَّرَ بِالْخِصَاءِ عَنِ الْجَبِّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ وَالْحِكْمَةُ فِي مَنْعِهِمْ مِنَ الِاخْتِصَاءِ إِرَادَةُ تَكْثِيرِ النَّسْلِ لِيَسْتَمِرَّ جِهَادُ الْكُفَّارِ وَإِلَّا لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لَأَوْشَكَ تَوَارُدُهُمْ عَلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ النَّسْلُ فَيَقِلُّ الْمُسْلِمُونَ بِانْقِطَاعِهِ وَيَكْثُرُ الْكُفَّارُ فَهُوَ خِلَافُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبعْثَة المحمدية الحَدِيث الثَّانِي

    باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ(باب ما يكره من التبتل) بموحدة بين فوقيتين ثانيتهما مشدّدة أي الانقطاع عن النساء وترك التزويج للعبادة (والحصاء) بكسر الخاء المعجمة والمد وهو الشق على الأُنثيين وانتزاعهما.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4803 ... ورقمه عند البغا: 5073 ]
    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا. [الحديث 5073 - أطرافه في: 5074].وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) التميمي اليربوعي الكوفي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: (أخبرنا ابن شهاب) محمد بن مسلم أنه (سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ردّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة الساكنة (التبتل) أي ردّ عليه اعتقاد مشروعية التبتل كأنه لما رآه عبادة وليس كذلك ردّه عليه لأن كل ما يفعله العبد تقربًا إلى الله تعالى بقصد أن يتوصل به إلى رضا الله ورسوله وليس
    من الشرع فهو مردود فردّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما كان من ذلك خارجًا عن شرعه وسنته ولم يأذن له (ولو أذن) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (له) أي لابن مظعون في ترك النكاح (لاختصينا) افتعال من خصيته سللت خصيته فهو خصيّ بفتح أوّله ومخصيّ أي: لفعلنا فعل من يختصي بأن نفعل ما يُزيل الشهوة، وليس المراد إخراج الخصيتين لأنه حرام أو هو على ظاهره وكان قبل النهي عن الاختصاء.قال في الفتح ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما. قال في شرح المشكاة: وكان من حق الظاهر أن يقال لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى قوله اختصينا إرادة للمبالغة أي لو أذن لنا بالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد حقيقة الاختصاء لأنه غير جائز. قال في الفتح: وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل فيتعين الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب وغايته أن فيه ألمًا عظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل فهو كقطع الأصبع إذا وقعت في اليد المتأكلة صيانة لبقية اليد وليس الهلاك بالخصاء محققًا بل هو نادر.وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في النكاح.

    (بابُُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ والخِصاءِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يكره من التبتل وَأَصله الِانْقِطَاع من قَوْلهم تبتلت الشَّيْء اتبتله من بابُُ ضرب يضْرب إِذا قطعته، وَالْمرَاد بالتبتل الْمنْهِي عَنهُ فِي الحَدِيث الِانْقِطَاع عَن النِّسَاء وَترك التَّزْوِيج، وَأما معنى قَوْله تَعَالَى: {{وتبتل إِلَيْهِ تبتيلاً}} (المزمل: 8) فَالْمُرَاد بِهِ الِانْقِطَاع إِلَيْهِ والتعبد لَا ترك التَّزْوِيج فَإِنَّهُ لم يَأْمر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بل قَالَ ابْن عَبَّاس: خير هَذِه الْأمة أَكْثَرهَا نسَاء، وَيُرِيد بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد ذَكرْنَاهُ. قَوْله: (والخصاء) بِكَسْر الْخَاء وبالمد: مصدر خصيت الْفَحْل، إِذا سللت خصيتيه، وَالرجل خصي وَالْجمع خصيان وخصية.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4803 ... ورقمه عند البغا:5073 ]
    - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدثنَا إبْرَاهِيم بنُ سَعْد أخبرنَا ابنُ شِهابٍ سَمِعَ بن سَعيدَ بن المُسَيِّبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، علَى عُثْمانَ ابنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولوْ أذِنَ لهُ لاخْتَصَيْنا.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَبُو عبد الله التَّيْمِيّ الْيَرْبُوعي الْكُوفِي، وَهُوَ شيخ مُسلم أَيْضا، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن عبد لرحمن بن عَوْف، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي النِّكَاح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيره. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن الْحسن بن عَليّ الْحَلَال. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبيد. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي مَرْوَان مُحَمَّد بن عُثْمَان العثماني.قَوْله: (رد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، على عُثْمَان بن مَظْعُون التبتل) أَي: لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ حِين اسْتَأْذن فِي ذَلِك، وَيُقَال: معنى: رد، نهي عَن التبتل وَقد ذكرنَا مَعْنَاهُ الْآن. قَوْله: (وَلَو أذن لَهُ) أَي: لَو أذن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. لعُثْمَان بن مَظْعُون (لاختصينا) من اختصيت، إِذا فعلت ذَلِك بِنَفْسِك. وَكَانَ مناسبا أَن يَقُول: أذن لَهُ لتبتلنا، فَعدل إِلَى: اختصينا، إِرَادَة الْمُبَالغَة أَي: لَو أذن لَهُ لبالغنا فِي التبتل حَتَّى الاختصاء، وَكَانَ التبتل من شَرِيعَة النَّصَارَى فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمته عَنهُ ليكْثر النَّسْل ويدوم الْجِهَاد.وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يُقَال: يلْزم من جَوَاز التبتل عَن النِّسَاء جَوَاز الخصاء، وَهُوَ قطع عضوين بهما قوام النَّسْل، وَفِيه ألم عَظِيم لِأَنَّهُ رُبمَا يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك. وَهُوَ محرم بالِاتِّفَاقِ، ثمَّ أجَاب بِأَن ذَلِك لَازم من حَيْثُ إِن مُطلق التبتل يتضمنه، فَكَأَن هَذَا الْقَائِل ظن أَن التبتل الْحَقِيقِيّ الَّذِي يُؤمن مَعَه شَهْوَة النِّسَاء وَهُوَ الخصاء، وَأخذ بِأَكْثَرَ مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم، وَقَوله: فِيهِ ألم عَظِيم، مُسلم لَكِن يصغر فِي جنب صِيَانة الدّين، كَقطع الْيَد للأكلة والكي والبط وَنَحْوهَا. وَقَوله: رُبمَا يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك، غير مُسلم لِأَن وُقُوع الْهَلَاك مِنْهُ نَادِر، وخصاء الْحَيَوَان يشْهد لذَلِك. وَأجَاب النَّوَوِيّ عَن ذَلِك بِأَن مَعْنَاهُ: لَو أذن فِي الِانْقِطَاع عَن النِّسَاء وغيرهن من ملاذ الدُّنْيَا لاختصينا لدفع شَهْوَة النِّسَاء لتمكننا من التبتل، قَالَ: وَهَذَا مَحْمُول على أَنهم كَانُوا يظنون جَوَاز الاختصاء باجتهادهم وَلم يكن ظنهم هَذَا مُوَافقا، فَإِن الاختصاء فِي الْآدَمِيّ حرَام مُطلقًا. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله: وَفِي كل من جوابي الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ نظر، بل الْجَواب الصَّحِيح أَنه: لَو وَقع إِذن من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا سَأَلَهُ عَنهُ عُثْمَان بن مَظْعُون من التبتل لجَاز لَهُم الاختصاء، لِأَن اسْتِئْذَان عُثْمَان فِي التبتل كَانَت صورته استئذانا فِي الاختصاء كَمَا هُوَ مُبين فِي حَدِيث عَائِشَة بنت قدامَة بن مَظْعُون عَن أَبِيهَا عَن أَخِيه عُثْمَان بن مَظْعُون، أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله {{إِنَّه ليشق علينا الْعزبَة فِي الْمَغَازِي، أفتأذن لي يَا رَسُول الله فِي الخصاء فأختصى؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا وَلَكِن عَلَيْك يَا ابْن مَظْعُون بالصيام فَإِنَّهُ مجفر) ذكره ابْن عبد الْبر فِي الِاسْتِيعَاب وَذكر أَيْضا أَن عُثْمَان بن مَظْعُون وعليا وَأَبا ذَر هموا أَن يختصوا ويبتلوا فنهاهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ تَعَالَى وَسلم، عَن ذَلِك. وَنزلت فيهم: {لَيْسَ على الَّذين آمنُوا وَعَلمُوا الصَّالِحَات جنَاح فِيمَا طعموا}} (الْمَائِدَة: 39) الْآيَة. وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عُثْمَان بن مَظْعُون نَفسه أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله} إِنِّي رجل يشق عَليّ الْعُزُوبَة فاذن لي فِي الخصاء، قَالَ: لَا وَلَكِن عَلَيْك بالصيام.

    لا توجد بيانات