• 2017
  • عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ : رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ " ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . فَسَكَتَ عَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ : رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . فَسَكَتَ عَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ يُعَدُّ هَذَا اخْتِلَافًا فِي الْحَدِيثِ ، بَلْ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى بَعْضٍ ، فَجِمَاعُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَمَا تَبْدُو حَتَّى تَبْزُغَ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ مَغِيبِ بَعْضِهَا حَتَّى يَغِيبَ كُلُّهَا ، وَعَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَيْسَ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ لَزِمَتِ الْمُصَلِّي بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، أَوْ تَكُونُ الصَّلَاةُ مُؤَكَّدَةً ، فَأَمَرَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا أَوْ صَلَاةً كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا ، فَإِذَا كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ صُلِّيَتْ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِالدَّلَالَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، ثُمَّ إِجْمَاعِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قِيلَ : فِي قَوْلِهِ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }} ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ ، وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا بِالْوَفْدِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا ، قَالَ : وَرَوَى قَيْسٌ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ رَآهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، فَأَقَرَّهُ ؛ لِأَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مُؤَكَّدَتَانِ مَأْمُورٌ بِهِمَا ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا ، عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ لَا تَلْزَمُ ، فَأَمَّا كُلُّ صَلَاةٍ كَانَ يُصَلِّيهَا صَاحِبُهَا فَأَغْفَلَهَا ، أَوْ شُغِلَ عَنْهَا ، وَكُلُّ صَلَاةٍ أُكِّدَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا كَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْكُسُوفِ ، فَيَكُونُ نَهْيُ النَّبِيِّ فِيمَا سِوَى هَذَا ثَابِتًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَنِصْفَ النَّهَارِ ، وَمِثْلُهُ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ وَبَرَزَ ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : وَهَذَا مِثْلُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ التَّهْجِيرَ لِلْجُمُعَةِ ، وَالصَّلَاةَ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ ، وَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمَ رَجُلٍ كَانَ يَصُومُهُ